قبول جمعية خيرية دعم بنك تجاري مقابل شكره في المنشورات

A charity accepting a commercial bank's support in return for thanking it in posts

سؤال عن جمعية خيرية تقبل دعمًا من بنك تجاري مقابل شكره في المنشورات والفيديوهات والإعلانات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بجواز قبول تبرعات البنوك الربوية إذا لم يُشترط فيها الترويج، وبجواز الشكر اللفظي أو بكتاب، وتحريم الشكر عبر الإعلانات والمنشورات لأنه ترويج. أجابت الدائرة بأنه يحرم الترويج والدعاية للبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل بالربا لأنه من الإعانة على الحرام. وقالت إنه لا حرج في معاملة من اختلط ماله بين الحلال والحرام أو كان أكثر ماله حرامًا، فيجوز قبول هبته وتبرعه ما لم تتعين حرمة المال المعطى، بشرط ألا يكون ذلك مربوطًا بالترويج للمتبرع، ونقلت جواب ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بأن معاملة من أكثر ماله حرام مكروهة ما لم يُعلم عين الحرام. وفرقت في شكر البنك الداعم بين الشكر اللفظي للإدارة أو بكتاب شكر، فلا حرج فيه، والشكر بنشر إعلانات وفيديوهات تتضمن الشكر، فلا يجوز لأنه بمعنى الترويج. وخلصت إلى أنه لا حرج في قبول التبرعات من البنوك الربوية إذا لم يُشترط فيها الترويج، ويحرم إن كانت مقابل عمل ترويجي كالشكر بالمنشورات والإعلانات.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن جمعية خيرية تقبل دعمًا من بنك تجاري مقابل شكره في المنشورات والفيديوهات والإعلانات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بجواز قبول تبرعات البنوك الربوية إذا لم يُشترط فيها الترويج، وبجواز الشكر اللفظي أو بكتاب، وتحريم الشكر عبر الإعلانات والمنشورات لأنه ترويج. 1

السؤال

سألت جمعية خيرية تساعد الفقراء والمساكين هل يجوز لها أن تحصل على دعم من بنك تجاري مقابل أن تشكره بذكره في منشوراتها من فيديوهات ومنشورات وإعلانات، من باب التقدير لا الدعاية. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأنه يحرم الترويج والدعاية للبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل بالربا لأنه من الإعانة على الحرام. 1 وقالت إنه لا حرج في معاملة من اختلط ماله بين الحلال والحرام أو كان أكثر ماله حرامًا، فيجوز قبول هبته وتبرعه ما لم تتعين حرمة المال المعطى، بشرط ألا يكون ذلك مربوطًا بالترويج للمتبرع، ونقلت جواب ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بأن معاملة من أكثر ماله حرام مكروهة ما لم يُعلم عين الحرام. 1 وفرقت في شكر البنك الداعم بين الشكر اللفظي للإدارة أو بكتاب شكر، فلا حرج فيه، والشكر بنشر إعلانات وفيديوهات تتضمن الشكر، فلا يجوز لأنه بمعنى الترويج. 1 وخلصت إلى أنه لا حرج في قبول التبرعات من البنوك الربوية إذا لم يُشترط فيها الترويج، ويحرم إن كانت مقابل عمل ترويجي كالشكر بالمنشورات والإعلانات. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3995 بتاريخ 13 أغسطس 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الربا (في الفقه)

قد يهمك أيضًا

قرض بفائدة تدفعها جهة أخرى· الرسوم الإدارية على بطاقة القرض الحسن· فواتير متفق عليها للحصول على نقد من البنوك الإسلامية· شراء حساب لعبة إلكترونية بالتقسيط· شراء سبائك الذهب عن طريق تطبيق· الفائدة القانونية التي يحكم بها القاضي· تقسيط عزومة رمضان عبر شركة تمويل· تمويل رحلات الحج والعمرة بالأقساط عبر بنك

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3995

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قبول جمعية خيرية دعم بنك تجاري مقابل شكره في المنشورات». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-a-charity-thanking-a-bank-sponsor/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرض بفائدة تدفعها جهة أخرى

سؤال عن قرض بفائدة تدفعها جهة أخرى، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن كل قرض يوفى بزيادة مشروطة قرض ربوي سواء دفع الزيادة المقترض أو غيره، فلا يجوز التوقيع على قرض بفائدة ولو تحملتها مؤسسة أخرى لأن العقد باطل. أجابت الدائرة بأن كل قرض يتم الوفاء به مع زيادة مشروطة يعد قرضًا ربويًا، سواء كانت الزيادة يدفعها المقترض أو غيره، لاتفاق الفقهاء على القاعدة المشهورة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا». وقالت إنه لا يوجد مسوغ شرعي يجيز للمسلم التوقيع على عقد قرض بفائدة يدفعها غيره، لأن عقد القرض الربوي باطل، واستشهدت بـسورة البقرة 2:278 و2:279. وخلصت إلى أنه لا يجوز أخذ قرض ربوي ولو كانت الفائدة تدفعها جهة أخرى، لأن عقد القرض الذي اشترطت فيه الفائدة باطل شرعًا.