الحدث (الطهارة من الحدث)

Ritual impurity (hadath)

الحدث في اللغة الوقوع والتجدد، وفي الاصطلاح الفقهي وصف حكمي يحل بالأعضاء يزيل الطهارة ويمنع صحة الصلاة ونحوها، ويكون في أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر وفي جميع البدن في الحدث الأكبر. 1 وقد يطلق على أسباب الوضوء أو الغسل، فالحنفية يعرفونه بخروج النجس من الآدمي معتادا كان أو غير معتاد، والمالكية بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد. 2 وخروج الخارج المعتاد من السبيلين ناقض بالاتفاق، وأما الدود والحصى والدم ونحوها فمختلف فيها: فالحنفية والشافعية والحنابلة يعدونها أحداثا، والمالكية لا يعدون غير المعتاد حدثا. 3 4 والنوم ناقض عند الجمهور بحسب هيئة النائم، فالحنفية يعدون المضطجع والمتكئ، والمالكية النوم الثقيل، والشافعية يفصلون بالتمكين من المقعدة، والحنابلة يفصلون بين المضطجع والقاعد. 5 6 ومس الفرج واللمس بالشهوة وقبلة الفم عند الجمهور من الأسباب المختلف فيها، والحنفية لا يعتبرون مس المرأة من الأحداث. 7 8 9 10 والقهقهة في الصلاة ناقضة عند الحنفية، وليست حدثا عند الجمهور، وأكل لحم الإبل ناقض عند الحنابلة وقول للشافعي، وغسل الميت لا يوجب الوضوء عند الجمهور. 11 12 ويحرم بالحدث الأصغر الصلاة بإجماع، والطواف عند جمهور الفقهاء، ومس المصحف، وما يحرم على المحدث حدثا أصغر يحرم على المحدث حدثا أكبر بطريق الأولى. 13 14 15 16 17 ويحرم على المحدث حدثا أكبر تلاوة القرآن بقصد التلاوة، والاعتكاف، والمكث في المسجد، والصيام بالحيض والنفاس. 18 ويرتفع الحدث الأكبر بالغسل، والأصغر بالغسل والوضوء، والتيمم بدل عند الجمهور لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة للضرورة، وعند الحنفية هو بدل مطلق يرفع الحدث إلى وجود الماء. 18

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 0/5 · ساهم في إكماله

العبادات والأركان

موجز

الحدث في اللغة الوقوع والتجدد، وفي الاصطلاح الفقهي وصف حكمي يحل بالأعضاء يزيل الطهارة ويمنع صحة الصلاة ونحوها، ويكون في أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر وفي جميع البدن في الحدث الأكبر. 1 وقد يطلق على أسباب الوضوء أو الغسل، فالحنفية يعرفونه بخروج النجس من الآدمي معتادا كان أو غير معتاد، والمالكية بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد. 2 وخروج الخارج المعتاد من السبيلين ناقض بالاتفاق، وأما الدود والحصى والدم ونحوها فمختلف فيها: فالحنفية والشافعية والحنابلة يعدونها أحداثا، والمالكية لا يعدون غير المعتاد حدثا. 3 4 والنوم ناقض عند الجمهور بحسب هيئة النائم، فالحنفية يعدون المضطجع والمتكئ، والمالكية النوم الثقيل، والشافعية يفصلون بالتمكين من المقعدة، والحنابلة يفصلون بين المضطجع والقاعد. 5 6 ومس الفرج واللمس بالشهوة وقبلة الفم عند الجمهور من الأسباب المختلف فيها، والحنفية لا يعتبرون مس المرأة من الأحداث. 7 8 9 10 والقهقهة في الصلاة ناقضة عند الحنفية، وليست حدثا عند الجمهور، وأكل لحم الإبل ناقض عند الحنابلة وقول للشافعي، وغسل الميت لا يوجب الوضوء عند الجمهور. 11 12 ويحرم بالحدث الأصغر الصلاة بإجماع، والطواف عند جمهور الفقهاء، ومس المصحف، وما يحرم على المحدث حدثا أصغر يحرم على المحدث حدثا أكبر بطريق الأولى. 13 14 15 16 17 ويحرم على المحدث حدثا أكبر تلاوة القرآن بقصد التلاوة، والاعتكاف، والمكث في المسجد، والصيام بالحيض والنفاس. 18 ويرتفع الحدث الأكبر بالغسل، والأصغر بالغسل والوضوء، والتيمم بدل عند الجمهور لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة للضرورة، وعند الحنفية هو بدل مطلق يرفع الحدث إلى وجود الماء. 18

قد يهمك أيضًا

حكم تارك الصلاة· أداء· أذان· العَظْم· تزيين الشهوات ومتاع الدنيا· أهل الصفة· الأرض مسجداً وطهوراً· الإنفاق في سبيل الله

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6921
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6922
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6924
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6925
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6927
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6928
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6929
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6930
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6931
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6932
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6933
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6934
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6936
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6937
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6938
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6939
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6940
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.6941
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الحدث (الطهارة من الحدث)». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/hadath-impurity/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

حكم تارك الصلاة

ينقل الصلابي عن علي بن أبي طالب قوله: «من لم يصل فهو كافر» ، وينقل الكتاب قولًا عن أحد الرواة (اسمه مشوش في المسح الضوئي) أن أصحاب النبي لم يروا شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وينقل عن النووي أن تارك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها اختُلف فيه: فذهب مالك والشافعي والجماهير إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويُستتاب، وذهبت جماعة من السلف إلى تكفيره ومنها رواية عن علي، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه لا يكفر ولا يُقتل بل يُعزَّر ويُحبس حتى يصلي.