نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن تأجير الأرض للزراعة مقابل المال، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز تأجير الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها بمبلغ معلوم من النقود، ولا يجوز تأجير الأراضي التي فيها أشجار مثمرة، وإنما يجوز فيها عقد المساقاة بشروطه. 1
السؤال
سأل السائل عن تأجير الأرض للزراعة بمبلغ معلوم عن كل دونم يدفع مقدمًا، على أن يكون خراجها للمزارع وحده ويتحمل الخسارة وحده. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأنه يجوز إجارة الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها بمبلغ معلوم من النقود، واستشهدت بحديث رواه مسلم عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فذكر النهي عنه، ثم أجاب بأنه لا بأس به بالذهب والفضة، ونقلت عن النووي في شرحه على صحيح مسلم (10/198) أن الشافعي وأبا حنيفة وكثيرين أجازوا إجارتها بالذهب والفضة. 1 وقالت إن الأراضي التي فيها أشجار مثمرة لم ينضج ثمرها لا يحل تأجيرها لأن ذلك من بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهو منهي عنه، لكن يجوز أن يتفق العامل مع صاحب الأرض على عقد مساقاة بشروطه الشرعية. 1 وذكرت أن مجلس الإفتاء الأردني فصّل في قراره رقم (80) بين الأراضي البيضاء التي يجوز تأجيرها بالذهب أو الفضة أو النقود، والأراضي ذات الشجر التي لا يجوز تأجيرها بالنقود لسنة أو أكثر أو أقل، قبل نضج الثمار أو بعده، ولا تعيين حصة غير شائعة من حاصلاتها. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3747 بتاريخ 23 فبراير 2023. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
- عن
- إجارة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3747
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «تأجير الأرض للزراعة مقابل المال». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-renting-farmland-for-money/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.