زكاة ذهب موروث بقي دون قسمة سنوات

Zakat on inherited gold left undivided for years

سؤال عن ذهب تركته جدة وبقي ثلاثين سنة دون توزيع، عرضت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية قول الشافعية بوجوب زكاة كل السنوات الماضية عند القبض، وقول المالكية بأن الحول يبدأ من القبض، وأجازت للورثة الأخذ بأي القولين. أجابت الدائرة بأن مال المتوفى يخرج عن ملكه بوفاته وينقطع حول زكاته ويدخل في ملك الورثة، فيبدأ له حول جديد من لحظة الوفاة، فإذا قُسمت التركة حسب كل وارث حول نصيبه إن بلغ النصاب. وقالت إن المال إذا بقي مشتركًا غير مقسوم وبلغ النصاب، وهو 85 غرامًا من الذهب عيار 24، وجبت زكاته كل حول عند الشافعية، فيخرج كل وارث عند قبض نصيبه زكاة السنوات الماضية بنسبة 2.5% لأن ملكه لم ينقطع، ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج في زكاة المال المغصوب والضال إذا عاد إلى صاحبه. ونقلت أن المالكية يعتبرون القبض وحولان الحول، فلا زكاة على المال الموروث لما مضى قبل قبضه، ويستأنف الوارث حولًا جديدًا بعد القبض، واستشهدت بكلام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير إن المعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض. وخلصت إلى أن من أراد من الورثة الأحوط فقلد الشافعية وأخرج زكاة السنوات السابقة فله ذلك، ومن قلد المالكية فبدأ الحول من يوم قبض حصته، نظرًا لطول مدة حبس المال، فلا حرج عليه.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن ذهب تركته جدة وبقي ثلاثين سنة دون توزيع، عرضت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية قول الشافعية بوجوب زكاة كل السنوات الماضية عند القبض، وقول المالكية بأن الحول يبدأ من القبض، وأجازت للورثة الأخذ بأي القولين. 1

السؤال

سأل السائل عن جدته التي توفيت وتركت ذهبًا بقي ثلاثين سنة دون أن يوزع، هل يزكى عن السنوات السابقة وكيف يزكى. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن مال المتوفى يخرج عن ملكه بوفاته وينقطع حول زكاته ويدخل في ملك الورثة، فيبدأ له حول جديد من لحظة الوفاة، فإذا قُسمت التركة حسب كل وارث حول نصيبه إن بلغ النصاب. 1 وقالت إن المال إذا بقي مشتركًا غير مقسوم وبلغ النصاب، وهو 85 غرامًا من الذهب عيار 24، وجبت زكاته كل حول عند الشافعية، فيخرج كل وارث عند قبض نصيبه زكاة السنوات الماضية بنسبة 2.5% لأن ملكه لم ينقطع، ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج في زكاة المال المغصوب والضال إذا عاد إلى صاحبه. 1 ونقلت أن المالكية يعتبرون القبض وحولان الحول، فلا زكاة على المال الموروث لما مضى قبل قبضه، ويستأنف الوارث حولًا جديدًا بعد القبض، واستشهدت بكلام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير إن المعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض. 1 وخلصت إلى أن من أراد من الورثة الأحوط فقلد الشافعية وأخرج زكاة السنوات السابقة فله ذلك، ومن قلد المالكية فبدأ الحول من يوم قبض حصته، نظرًا لطول مدة حبس المال، فلا حرج عليه. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3972 بتاريخ 19 مايو 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الآراء في المسألة

المسألة: هل تجب الزكاة عن السنوات الماضية في ذهب موروث بقي مشتركًا دون قسمة؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · شافعيالمرجع الأساسي

تجب عن كل السنوات الماضية عند القبض

نقلت دائرة الإفتاء العام الأردنية أن الشافعية يوجبون الزكاة كل حول في المال الموروث المشترك إذا بلغ النصاب، فيخرج كل وارث عند قبض نصيبه زكاة السنوات الماضية لأن ملكه لم ينقطع، ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج في المال المغصوب والضال.

ممن قال به: المذهب الشافعيالخطيب الشربيني

المستند: مغني المحتاج مغني المحتاج 2/123، كما نقلته الدائرة

آراء أخرى (1)

أهل السنة (إطار المتحف) · مالكيالمرجع الأساسي

لا زكاة لما مضى، ويبدأ الحول من القبض

نقلت الدائرة أن المالكية يعتبرون القبض وحولان الحول في المال الموروث، فلا زكاة لما مضى قبل القبض ويستأنف الوارث حولًا جديدًا، ونقلت كلام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير إن المعول عليه مذهب المدونة.

ممن قال به: المذهب المالكي

المستند: الشرح الكبير على مختصر خليل حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/458، كما نقلته الدائرة المدونة الكبرى مذهب المدونة كما نقله الدسوقي

الصلات

استكشف الصلات

عن
الزكاة· الميراث

قد يهمك أيضًا

لقاء الإيمان (برنامج تلفزيوني)· تفسير القرآن الكريم (سلسلة دروس)· المال في الإسلام· الموطأ 2020 — مالك: لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ولا أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان· الموطأ 2213 — مالك: بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل النبي، فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك· الموطأ 2227 — مالك: أما أن يستأذن ورثته في وصية لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم أن يردوه إن شاءوا، وإنما يكون استئذانه جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله. ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك، فيعطيه ذلك، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له· الموطأ 2228 — مالك: فيمن أوصى بوصية وذكر أنه كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك: فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه· الموطأ 2586 — مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3972

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «زكاة ذهب موروث بقي دون قسمة سنوات». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-zakat-on-inherited-gold-left-undivided-for-years/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

لقاء الإيمان (برنامج تلفزيوني)

برنامج تلفزيوني حواري يحفظ أرشيف أسابيل منه تسعاً وعشرين حلقة قصيرة، يسأل فيها المقدّم محمد متولي الشعراوي ويجيب بالعامية المصرية: العتاب في سورة عبس، والهجرة لطلب العيش، والزكاة، والإفك، وأهل البيت، والزواج العرفي، والجن، وعلوم الكون، والبنوك والربا، وقصة شعيب، والروح، والحسد، والقبر في المسجد، وسيرته ووزارته، والتقليد، والطلاق، وأيوب، والعدة، والبسملة، والميراث، والدعاء، ونزول القرآن، وتشريع الصيام، وليلة القدر.