نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن شراء البطاقة التموينية بأقل من قيمتها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع البطاقة التموينية قبل تملك المواد التي تمثلها لا يجوز لما فيه من جهالة فاحشة ولأنه يستغل حاجة الفقراء، فإذا استوفى صاحبها المواد وتملكها جاز له بيعها بأي سعر. 1
السؤال
سأل السائل هل يجوز شراء بطاقة تموينية قيمتها 100 دينار بمبلغ 85 دينارًا. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن بيع البطاقة التموينية يشتمل على جهالة فاحشة لأن المبيع غير معلوم النوع والمقدار، والجهالة مفسدة لعقد البيع، واستدلت بحديث رواه مسلم عن أبي هريرة في النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر. 1 وقالت إن البطاقة تخصصها الجهة التي تصرفها لمساعدة ذوي الحاجة ودعم سلع تموينية ضرورية، وبيعها يستغل حاجات الفقراء ويحول دون المقصود منها ويقلب المعونة ربحًا لغير المحتاجين. 1 وقالت إن مما يقوي المنع ما رواه مالك في الموطأ من أن صكوك طعام خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم فتبايعوها قبل أن يستوفوها، فأنكر ذلك زيد بن ثابت ورجل من الصحابة على مروان، فبعث مروان الحرس ينتزعونها ويردونها إلى أهلها. 1 وخلصت إلى أن بيع البطاقات التموينية قبل تملك المواد العينية لا يجوز، أما إذا استوفى صاحب البطاقة حقه وتملك المواد التي تمثلها الكوبونات جاز له بيعها بأي سعر شاء. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3667 بتاريخ 22 ديسمبر 2021. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الأزمة المالية العالمية 2008· السحب على سيارة في بازار خيري· أكل طفل لم يُدفع عنه من البوفيه المفتوح· حكم الاشتراك السنوي لصيانة السيارات· شراء الذبيحة بسعر الكيلو من لحمها بعد الذبح· شراء البالات من الثياب والألعاب بالوزن· بيع العنب قبل نضجه للحصول على ورق الدوالي· مشروع الشراكة في شراء سيارة ثم القرعة عليها
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3667
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «شراء البطاقة التموينية بأقل من قيمتها». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-buying-a-food-ration-card-at-a-discount/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.