الموطأ، كتاب النكاح
الموطأ، كتاب النكاح
The Book of Marriage, fourteenth book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997), in volume 2: 92 reports (1489–1580) in twenty-two babs, PDF pp. 27–58 of volume 2, from the proposal and the consent of the bride, through the dowry, the consummation, the forbidden combinations of women and slave-women, to the feast and the conversion of a husband or wife.
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
كتاب النكاح هو الكتاب الرابع عشر من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 27 إلى 58 بترقيم ملف PDF، ويضم 92 نصا مرقوما (1489–1580) في اثنين وعشرين بابا. يعنى بـالنكاح: الخطبة والإذن، والصداق، والوطء والستور، وما يحرم من النساء، والإماء والعبيد، والإحصان، والمتعة، وإسلام أحد الزوجين. 1 2
ما يجمعه الكتاب
- الخطبة والاستئذان (1489–1497): النهي عن الخطبة على خطبة الأخ، وإذن الولي والبكر والثيب، وإرادة عمر أن لا ينكح بغير ولي. 1 3
- الصداق والحباء (1498–1506): حديث الواهبة نفسها وتزويج الرجل بما معه من القرآن، وصداق المجنونة والمجذومة، وصداق الصغير، والطلاق قبل الدخول. 3 4
- إرخاء الستور والمقام عند البكر والثيب (1507–1515): وجوب الصداق بإرخاء الستور، وقسمة سبع للبكر وثلاث للثيب، وشرط عدم الزواج عليها. 4 5
- المحلل وما لا يجمع من النساء (1516–1521): حديث امرأة رفاعة، والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 5 6
- ملك اليمين والإماء والعبيد (1522–1564): ما لا يحل من أم المرأة وبنتها، وأم الزوجة، ونكاح الأمة على الحرة، والإحصان، ونكاح المتعة وما نهي عنه، ونكاح العبيد. 7 8
- الوليمة وإسلام الزوجين (1565–1580): إسلام صفوان بن أمية وامرأته، وإسلام عكرمة وامرأته، والوليمة ولو بشاة، وجامع النكاح. 9 2
طريقة مالك في الكتاب
حواشي المحقق
يثبت المحقق الرواة عن مالك، وينقل كلام ابن عبد البر في الوصل والإرسال، كما في حديث المرأة الرفاعية الذي رأى ابن عبد البر أنه مرسل في رواية يحيى، وينبه إلى أن قصة صفوان بن أمية لا تتصل من وجه صحيح عنده، وإن كانت مشهورة عند أهل السير. 5 9
موضعه في المتحف
تعلقات
- Has part
- الموطأ 1489 — محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه· الموطأ 1490 — نافع عن ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه· الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق· الموطأ 1492 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: معنى آية التعريض بالخطبة في العدة من وفاة الزوج أن يقول إنك علي لكريمة· الموطأ 1493 — نافع بن جبير عن ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها· الموطأ 1494 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها· الموطأ 1497 — مالك: بلغه أن القاسم وسالم وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها· الموطأ 1498 — سهل بن سعد الساعدي: جاءت امرأة توهب نفسها للنبي، فزوجه إياها بما معه من القرآن إذ لم يجد صداقا· الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها· الموطأ 1500 — نافع: ابنة عبيد الله بن عمر كانت تحت ابن عبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فقضى زيد بن ثابت أن لا صداق لها ولها الميراث· الموطأ 1501 — مالك: بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن كل ما اشترط المنكح من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته· الموطأ 1502 — مالك: إذا أنكح الأب ابنته وشرط في صداقها حباء، فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل الدخول فللزوج شطر الحباء· الموطأ 1503 — مالك: الرجل يزوج ابنه الصغير الذي لا مال له، فالصداق على أبيه إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه· الموطأ 1504 — مالك: طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق، جائز لزوجها فيما وضع عنه· الموطأ 1505 — مالك: اليهودية أو النصرانية تحت يهودي أو نصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، لا صداق لها· الموطأ 1506 — مالك: لا يرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع· الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1508 — ابن شهاب عن زيد بن ثابت: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1509 — سعيد بن المسيب: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه· الموطأ 1510 — مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فصدقت عليه· الموطأ 1511 — عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه: حين تزوج النبي أم سلمة قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت· الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 1513 — مالك: إن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها· الموطأ 1514 — سعيد بن المسيب: سئل عن المرأة تشترط على زوجها أن لا يخرج بها من بلدها، فقال يخرج بها إن شاء· الموطأ 1515 — مالك: إذا اشترط الرجل للمرأة في عقدة النكاح أن لا ينكح عليها ولا يتسرى، فليس ذلك بشيء إلا أن يكون فيه يمين بطلاق أو عتاقة فيلزمه· الموطأ 1516 — المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن: طلق رفاعة بن سموال امرأته ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فلم يمسها، فأراد رفاعة نكاحها، فنهاه النبي حتى تذوق العسيلة· الموطأ 1517 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة: سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يمسها، فقالت لا حتى يذوق عسيلتها· الموطأ 1518 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها آخر فمات عنها قبل أن يمسها، فقال لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها· الموطأ 1519 — مالك في المحلل: لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها· الموطأ 1520 — أبو هريرة عن النبي: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها· الموطأ 1521 — سعيد بن المسيب: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره· الموطأ 1522 — زيد بن ثابت: سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها، فقال لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب· الموطأ 1523 — مالك عن غير واحد: استفتي ابن مسعود بالكوفة في نكاح الأم بعد الابنة، فأرخص، فلما قدم المدينة أخبر أنه ليس كما قال، فرجع فأمر الرجل بفراق امرأته· الموطأ 1524 — مالك: إذا تزوج الرجل امرأة ثم نكح أمها فأصابها، حرمت عليه امرأته، ويفارقهما جميعا، وتحرمان عليه أبدا إذا أصاب الأم· الموطأ 1525 — مالك: إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكح أمها فأصابها، فالأم لا تحل له أبدا، ولا لأبيه ولا لابنه، وتحرم عليه امرأته· الموطأ 1526 — مالك: الزنا لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال· الموطأ 1527 — مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها، إنه ينكح ابنتها، وينكحها ابنه إن شاء، لأن ما أصابه حرام· الموطأ 1528 — مالك: لو نكح رجل امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه، وألحق الولد بأبيه· الموطأ 1529 — عبد الله بن عمر: نهى رسول الله عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق· الموطأ 1530 — خنساء بنت خدام الأنصارية: أبوها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي فرد نكاحه· الموطأ 1531 — أبو الزبير المكي: أتي عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو تقدمت فيه لرجمت· الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول· الموطأ 1533 — مالك: الأمر عندنا في الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا، فإن ارتابت من حيضتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها· الموطأ 1534 — عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: سئلا عن رجل تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة، فكرها أن يجمع بينهما· الموطأ 1535 — سعيد بن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت فلها الثلثان من القسم· الموطأ 1536 — مالك: لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا أن يتزوجها إذا لم يجد طولا إلا أن يخشى العنت، والعنت الزنا· الموطأ 1537 — ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1538 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جاريته فطلقها البتة ثم وهبها سيدها له، فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1539 — مالك سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها· الموطأ 1540 — مالك: الأمة التي ولدت من الرجل وهي لغيره لا تكون أم ولد له بذلك الولد، حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها· الموطأ 1541 — مالك: إن اشترى الأمة وهي حامل منه فوضعت عنده، كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى· الموطأ 1542 — ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: سئل عمر عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، فقال ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه· الموطأ 1543 — قبيصة بن ذؤيب: سأل رجل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك· الموطأ 1544 — مالك: بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك· الموطأ 1545 — مالك: الأمة عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها، لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة· الموطأ 1546 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها، فإني قد كشفتها· الموطأ 1547 — عبد الرحمن بن المجبر: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية، فقال لا تقربها، فإني قد أردتها فلم أنبسط إليها· الموطأ 1548 — يحيى بن سعيد: أبو نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد رأيت جاريتي منكشفا عنها فجلست منها مجلس الرجل من امرأته، فنهاه القاسم· الموطأ 1549 — إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان: وهب لصاحب له جارية ثم أراد أن يهبها لابنه، فقال عبد الملك مروان كان أورع منك· الموطأ 1550 — مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله ذكر المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، وذكر الإماء المؤمنات في النساء· الموطأ 1551 — مالك: إنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية· الموطأ 