نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن مكافأة استرداد نقدي صرفتها شركة بطاقات ائتمان لمستخدم بطاقة ربوية بعد أن توقف عن استخدامها، أجاب فيه مركز الفتوى في إسلام ويب بأنه لا يجوز له الانتفاع بها لأنها مكافأة مشروطة باستعمال البطاقة المحرمة فتأخذ حكمها، ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين وللفقراء، وأن الإبقاء على البطاقة لا يجوز إلا للحاجة مع انعدام البديل. 1
السؤال
ذكر السائل أنه مهندس يعيش في دولة غربية فيها نظام التقييم الائتماني الذي يمثل الجدارة الائتمانية للفرد ويُعين على استئجار منزل أو شرائه أو شراء سيارة، وأن بطاقة الائتمان المؤجلة السداد من وسائل رفع هذا التقييم، فطلب بطاقة من شركة أمريكان إكسبريس قبل أن يعلم أن مجرد توقيع عقدها لا يجوز، وهي مرتبطة بحسابه البنكي يُسحب المستحق منها تلقائيًا كل شهر وتُفرض غرامات ربوية عند عدم توفر الرصيد. 1 وذكر أنه كان حريصًا على السداد في وقته فلم يتأخر يومًا، وتوقف عن استخدامها في منتصف السنة لما علم بحكم العقد، ثم صرفت له الشركة مكافأة استرداد نقدي مقابل استخدامه السابق مع أن للبطاقة رسومًا سنوية، وسأل عن حكم هذه المكافأة، وهل يجب عليه إلغاء العقد الذي أبقاه للاحتياط وللمحافظة على تقييمه الائتماني، وهل يحرم عليه استخدام البطاقة. 1
الجواب
شكر المركز للسائل حرصه على الحلال، ثم قرر أنه لا يجوز له الانتفاع بالاسترداد النقدي الذي أخذه نظير استعمال بطاقة ائتمانية محرمة، لأن البنك المصدر يمنح هذا الاسترداد بسبب استعمال البطاقة، فهو ليس هبة مطلقة بل مكافأة مشروطة بتحقق استعمالها، مرتبطة بالعلاقة التعاقدية الفاسدة ومستحقة بسبب الانتفاع بالبطاقة المحرمة، فتأخذ حكمها في الحرمة، والمنافع المحرمة لا يجوز أخذ العوض عليها. 1 ونقل عن القرافي في الذخيرة أن المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض، وعن ابن عقيل في كتاب الفنون أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم، محتجًا بحديث لعن اليهود الذين حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وأن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه. 1
وأوجب المركز التخلص من هذا الاسترداد النقدي بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وأحال إلى فتاواه 169107 و156857 و133877. 1 أما الإبقاء على هذه البطاقة واستعمالها فقال إنه لا يجوز إلا إن كان السائل محتاجًا إليها ولا يجد لها بديلًا خاليًا من المحاذير الشرعية، وأحال إلى فتواه 456946. 1
عن هذا السجل
نشر مركز الفتوى في إسلام ويب هذه الفتوى على موقعه islamweb.net برقم 539309 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1448 الموافق 26 أكتوبر 2026. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
حكم العمل في حجز غرف في الفنادق للمشاركين في المؤتمرات المتنوعة· بيع المحرمات· المسكوت عنه· المسكرات· الطِّيب· الورع· الأربعون 6 — الحلال بين والحرام بين· الأربعون 22 — أرأيت إذا صليت المكتوبات
المصادر
- IslamWeb. IslamWeb — fatwa centre. islamweb.net. , fatwa 539309
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «واجب من حصل على مكافأة استرداد نقدي نظير استخدامه بطاقة ائتمانية ربوية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-islamweb-cashback-from-a-riba-based-credit-card/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.