نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
طهارة القيء ونجاسته
اختلف الفقهاء في طهارة القيء ونجاسته 2. فالحنفية والشافعية والحنابلة على نجاسته، ولكل مذهب تفصيل فيه 2.
- عند الحنفية نجاسته مغلظة، لأن كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير نجاسته غليظة، ولا خلاف عندهم في ذلك 2. وهذا فيما بلغ ملء الفم؛ أما دونه فطاهر على المختار من قول أبي يوسف 2. وفي فتاوى النسفي أن ما زاد على قدر الدرهم من قيء ملء الفم يمنع الصلاة في الثوب، وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمنع ما لم يفحش 2. واستدلوا بحديث في غسل الثوب من خمس، وقد نبّه المحقق إلى أن في إسناده رجلين ضعيفين 2.
- عند الشافعية نجاسته قائمة وإن لم يتغير، إذا وصل إلى المعدة، لأن المعدة محل الاستحالة إلى الفساد، فيصير كالغائط 2. ويُعفى عن القيء الذي يكثر وجوده حتى يُبتلى به الناس، كدم البراغيث، ويستثنون عسل النحل فيعدّونه طاهراً 2.
- عند الحنابلة نجاسته لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، فأشبه الغائط 3. وروي عن أحمد في يسيره أنه بمنزلة الدم، وعنه أنه لا يُعفى عن يسير شيء من ذلك 3.
- عند المالكية النجس من القيء ما تغيّر عن حال الطعام، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة، ويجب غسله عن الثوب والجسد والمكان. وإن تغيّر بصفراء أو بلغم ولم يخرج عن حال الطعام فهو طاهر. وإن تغيّر بحموضة أو نحوها فهو نجس، على ظاهر المدونة واختيار جماعة، وخالف فيه آخرون فجعلوا القيء نجساً إذا شابه أحد أوصاف العذرة 3.
أثره في الوضوء
ذهب المالكية والشافعية إلى أن القيء لا ينقض الوضوء 3. وعند الحنفية ينقضه متى كان ملء الفم، سواء كان طعاماً أو ماءً، وإن لم يتغير 3. وحدّ ملء الفم عندهم أن لا ينطبق الفم عليه إلا بتكلّف، وقيل أن يمنع الكلام، وعللوا النقض بتنجّس الفم بما في قعر المعدة 3. فإن لم يملأ الفم لم ينقض، ولا ينقضه قيء البلغم ولو كان كثيراً 3 4.
- إذا قاء المرء قليلاً قليلاً متفرقاً، فإن جُمع ذلك تقديراً بلغ ملء الفم انتقض الوضوء. وفي معيار الاجتماع خلاف: أبو يوسف يعتبر اتحاد المجلس، ومحمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان، وهو الأصح عند المؤلف 4. وعند زفر ينقض قليله وكثيره لأن الخارج من غير السبيلين حدث 4.
- الحنابلة يرون أنه ينقض إذا فحش في نفس كل أحد بحسبه، ولا ينقض اليسير 4.
أثره في الصلاة
الطهارة شرط لصحة الصلاة، وما يبطل الطهارة يبطل الصلاة 4.
- عند الحنفية إذا سبق القيء الحدث المصلي فيه انصرف وتوضأ وبنى على صلاته ما لم يفعل ما يزيد على الحاجة، فإن زاد فسدت صلاته. وإن كان الحدث بعد التشهد توضأ وسلّم، وإن تعمّد الحدث تمت صلاته لأنه لم يبق عليه من الأركان شيء 4 5. ويذكر المؤلف أحكام البناء من مشي واغتراف وخروج، وتفصيل الاستئناف والإمامة والاستخلاف 5.
- عند المالكية من ذرعه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئاً لم تبطل صلاته، فإن كان نجساً أو كثيراً أو ازدرد منه شيئاً عمداً بطلت، وإن ازدرد نسياناً لم تبطل ويسجد للسهو بعد السلام 5.
- عند الشافعية قولان فيمن سبقه الحدث: في الجديد تبطل صلاته، وفي القديم لا تبطل، فينصرف ويتوضأ ويبني، لحديث عائشة في الانصراف والبناء، ولأنه حدث بغير اختياره فأشبه سلس البول 5.
- عند الحنابلة إن كان القيء فاحشاً بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، واختلفت الرواية عن أحمد في يسيره 6.
أثره في الصوم
مواطن البحث
قد يهمك أيضًا
حكم تارك الصلاة· أداء· أذان· العَظْم· تزيين الشهوات ومتاع الدنيا· أهل الصفة· الأرض مسجداً وطهوراً· الإنفاق في سبيل الله
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13102
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13103
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13104
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13105
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13106
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13107
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «قيء». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/qay/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.