تحويل الجمعيات الخيرية نقود الزكاة إلى خدمات ومواد عينية

Charities converting zakat cash into services and goods

سؤال عن تحويل الجمعيات الخيرية نقود الزكاة إلى خدمات أو مواد عينية كالدواء والطعام، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الجمعيات وكيلة عن المزكين فلا يجوز لها ذلك دون إذن الفقير، وأن الاستثناء للدولة إذا جمعت الزكاة وتصرفت بما يحقق مصلحة الفقير مع تمليكه. أجابت الدائرة بأن الزكاة فريضة محددة بالنصوص، وأن تحويل ما يجب تسليمه للفقراء من نقود إلى بضائع ومواد عينية تعدٍّ على أحكامها، ويستثنى من ذلك تصرف ولي الأمر بما يحقق مصلحة معتبرة للفقير مع تمليكه الزكاة. وقالت إن الأصل أن الجمعيات وكيلة عن المزكين في إيصال الزكاة إلى مستحقيها، فلا يجوز لها تحويلها من نقود إلى مواد، لأن المال حق للفقير لا يُتصرف فيه دون إذنه. وقالت إن الدولة إذا جمعت الزكاة فلها أن تحولها من نوع إلى نوع بما يحقق مصلحة الفقير مع تمليكه، لأن جمع الزكاة وتوزيعها من الوظائف العامة المنوطة بها، وتبرأ ذمة المزكي بتسليمها إليها. واستندت في ذلك إلى قول ابن الرفعة في كفاية النبيه إن الزكاة وظيفة كلية أعدت للحاجات العامة، وإلى ما ذكره ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج من أن قبض الإمام للزكاة يقع بين الولاية المحضة والوكالة، وأن له أن يلزم الفقير بالشراء لمصلحة عامة. وخلصت إلى أنه لا يجوز للجمعيات الخيرية تحويل أموال الزكاة من نوع إلى آخر دون إذن الفقير، وأن الاستثناء خاص بولي الأمر مع تمليك الفقراء ضمن الضوابط المذكورة.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن تحويل الجمعيات الخيرية نقود الزكاة إلى خدمات أو مواد عينية كالدواء والطعام، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الجمعيات وكيلة عن المزكين فلا يجوز لها ذلك دون إذن الفقير، وأن الاستثناء للدولة إذا جمعت الزكاة وتصرفت بما يحقق مصلحة الفقير مع تمليكه. 1

السؤال

سأل السائل هل يجوز للجمعيات الخيرية أن تحول النقود التي تستلمها من المزكين إلى خدمات أو مواد عينية كالدواء أو الطعام. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الزكاة فريضة محددة بالنصوص، وأن تحويل ما يجب تسليمه للفقراء من نقود إلى بضائع ومواد عينية تعدٍّ على أحكامها، ويستثنى من ذلك تصرف ولي الأمر بما يحقق مصلحة معتبرة للفقير مع تمليكه الزكاة. 1 وقالت إن الأصل أن الجمعيات وكيلة عن المزكين في إيصال الزكاة إلى مستحقيها، فلا يجوز لها تحويلها من نقود إلى مواد، لأن المال حق للفقير لا يُتصرف فيه دون إذنه. 1 وقالت إن الدولة إذا جمعت الزكاة فلها أن تحولها من نوع إلى نوع بما يحقق مصلحة الفقير مع تمليكه، لأن جمع الزكاة وتوزيعها من الوظائف العامة المنوطة بها، وتبرأ ذمة المزكي بتسليمها إليها. 1 واستندت في ذلك إلى قول ابن الرفعة في كفاية النبيه إن الزكاة وظيفة كلية أعدت للحاجات العامة، وإلى ما ذكره ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج من أن قبض الإمام للزكاة يقع بين الولاية المحضة والوكالة، وأن له أن يلزم الفقير بالشراء لمصلحة عامة. 1 وخلصت إلى أنه لا يجوز للجمعيات الخيرية تحويل أموال الزكاة من نوع إلى آخر دون إذن الفقير، وأن الاستثناء خاص بولي الأمر مع تمليك الفقراء ضمن الضوابط المذكورة. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3926 بتاريخ 27 نوفمبر 2024. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
وَكالة

قد يهمك أيضًا

حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل· تصرف الوكيل في توزيع الميراث دون علم الورثة· لمن يكون تعويض تأخر الشحن: للوسيط أم للزبون؟· التوكيل بالأضحية خارج الأردن· التوكيل في توزيع الزكاة والصدقة· شراء الأضحية أو العقيقة عن طريق الشركات· شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف· جمع الزكاة والصدقات لمبادرة دعم الطلبة المحتاجين

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3926

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «تحويل الجمعيات الخيرية نقود الزكاة إلى خدمات ومواد عينية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-charities-converting-zakat-cash-into-goods/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل

سؤال عمّا إذا كان يجوز للوكيل أن يدفع زكاة موكله بإذنه من ماله هو ثم يرجع على الموكل بما دفعه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة عبادة مالية محضة يجوز التوكيل فيها لأن المقصد منها دفع المال، ناقلة عن البجيرمي في تحفة الحبيب تقسيم العبادات إلى بدنية محضة لا يجوز التوكيل فيها ومالية محضة يجوز فيها مطلقًا ومترددة كالحج بشرط، وعن النووي في المجموع أن للمزكي أن يوكّل في صرف الزكاة إلى الإمام أو في التفرقة على الأصناف بلا خلاف، وأنه يجوز التوكيل في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل بلا خلاف لأنها تشبه قضاء الديون وقد تدعو الحاجة إليها لغيبة المال، وأنه إن أخرجها الوكيل من ماله اشتُرط لإجزائها نيته عند الإخراج ولا تكفي نية الموكل كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج، وخلصت إلى جواز توكيل المزكي غيره في إخراج زكاته وإخراج الوكيل لها من ماله ثم رجوعه بما دفعه على المزكي بشرط نية الوكيل عند الإخراج.