1552 — مالك: الأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين· الموطأ 1553 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا· الموطأ 1554 — ابن شهاب عن القاسم بن محمد: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته· الموطأ 1555 — مالك: كل من أدركت كان يقول تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها· الموطأ 1556 — مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه· الموطأ 1557 — مالك: الأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق، فإن نكاحه إياها وهي أمة لا يحصنها، حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها· الموطأ 1558 — مالك: الأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها، إنه يحصنها إذا أعتقت وهي عنده، إذا أصابها بعد أن تعتق· الموطأ 1559 — مالك: الحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها· الموطأ 1560 — علي بن أبي طالب: نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية· الموطأ 1561 — عروة بن الزبير: دخلت خولة بنت حكيم على عمر فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت، فخرج عمر فزعا يجر رداءه، وقال هذه المتعة· الموطأ 1562 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ينكح العبد أربع نسوة، وهذا أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1563 — مالك: إن أذن السيد لعبده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال· الموطأ 1564 — مالك: إذا ملكت المرأة زوجها العبد أو الزوج يملك امرأته، فذلك فسخ بغير طلاق، ولا يتراجعان إلا بنكاح جديد· الموطأ 1565 — ابن شهاب: بنت الوليد بن المغيرة أسلمت يوم الفتح وزوجها صفوان بن أمية هرب من الإسلام، فأرسل إليه النبي الأمان بردائه، فشهد حنينا وهو كافر وامرأته مسلمة حتى أسلم· الموطأ 1566 — ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وإسلام امرأته نحو شهر· الموطأ 1567 — ابن شهاب: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها· الموطأ 1568 — ابن شهاب: أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، فلحقته باليمن ودعته إلى الإسلام، فأسلم، فثبتا على نكاحهما· الموطأ 1569 — مالك: إذا أسلم الرجل قبل امرأته، وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لقول الله لا تمسكوا بعصم الكوافر· الموطأ 1570 — حميد الطويل عن أنس: جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال له النبي أولم ولو بشاة· الموطأ 1571 — يحيى بن سعيد: بلغه أن النبي كان يولم الوليمة ما فيها خبز ولا لحم· الموطأ 1572 — نافع عن ابن عمر: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها· الموطأ 1573 — ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله· الموطأ 1574 — إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: دعا خياط النبي لطعام صنعه، فذهب معه، فرأى النبي يتبع الدباء من حول القصعة· الموطأ 1575 — زيد بن أسلم: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه· الموطأ 1576 — أبو الزبير المكي: خطب رجل إلى رجل أخته، فذكر أنها قد أحدثت، فبلغ عمر بن الخطاب فضربه أو كاد، ثم قال ما لك وللخبر· الموطأ 1577 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: القاسم بن محمد وعروة بن الزبير قالا في الرجل عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة إنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر انقضاء عدتها· الموطأ 1578 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أفتى القاسم وعروة الوليد بن عبد الملك لما قدم المدينة، وقال القاسم طلقها في مجالس شتى· الموطأ 1579 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق· الموطأ 1580 — ابن شهاب عن رافع بن خديج: تزوج بنت محمد بن مسلمة فآثر عليها شابة، فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم قال لها ما شئت، إنما بقيت واحدة، فاختارت أن تستقر على الأثرة
- Part of
- الموطأ
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· عمر بن الخطاب· عائشة بنت أبي بكر
- Basis for
- النكاح
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري· سعيد بن المسيب· القاسم بن محمد· عمر بن الخطاب· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· عبد الله بن عمر بن الخطاب· الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.27
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.58
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.30
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.33
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.36
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.38
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.39
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.51
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.52
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.45
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب النكاح”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-14-nikah/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.