نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن تعويض المحكمة لموظف ترك عقدًا محدد المدة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج على الموظف في المطالبة بحقوقه التي كفلها قانون العمل وأخذ ما حكم به القاضي من تعويض سوى الفائدة القانونية، إذا خلت مطالبته من الكذب والتزوير. 1
السؤال
سأل موظف بعقد مدته ثلاث سنوات ترك العمل بعد سنة لتأخر صرف الرواتب، فهددته جهة العمل بالتغريم، ثم حكمت المحكمة لصالحه وكيفت الأمر فصلًا تعسفيًا: هل يجوز له أخذ المال المحكوم به؟ 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين فيجب احترام شروطه، واستشهدت بـسورة المائدة 5:1 وبحديث علقه البخاري بصيغة الجزم معناه أن المسلمين عند شروطهم. 1 وقالت إنه لا حرج على الموظف في المطالبة بالتعويض الذي يقرره قانون العمل عند الفصل التعسفي، لأن القانون وضع لحفظ مصالح العامل ورب العمل، وتصرف الراعي منوط بالمصلحة، والقانون بمثابة العرف العام، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فتدخل بنوده في عقود العمل تلقائيًا. 1 وخلصت إلى أن له أخذ ما حكم به القاضي وفق القانون من غير كذب ولا تزوير، سوى الفائدة القانونية، وأن الورع إذا رأى التعويض أكبر من الضرر أن يأخذ ما يعادل ضرره ويدع ما زاد. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4480 بتاريخ 7 يونيو 2026. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
حكم تأجير العين المستأجرة لشخص آخر غير مالكها· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 4480
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «تعويض المحكمة لموظف ترك عقدًا محدد المدة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-court-compensation-after-leaving-a-fixed-term-job/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.