نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن أبحاث تركها متوفى على حساب إلكتروني أطلع أحد أولاده عليه، هل تدخل في الميراث، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن حقوق المؤلف المالية سارية طول حياته وخمسين سنة بعد وفاته، وأن حقوق الانتفاع بالأبحاث من جملة التركة تنتقل إلى الورثة جميعًا، ولا يختص بها الولد المطلَع عليها من غير سبب ناقل للملكية. 1
السؤال
ذكر السائل أن والده كان له حساب على أحد المواقع فيه مجموعة من أبحاثه، وأنه أطلعه على هذا الحساب ورقمه السري ثم توفي، وسأل: هل تدخل هذه الأبحاث في الميراث، أم أنها ملك خاص به؟ 1
الجواب
بدأت الدار ببيان أن حفظ المال من المقاصد الكلية للشرع، ناقلة عن الغزالي في المستصفى (ص174) أن مقصود الشرع من الخلق حفظ دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وقالت إن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية والتأليف، التي اصطُلح على تسميتها بالحقوق الذهنية، من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا باعتبارها مالًا، لأن الحق هو المال والملك والموجود الثابت، كما نقلت عن ابن سيده في المحكم (10/440) أن المال ما مُلك من جميع الأشياء وعن المرتضى الزبيدي في تاج العروس (25/167). 1 وقررت أن لفظ المال إذا أُطلق شمل الأعيان والمنافع والحقوق لأن المنافع والحقوق أموال متقومة، ناقلة عن المازري في شرح التلقين (3/176) أن منافع الأعيان يصح العقد عليها بعوض، وعن إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب (8/205) أن المنافع كالأعيان في المالية، وعن الرافعي في الشرح الكبير (10/224) أن المنافع أموال كالأعيان، وعن ابن قدامة في المغني (5/322) أن المنافع بمنزلة الأعيان يصح تمليكها حال الحياة وبعد الموت وتُضمن باليد والإتلاف، وعن البهوتي في شرح منتهى الإرادات (2/320) أن المنفعة مال متقوم. 1
ثم قالت الدار إن الإنتاج الفكري والتأليف مما يُنتفع به ويحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا، ويُتخذ محلًا للمعاوضة بين الناس مع ظهور آلات الطباعة ووسائل النشر، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فلهذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها، وأحالت إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يحمي في مادته 140 حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية ومنها الكتب والمقالات، وينص في مادته 160 على أن الحقوق المالية للمؤلف محمية مدة حياته وخمسين سنة من تاريخ وفاته. 1 وبيّنت أن إذن الرجل لأحد أولاده بالاطلاع على أبحاثه أو كتبه المحملة على المواقع، أو السماح له بنشرها أو تنظيمها أو إدارة الموقع، لا يعني تملكه هذه الأبحاث دون غيره من الورثة، لأن الملك لا يحصل إلا بسبب من أسباب التملك كالهبة أو الوصية أو الإرث أو البيع، وما دام شيء من ذلك لم يحصل فغاية الأمر أن صاحب الأبحاث ائتمن هذا الولد عليها حال حياته، ونقلت تعداد أسباب الملك عن الزيلعي في تبيين الحقائق (6/21) مع حاشية الشلبي، والماوردي في الحاوي الكبير (17/36)، وابن الرفعة في كفاية النبيه (11/376) الذي عدّ الأسباب المملكة للمال ثمانية. 1
وقررت أنه إذا ثبت أن حقوق الملكية الفكرية والأبحاث العلمية من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا وقانونًا، وأن امتلاكها لا يكون إلا بتمليك مباشر من صاحبها، فإن من توفي عنها ولم ينقل ملكيتها أو حقوق الانتفاع بها إلى غيره كانت تركة عنه تُعامل معاملة التركة، وتُقسم حقوق الانتفاع بها بين الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، لأنها لا تخرج عن كونها مالًا، والتركة ما يخلفه الميت من الأموال كما نقلت عن ابن عابدين في رد المحتار (6/759) والحطاب في مواهب الجليل (6/406) والدميري في النجم الوهاج (6/111) والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (2/499). 1 وخلصت إلى أن الحقوق المالية للمؤلف سارية طول حياته وخمسين سنة بعد وفاته، وأن حقوق الانتفاع بالأبحاث التي تركها والد السائل من جملة أمواله التي تدخل في تركته وتنتقل إلى ورثته، ولا يختص بها أحدهم دون باقي الوارثين من غير اختصاص صحيح ناقل للملكية قبل الوفاة كالبيع والهبة والوصية. 1
عن هذا السجل
نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8955 بتاريخ 16 أبريل 2026 ضمن تصنيف الميراث، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2213 — مالك: بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل النبي، فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك· الموطأ 2227 — مالك: أما أن يستأذن ورثته في وصية لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم أن يردوه إن شاءوا، وإنما يكون استئذانه جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله. ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك، فيعطيه ذلك، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له· الموطأ 2228 — مالك: فيمن أوصى بوصية وذكر أنه كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك: فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه· الموطأ 2586 — مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله· الموطأ 2587 — مالك: كل وارث يحلف بقدر ميراثه من الخمسين يمينا لاستحقاق حقه من الدية· المنجيات (برنامج)· بستان الأمل (برنامج)· خصم أجرة السمسار من ثمن أرض الورثة
المصادر
- Dar al-Ifta al-Misriyyah. Dar al-Ifta al-Misriyyah — fatwas. Dar al-Ifta al-Misriyyah (dar-alifta.org). , fatwa 8955
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «حكم حقوق الملكية الفكرية في الأعمال البحثية بعد الوفاة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-dar-alifta-intellectual-property-of-research-after-death/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.