اللِّواط

Sodomy (liwat), fiqh rulings

اللواط لغة مصدر لاط، ومعناه عمل عمل قوم لوط، واصطلاحاً إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنثى 1. واتفق الفقهاء على تحريمه وأنه من أغلظ الفواحش، وذم القرآن فعل قوم لوط في سورتي الأعراف والشعراء، وعدّ الحديث ملعوناً من عمل عمل قوم لوط 2. وتختلف المذاهب في عقوبته: الجمهور على حد الزنا، وأبو حنيفة على التعزير، والمالكية على الرجم للفاعل والمفعول به 3.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

العبادات والأركان

موجز

اللواط لغة مصدر لاط، ومعناه عمل عمل قوم لوط، واصطلاحاً إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنثى 1. واتفق الفقهاء على تحريمه وأنه من أغلظ الفواحش، وذم القرآن فعل قوم لوط في سورتي الأعراف والشعراء، وعدّ الحديث ملعوناً من عمل عمل قوم لوط 2. وتختلف المذاهب في عقوبته: الجمهور على حد الزنا، وأبو حنيفة على التعزير، والمالكية على الرجم للفاعل والمفعول به 3.

الألفاظ ذات الصلة: الزنا

الزنا في اللغة الفجور، وعرّفه الحنفية بالمعنى الأعم بأنه وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته، وعرّفه الشافعية بأنه إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى طبعاً 1. ويتفق اللواط والزنا في أن كلاً منهما وطء محرم، والفرق أن اللواط في الدبر والزنا في القبل 2.

الحكم التكليفي

اتفق الفقهاء على أن اللواط محرم وأنه من أغلظ الفواحش 2. وذم الله تعالى فعل قوم لوط في كتابه، كما في سورة الأعراف (الآيتان 80-81) وسورة الشعراء (الآيتان 165-166) 2، وذمه النبي ﷺ بالقول الوارد في الحديث: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» 2.

عقوبة اللائط

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقوبة اللائط هي عقوبة الزاني، فيُرجم المحصن ويُجلد غيره ويُغرّب، لأنه زنا، واستدلوا بآيات وبحديث أبي موسى «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» 2، وهو في الجملة مع تفصيل لدى المذاهب 2. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب الحد بوطء امرأة أجنبية في غير قبلها ولا باللواط، بل يُعزَّر، وقال أبو يوسف ومحمد إن اللواط كالزنا فيُحد جلداً إن لم يكن محصناً ورجماً إن كان محصناً، ومن تكرر منه اللواط يُقتل على المفتى به عند الحنفية 2. ومن فعله بعبده أو أمته أو منكوحته فلا حد عليه باتفاق الحنفية، وإنما يُعزّر 2.

المذاهب في العقوبة

ذهب المالكية إلى أن من فعل فعل قوم لوط رُجم الفاعل والمفعول به، محصنين كانا أو غير محصنين، ويشترط التكليف فيهما، ولا يشترط الإسلام ولا الجريرة. وإتيان الرجل حليلته من زوجة أو أمة لا حد فيه بل يُؤدَّب 4. والمذهب عند الشافعية أن فيه حد الزنا، وفي قول يُقتل الفاعل محصناً كان أو غيره، لحديث ابن عباس «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»، وقيل واجبه التعزير فقط 4. وأما المفعول به فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاً فلا حد عليه، وإن كان مكلفاً مختاراً جُلد وغُرّب محصناً كان أو غيره، وقيل ترجم المرأة المحصنة 4. وأما وطء الزوجة أو الأمة في دبرها فالمذهب أن فيه التعزير إن تكرر، فإن لم يتكرر فلا تعزير 5. وذهب الحنابلة إلى أن حد اللواط للفاعل والمفعول به كحد الزاني، لأنه فرج مقصود بالاستمتاع أشبه فرج المرأة، ولا فرق بين مملوكه والأجنبي 4. أما وطء الزوجة في دبرها فمحرم ولا حد فيه، بل فيه التعزير لارتكاب المعصية 4.

إثبات اللواط والقذف به

يثبت اللواط بالإقرار أو الشهادة، وعدد الشهود عند جمهور الفقهاء كعدد شهود الزنا، أي أربعة رجال 4. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا قال رجل لآخر إنه عمل عمل قوم لوط فإن ذلك يعد قذفاً، وعليه حد القذف 6. والتفصيل في مادة قذف 6.

قد يهمك أيضًا

حكم تارك الصلاة· أداء· أذان· العَظْم· تزيين الشهوات ومتاع الدنيا· أهل الصفة· الأرض مسجداً وطهوراً· الإنفاق في سبيل الله

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13710
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13711
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13711-13712
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13712
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13712-13713
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.13713
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «اللِّواط». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/liwat-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

حكم تارك الصلاة

ينقل الصلابي عن علي بن أبي طالب قوله: «من لم يصل فهو كافر» ، وينقل الكتاب قولًا عن أحد الرواة (اسمه مشوش في المسح الضوئي) أن أصحاب النبي لم يروا شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وينقل عن النووي أن تارك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها اختُلف فيه: فذهب مالك والشافعي والجماهير إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويُستتاب، وذهبت جماعة من السلف إلى تكفيره ومنها رواية عن علي، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه لا يكفر ولا يُقتل بل يُعزَّر ويُحبس حتى يصلي.