الأربعون 45 — حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

Arba'un 45 — the sale of wine, carrion, swine and idols forbidden

حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال عند ذلك «قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» — ثالث الأحاديث التي زادها ابن رجب؛ أخرجاه البخاري (2236، 4296، 4633) ومسلم (1581) من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر وفي رواية لمسلم أن يزيد قال كتب إلي عطاء؛ ونقل ابن رجب عن ابن حجر أن وقوع «حرم» في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد أوجب للقرطبي أن يحمله على لطف الأدب إذ لم يجمع بين النبي واسم الله في ضمير الاثنين لأنه من نوع ما رد به على الخطيب في «ومن يعصهما» مع أن الرواة لم يتفقوا على ذلك — ففي بعض طرقه «إن الله حرم» بلا «ورسوله» وفي رواية ابن مردويه «إن الله ورسوله حرما» وصح عن أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية «إن الله ورسوله ينهيانكم» وفي رواية النسائي «ينهاكم» — والتحقيق عند ابن حجر جواز الإفراد لأن أمر النبي نشأ عن أمر الله كقوله تعالى «والله ورسوله أحق أن يرضوه» (جامع العلوم والحكم ص 871–880).

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

النص: مشروع تنزيل،tanzil.net · حرفيًا دون تغيير

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
جابر بن عبد الله
أساس لـ
بيع المحرمات· الحلال والحرام والمشتبهات

قد يهمك أيضًا

الأربعون 22 — أرأيت إذا صليت المكتوبات· بيع المحرمات· الحلال والحرام والمشتبهات· المسكوت عنه· المسكرات· الطِّيب· الورع· بيعتا العقبة

المصادر

  • الحنبلي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب; al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab. (2008). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. دار ابن كثير، دمشق–بيروت.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الأربعون 45 — حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/arbaun-45/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-13.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الأربعون 22 — أرأيت إذا صليت المكتوبات

حديث جابر بن عبد الله أن رجلاً سأل رسول الله فقال: «أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة؟ قال: نعم» وهو الحديث الثاني والعشرون في الأربعين النووية وفي شرح ابن رجب؛ أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي الزبير عن جابر وفيه «والله لا أزيد على ذلك شيئاً» ومن رواية الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر، وفيها السائل هو النعمان بن قوقل؛ ويبين ابن رجب أن في تفسير تحليل الحلال وتحريم الحرام قولين: اعتقاد حل الحلال وحرمة الحرام مع اجتنابه، ونُقل عن طائفة منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، ويحتمل أن يكون التحليل إتيان الحلال — بمعنى ما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح — فلا يتعدى ما أبيح له ويجتنب المحرمات، وإليه ذهب ابن رجب بقوله إن المراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في الحديث؛ وأخرج عن ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالى «يتلونه حق تلاوته» [البقرة 121]: يحلون حلاله ويحرمون حرامه، وفي آية النسيء [التوبة 37] أن الكفار كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاماً فيحلونه بذلك، وفي آية المائدة [87–88] نزولها في قوم حرموا طيبات على أنفسهم زهداً بيمين أو تحريم أو مجرد امتناع فسمي الجميع تحريماً، وفي الأمثال «فلان لا يحلل ولا يحرم» لمن لا يمتنع عن حرام ولا يقف عند ما أبيح له؛ والحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وقد تواترت الأحاديث بهذا المعنى كحديث أبي هريرة وأبي سعيد عند النسائي وابن حبان والحاكم «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» ثم تلا «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» [النساء 31] (جامع العلوم والحكم ص 477–488).