تُحفظ على هذا الجهاز فقط؛ لا يُرسَل شيء إلى أي مكان.
وَقْت
Waqt (time, fiqh)
الوقت في اللغة مقدار من الزمان مفروض لأمر ما، أو نهاية الزمان المفروض للعمل، ومنه ميقات الحج؛ وفي الاصطلاح مقدار من الدهر، أو مقدار من الزمن المفروض لأمر ما أو للعمل. 1
الألفاظ ذات الصلة: الساعة، وهي الوقت من ليل أو نهار، وتُطلق على القيامة والموت، والدهر، وهو الزمان قلّ أو كثر؛ والوقت جزء من الدهر. 12
أولاً: أفضل الأوقات. أجمع الفقهاء على أن بعض الأوقات أفضل من بعض بما أودعه الله فيها من فضله، لا بصفات قائمة فيها، ويرجع تفضيلها إلى ما ينيل الله العباد فيها من فضله؛ واستدل ابن رجب بالأشهر الحرم وبالحج وشهر رمضان وليلة القدر والعشر من ذي الحجة. 23
ثانياً: وقت الحيض، وأقله وأكثره، وأقل الطهر وأكثره، وتفصيله في باب الحيض والطهر. 3
ثالثاً: وقت الأذان: اتفقوا على أنه وقت الصلاة المفروضة، ولا يجوز قبله إلا في الفجر، لما فيه من الإلباس. 3
رابعاً: وقت الصلاة: الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة باتفاق، وتفصيلها في أوقات الصلاة. 3
خامساً: وقت وجوب الزكاة: اتفقوا على أن الأنعام والأثمان وعروض التجارة يُشترط فيها حولان الحول، لحديث «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، وأن زكاة الثمار والزروع تجب عند الحصاد، والمعادن والركاز عند الحصول عليها. 4
سادساً: وقت وجوب صوم رمضان: حلول الشهر، ويتحقق برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، أو بإكمال شعبان ثلاثين يوماً، لقوله تعالى في سورة البقرة. 4
الحج: وقت إحرام الحج عند جمهور الفقهاء شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لقوله تعالى في سورة البقرة. 5 والعمرة وقتها جميع السنة، واختلفوا في الأوقات التي تكره فيها. 5
أقسام العبادات باعتبار وقت الأداء: مطلقة وموقتة، وتفصيله في باب الأداء. 5 وأداء العبادة عند ضيق الوقت، والقضاء بعد فوات الوقت، وتوقيت خصال الفطرة، ووقت العقيقة: كلها تحال إلى أبوابها. 5
قاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: إذا وقع حادث واختلف في زمن وقوعه نُسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم يثبت نسبته إلى زمن بعيد. ومن تطبيقاتها: أن الزوجة إذا ادعت طلاق الفار في مرض الموت وطلبت الإرث وقال الورثة إنه طلاق في الصحة، فالقول لها لأن الطلاق يُضاف إلى الوقت الأقرب؛ وأن البيع الذي يدعيه المحجور عليه بعد الحجر يُقدّم قوله لأن وقوع البيع بعد الحجر أقرب زمناً؛ وأن البائع إذا أبرأ المشتري من العيوب الموجودة عند العقد فالقول للمشتري في العيب الحادث بعد العقد، لأن عدم العيب أصل؛ وأن الأب إذا باع مال ولده فادعى الابن أن البيع بعد البلوغ فالقول للابن. 56