فسخ عقد تأجير سيارة قبل انتهاء مدته

Ending a car lease early

سؤال عن فسخ عقد تأجير سيارة قبل انتهاء مدته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الإجارة عقد لازم لا يفسخه أحد الطرفين وحده؛ فإن رضي المؤجر بالفسخ استحق الأجرة المسماة عن المدة المنتفع بها، وليس له الرجوع إلى أجرة المثل، وله أن يلزم المستأجر بإكمال المدة. أجابت الدائرة بأن الأصل أن عقد الإجارة لازم لا ينفسخ بإرادة أحد الطرفين، فإذا اتفقا على فسخه قبل انتهاء مدته جاز واستقرت الأجرة عما مضى من الانتفاع، لأن الأجرة لا تستقر إلا بالانتفاع، ونقلت عن النووي في منهاج الطالبين (ص163) أن المكتري إذا قبض الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت المدة استقرت الأجرة. وقالت إن الأجرة المسماة إذا كانت موزعة على الشهور، كأن يتفقا على ثلاث سنوات بمبلغ كل شهر، استقرت المسماة عن الماضي ولم ينظر إلى أجرة المثل، ونقلت ذلك عن حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (6/187) عملًا بما وقع عليه العقد. وخلصت إلى أنه ليس للمستأجر فسخ الإجارة إلا برضا المؤجر، فإذا رضي استحق الأجرة المسماة عن المدة المنتفع بها عملًا بالاتفاق، وليس له الرجوع إلى أجرة المثل لأن الفسخ تم بالتراضي، وله بدلًا من ذلك أن يلزم المستأجر باستكمال مدة العقد.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن فسخ عقد تأجير سيارة قبل انتهاء مدته، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الإجارة عقد لازم لا يفسخه أحد الطرفين وحده؛ فإن رضي المؤجر بالفسخ استحق الأجرة المسماة عن المدة المنتفع بها، وليس له الرجوع إلى أجرة المثل، وله أن يلزم المستأجر بإكمال المدة. 1

السؤال

سأل السائل عن شركة تؤجر السيارات بأجرة شهرية أقل كلما طالت مدة العقد، فإذا أراد المستأجر لثلاث سنوات الفسخ قبل انتهائها اشترطت عليه دفع فرق الأجرة بين عقد السنة الواحدة وعقد السنوات الثلاث تعويضًا عن الربح. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الأصل أن عقد الإجارة لازم لا ينفسخ بإرادة أحد الطرفين، فإذا اتفقا على فسخه قبل انتهاء مدته جاز واستقرت الأجرة عما مضى من الانتفاع، لأن الأجرة لا تستقر إلا بالانتفاع، ونقلت عن النووي في منهاج الطالبين (ص163) أن المكتري إذا قبض الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت المدة استقرت الأجرة. 1 وقالت إن الأجرة المسماة إذا كانت موزعة على الشهور، كأن يتفقا على ثلاث سنوات بمبلغ كل شهر، استقرت المسماة عن الماضي ولم ينظر إلى أجرة المثل، ونقلت ذلك عن حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (6/187) عملًا بما وقع عليه العقد. 1 وخلصت إلى أنه ليس للمستأجر فسخ الإجارة إلا برضا المؤجر، فإذا رضي استحق الأجرة المسماة عن المدة المنتفع بها عملًا بالاتفاق، وليس له الرجوع إلى أجرة المثل لأن الفسخ تم بالتراضي، وله بدلًا من ذلك أن يلزم المستأجر باستكمال مدة العقد. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3720 بتاريخ 18 يوليو 2022. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
إجارة· أجرة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3720

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «فسخ عقد تأجير سيارة قبل انتهاء مدته». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-ending-a-car-lease-early/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع

قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.