اشتراط البنك عدم بيع السيارة الممولة حتى سداد الأقساط

A bank stipulating that a financed car may not be sold until the instalments are paid

سؤال عن شراء سيارة عن طريق البنك مع اشتراطه منع بيعها حتى سداد الأقساط، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذا الشرط لا يصح لمناقضته مقتضى البيع، إلا إذا كان على سبيل رهن السيارة لصالح البنك فلا تباع إلا بإذنه. أجابت الدائرة بأن الأصل في الشروط بين المتعاقدين الصحة إلا ما نافى مقتضى العقد، ونقلت تقسيم القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين للشروط إلى خمسة أحوال، آخرها الشرط المخالف لمقتضى العقد، وهو المفسد له. وقالت إن المرابحة للآمر بالشراء نوع من البيوع، فلا يصح للبنك اشتراط عدم بيع المبيع لأن ملكه انتقل إلى العميل، ولكن يجوز له اشتراط رهن المبيع لصالحه فلا يباع بعد رهنه إلا بإذنه. وقالت إنه لا يجوز للعميل أن يدفع جزءًا من الثمن للبائع الأول ولا للبنك، وإنما يدفع مبلغ ضمان جدية لا يُعد جزءًا من الثمن. وخلصت إلى أنه لا يصح للبنك اشتراط عدم البيع حتى سداد الأقساط إلا على سبيل الرهن، فيصح البيع حينئذ بإذن البنك.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن شراء سيارة عن طريق البنك مع اشتراطه منع بيعها حتى سداد الأقساط، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذا الشرط لا يصح لمناقضته مقتضى البيع، إلا إذا كان على سبيل رهن السيارة لصالح البنك فلا تباع إلا بإذنه. 1

السؤال

سأل السائل عن شراء سيارة عن طريق البنك، يدفع فيه جزءًا من المبلغ ويدفع البنك الباقي، مع إلزام البنك له بعدم بيع السيارة حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الأصل في الشروط بين المتعاقدين الصحة إلا ما نافى مقتضى العقد، ونقلت تقسيم القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين للشروط إلى خمسة أحوال، آخرها الشرط المخالف لمقتضى العقد، وهو المفسد له. 1 وقالت إن المرابحة للآمر بالشراء نوع من البيوع، فلا يصح للبنك اشتراط عدم بيع المبيع لأن ملكه انتقل إلى العميل، ولكن يجوز له اشتراط رهن المبيع لصالحه فلا يباع بعد رهنه إلا بإذنه. 1 وقالت إنه لا يجوز للعميل أن يدفع جزءًا من الثمن للبائع الأول ولا للبنك، وإنما يدفع مبلغ ضمان جدية لا يُعد جزءًا من الثمن. 1 وخلصت إلى أنه لا يصح للبنك اشتراط عدم البيع حتى سداد الأقساط إلا على سبيل الرهن، فيصح البيع حينئذ بإذن البنك. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3937 بتاريخ 9 يناير 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الرهن

قد يهمك أيضًا

الرهن

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3937

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «اشتراط البنك عدم بيع السيارة الممولة حتى سداد الأقساط». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-a-bank-banning-resale-of-a-financed-car/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

الرهن

الرهن لغة الثبوت والدوام، ويأتي بمعنى الحبس، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء. ويفارق الضمان، لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، أما الرهن فلا بد فيه من عين مالية. والرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو جائز غير واجب، وقد رهن النبي درعه عند يهودي في طعام اشتراه إلى أجل، وجمهور الفقهاء على جوازه في الحضر كما في السفر. ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول، فيشترط الشافعية الصيغة اللفظية، ويجيز المالكية والحنابلة ما يدل على الرضا عرفا كالمعاطاة، ويشترط في العاقد أن يكون مطلق التصرف في المال، فلا يصح من الصبي والمجنون والمحجور عليه، ويجيز الحنفية رهن الصبي المأذون. والمرهون به يجوز أن يكون كل حق لازم في الذمة أو آيل إلى اللزوم، والشافعية يشترطون الدين الثابت اللازم، ويمنعون الرهن بالأعيان المضمونة، أما الحنابلة فيجيزونه بالأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية، وتوسع المالكية والحنفية في أنواع منه. والمرهون يجوز فيه كل مال يمكن استيفاء الدين من ثمنه، فالشافعية والحنابلة يجيزون رهن كل عين يصح بيعها، والحنفية يشترطون أن يكون المرهون مقسوما ومفرغا عن ملك الراهن ومميزا، ويصح رهن المستعار بإذن المعير، ويختلف الفقهاء في شروط ذلك وفي ضمانه. والعقد لا يلزم عند الحنفية والشافعية والحنابلة إلا بالقبض، لقوله تعالى في البقرة 283 بالرهن المقبوض، والمالكية يلزمونه بالعقد، ويجوز أن تبقى العين المرهونة في يد المرتهن عارية أو وديعة فيصح رهنها. والزيادة المتصلة تتبع الأصل باتفاق، والمنفصلة مختلف فيها: فالشافعية لا تدخل فيها، والحنفية تدخل النماء كالولد والثمر واللبن دون الأجرة والصدقة، والحنابلة تدخلها كلها. ولا يجوز للراهن التصرف المزيل للملك إلا بإذن المرتهن، فيصح بالإذن، ويبطل الرهن إن كان التصرف بلا بدل. واليد على المرهون للمرتهن، ويجوز أن يكون بيد ثالث وكيلا عن المرتهن. وفي الانتفاع بالمرهون يختلف الفقهاء: فالحنفية يمنعونه إلا بإذن الآخر، والمالكية يجيزونه بشروط، والحنابلة والشافعية يجيزون للراهن ما لا ينقص القيمة، ويجيزون للمرتهن ركوب المركوب وحلب المحلوب بقدر النفقة. وتضمين الرهن: مؤنة المرهون على الراهن عند الجمهور، والحنفية يحملون مؤنة الحفظ على المرتهن. ويبطل الرهن قبل لزومه برجوع الراهن أو بتصرف يزيل الملك، وبعد اللزوم بتلف المرهون أو فسخ المرتهن أو براءة الذمة من الدين أو تصرف بإذن المرتهن. وإذا حل الدين وجب على الراهن وفاؤه، فإن لم يوف بيع المرهون وقدم المرتهن في ثمنه على سائر الغرماء، وتختلف المذاهب في الإلزام: فالشافعية والحنابلة يجيزون للحاكم تعزير الممتنع ثم بيع المرهون، والمالكية يقتصرون على البيع.