الموطأ 1506 — مالك: لا يرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع
الموطأ 1506 — مالك: لا يرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب النكاح
- Basis for
- النكاح
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1489 — محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه· الموطأ 1490 — نافع عن ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه· الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق· الموطأ 1492 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: معنى آية التعريض بالخطبة في العدة من وفاة الزوج أن يقول إنك علي لكريمة· الموطأ 1493 — نافع بن جبير عن ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها· الموطأ 1494 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1506 — مالك: لا يرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-14-1506/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.