نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن أصحاب مزارع يعطون الزيتون لمن يقطفه مقابل عدد محدد من تنكات الزيت لصاحب الشجر، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك لا يصح للغرر والجهالة، ويصح إذا كانت القسمة بالنسبة من الناتج. 1
السؤال
ذكر السائل أن بعض أصحاب مزارع الزيتون يقولون للعامل وقت القطاف: اقطف مزرعتي وأعطني ثلاث تنكات زيت بعد العصر، وسأل عن الحكم. 1
الجواب
بيّنت الدائرة أن الجذاذ عقد يقطف فيه العامل الزيتون في الموسم دون رعاية الشجر، وأن الأصل عند الشافعية أن تكون الأجرة ناجزة معلومة مسبقًا لا نسبة من الناتج، وأن الحنابلة أجازوا الأجرة بحصة من الناتج بشرط أن تكون نسبة كالنصف أو الثلث. 1 وقالت إن اشتراط المالك ثلاث تنكات زيت بعد العصر لا يصح، لما فيه من الغرر والجهالة، إذ قد يقل الزيت عن العدد المطلوب. 1 ونقلت عن البهوتي في دقائق أولي النهى صحة دفع العين لمن يعمل عليها بجزء مشاع من نمائها كالشجر في المساقاة، وأن قفيز الطحان المنهي عنه محمول على مقدار ثابت من الناتج تبقى معه المنفعة مجهولة. 1 وخلصت إلى جواز الاتفاق على القطف والعصر مقابل حصص بالنسبة كالنصف والثلث، وعدم جوازه مقابل تنكتين أو ثلاث من الزيت. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3840 بتاريخ 10 ديسمبر 2023. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الآراء في المسألة
المسألة: هل تصح أجرة القطاف حصةً من ناتج الزيتون؟
الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · شافعيالمرجع الأساسي
لا تصح الأجرة نسبةً من الناتج
ممن قال به: المذهب الشافعي
آراء أخرى (1)
أهل السنة (إطار المتحف) · حنبليالمرجع الأساسي
تصح بحصة مشاعة كالنصف أو الثلث
ممن قال به: المذهب الحنبليالبهوتي منصور بن يونس
المستند: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى دقائق أولي النهى للبهوتي 2/228، كما نقلته الدائرة
الصلات
قد يهمك أيضًا
حكم الاشتراك السنوي لصيانة السيارات· بيع مني الحيوانات واستئجار الفحل· الأزمة المالية العالمية 2008· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3840
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «أجرة قطاف الزيتون بتنكات من الزيت». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-olive-pickers-paid-in-oil/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.