بيع المحرمات
Sale of the prohibited
تحريم بيع المحرمات في الحديث الخامس والأربعين من زيادات ابن رجب: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» — فيحرم بيع ما حرم أكله أو الانتفاع به على أصله، ويستدل على تسلسل التحريم إلى الثمن بقصة شحوم الميتة التي سأل عنها للطلاء والدهن والاستصباح فقال «لا هو حرام» وبقوله «قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» — فالقاعدة أن ما حرم عينه حرم ثمنه وتحويل صورته لا يحله (جامع العلوم والحكم ص 871).
نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
لم يُكتب النص المطوّل لهذه المادة بعد. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الحلال والحرام والمشتبهات· الأربعون 45 — حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام· المسكرات· المسكوت عنه· الطِّيب· الورع· الأربعون 6 — الحلال بين والحرام بين· الأربعون 22 — أرأيت إذا صليت المكتوبات
المصادر
- الحنبلي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب; al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab. (2008). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. دار ابن كثير، دمشق–بيروت.
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «بيع المحرمات». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/bay-al-muharramat/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-13.