الموطأ 1505 — مالك: اليهودية أو النصرانية تحت يهودي أو نصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، لا صداق لها

الموطأ 1505 — مالك: اليهودية أو النصرانية تحت يهودي أو نصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، لا صداق لها

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب النكاح
Basis for
النكاح

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1489 — محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه· الموطأ 1490 — نافع عن ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه· الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق· الموطأ 1492 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: معنى آية التعريض بالخطبة في العدة من وفاة الزوج أن يقول إنك علي لكريمة· الموطأ 1493 — نافع بن جبير عن ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها· الموطأ 1494 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1505 — مالك: اليهودية أو النصرانية تحت يهودي أو نصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، لا صداق لها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-14-1505/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1489 — محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه