نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن بيع برادات مياه زائدة غير منتفع بها في مسجد وشراء شيء آخر بثمنها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بالتفريق بين ما وُقف بعينه فلا يباع إلا إذا تعطل، وما وُهب للمسجد أو اشتراه الناظر دون وقف فيجوز بيعه عند الحاجة. 1
السؤال
سأل السائل عن مسجد فيه أجهزة تبريد مياه غير منتفع بها وزائدة عن الحاجة، وهل يجوز بيعها وشراء شيء آخر للمسجد. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن الأصل أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، واستندت إلى خبر وقف عمر بن الخطاب أرضه بخيبر المتفق عليه. 1 وقالت إن أدوات الوقف كالسجاد وبرادات المياه يُفرق فيها بين ما وُقف بعينه، فلا يباع إلا إذا تعطل وتعذر الانتفاع به فيباع ويشترى بثمنه مثله أو ينقل إلى مسجد آخر يحتاجه، وما وُهب للمسجد دون وقف أو اشتراه ناظر الوقف ولم يوقفه، فيجوز بيعه عند الحاجة. 1 ونقلت قول النووي في روضة الطالبين بوجهين في بيع حصر المسجد إذا بليت أصحهما جواز البيع لئلا تضيع، وقوله إن ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب يجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك، كما نقلت كلامًا للبكري الدمياطي في نقل حصر المسجد. 1 وخلصت إلى هذا التفريق في حكم البرادات بحسب كونها موقوفة أو مملوكة للمسجد. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3953 بتاريخ 3 مارس 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
- عن
- وَقْف
قد يهمك أيضًا
إخراج الكتب المكررة من مكتبة المسجد· مساعدة الفقراء من تبرعات المسجد· استئجار لجنة إعمار المسجد سيارة من تبرعات البناء· دفع إيجار سكن الإمام من تبرعات المسجد· نقل أثاث المسجد الموقوف إلى مسجد آخر· أشجار الزيتون في حرم المسجد· حكم تسمية المسجد باسم مَن تبرّع ببنائه· وَقْف
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3953
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «بيع برادات المياه الزائدة في المسجد». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-selling-surplus-mosque-water-coolers/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.