التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ

Dropshipping in online trade

سؤال عن التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن حكم الدروب شيبينغ يختلف باختلاف صوره: فالتوكيل المسبق والعمولة على الروابط وبيع السلم بثمن معجل جائزة، وبيع السلعة قبل تملكها وقبضها ممنوع. أجابت الدائرة بأن الدروب شيبينغ معاملة بيع بين ثلاثة أطراف: صاحب الموقع أو المتجر الإلكتروني، والزبون، والتاجر أو المصنع المالك للسلعة، وأن المصطلح يطلق على صور مختلفة يختلف حكمها. فالصورة الأولى أن يحصل صاحب الموقع على توكيل مسبق من المورد ببيع سلعة محددة مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع، ويورد التاجر السلعة إلى الزبون مباشرة، وهي وكالة مباحة؛ والثانية أن يعرض رابط سلع التاجر مقابل عمولة على كل شراء يتم عبره، وهي عمولة أو دلالة مباحة. والثالثة أن يعرض سلعًا دون توكيل أو اتفاق مسبق ويبيعها للزبون قبل تملكها ودون قبض، ثم يشتريها من المورد ويطلب تسليمها للزبون، وهي من بيع ما لا يملك المنهي عنه؛ والرابعة أن يعرض سلعة محددة الأوصاف يمكنه توفيرها ويقبض ثمنها معجلًا ليوفرها في مدة متفق عليها، ثم يطلب من المورد تسليمها لعنوان الزبون، وهي من بيع السلم المباح. ونبهت الدائرة إلى أن صورًا أخرى قد يطلق عليها المصطلح، وتحتاج كل حالة منها إلى دراسة وبيان حكمها.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن حكم الدروب شيبينغ يختلف باختلاف صوره: فالتوكيل المسبق والعمولة على الروابط وبيع السلم بثمن معجل جائزة، وبيع السلعة قبل تملكها وقبضها ممنوع. 1

السؤال

سأل السائل عن حكم التجارة الإلكترونية بطريقة الدروب شيبينغ. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الدروب شيبينغ معاملة بيع بين ثلاثة أطراف: صاحب الموقع أو المتجر الإلكتروني، والزبون، والتاجر أو المصنع المالك للسلعة، وأن المصطلح يطلق على صور مختلفة يختلف حكمها. 1 فالصورة الأولى أن يحصل صاحب الموقع على توكيل مسبق من المورد ببيع سلعة محددة مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع، ويورد التاجر السلعة إلى الزبون مباشرة، وهي وكالة مباحة؛ والثانية أن يعرض رابط سلع التاجر مقابل عمولة على كل شراء يتم عبره، وهي عمولة أو دلالة مباحة. 1 والثالثة أن يعرض سلعًا دون توكيل أو اتفاق مسبق ويبيعها للزبون قبل تملكها ودون قبض، ثم يشتريها من المورد ويطلب تسليمها للزبون، وهي من بيع ما لا يملك المنهي عنه؛ والرابعة أن يعرض سلعة محددة الأوصاف يمكنه توفيرها ويقبض ثمنها معجلًا ليوفرها في مدة متفق عليها، ثم يطلب من المورد تسليمها لعنوان الزبون، وهي من بيع السلم المباح. 1 ونبهت الدائرة إلى أن صورًا أخرى قد يطلق عليها المصطلح، وتحتاج كل حالة منها إلى دراسة وبيان حكمها. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3754 بتاريخ 19 مارس 2023. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
وَكالة

قد يهمك أيضًا

حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل· تصرف الوكيل في توزيع الميراث دون علم الورثة· لمن يكون تعويض تأخر الشحن: للوسيط أم للزبون؟· التوكيل بالأضحية خارج الأردن· التوكيل في توزيع الزكاة والصدقة· شراء الأضحية أو العقيقة عن طريق الشركات· شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف· تحويل الجمعيات الخيرية نقود الزكاة إلى خدمات ومواد عينية

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3754

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-dropshipping/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل

سؤال عمّا إذا كان يجوز للوكيل أن يدفع زكاة موكله بإذنه من ماله هو ثم يرجع على الموكل بما دفعه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة عبادة مالية محضة يجوز التوكيل فيها لأن المقصد منها دفع المال، ناقلة عن البجيرمي في تحفة الحبيب تقسيم العبادات إلى بدنية محضة لا يجوز التوكيل فيها ومالية محضة يجوز فيها مطلقًا ومترددة كالحج بشرط، وعن النووي في المجموع أن للمزكي أن يوكّل في صرف الزكاة إلى الإمام أو في التفرقة على الأصناف بلا خلاف، وأنه يجوز التوكيل في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل بلا خلاف لأنها تشبه قضاء الديون وقد تدعو الحاجة إليها لغيبة المال، وأنه إن أخرجها الوكيل من ماله اشتُرط لإجزائها نيته عند الإخراج ولا تكفي نية الموكل كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج، وخلصت إلى جواز توكيل المزكي غيره في إخراج زكاته وإخراج الوكيل لها من ماله ثم رجوعه بما دفعه على المزكي بشرط نية الوكيل عند الإخراج.