بيع الأسود والنمور لحدائق الحيوان

Selling lions and tigers to zoos

سؤال عن بيع السباع كالأسود والنمور لحدائق الحيوان لعرضها والترفيه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج فيه بما تسمح به القوانين السارية، لأن منفعة هذه الحيوانات صارت عامة بعد أن كانت مقتصرة على الخاصة. أجابت الدائرة بأن الحيوانات تنقسم من حيث حكم بيعها بحسب إمكان النفع فيها إلى قسمين: الأول ما يُنتفع به منفعة عامة معتبرة، فيجوز بيعه واقتناؤه ولو كانت المنفعة معنوية كالأنس بألوان الطاووس أو صوت العندليب، ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إن النفع شرط في المبيع، وتمثيله بالفهد للصيد والنحل للعسل والعندليب للأنس بصوته. والقسم الثاني ما لا يُنتفع به أو يُنتفع به منفعة خاصة، فلا يجوز بيعه كالأسد والنمر والحية والعقرب، ونقلت قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب إن بيع ما لا نفع فيه كالأسد والذئب باطل، ولا يُنظر إلى اقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة. وقالت إن العرف إذا تغير في بعض الحيوانات فصار فيها نفع عام ممكن بعد أن لم يكن جاز بيعها بناء على أقوال الشافعية، كالحيات والعقارب التي يُنتفع اليوم بسمها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، والأسود والنمور التي تباع لحدائق الحيوان لعرضها للعامة. وخلصت إلى أنه لا حرج في بيع الأسود والنمور للحدائق العامة بما تسمح به القوانين السارية للتمتع بالنظر إليها، لأن منفعتها لم تعد مقتصرة على الخاصة بل صارت عامة.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن بيع السباع كالأسود والنمور لحدائق الحيوان لعرضها والترفيه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج فيه بما تسمح به القوانين السارية، لأن منفعة هذه الحيوانات صارت عامة بعد أن كانت مقتصرة على الخاصة. 1

السؤال

سأل السائل عن حكم بيع السباع كالأسود والنمور لحديقة الحيوانات لغرض العرض والترفيه، وهل تعد هذه المنفعة معتبرة شرعًا. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الحيوانات تنقسم من حيث حكم بيعها بحسب إمكان النفع فيها إلى قسمين: الأول ما يُنتفع به منفعة عامة معتبرة، فيجوز بيعه واقتناؤه ولو كانت المنفعة معنوية كالأنس بألوان الطاووس أو صوت العندليب، ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إن النفع شرط في المبيع، وتمثيله بالفهد للصيد والنحل للعسل والعندليب للأنس بصوته. 1 والقسم الثاني ما لا يُنتفع به أو يُنتفع به منفعة خاصة، فلا يجوز بيعه كالأسد والنمر والحية والعقرب، ونقلت قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب إن بيع ما لا نفع فيه كالأسد والذئب باطل، ولا يُنظر إلى اقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة. 1 وقالت إن العرف إذا تغير في بعض الحيوانات فصار فيها نفع عام ممكن بعد أن لم يكن جاز بيعها بناء على أقوال الشافعية، كالحيات والعقارب التي يُنتفع اليوم بسمها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، والأسود والنمور التي تباع لحدائق الحيوان لعرضها للعامة. 1 وخلصت إلى أنه لا حرج في بيع الأسود والنمور للحدائق العامة بما تسمح به القوانين السارية للتمتع بالنظر إليها، لأن منفعتها لم تعد مقتصرة على الخاصة بل صارت عامة. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4034 بتاريخ 29 ديسمبر 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
بيع المحرمات

قد يهمك أيضًا

الحلال والحرام والمشتبهات· الأربعون 45 — حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام· تركيب أجهزة الدفع بالبطاقات للمطاعم السياحية· بيع المحرمات

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 4034

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «بيع الأسود والنمور لحدائق الحيوان». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-selling-lions-and-tigers-to-zoos/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

الحلال والحرام والمشتبهات

تقسيم الأحكام والأعيان إلى حلال محض لا اشتباه فيه، وحرام محض، وأمور مشتبهات بينهما لا يعلم كثير من الناس من أي القسمين هي وإن كان الراسخون في العلم لا يشتبه عليهم ذلك؛ يمثل ابن رجب للحلال المحض بأكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام والنكاح والتسري إذا كان الاكتساب بعقد صحيح، وللحرام المحض بالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونكاح المحارم والمكاسب المحرمة كالربا والميسر والغصب، وللمشتبه بما اختلف في حله أو تحريمه من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب والأنبذة التي يسكر كثيرها، ومن المكاسب كمسائل العينة والتورق — وهو تفسير أحمد وإسحاق وغيرهما للمشتبهات؛ ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها كالراعي حول حمى محارم الله.