تراب الصاغة

Goldsmiths' dust (turab al-sagha)

تراب الصاغة الرماد المتساقط في حوانيت الصاغة ولا يدرى ما فيه من الذهب أو الفضة. وتختلف المذاهب في بيعه: فالحنفية لا يجيزون بيع تراب الفضة بفضة، والشافعية لا يجيزونه قبل تصفيته، والمالكية لشدة الغرر لا يجيزونه، والحنابلة لا يجيزون بيعه بجنسه. 1 2 3

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

موجز

تراب الصاغة الرماد المتساقط في حوانيت الصاغة ولا يدرى ما فيه من الذهب أو الفضة. وتختلف المذاهب في بيعه. 1 3

التعريف

تراب الصاغة مركب من تراب والصاغة، والصاغة جمع صائغ، وصاغ الذهب جعله حليا. وعرّفه المالكية بأنه الرماد الذي يوجد في حوانيت الصاغة ولا يدرى ما فيه. 1

الألفاظ ذات الصلة

  • التبر: الذهب غير المضروب عند المالكية، وعند الشافعية الذهب والفضة قبل ضربها أو الذهب وحده. 2
  • تراب المعادن: ما يتساقط من جوهر المعدن نفسه دون اختلاط بجوهر آخر، وتراب الصاغة ما يتساقط مختلطا بالتراب أو الرمل. 2 3

الحكم الإجمالي

قال الحنفية: لا يجوز بيع تراب الفضة بفضة، لأنه إن لم يظهر فيه شيء فهو بيع مجازفة، وإن ظهر فهو بيع الفضة بالفضة مجازفة. ويجوز بيعه بتراب ذهب أو بذهب، لاختلاف الجنس، ومن اشتراه فله الخيار إذا رأى. 2 وقال الحنابلة لا يجوز بيعه بشيء من جنسه، لأنه مال ربوي يباع بجنسه على وجه لا تعلم فيه المماثلة. 3 ولا يجوز عند المالكية بيعه لشدة الغرر، وإن وقع فُسخ. 3 وقال الشافعية لا يجوز بيعه قبل تصفيته وتمييز الذهب أو الفضة منه، لأن المقصود مجهول أو مستور، كبيع اللحم في الجلد قبل السلخ. 3

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4916
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4917
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.4918
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «تراب الصاغة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/turab-al-sagha/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

صُنع

ما يصنعه المسلمون ويملكونه اليوم: المكتبات ودور النشر والتطبيقات والاستوديوهات والعلامات والجمعيات الخيرية.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.