العظام والأنسجة المستخرجة من إنسان ميت أو من حيوان في زراعة الأسنان

Bone and tissue grafts from a dead human or an animal in dental implants

سؤال عن استخدام عظام وأنسجة مستخرجة من إنسان ميت أو من الأبقار أو الخنزير في زراعة الأسنان وعلاج اللثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التداوي بالنجس وبأجزاء الآدمي الميت يجوز إذا انعدم البديل، ولا يجوز مع وجوده، ولا فرق بين مريض مسلم وغير مسلم. أجابت الدائرة بأن الإسلام شرع التداوي، واستشهدت بحديث رواه أبو داود في الأمر بالتداوي، ونقلت قول باعشن في بشرى الكريم إن التداوي يسن مع الاعتماد على الله. وقالت إن الأصل عند الفقهاء حرمة التداوي بالنجاسة، وإنهم أجازوه استثناءً عند الحاجة، في غير الخمر الخالصة، بشرط ألا يوجد بديل طاهر، ونقلت قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب بجواز التداوي بنجس غير مسكر عند فقد الطاهر، وقالت إن ما خالطه نجس أولى بالجواز. وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة التداوي بأجزاء الآدمي الميت عند وجود بديل ولو كان نجسًا، وأن الشافعية أجازوه عند انعدام البديل، ونقلت قول عبد الحميد الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج باحتمال جواز الجبر بعظم الآدمي الميت إذا لم يوجد غيره. وخلصت إلى أنه لا حرج في التداوي بالنجس غير الخمر الخالصة إذا انعدم البديل، ولا يجوز إن وُجد، وأنه يجوز التداوي بأجزاء الآدمي الميت إذا لم يوجد بديل ولو نجس، ولا فرق في ذلك بين المريض المسلم وغير المسلم.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن استخدام عظام وأنسجة مستخرجة من إنسان ميت أو من الأبقار أو الخنزير في زراعة الأسنان وعلاج اللثة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التداوي بالنجس وبأجزاء الآدمي الميت يجوز إذا انعدم البديل، ولا يجوز مع وجوده، ولا فرق بين مريض مسلم وغير مسلم. 1

السؤال

سأل السائل عن استخدام العظام الصناعية والأنسجة المستخرجة من عظام إنسان ميت أو من الأبقار أو من الخنزير في زراعة الأسنان والتهابات اللثة، وهل يختلف الحكم إذا كان المريض مسلمًا أو غير مسلم. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الإسلام شرع التداوي، واستشهدت بحديث رواه أبو داود في الأمر بالتداوي، ونقلت قول باعشن في بشرى الكريم إن التداوي يسن مع الاعتماد على الله. 1 وقالت إن الأصل عند الفقهاء حرمة التداوي بالنجاسة، وإنهم أجازوه استثناءً عند الحاجة، في غير الخمر الخالصة، بشرط ألا يوجد بديل طاهر، ونقلت قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب بجواز التداوي بنجس غير مسكر عند فقد الطاهر، وقالت إن ما خالطه نجس أولى بالجواز. 1 وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة التداوي بأجزاء الآدمي الميت عند وجود بديل ولو كان نجسًا، وأن الشافعية أجازوه عند انعدام البديل، ونقلت قول عبد الحميد الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج باحتمال جواز الجبر بعظم الآدمي الميت إذا لم يوجد غيره. 1 وخلصت إلى أنه لا حرج في التداوي بالنجس غير الخمر الخالصة إذا انعدم البديل، ولا يجوز إن وُجد، وأنه يجوز التداوي بأجزاء الآدمي الميت إذا لم يوجد بديل ولو نجس، ولا فرق في ذلك بين المريض المسلم وغير المسلم. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3977 بتاريخ 16 يونيو 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
التداوي

قد يهمك أيضًا

استخدام جمعية خيرية الزكاة في علاج المرضى· الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة· استخدام دم البقر في تصنيع مستحضر طبي· استبدال الأدوية الزائدة المصروفة بالتأمين الصحي· الاستنساخ في النباتات· إضافة اليوريا إلى كريمات الترطيب· ارتداء أحجار الطاقة· مدى تأثير التخدير على الوضوء

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3977

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العظام والأنسجة المستخرجة من إنسان ميت أو من حيوان في زراعة الأسنان». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-bone-grafts-from-human-or-animal-sources/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

استخدام جمعية خيرية الزكاة في علاج المرضى

سؤال عن جمعية خيرية تأخذ الزكاة لعلاج المرضى وشراء الأدوية والأجهزة وتمويل مشاريع صحية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة لا تُصرف في شراء الأدوية والأجهزة والمشاريع الصحية، وتجوز في تكاليف علاج فقراء المسلمين بوكالة منهم، ولولي الأمر صرفها على الوجه الأنفع للفقير. أجابت الدائرة بأن مصارف الزكاة محددة في آية الصدقات من سورة التوبة، وأنه لا يجوز دفع الزكاة لشراء الأدوية والأجهزة الطبية وتكاليف المختبرات والمشاريع الصحية، أما إنفاقها على فقراء المسلمين وتكاليف علاجهم، لا على النفقات الإدارية أو التشغيلية العامة، فلا حرج فيه. وقالت إن المستشفى أو المركز يمكنه أن يحصل على وكالة من الفقراء يتسلم بموجبها الأموال عنهم ثم ينفقها عليهم، لأن الأصل في الزكاة أن تُملك للفقير، إلا إذا كانت الجهة حكومية، فلولي الأمر أن ينفق الزكاة على الفقير على الوجه الذي يراه أنفع وأصلح. ونقلت ما ذكره الفقهاء من أن للإمام أن يشتري للفقير عقارًا يستغله، مستشهدة بقول الزركشي كما في مغني المحتاج، وبما في حاشية الجمل على شرح المنهج من أن الإمام نائب الفقير في القبض، وبقول ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج إن له أن يلزمه بعدم إخراج ما اشتراه عن ملكه للمصلحة. وذكرت أن مجلس الإفتاء الأردني قرر في قراره رقم 99 جواز تقديم المساعدة من أموال الزكاة لمرضى السرطان المسلمين الفقراء، وختمت بحديث معاذ في أن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم.