النُّطْق

Nutq (speech)

النطق في اللغة الكلام، ويستعمل معه المنطق والعبارة، والعبارة أخص منه. 1 والنطق شرط في الإيمان لمن قدر عليه، فيُشترط النطق بالشهادتين لإجراء أحكام المسلمين، ومن صدّق بقلبه ومات قبل التمكن من النطق فهو مؤمن بالإجماع. 1 2 وهو شرط في صحة العقود والحلول كالنكاح والبيع والطلاق، والعاجز عن النطق تقوم إشارته مقام عبارته في الجملة. 2 وإذا أذهبت الجناية النطق كاملاً وجبت الدية الكاملة، وفي العجز الجزئي تفصيل. 2

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

موجز

النطق في اللغة الكلام، والمنطق كذلك، والعبارة اسم مصدر لفعل عبّر، وهي أخص من النطق. 1

الأحكام المتعلقة بالنطق

الإيمان: النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المسلمين على القادر، ومن صدق بقلبه ومات قبل التمكن من النطق فهو مؤمن بالإجماع. 1 2 التصرفات: النطق شرط لصحة العقود كالنكاح والبيع والرهن، وشرط في الحلول كالطلاق والفسخ، وكذا الإقرار والدعوى، والإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز. 2 إذهاب النطق: إذا جنى على اللسان أو الرأس فذهب النطق كاملاً وجبت الدية الكاملة، وأما العجز الجزئي فيرجع فيه إلى الديات. 2

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15759
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15760
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «النُّطْق». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/nutq/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.