صندوق تعاوني لكفالة أعطال السيارات

A cooperative fund for car repair warranties

سؤال عن مشروع صندوق يدفع فيه أصحاب السيارات اشتراكًا لتغطية أعطالها خلال مدة محددة ويُعاد الفائض أو يُتبرع به، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج فيه إذا قام على أسس التأمين التعاوني الإسلامي. أجابت الدائرة بأنه لا حرج في إنشاء شركات أو صناديق للتأمين التعاوني الإسلامي، تقوم على التزام المشتركين بدفع اشتراكات على سبيل التبرع لتغطية الأعطال أو المخاطر التي ينص عليها نظام الصندوق. ونقلت عن المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعريف التأمين الإسلامي، وأسسه: أن يكون الاشتراك تبرعًا لحساب التأمين، وأن تفصل الشركة حسابها عن حساب حملة الوثائق، وأن تكون وكيلة في إدارته ومضاربة أو وكيلة في استثماره. وذكرت من هذه الأسس أن يختص حساب التأمين بموجوداته وعوائدها والتزاماتها، وأن يُتصرف في الفائض بما فيه المصلحة دون أن تستحق الشركة منه شيئًا، وأن تُصرف المخصصات والفوائض في وجوه الخير عند التصفية. وذكرت أيضًا أفضلية مشاركة حملة الوثائق في الإدارة، والتزام الشركة بأحكام الشريعة في أنشطتها وعدم التأمين على المحرمات، وتعيين هيئة رقابة شرعية ملزمة الفتوى. وخلصت إلى أنه لا حرج في إنشاء صناديق تأمين إسلامية لتغطية المخاطر المحتملة بشرط مراعاة هذه الأسس.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن مشروع صندوق يدفع فيه أصحاب السيارات اشتراكًا لتغطية أعطالها خلال مدة محددة ويُعاد الفائض أو يُتبرع به، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج فيه إذا قام على أسس التأمين التعاوني الإسلامي. 1

السؤال

ذكر السائل أنه يريد أن يبدأ عملًا لكفالة السيارات مقابل مبلغ يحدد بحسب قيمة السيارة، على صورة صندوق يُصلح منه أي عطل يقع خلال سنة أو أكثر، ثم يُعاد جزء من المبلغ إلى المشتركين الذين لم يتضرروا أو يُتبرع به لجهات خيرية بعد خصم المصاريف، وسأل عن حكم هذه المعاملة. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأنه لا حرج في إنشاء شركات أو صناديق للتأمين التعاوني الإسلامي، تقوم على التزام المشتركين بدفع اشتراكات على سبيل التبرع لتغطية الأعطال أو المخاطر التي ينص عليها نظام الصندوق. 1 ونقلت عن المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعريف التأمين الإسلامي، وأسسه: أن يكون الاشتراك تبرعًا لحساب التأمين، وأن تفصل الشركة حسابها عن حساب حملة الوثائق، وأن تكون وكيلة في إدارته ومضاربة أو وكيلة في استثماره. 1 وذكرت من هذه الأسس أن يختص حساب التأمين بموجوداته وعوائدها والتزاماتها، وأن يُتصرف في الفائض بما فيه المصلحة دون أن تستحق الشركة منه شيئًا، وأن تُصرف المخصصات والفوائض في وجوه الخير عند التصفية. 1 وذكرت أيضًا أفضلية مشاركة حملة الوثائق في الإدارة، والتزام الشركة بأحكام الشريعة في أنشطتها وعدم التأمين على المحرمات، وتعيين هيئة رقابة شرعية ملزمة الفتوى. 1 وخلصت إلى أنه لا حرج في إنشاء صناديق تأمين إسلامية لتغطية المخاطر المحتملة بشرط مراعاة هذه الأسس. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3908 بتاريخ 8 أغسطس 2024. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
التكافل والتأمين

قد يهمك أيضًا

استبدال الأدوية الزائدة المصروفة بالتأمين الصحي· أخذ التعويض من شركة التأمين عن إصابات حادث سير· التأمين على الذمم المدينة· التكافل والتأمين

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3908

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «صندوق تعاوني لكفالة أعطال السيارات». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-a-cooperative-car-warranty-fund/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

استبدال الأدوية الزائدة المصروفة بالتأمين الصحي

سؤال من موظف يزيد معه دواء صُرف بالتأمين الصحي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأصل التزام تعليمات صرف الدواء وعدم تغيير الوصفة، فإن صُرف الدواء قانونيًا لمرض حقيقي دون تحايل جاز التصرف فيه بعد قبضه بيعًا وهبة واستبدالًا. أجابت الدائرة بأن التأمين الصحي عقد بين المنتفع وإدارة التأمين تقدم به الرعاية الصحية له ولمن حددهم العقد، ويجب الالتزام بالتعليمات التي تنظم صرف الأدوية. وقالت إن الأصل أن يُصرف الدواء للمستفيد وحده وفق وصفة الطبيب، ولا يجوز له تغيير الوصفة وإن لم يحتج إلى الدواء. وخلصت إلى أنه إذا صُرف العلاج قانونيًا ووفق وصف الطبيب المعالج دون تحايل، وكان المرض يتطلبه فعلًا، فلا حرج في التصرف فيه بعد قبضه بيعًا وهبة واستبدالًا، لأن ملكيته تؤول إلى المستفيد بعد صرفه بما يوافق شروط عقد التأمين.