نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن دفع مال إلى أخ يملك معرض سيارات ليتاجر به مقابل نسبة ربح، كيّفته دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه مضاربة. 1
السؤال
ذكر السائل أن لأخيه معرض سيارات يبيع نقدًا وبالتقسيط، وأنه يعطيه مالًا يشغله فيه مقابل نسبة من الربح، وسأل: هل هذا حرام؟ 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن هذه الصورة من عقد المضاربة، وهو أن يدفع صاحب المال مالًا لمن يتجر به والربح بينهما على نسبة متفق عليها، ونقلت تعريفه عن ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج. 1 واشترطت أن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة من الربح المحقق، فلا يجوز الاتفاق على مبلغ مقطوع لأحدهما ولا على نسبة من رأس المال، لأن ذلك في حكم ضمان رأس المال والربح المقطوع. 1 وخلصت إلى أن توزيع الربح بالنسبة المتفق عليها من الربح المحقق جائز، وأن ربط الربح بالمبلغ المدفوع مع ضمان رأس المال من الربا المحرم. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3803 بتاريخ 17 سبتمبر 2023. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الاقتصاد في القرآن· بيع الديون والأجل· المصارفة وبيع النقود· استغلال حاجة المحتاج· الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3803
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «حكم دفع المال لمعرض سيارات مقابل نسبة من الربح». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-investing-in-a-car-dealership/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.