زكاة مستحقة على الأب المتوفى أخرها الورثة

Zakat owed by a deceased father and held back by his heirs

سؤال عن زكاة مستحقة على الأب المتوفى أخرها الورثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة دين على الميت تخرج من التركة قبل قسمتها عن جميع السنوات، وأن المال المفصول والمحفوظ زكاةً لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى لأنه صار للفقراء، لكن يأثم من أخر إخراجه مع التمكن. أجابت الدائرة بأن الزكاة دين على الميت، ويجب إخراجها عن المدة التي لم يزكها قبل تقسيم التركة إن تأكد أنه لم يخرجها، وتحسب من يوم ملك النصاب وحال عليه الحول، فتخرج من التركة زكاة جميع السنوات السابقة. وقالت إن المال المفصول والمحفوظ زكاةً لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى لأنه صار ملكًا للفقراء، لكن المزكي يأثم بتأخير إخراجه إن تمكن ولم يفعل. ونقلت عن الشيرازي في المهذب (1/268) قولي الشافعي في تعلق الزكاة: القديم أنها في الذمة والمال مرهون بها، والجديد الصحيح أنها في عين المال، وعليه فمن لم يؤد حتى حال حول آخر لم تجب عليه زكاة الحول الثاني لأن الفقراء ملكوا قدر الفرض من النصاب، ونقلت عن الشربيني في مغني المحتاج (2/137) أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بقدرها، وفي قول تعلق رهن، وفي قول بالذمة وحدها وهو أضعفها.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن زكاة مستحقة على الأب المتوفى أخرها الورثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة دين على الميت تخرج من التركة قبل قسمتها عن جميع السنوات، وأن المال المفصول والمحفوظ زكاةً لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى لأنه صار للفقراء، لكن يأثم من أخر إخراجه مع التمكن. 1

السؤال

سأل السائل عن والده الذي توفي وعليه زكاة سنوات لم يدفعها، فنوى الورثة سدادها عنه، لكنهم تأخروا في إخراجها مع أن المبلغ متوفر لديهم منذ نحو عامين ونصف: هل تجب زكاة على هذا المبلغ المحفوظ؟ 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الزكاة دين على الميت، ويجب إخراجها عن المدة التي لم يزكها قبل تقسيم التركة إن تأكد أنه لم يخرجها، وتحسب من يوم ملك النصاب وحال عليه الحول، فتخرج من التركة زكاة جميع السنوات السابقة. 1 وقالت إن المال المفصول والمحفوظ زكاةً لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى لأنه صار ملكًا للفقراء، لكن المزكي يأثم بتأخير إخراجه إن تمكن ولم يفعل. 1 ونقلت عن الشيرازي في المهذب (1/268) قولي الشافعي في تعلق الزكاة: القديم أنها في الذمة والمال مرهون بها، والجديد الصحيح أنها في عين المال، وعليه فمن لم يؤد حتى حال حول آخر لم تجب عليه زكاة الحول الثاني لأن الفقراء ملكوا قدر الفرض من النصاب، ونقلت عن الشربيني في مغني المحتاج (2/137) أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بقدرها، وفي قول تعلق رهن، وفي قول بالذمة وحدها وهو أضعفها. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3682 بتاريخ 8 فبراير 2022. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الزكاة· الدين (في الفقه)

قد يهمك أيضًا

إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة· المال في الإسلام· الموطأ 2020 — مالك: لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ولا أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان· الزكاة· استخدام جمعية خيرية الزكاة في علاج المرضى· دفع الأم زكاة مالها لأولادها· حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل· التوكيل في توزيع الزكاة والصدقة

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3682

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «زكاة مستحقة على الأب المتوفى أخرها الورثة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-zakat-owed-by-a-deceased-father-and-set-aside-by-heirs/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

سؤال عن إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجزئ عن الزكاة وإنما هو صدقة، والأحسن أن يقبض الدائن الدين ثم يعطي المدين من زكاته إن كان من مستحقيها. أجابت الدائرة بأن إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة يثاب عليها، لأن من شروط الزكاة أن ينويها الدافع عند دفع المال، والدين قد ثبت في ذمة المقترض فلا يصح نقل النية إلى الزكاة. وقالت إن الأحسن أن يقبض الدائن الدين من المدين، ثم يعيد إليه ما يجب عليه إخراجه زكاة أو جزءًا منه، إن كان المدين من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة. ونقلت من عمدة السالك أن الدافع لو أعطى فقيرًا بشرط أن يرده إليه وفاءً لدين، أو قال له: جعلت ما لي في ذمتك زكاة، لم يجزئ، وأنه إن أعطاه بنية أن يقضيه منه دون شرط جاز، ولا يلزم الوفاء بذلك.