حضانة تبيع المأكولات لأطفال غير مميزين

A nursery selling snacks to children too young to discern

سؤال عن حضانة تبيع المأكولات لأطفال غير مميزين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في بيع الصغير غير المميز وشرائه للأشياء اليسيرة بإذن وليه وفيما جرى به العرف، أخذًا بمذهب الحنابلة، والأولى أن يرسل الأهل الطعام أو يتعاقدوا مع إدارة المدرسة. أجابت الدائرة بأن الفقهاء اتفقوا على عدم صحة بيع الصغير غير المميز وشرائه في الأمور ذات القيمة المعتبرة، ونقلت عن الماوردي في الحاوي الكبير (5/368) أن شراء الصبي باطل عند الشافعية ولا يتوقف على إجازة الولي، وقالت إن الأولى أن يعطي الأهل الصغار ما يحتاجونه أو يتعاقدوا مع إدارة المدرسة على إعطائهم من المقصف. وقالت إنه إذا تعذر ذلك فقد ذهب الحنابلة إلى صحة تصرف غير المميز في الأشياء اليسيرة، ونقلت عن ابن قدامة في المغني (4/186) أن تصرفه لا يصح ولو أذن الولي إلا في اليسير، مستشهدًا بما روي عن أبي الدرداء أنه اشترى عصفورًا من صبي فأطلقه، ونقلت عن المرداوي في الإنصاف أن صحة تصرفه في اليسير هي الصحيح من المذهب. وخلصت إلى أنه لا حرج في بيع غير المميز وشرائه للمحقرات والأشياء اليسيرة بشرط إذن الولي وفيما جرى به العرف، والأولى تعاقد الأهل مع إدارة المدرسة أو إرسال الطعام مع الصغير.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن حضانة تبيع المأكولات لأطفال غير مميزين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في بيع الصغير غير المميز وشرائه للأشياء اليسيرة بإذن وليه وفيما جرى به العرف، أخذًا بمذهب الحنابلة، والأولى أن يرسل الأهل الطعام أو يتعاقدوا مع إدارة المدرسة. 1

السؤال

سأل أب ابنه في الثالثة يذهب إلى حضانة تبيع بعض المأكولات للأطفال، وذكر أن بيع غير المميز وشراءه باطل في بعض المذاهب ولو أذن الولي أو أجاز بعده. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الفقهاء اتفقوا على عدم صحة بيع الصغير غير المميز وشرائه في الأمور ذات القيمة المعتبرة، ونقلت عن الماوردي في الحاوي الكبير (5/368) أن شراء الصبي باطل عند الشافعية ولا يتوقف على إجازة الولي، وقالت إن الأولى أن يعطي الأهل الصغار ما يحتاجونه أو يتعاقدوا مع إدارة المدرسة على إعطائهم من المقصف. 1 وقالت إنه إذا تعذر ذلك فقد ذهب الحنابلة إلى صحة تصرف غير المميز في الأشياء اليسيرة، ونقلت عن ابن قدامة في المغني (4/186) أن تصرفه لا يصح ولو أذن الولي إلا في اليسير، مستشهدًا بما روي عن أبي الدرداء أنه اشترى عصفورًا من صبي فأطلقه، ونقلت عن المرداوي في الإنصاف أن صحة تصرفه في اليسير هي الصحيح من المذهب. 1 وخلصت إلى أنه لا حرج في بيع غير المميز وشرائه للمحقرات والأشياء اليسيرة بشرط إذن الولي وفيما جرى به العرف، والأولى تعاقد الأهل مع إدارة المدرسة أو إرسال الطعام مع الصغير. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4507 بتاريخ 16 أغسطس 2026. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الأهلية

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 261 (6/26) بشأن أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة الإسلامية· الأهلية

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 4507

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «حضانة تبيع المأكولات لأطفال غير مميزين». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-a-nursery-selling-snacks-to-young-children/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 261 (6/26) بشأن أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة الإسلامية

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة عرّف فيه الأهلية بأنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه وصحة التصرفات الصادرة عنه، وهي أهلية وجوب وأهلية أداء تتعلق بالقدرة على فهم الخطاب بالعقل والعمل به بالبدن، وعرّف الأمراض النفسية بأنها مجموعة أعراض متلازمة ذات دلالة سريرية تؤثر في إدراك الفرد أو سلوكه أو وجدانه وتسبب ضعفًا أو اختلالًا في أدائه. وقرر أن الأصل أن المريض النفسي البالغ كامل الأهلية مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته ما لم يثبت غير ذلك من جهة اختصاص معتمدة، وأن الأمراض النفسية عند أهل الاختصاص ثلاثة أنواع: مفقدة للأهلية ومنقصة لها وغير مؤثرة فيها، وأن المعيار في ذلك مدى التأثير في الإدراك والتمييز والفهم وسلامة اتخاذ القرار، وهو أمر منوط بالأطباء النفسيين، وأن المريض يكون فاقدًا لأهلية الأداء إذا ثبت فقدانه القدرة على الإدراك والتمييز أو السيطرة على تصرفاته وناقصها إذا نقصت، وأن القضاء هو الذي يقرر فقدان القدرة ونقصانها. وأوصى بدورات تثقيفية للعاملين في القضاء والإفتاء عن الأمراض النفسية، ودورات مشتركة بين الأطباء والفقهاء والقضاة لإعداد أدلة إرشادية مشتركة.