نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن شركة حج وعمرة اتفقت مع بنك على بيع مرابحة للعملاء بالأقساط، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن تمويل هذه المنافع يُكيّف على أساس الإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة الموازية، وبيّنت ضوابطه ومنها منع غرامات التأخير. 1
السؤال
سألت شركة تنظم رحلات الحج والعمرة عن اتفاقها مع أحد البنوك على إجراء بيع مرابحة من البنك للعميل، بسبب ارتفاع تكلفة الحج والعمرة ورغبة بعض المعتمرين في الدفع بأقساط شهرية. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن عقود تمويل المنافع تقوم على اتفاق المؤسسة الممولة مع شركات السياحة والسفر على الشروط والمواصفات التي يطلبها العميل، ثم شراء المؤسسة هذه المنفعة منها وإعادة بيعها للعميل بالتقسيط، وأن هذه العملية تُكيّف على أساس الإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة الموازية. 1 وذكرت من ضوابطها أن تكون المنفعة معلومة الصفات، ومتقوَّمة شرعًا وعرفًا، وأن يلتزم الممول بتقديم المنفعة للعميل حتى النهاية، فإن امتنعت الشركة عن تقديم الخدمة رجع العميل على الممول ما لم يكن سبب الامتناع منصوصًا عليه في العقد. 1 وأضافت ألا يشترط الممول على العميل غرامات تأخير عند التأخر في السداد، لأنها من الربا المحرم. 1 وخلصت إلى وجوب إنشاء العقود وفق الإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة الموازية وضبطهما بهذه الشروط. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4023 بتاريخ 19 نوفمبر 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
تأجير ذهب الزينة· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 4023
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «تمويل رحلات الحج والعمرة بالأقساط عبر بنك». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-instalment-financing-for-hajj-and-umrah/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.