تضمين الصنّاع (ضمان الأجير المشترك)

الأفكار صُنع

Liability of craftsmen (the common hired worker)

مسألة: إذا هلك المتاع عند الخياط أو القصّار أو الصبّاغ أو الغسّال ونحوهم من غير جناية منهم، فهل يضمنونه؟ ينقل الشافعي في «اختلاف العراقيين» أن أبا حنيفة لا يضمّنهم إلا فيما جنت أيديهم، وأن ابن أبي ليلى يضمّنهم، وأن أبا يوسف يضمّنهم إلا أن يجيء شيء غالب، ويرى الشافعي أنه لا يصح فيها إلا أحد قولين: أن يضمن كل من أخذ أجراً، أو ألا يضمن بحال كالوديعة، ويذكر أن ما روي عن علي وعمر في التضمين لا يثبت عند أهل الحديث. 1 2

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات

القضاء والمحاكمالتجارة والمال

موجز

تضمين الصنّاع مسألة في ضمان الأجير الذي يعمل لعامة الناس، كالخياط والقصّار والصبّاغ والغسّال والصائغ والحائك: إذا هلك المتاع عنده بغير جناية منه، أيضمنه؟ وهي أول ما يذكره الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين من الأم. 1

الأقوال كما يرويها الكتاب

مناقشة الشافعي

يذكر الشافعي أن من ضمّن الأجير قاسه على العارية المضمونة، ويعترض بأن العارية أُذن للمستعير في الانتفاع بها نفسها بلا عوض، أما المتاع عند الصانع فليس مأذوناً له في الانتفاع به، وإنما منفعته في عمل يعمله فيه؛ ويستشهد بأن من اكترى دابة فانتفع بها بعوض لا يضمنها إن عطبت في يده. 2 ويقول إنه إذا ضُمّن الصنّاع لزم أن يُضمَّن كل من أخذ على شيء أجراً، لأن ما أُخذ عليه الأجر إما مضمون فيضمن بكل حال، وإما غير مضمون فلا يضمن بحال. 2

الآثار وحكم الشافعي عليها

يروي الشافعي أن علياً ضمّن الغسّال والصبّاغ وقال: لا يُصلح الناسَ إلا ذلك، ويقول إنه يُروى «من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله»، وأن ما يُروى عن عمر في تضمين بعض الصنّاع من وجه أضعف منه، ولا يعلم واحداً منهما يثبت. 2 ويذكر المحقق في الحاشية أن رواية الشافعي عن علي مرسلة لأن محمد بن علي لم يدرك جده، ويخرّج رواية أبي حنيفة عن علي من «الآثار» لمحمد بن الحسن، وروايات أخرى من مصنّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 1 2

الآراء في المسألة

المسألة: هل يضمن الصانع المتاع إذا هلك عنده بغير جنايته؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: أبو حنيفةالمرجع الأساسي

لا ضمان على الخياط ولا القصّار ولا الصبّاغ وأشباههم إلا فيما جنت أيديهم، وبلغه عن علي بن أبي طالب أنه قال لا ضمان عليهم. 1
آراء أخرى (3)

أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: أبو يوسفالمرجع الأساسي

هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب. 1

أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة: ابن أبي ليلىالمرجع الأساسي

هم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم تجنِ أيديهم فيه؛ ويذكر الشافعي أن شريحاً القاضي ضمّن قصّاراً احترق بيته، وقال له: أرأيت لو احترق بيته أكنت تترك له أجرتك؟ 1 2

أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الشافعية: الشافعيالمرجع الأساسي

سواء ضاع الثوب عند الخياط أو الغسّال أو الصبّاغ، أو عند أجير أُمر ببيعه، أو حمّال استؤجر على تبليغه، بغرق أو حرق أو سرق، فلا يجوز فيه إلا أحد قولين: أن يضمن كل من أخذ أجراً على شيء، أو ألا يضمن بحال كما لا تُضمن الوديعة. 1 2

الصلات

استكشف الصلات

حُكم فيه بـ
كتاب الأم
جزء من
الفقه

قد يهمك أيضًا

القضاء باليمين مع الشاهد· بيع الاستجرار· بيع التعاطي· كساد النقود وتغيّر قيمتها· الاعتياض عن الحقوق المجردة والنزول عن الوظائف بمال· البغاة (أهل البغي)· العتق· كتاب اختلاف العراقيين

المصادر

  1. الشافعي, محمد بن إدريس; al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. (2001). الأم، الجزء الثامن. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر. , p.217
  2. الشافعي, محمد بن إدريس; al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. (2001). الأم، الجزء الثامن. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر. , p.218
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «تضمين الصنّاع (ضمان الأجير المشترك)». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/tadmin-al-sunna/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-04.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

القضاء باليمين مع الشاهد

أن يقضي القاضي للمدعي إذا أقام شاهداً واحداً وحلف معه. يثبته الشافعي في كتاب الأم بحديث ابن عباس في أن النبي قضى بها، ويقصره على الأموال وما في معناها، فلا يقضى به في النكاح والطلاق والعتق والحدود والقصاص والوصاية والوكالة، ولا يحلف المدعي مع امرأتين. ويرد على من خالفه فيه، ويحكي حججهم: أنها خلاف كتاب الله، وأن حديثها مرسل، وأن الزهري أنكرها.