الموطأ 1466 — مالك: لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم
الموطأ 1466 — مالك: لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الفرائض
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- الفرائض والمواريث
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف· الموطأ 1450 — مالك: ميراث الرجل من امرأته النصف إذا لم تترك ولدا، والربع إذا تركت ولدا، وميراث المرأة من زوجها الربع والثمن· الموطأ 1451 — مالك: ميراث الأب من ابنه السدس فريضة إذا ترك المتوفى ولدا، وميراث الأم الثلث أو السدس بحسب الإخوة والأبوين· الموطأ 1452 — مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ولا مع الأب ولا مع الجد، ويرثون فيما سوى ذلك السدس أو الثلث· الموطأ 1453 — مالك: الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب، ويرثون مع البنات ويبدأ بأهل الفرائض· الموطأ 1454 — مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، إلا في الفريضة المشتركة· الموطأ 1458 — مالك: الجد أبو الأب لا يرث مع الأب شيئا، ويفرض له السدس مع الولد الذكر أو ولد الابن الذكر· الموطأ 1459 — مالك: إذا شرك الجد والإخوة للأب والأم أحد بفريضة مسماة، يخير الجد بين الثلث مما بقي أو مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1466 — مالك: لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-13-1466/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.