حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل

An agent paying his principal's zakat from his own money and reclaiming it

سؤال عمّا إذا كان يجوز للوكيل أن يدفع زكاة موكله بإذنه من ماله هو ثم يرجع على الموكل بما دفعه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة عبادة مالية محضة يجوز التوكيل فيها لأن المقصد منها دفع المال، ناقلة عن البجيرمي في تحفة الحبيب تقسيم العبادات إلى بدنية محضة لا يجوز التوكيل فيها ومالية محضة يجوز فيها مطلقًا ومترددة كالحج بشرط، وعن النووي في المجموع أن للمزكي أن يوكّل في صرف الزكاة إلى الإمام أو في التفرقة على الأصناف بلا خلاف، وأنه يجوز التوكيل في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل بلا خلاف لأنها تشبه قضاء الديون وقد تدعو الحاجة إليها لغيبة المال، وأنه إن أخرجها الوكيل من ماله اشتُرط لإجزائها نيته عند الإخراج ولا تكفي نية الموكل كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج، وخلصت إلى جواز توكيل المزكي غيره في إخراج زكاته وإخراج الوكيل لها من ماله ثم رجوعه بما دفعه على المزكي بشرط نية الوكيل عند الإخراج.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن دفع الوكيل زكاة موكله من ماله ثم الرجوع عليه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة عبادة مالية يجوز التوكيل فيها وإخراجها من مال الوكيل بلا خلاف، ثم يرجع على الموكل، بشرط نية الوكيل عند الإخراج. 1

السؤال

سأل السائل: هل يجوز للوكيل أن يدفع زكاة موكله بإذنه من ماله، ثم بعد ذلك يرجع على الموكل بما دفعه؟ 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وعبادة مالية محضة فيجوز التوكيل فيها، لأن المقصد منها دفع المال ويتحقق ذلك بقيام العبد به بنفسه أو بتوكيل غيره، ونقلت عن البجيرمي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/459) أن العبادة ثلاثة أقسام: بدنية محضة يمتنع التوكيل فيها إلا في ركعتي الطواف تبعًا للنسك، ومالية محضة يجوز التوكيل فيها مطلقًا، ومترددة بينهما كالحج بشرط أن تكون عن ميت أو معضوب. 1 ونقلت عن النووي في المجموع (6/165) أن للمزكي أن يوكّل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه، إن شاء في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء في التفرقة على الأصناف، وكلاهما جائز بلا خلاف، وأن الزكاة تجب في جنس المال ويجوز إخراجها من مال الموكل أو من مال الوكيل، كما قال النووي إن التوكيل جاز فيها مع أنها عبادة لأنها تشبه قضاء الديون وقد تدعو الحاجة إليه لغيبة المال، وأن أصحابه قالوا سواء وكّله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل فهما جائزان بلا خلاف. 1 وقالت إن الوكيل إن أخرجها من ماله اشتُرط لإجزائها نيته عند إخراجها ولا تكفي نية الموكل، كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (3/348) إن نية الوكيل تتعين إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أدِّ زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة. 1 وخلصت إلى أنه يجوز للمزكي أن يوكّل غيره في إخراج زكاته، ويجوز للوكيل إخراجها من ماله ثم يرجع بما دفعه على المزكي، ويُشترط في هذه الحال نية الوكيل عند الإخراج. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4520 بتاريخ 25 أكتوبر 2026 ضمن تصنيف من تلزمه الزكاة وما تجب فيه، وهي فتوى بحثية صادرة عن لجنة الإفتاء. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الزكاة· وَكالة· الزكاة

قد يهمك أيضًا

التوكيل في توزيع الزكاة والصدقة· جمع الزكاة والصدقات لمبادرة دعم الطلبة المحتاجين· دفع الزكاة لصناديق دعم الطلبة المحتاجين· الزكاة· الزكاة· أركان الإسلام الخمسة· المال في الإسلام· الموطأ 485 — الأعرابي النجدي يسأل عن الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة؛ أفلح إن صدق

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 4520

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-agent-paying-zakat-from-his-own-money/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

التوكيل في توزيع الزكاة والصدقة

سؤال عن التوكيل في توزيع الزكاة والصدقة وشروطه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه جائز إذا كان الوكيل ثقة أمينًا، وذكرت شروطًا يلتزمها الوكيل. أجابت الدائرة بأنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يوكل غيره في توزيعها بشرط أن يكون ثقة صادقًا أمينًا، وأن ينوي المزكي الزكاة عند توكيل غير المسلم. وقالت إن الوكيل لا يأخذ من الزكاة لنفسه ولا لمن تجب عليه نفقتهم، ونقلت عن النووي في المجموع أن المالك أو وكيله إذا فرق الزكاة سقط سهم العامل. وقالت إن على الوكيل أن يوصلها إلى المستحقين دون تأخير، ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج وجوب أداء الزكاة على الفور. وقالت إنها تُدفع إلى الفقراء مباشرة، فلا يُبنى منها مسجد أو مدرسة أو مستشفى، لأن هذه ليست من الأصناف المحددة، ونقلت عن ابن قاسم الغزي في فتح القريب أن المراد بسبيل الله المجاهدون المتطوعون. وقالت إن على الوكيل أن يلتزم شرط الموكل في جهة التوزيع ونوعه، ونقلت عن البجيرمي أن شرط المتبرع كشرط الواقف، فإن شرطها نقدًا لم يصرفها طعامًا أو أعيانًا، وإن شرطها طعامًا جاز بناء على قول الحنفية بجواز دفع القيمة، ونقلت عن النووي في المجموع منع الشافعية إخراج القيمة وأن أبا حنيفة يجيزه.