نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن عمل الطبيب في مهنة تتطلب لمس المريضات من غير شهوة لغرض التشخيص، أجاب فيه مركز الفتوى في إسلام ويب بأن الأصل أن تداوي المرأة المرأة والرجل الرجل، وأن الخروج عن ذلك يُباح للحاجة الطبية المعتادة لا لخوف الهلاك فقط، لأن تحريم النظر واللمس في المداواة من تحريم الوسائل الذي يُباح للمصلحة الراجحة، مع ضوابط في الفحص. 1
السؤال
سأل السائل عن حكم العمل في مهنة تتطلب لمس الجنس الآخر من غير شهوة لغرض التشخيص ونحوه، من غير ضرورة يُخشى معها الهلاك، وذكر أن هناك نساء عاملات في هذا المجال، لكن الطبيب لا يستطيع الامتناع عن تشخيص المريضات، إما بسبب القانون في دولة غربية، أو بسبب الحرج في دولة مسلمة من السعي الدائم لإيجاد طبيبة تقوم بدوره، أو بسبب المشقة المترتبة على تجنب المريضات باستمرار وما يتبعها من مشكلات وفوات مصالح. 1
الجواب
أجاب المركز بأن الأصل أن تتولى المرأة مداواة المرأة ويتولى الرجل مداواة الرجل، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا للضرورة أو الحاجة، ولا يُشترط فيه دائمًا خوف الهلاك المحتم، بل تكفي الحاجة الطبية المعتادة لدفع الضرر والمشقة عن المريض، لأن تحريم النظر واللمس للأجنبية أثناء المداواة من قبيل تحريم الوسائل سدًا للذريعة، وما حُرّم كذلك يُباح للمصلحة الراجحة. 1 ونقل عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن ما نُهي عنه لسد الذريعة يُباح للمصلحة الراجحة، كما يُباح النظر إلى المخطوبة والسفر بالمرأة إذا خيف ضياعها، مثل سفر أم كلثوم من دار الحرب وسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل، وعن ابن القيم في روضة المحبين أن الشريعة حرّمت النظر لكونه من أقرب الوسائل إلى المحرم وأباحته في موضع الحاجة، وهذا شأن كل ما حُرّم تحريم الوسائل. 1
وقرر المركز أنه إن كان السائل محتاجًا إلى هذا العمل وتعذرت عليه إحالة المريضة إلى طبيبة بسبب نظام العمل في المشفى، أو كان رفضه لعلاجها يترتب عليه ضرر عليه، فلا حرج عليه في الكشف على المريضات وتطبيبهن، مع مراعاة الضوابط الشرعية أثناء الفحص: استعمال الحائل أثناء الفحص واللمس، وعدم مس الجلد مباشرة إلا إذا تعذر التشخيص بالحائل، والاقتصار في النظر واللمس على الموضع الذي يتطلبه التشخيص، وانتفاء الخلوة المحرمة بالمريضة. 1 ونقل عن البهوتي في كشاف القناع أن للطبيب أن ينظر ويلمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه، لأنه موضع حاجة، وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج، لأنه لا يُؤمَن مع الخلوة مواقعة المحظور. 1
عن هذا السجل
نشر مركز الفتوى في إسلام ويب هذه الفتوى على موقعه islamweb.net برقم 539305 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1448 الموافق 26 أكتوبر 2026. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
استخدام جمعية خيرية الزكاة في علاج المرضى· باروكة من شعر المرأة نفسها· الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة· العظام والأنسجة المستخرجة من إنسان ميت أو من حيوان في زراعة الأسنان· استخدام دم البقر في تصنيع مستحضر طبي· استبدال الأدوية الزائدة المصروفة بالتأمين الصحي· ضوابط دراسة طب النساء والتوليد والعمل فيه· الاستنساخ في النباتات
المصادر
- IslamWeb. IslamWeb — fatwa centre. islamweb.net. , fatwa 539305
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «ضوابط كشف الطبيب على النساء ولمسهن». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-islamweb-male-doctor-examining-women/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.