غرامات التأخير في مرابحة جمعية تعاونية

Late-payment fines in a cooperative's murabaha financing

سؤال عن غرامات التأخير في مرابحة جمعية تعاونية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم اشتراط غرامات تأخير على المدين، ويجوز اشتراط حلول سائر الأقساط إذا تأخر في بعضها، وللدائن الاستيثاق بالكفلاء أو الرهن. أجابت الدائرة بأنه يحرم على المدين القادر أن يماطل، واستدلت بحديث رواه البخاري معناه أن مطل الغني ظلم، وبحديث رواه أبو داود في أن مماطلة القادر تبيح عرضه وعقوبته، وقالت إن للدائن المطالبة بدينه بالطرق المناسبة دون أن يستوفي زيادة على حقه. وقالت إن فرض غرامات تأخير أو تعويض على المدين مناف لمقصد الشرع، واستشهدت بـسورة البقرة 2:280، ونقلت قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 124 بأن الشرط الجزائي في الديون فاسد مفسد للعقد لأنه من ربا الجاهلية المحرم في سورة البقرة 2:275، وأحالت إلى تفسير القرطبي (3/275) في أن العرب كانت تزيد في الدين عند حلوله. وقالت إنه يجوز للدائن أن يشترط حلول سائر الأقساط إذا تأخر المدين، واستدلت بحديث رواه الترمذي في أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وبقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 51 (2/6) بجواز اشتراط حلول الأقساط عند التأخر ما دام المدين رضي به عند التعاقد، وبأن للدائن ابتداء أن يستوثق بكفلاء أو رهن.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن غرامات التأخير في مرابحة جمعية تعاونية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم اشتراط غرامات تأخير على المدين، ويجوز اشتراط حلول سائر الأقساط إذا تأخر في بعضها، وللدائن الاستيثاق بالكفلاء أو الرهن. 1

السؤال

سألت جمعية تعاونية تمول أعضاءها بالمرابحة بالتقسيط عن فرض غرامة مالية على العضو المتأخر عن السداد بعد حلول الأجل. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأنه يحرم على المدين القادر أن يماطل، واستدلت بحديث رواه البخاري معناه أن مطل الغني ظلم، وبحديث رواه أبو داود في أن مماطلة القادر تبيح عرضه وعقوبته، وقالت إن للدائن المطالبة بدينه بالطرق المناسبة دون أن يستوفي زيادة على حقه. 1 وقالت إن فرض غرامات تأخير أو تعويض على المدين مناف لمقصد الشرع، واستشهدت بـسورة البقرة 2:280، ونقلت قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 124 بأن الشرط الجزائي في الديون فاسد مفسد للعقد لأنه من ربا الجاهلية المحرم في سورة البقرة 2:275، وأحالت إلى تفسير القرطبي (3/275) في أن العرب كانت تزيد في الدين عند حلوله. 1 وقالت إنه يجوز للدائن أن يشترط حلول سائر الأقساط إذا تأخر المدين، واستدلت بحديث رواه الترمذي في أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وبقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 51 (2/6) بجواز اشتراط حلول الأقساط عند التأخر ما دام المدين رضي به عند التعاقد، وبأن للدائن ابتداء أن يستوثق بكفلاء أو رهن. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4479 بتاريخ 4 يونيو 2026. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الدين (في الفقه)· الربا (في الفقه)

قد يهمك أيضًا

قبول جمعية خيرية دعم بنك تجاري مقابل شكره في المنشورات· قرض بفائدة تدفعها جهة أخرى· الرسوم الإدارية على بطاقة القرض الحسن· فواتير متفق عليها للحصول على نقد من البنوك الإسلامية· شراء حساب لعبة إلكترونية بالتقسيط· شراء سبائك الذهب عن طريق تطبيق· الفائدة القانونية التي يحكم بها القاضي· تقسيط عزومة رمضان عبر شركة تمويل

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 4479

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «غرامات التأخير في مرابحة جمعية تعاونية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-late-payment-fines-in-cooperative-murabaha/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قبول جمعية خيرية دعم بنك تجاري مقابل شكره في المنشورات

سؤال عن جمعية خيرية تقبل دعمًا من بنك تجاري مقابل شكره في المنشورات والفيديوهات والإعلانات، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بجواز قبول تبرعات البنوك الربوية إذا لم يُشترط فيها الترويج، وبجواز الشكر اللفظي أو بكتاب، وتحريم الشكر عبر الإعلانات والمنشورات لأنه ترويج. أجابت الدائرة بأنه يحرم الترويج والدعاية للبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل بالربا لأنه من الإعانة على الحرام. وقالت إنه لا حرج في معاملة من اختلط ماله بين الحلال والحرام أو كان أكثر ماله حرامًا، فيجوز قبول هبته وتبرعه ما لم تتعين حرمة المال المعطى، بشرط ألا يكون ذلك مربوطًا بالترويج للمتبرع، ونقلت جواب ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بأن معاملة من أكثر ماله حرام مكروهة ما لم يُعلم عين الحرام. وفرقت في شكر البنك الداعم بين الشكر اللفظي للإدارة أو بكتاب شكر، فلا حرج فيه، والشكر بنشر إعلانات وفيديوهات تتضمن الشكر، فلا يجوز لأنه بمعنى الترويج. وخلصت إلى أنه لا حرج في قبول التبرعات من البنوك الربوية إذا لم يُشترط فيها الترويج، ويحرم إن كانت مقابل عمل ترويجي كالشكر بالمنشورات والإعلانات.