نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن إخراج زكاة الزيتون من زيت قديم بدل زيت المحصول الجديد، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأكمل الإخراج من المحصول نفسه، وأن الزيت القديم يجزئ بشرط أن يماثل الجديد في الجودة، ونقلت اختلاف الشافعية والحنفية في المسألة. 1
السؤال
سأل السائل هل يصح إخراج زكاة الزيتون من الزيت القديم لا من زيت المحصول الجديد. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن زكاة الزيتون تجب في قول عند الشافعية وهو مذهب الحنفية، فيُخرج العشر مما سُقي بلا كلفة ونصف العشر مما سُقي بكلفة، وأن نصابه خمسة أوسق تساوي نحو 611 كيلوغرامًا. 1 وقالت إن الأصل أن يخرج المزكي من عين المحصول، لأن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة، ونقلت ذلك عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج. 1 ونقلت عن الشافعية جواز الإخراج من غير عين المال رفقًا بالمزكي بشرط مراعاة التماثل في الجودة، التي يحددها أهل الاختصاص بنسبة الحموضة في الزيت، ونقلت عن العمراني في البيان أن القدم ليس عيبًا عندهم. 1 ونقلت عن الحنفية جواز إخراج القيمة، وعن ابن مازة في المحيط البرهاني أن أبا حنيفة وأبا يوسف لا يعتبران الجودة إذا أخرج من الجنس نفسه وتساوى القدر، وأن محمد بن الحسن يوجب دفع فرق القيمة. 1 وخلصت إلى أن الإخراج من عين المحصول أكمل وأبرأ للذمة، لأن الإخراج من محصول سابق قد يكون فيه شبهة احتيال على الفقير بإعطائه زيتًا أقل قيمة، وأن من أخرج من الزيت القديم أجزأه إذا كان مماثلًا للجديد في الجودة. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3915 بتاريخ 25 أغسطس 2024. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الآراء في المسألة
المسألة: هل يجزئ إخراج زكاة الزيت من زيت قديم يختلف عن الجديد في الجودة أو القيمة؟
الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · شافعيالمرجع الأساسي
يجزئ من غير عين المحصول بشرط التماثل في الجودة
ممن قال به: المذهب الشافعييحيى بن أبي الخير العمراني
المستند: مغني المحتاج مغني المحتاج 2/137، كما نقلته الدائرة البيان في مذهب الإمام الشافعي البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني 3/377، كما نقلته الدائرة
آراء أخرى (2)
أهل السنة (إطار المتحف) · حنفيالمرجع الأساسي
يجزئ القديم عن الجديد إذا تساوى القدر ولا عبرة بالجودة
ممن قال به: أبو حنيفة النعمان بن ثابتأبو يوسف القاضي
المستند: المحيط البرهاني في الفقه النعماني المحيط البرهاني 2/245، كما نقلته الدائرة
أهل السنة (إطار المتحف) · حنفيالمرجع الأساسي
يجب دفع فرق القيمة
ممن قال به: محمد بن الحسن الشيباني
المستند: المحيط البرهاني في الفقه النعماني المحيط البرهاني 2/245، كما نقلته الدائرة
الصلات
قد يهمك أيضًا
المال في الإسلام· الموطأ 2020 — مالك: لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ولا أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان· الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول· الموطأ 690 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى رزيق بن حيان على جواز مصر: من كل أربعين ديناراً دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينار· الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر· الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر· الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره· الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3915
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «إخراج زكاة الزيتون من الزيت القديم». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-paying-olive-zakat-from-old-oil/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.