الاستيلاد وأم الولد

الأفكار الناس

Istilad and the umm al-walad

الاستيلاد في اللغة طلب الولد، وخصّه الفقهاء بطلبه من الأمة؛ فإذا ولدت الأمة من سيدها واعترف بالولد صارت «أم ولد». ويذكر ابن عابدين في رد المحتار على المذهب الحنفي أنها تعتق بموت سيدها من جميع ماله لا من الثلث، ولا تُباع ولا تُملَّك، وأنها تخالف المدبَّرة في ثلاثة عشر حكماً، ويعرض الخلاف في نفاذ قضاء من قضى بجواز بيعها. 1 2

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات

خلافي: تتضمن هذه المادة مسائل يختلف فيها العلماء. تُنسب آراء الشيخ إليه، وتُعلَّم الآراء الأخرى حيث لا يوجد مصدر مستشهد به بعد.

الرق والحريةالأسرة والزواج والقرابة

موجز

الاستيلاد في اللغة طلب الولد من زوجة أو أمة، وخصّه الفقهاء بالثاني، أي طلب الولد من الأمة؛ والأمة التي ولدت من سيدها تسمى «أم الولد». 1 وباب الاستيلاد آخر أبواب كتاب العتق في الجزء الثالث من رد المحتار، وفيه يشرح ابن عابدين مذهب الحنفية في الموضوع. 3 1

متى تصير الأمة أم ولد

بحسب المتن وشرحه: إذا ولدت الأمة من سيدها، ولو سقطاً استبان بعض خلقه، ولو كانت مدبَّرة، وأقرّ السيد بالولد، صارت أم ولد. 1 والسيد هنا مالكها كلاً أو بعضاً، مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً، ويشمل ما إذا وطئ الأب جارية ابنه فولدت فادّعاه. 1 والمدار في ذلك على إقرار السيد بالولد ودعواه إياه. 1 وإن اعترف بالحمل فوضعته لأقل من ستة أشهر من الاعتراف صارت أم ولد، وإن وضعته لأكثر لم يلزمه النسب لاحتمال حدوث الحمل بعد الدعوى، كما ينقل عن النهر والزيلعي والمحيط. 1 ولا تصير أم ولد في المذهب إذا استولدها بالزنا ثم ملكها، استحساناً، وتصير أم ولد قياساً كما قال زفر. 1

ما يلزم السيد ديانةً

ينقل ابن عابدين عن الفتح ما يُروى عن أبي حنيفة: إذا كان السيد لا يعزل عن أمته ويحصّنها عن مظانّ الريبة لزمه فيما بينه وبين الله أن يدّعي ولدها، لأن الظاهر أنه منه؛ وإن كان يعزل أو لا يحصّنها جاز له أن ينفيه، لمعارضة الظاهر بظاهر آخر. 1

أحكامها

حكم أم الولد عند الحنفية كحكم المدبَّرة في أنها لا تُملَّك بعوض ولا بغير عوض، لكنها تعتق بموت سيدها من جميع ماله، والمدبرة من ثلثه، ولا تسعى لغريم. 2 وينقل عن البحر والفتح أن أم الولد تخالف المدبَّر في ثلاثة عشر حكماً. 2 وكونها أم ولد يتكرر بتكرر الملك، فلو أُعتقت ثم ارتدّت ولحقت بدار الحرب ثم سُبيت فاشتراها المولى عادت أم ولد له، بخلاف المدبرة، لأن سبب أمومة الولد، وهو ثبوت نسب الولد منه، قائم لا يبطل. 2 وإنما تعتق من جميع المال إذا كان إقراره بالولد في الصحة، أو في المرض ومعها ولد أو كانت حاملاً؛ فإن لم يكن شيء من ذلك عتقت من الثلث، لأنه حينئذ إقرار بالعتق في معنى الوصية. 2

الخلاف في القضاء ببيعها

ويضيف ابن عابدين أن المقرر في كتاب القضاء أن الحكم ثلاثة أنواع: ما لا يصح أصلاً لمخالفته الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع، وما ثبت فيه الخلاف قبل الحكم فيرتفع بالحكم، وما وقع الخلاف في صحة الحكم به فيمضيه قاضٍ ثانٍ أو يبطله، ويناقش في أي نوع يدخل القضاء ببيع أم الولد. 4

ما لم يُذكر هنا

لم يُنقل هنا قول المذاهب الأخرى من كتبها، ولا القراءة الأكاديمية لتاريخ أحكام الرق؛ وموضوع الرق كله تاريخي في هذا المدخل، يصف ما في الكتاب.

الآراء في المسألة

المسألة: هل ينفذ قضاء القاضي إذا قضى بجواز بيع أم الولد؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: قول محمد بن الحسن، وعليه الفتوىالمرجع الأساسي

لا ينفذ قضاء من قضى بجواز بيعها، لأن الإجماع المتأخر عنده يرفع الخلاف المتقدم، وقد وقع الخلاف بين الصحابة ثم أجمعوا على المنع، كما ينقله ابن عابدين. 2
آراء أخرى (2)

أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: قول أبي حنيفة وأبي يوسفالمرجع الأساسي

ينفذ القضاء، لأن الإجماع المتأخر عندهما لا يرفع الخلاف المتقدم لما فيه من تضليل بعض الصحابة، كما ينقله ابن عابدين. 2

أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الظاهرية (بنقل ابن عابدين)المرجع الأساسي

داود الظاهري يقول بجواز بيعها، ويحمل ابن عابدين القضاء بالجواز على قاضٍ مقلّد له. 2

الصلات

استكشف الصلات

حُكم فيه بـ
رد المحتار على الدر المختار
جزء من
العتق

قد يهمك أيضًا

العتق· رد المحتار على الدر المختار· البغاة (أهل البغي)· بيع الاستجرار· بيع التعاطي· الفقه· كساد النقود وتغيّر قيمتها· المَال

المصادر

  1. ابن عابدين, محمد أمين بن عمر; Ibn Abidin, Muhammad Amin ibn Umar. رد المحتار على الدر المختار، الجزء الثالث. , p.74
  2. ابن عابدين, محمد أمين بن عمر; Ibn Abidin, Muhammad Amin ibn Umar. رد المحتار على الدر المختار، الجزء الثالث. , p.76
  3. ابن عابدين, محمد أمين بن عمر; Ibn Abidin, Muhammad Amin ibn Umar. رد المحتار على الدر المختار، الجزء الثالث. , p.3
  4. ابن عابدين, محمد أمين بن عمر; Ibn Abidin, Muhammad Amin ibn Umar. رد المحتار على الدر المختار، الجزء الثالث. , p.77
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الاستيلاد وأم الولد». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/istilad-umm-al-walad/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-04.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العتق

العتق في الفقه إسقاط المولى ملكه عن مملوكه على وجه مخصوص يصير به المملوك من الأحرار. يجعله ابن عابدين في رد المحتار من «الإسقاطات» مع العفو والإبراء والطلاق، ويذكر أن ركنه اللفظ الدال عليه، وأنه يكون واجباً في الكفارات ومباحاً ومندوباً، وأنه ليس عبادة في وضعه وإنما يصير قربة بالنية.