نظرة سريعة
- الإقليم
- عالمي / الشتات
موجز
يعقد ابن عابدين في كتاب البيوع من رد المحتار مطلباً يصفه بأنه «مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت»، ويقول إن ذلك مما يكثر وقوعه. 1 والمسألة: رجل اشترى بالفلوس أو بالدراهم التي غلب غشّها، أو استقرضها، ثم تغيّر حالها قبل أن يؤدي. 1
المصطلحات
الكساد أن يترك الناس المعاملة بالعملة في جميع البلاد، فإن تُركت في بعضها لم يبطل البيع، لكنها تتعيّب إذا لم تَرُج في بلدهم فيتخيّر البائع. 1 والانقطاع، كما في الهداية، ألّا توجد في السوق وإن وُجدت في يد الصيارفة وفي البيوت، وحكمه حكم الكساد في كثير من الكتب. 1 والغلاء والرخص أن تبقى رائجة وتتغير قيمتها. 1 و«العدالي» دراهم فيها غش، والطبرية واليزيدية من الدراهم التي غلب عليها الغش فجرت مجرى الفلوس، كما ينقل عن البناية وغاية البيان. 1
أقوال أئمة الحنفية
الذهب والفضة الخالصان
يقرر ابن عابدين أن الخلاف المذكور إنما هو في الفلوس والدراهم الغالبة الغش، وأنه لم يرَ من صرّح بحكم الدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش، ويرى أنه ينبغي ألا يُختلف في أن البيع لا يبطل بكسادها، وأن على المشتري مثلها في الكساد والانقطاع والرخص والغلاء، لأنها ثمن خِلقة، فترك المعاملة بها لا يُبطل ثمنيتها، كمائة ذهب مشخّص أو مائة ريال إفرنجي. 1 ويحيل لتمام البيان على رسالته «تنبيه الرقود في أحكام النقود». 1
مناقشته للشارح
يعترض ابن عابدين على قول الشارح إنه تجب قيمتها من الذهب، لأن مثليتها لم تبطل فلا يُعدل إلى القيمة، ويرى أن منع السلطان التعامل بها في المستقبل لا يمنع الحكم بما وجب منها في الماضي. 1 ويشرح لماذا لا يُلزم المشتري بقيمتها من العملة الجديدة: لأن الفضة الرائجة تُقوَّم بأكثر من الكاسدة، فإذا كانت عشرة من الكاسدة تساوي تسعة من الرائجة، فإلزامه بتسعة يلزم منه الربا، وإلزامه بعشرة يضرّه، فتعيّن عند الشارح إلزامه بقيمتها من الذهب، وهو ما يناقشه ابن عابدين. 1
عرف زمانه
الآراء في المسألة
المسألة: ما الواجب على المشتري أو المقترض إذا كسدت الفلوس أو تغيّرت قيمتها قبل الأداء؟
الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: قول أبي يوسف الأخير، وعليه الفتوىالمرجع الأساسي
آراء أخرى (2)
أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: قول أبي حنيفةالمرجع الأساسي
أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: قول محمد بن الحسنالمرجع الأساسي
الصلات
- حُكم فيه بـ
- رد المحتار على الدر المختار
- جزء من
- الفقه
قد يهمك أيضًا
بيع الاستجرار· بيع التعاطي· الاعتياض عن الحقوق المجردة والنزول عن الوظائف بمال· البغاة (أهل البغي)· العتق· تضمين الصنّاع (ضمان الأجير المشترك)· القضاء باليمين مع الشاهد· ابن عابدين
المصادر
- ابن عابدين, محمد أمين بن عمر; Ibn Abidin, Muhammad Amin ibn Umar. (1855). رد المحتار على الدر المختار، الجزء الرابع. دار الطباعة المصرية، بولاق، القاهرة. , p.31
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «كساد النقود وتغيّر قيمتها». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/kasad-al-nuqud/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-04.
حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON