نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عمن نذر عمرة إن حصل على مبلغ مستحق، ثم اعتمر قبل حصوله عليه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الأحوط انتظار تحقق الشرط، وأن من فعل المنذور قبله وتعذرت عليه الإعادة تبرأ ذمته على مذهب الحنابلة. 1
السؤال
ذكر السائل أنه نذر إن حصل على مبلغ مستحق له على جهة معينة أن يؤدي العمرة، ثم اعتمر بنية الوفاء بالنذر قبل حصوله على المبلغ، وسأل: هل تلزمه الإعادة بعد تحقق الشرط؟ 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن النذر التزام قربة غير واجبة بالشرع، فإذا انعقد لزم الوفاء به، وأن العلماء اختلفوا في تقديم الوفاء بالنذر المعلق قبل تحقق شرطه. 1 فالشافعية أجازوا تقديم النذر المالي دون البدني، والحج والعمرة عندهم من البدني، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وعن إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب أن النيابة في الحج رخصة للضرورة. 1 والحنفية قالوا إن ما أُدي قبل الشرط يكون نفلًا وتلزم الإعادة، ونقلت عن الشرنبلالي في مراقي الفلاح، والحنابلة أجازوا التقديم، ونقلت عن البهوتي في كشاف القناع. 1 وخلصت إلى أن الأحوط أن ينتظر الناذر تحقق الشرط لتبرأ ذمته بالإجماع، فإن كان قد فعل المنذور قبله وتعذرت عليه الإعادة فلا مانع من الحكم ببراءة ذمته بناء على مذهب الحنابلة. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3845 بتاريخ 21 ديسمبر 2023. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الآراء في المسألة
المسألة: هل يجزئ الوفاء بالنذر المعلق قبل تحقق شرطه؟
الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · شافعيالمرجع الأساسي
يجوز تقديم المالي دون البدني
ممن قال به: المذهب الشافعيزكريا الأنصاري
المستند: أسنى المطالب أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/246، كما نقلته الدائرة
آراء أخرى (2)
أهل السنة (إطار المتحف) · حنفيالمرجع الأساسي
لا يجزئ، وتلزم الإعادة
ممن قال به: المذهب الحنفيالشرنبلالي
المستند: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح مراقي الفلاح للشرنبلالي ص264، كما نقلته الدائرة
أهل السنة (إطار المتحف) · حنبليالمرجع الأساسي
يجوز تقديمه ويجزئ
ممن قال به: المذهب الحنبليالبهوتي منصور بن يونس
المستند: كشاف القناع عن متن الإقناع كشاف القناع للبهوتي، كما نقلته الدائرة
الصلات
قد يهمك أيضًا
الموطأ 833 — سعيد بن المسيب: سئل عن رجل نذر صيام شهر، هل له أن يتطوع؟ فقال: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع· الموطأ 834 — مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك· الموطأ 835 — مالك: من مات وعليه نذر من رقبة أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى عنه من ماله، فالصدقة والبدنة في ثلثه ويُبدأ بها على الوصايا· الموطأ 836 — ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد· الموطأ 1124 — ابن عمر: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها· الموطأ 1351 — ابن عباس: سعد بن عبادة استفتى النبي عن أمه التي مات وعليها نذر لم تقضه، فقال اقضه عنها· الموطأ 1352 — عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن جدته: جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت، فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها· الموطأ 1353 — مالك: لا يمشي أحد عن أحد
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3845
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «أداء عمرة منذورة قبل تحقق شرط النذر». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-umra-vow-fulfilled-before-its-condition/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.