نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي عرّف الأهلية والأمراض النفسية، وقرر أن الأصل مسؤولية المريض النفسي البالغ عن تصرفاته ما لم يثبت خلافه من جهة مختصة، وقسّم الأمراض النفسية بحسب أثرها في الأهلية إلى مفقدة ومنقصة وغير مؤثرة، وجعل تقدير الأثر للأطباء النفسيين والحكم به للقضاء. 1
الموضوع
نظر مجلس المجمع المنعقد في دورته السادسة والعشرين بالدوحة في أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة الإسلامية. 1
ما قرره المجمع
عرّف المجمع الأهلية بأنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وصحة التصرفات الصادرة عنه، وهي نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء، وتتعلق أهلية الأداء بالقدرة على فهم الخطاب وهو بالعقل، والقدرة على العمل به وهو بالبدن. 1 وعرّف الأمراض النفسية بأنها مجموعة أعراض متلازمة ذات دلالة سريرية تؤثر في إدراك الفرد أو سلوكه أو وجدانه، وتسبب له ضعفًا أو اختلالًا في الأداء على المستوى الشخصي أو الأسري أو المهني أو الاجتماعي. 1
وقرر أن الأصل أن المريض النفسي البالغ كامل الأهلية مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته ما لم يثبت غير ذلك من جهة اختصاص معتمدة، وأن الأمراض النفسية تنقسم عند أهل الاختصاص بحسب إثبات تأثيرها على الإدراك والتمييز والإرادة إلى ثلاثة أنواع: أمراض مفقدة للأهلية، وأمراض منقصة لها، وأمراض غير مؤثرة فيها. 1 وجعل المعيار في تحديد المرض النفسي ومدى تأثيره في الأهلية مرتبطًا بمدى التأثير في الإدراك والتمييز والفهم وسلامة اتخاذ القرار، وهي مسألة تخصصية منوطة بالأطباء النفسيين ومن في حكمهم، فيكون المريض النفسي فاقدًا لأهلية الأداء إذا ثبت فقدانه القدرة على الإدراك والتمييز أو السيطرة على تصرفاته، وناقص الأهلية إذا نقصت هذه القدرة، والقضاء هو الذي يقرر فقدان القدرة ونقصانها. 1
وأوصى المجلس بعقد دورات تثقيفية للعاملين في مجال القضاء والإفتاء لزيادة الوعي بالأمراض النفسية وتأثيراتها، وبعقد دورات مشتركة بين الأطباء والفقهاء والقضاة ومن في حكمهم لإعداد أدلة إرشادية متخصصة مشتركة. 1
عن هذا السجل
اعتمد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، هذا النص قرارًا برقم 261 (6/26) في دورته السادسة والعشرين بالدوحة (6-10 ذي القعدة 1446، 4-8 مايو 2025)، ونشره على موقعه iifa-aifi.org بتاريخ 20 نوفمبر 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الطب· حضانة تبيع المأكولات لأطفال غير مميزين· ضوابط دراسة طب النساء والتوليد والعمل فيه· حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض لمصلحته· حكم إجراء التجارب الطبية على الإنسان· الأهلية· الجنون· العلاج
المصادر
- International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. , resolution 261
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 261 (6/26) بشأن أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة الإسلامية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-261-mental-illness-and-legal-capacity/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.