مالك بن أنس
مالك بن أنس
تقریباً 711 عیسوی · 93 ھ – تقریباً 795 عیسوی · 179 ھ
Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.
ایک نظر میں
- کردار
- عالم · فقیہ · muhaddith
- شمار ہوتا ہے
- sunni
- خطہ
- arabia
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
وقت میں زندگی
scripture-and-its-sciencesdevelopment-of-law-theology-institutions
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة وصاحب «الموطأ». ولد بالمدينة، وأخذ عن علمائها، وجلس للفتيا والتدريس فيها، وتوفي سنة 179هـ 1.
نسبه
مولده وطلبه للعلم
ولد على الأصح سنة ثلاث وتسعين، ويُقال سنة أربع، ونشأ في صون ورفاهية. وطلب العلم وهو حدث بعد موت القاسم وسالم، فأخذ عن نافع وسعيد المقبري وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن المنكدر والزهري وعبد الله بن دينار وغيرهم 1، 2.
ويذكر الذهبي أن الموطأ يشتمل عن شيوخه المسمّين فيه على نحو ست مئة وستة وثلاثين حديثًا، وستة أحاديث عمن لم يُسمَّ، واختلف في أحد وسبعين حديثًا 3. وذكر أن للدارقطني جزءًا في أطراف الموطأ، وأن أسماء الرواة عنه تقارب ألفًا وأربع مئة 3.
الفتيا والمجلس
تأهل للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، وحدّث عنه جماعة وهو شاب، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وبعدها، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد إلى أن مات 4.
وكان مجلسه مجلس وقار وجلال، لا مراء فيه ولا لغط ولا رفع صوت، وكان يجيب الغرباء في الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم أن يقرأ عليه، وكان له كاتب ينسخ كتبه ويقرأ للجماعة 5.
وذُكر أنه لم يشهد الجماعة خمسًا وعشرين سنة، فقيل له: ما يمنعك؟ قال: مخافة أن أرى منكرًا فأحتاج أن أغيره 6. وكان يقول إن ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره 5.
منهجه في الرواية
قال مالك إنه سمع من ابن شهاب أحاديث كثيرة لم يحدث بها قط 5، ونقل ابن عيينة أن مالكًا كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحًا، ولا يحدث إلا عن ثقة، وأنه قال: ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته من العلم 2.
ونُقل عنه أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس 6. ونُقل عنه أنه كان لا يفتي حتى يسأل من هو أعلم منه 5.
ونُسب إليه قوله: «لا أدري»، وقيل إن أحدهم سأله عن ثماني وأربعين مسألة فأجاب في اثنتين وثلاثين منها بـ«لا أدري» 7.
أقرانه وتلاميذه
من أقرانه الذين ذكرهم الذهبي: معمر وابن جريج وأبو حنيفة وعمرو بن الحارث والأوزاعي وشعبة والثوري والليث وحماد بن زيد 3.
ومن الذين رووا عنه، كما عدّهم الذهبي: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن مهدي، وسفيان بن عيينة، ووكيع، ويحيى القطان، والشافعي، وعبد الرزاق، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد الرحمن بن القاسم، ومحمد بن الحسن الفقيه 3، 4.
منزلته عند العلماء
قال ابن عيينة إن مالكًا عالم أهل الحجاز وحجة زمانه، وقال الشافعي إذا ذُكر العلماء فمالك النجم 4. وقال الشافعي كذلك: «مالك معلمي، وعنه أخذت العلم» 7.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد 7.
ويذكر الذهبي أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في شأن مالك وأبي حنيفة، فقال إن مالكًا أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه، وبسنة النبي، وباختلاف الصحابة، على ما نُقل عنه 7.
مواقفه مع الخلفاء
ذكر الذهبي أن المهدي أرسل إلى مالك بألفي دينار أو ثلاثة آلاف، ثم طلب الربيع منه أن يعود إلى بغداد، فقال مالك إن النبي قال «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»، وبقي المال عنده على حاله 5.
وروي أن المهدي بعث إليه مع ابنيه هارون وموسى ليسمعا منه، فلم يُجبهما، فلما كلّم المهدي قال مالك: «العلم يُؤتى أهله»، فصارا إليه، فقرآ عليه 5.
وقدم هارون الرشيد المدينة يريد الحج، فقرّبه مالك وأكرمه، ثم قال له يعقوب أبو يوسف إنه سأل مسألة فلم يجب، فقال مالك إنه إذا رآه يجلس لأهل الباطل فليأت ليجيبه معهم 5. وسأله الرشيد أن يقرأ عليه وعلى بنيه، فامتنع حتى يُخرج العامة، فأمر الرشيد معن بن عيسى فقرأ عليه 5.
وذكر أن المنصور أراد منه الجلوس، وأن الهاشميين كانوا يقبلون يده ورجله، وأن مالكًا قال: «عصمني الله من ذلك» 6.
صفته
للزوار الصغار
مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وُلد في المدينة، وتعلم فيها عند كبار العلماء، وصار أهلها يقصدونه في الفتيا. صنّف كتاب «الموطأ»، وكان يقول «لا أدري» حين لا يعرف الجواب.
ملاحظات للباحثين
- المادة مبنية على سير أعلام النبلاء للذهبي (طبعة بيت الأفكار الدولية، 2004) في الصفحات 3145–3152، وعلى نسخة مصورة محلية. لم نقرأ بعد الصفحات التالية (من 3153) التي تتضمن تفاصيل المحنة ووفاته، ولم نثبت منها شيئًا هنا؛ الاعتماد هنا على تاريخ الوفاة 179هـ كما في رأس الترجمة.
- أورد الذهبي أقوالًا متعددة في مولده (93 أو 94 هـ)، ولم نرجح بينها؛ وتاريخ الميلاد الميلادي مشتق.
- تفاصيل الموطأ من حيث عدد أحاديثه وأسماء رواته منقولة عن الذهبي؛ لم نتحقق منها في طبعة الموطأ المعتمدة (طبعة معروف 1997) بعد.
- نسبة «لا أدري» إلى مالك والشافعي وابن عيينة أقوال نقلها الذهبي عن آخرين، ولم تُقابل بالأصول.
- قصص المجالس والخلفاء نقلها الذهبي بأسانيد، وتحتاج إلى مراجعة الأسانيد قبل الاعتماد عليها في ما يتجاوز الإحالة.
تعلقات
- Taught
- عبد الله بن المبارك· يحيى بن يحيى الليثي
- Authored
- الموطأ
- Founder of
- المذهب المالكي
- Participated in
- مشاورة الفقهاء في أمر قبرس
- Mentioned in
- الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 35 — مالك: المضمضة والاستنثار من غرفة واحدة· الموطأ 38 — مالك فيمن نسي ترتيب أعضاء الوضوء· الموطأ 39 — مالك فيمن نسي المضمضة والاستنثار حتى صلى· الموطأ 43 — مالك: لا وضوء من رعاف ولا دم ولا قيح· الموطأ 50 — ربيعة يقلس في المسجد ولا يتوضأ· الموطأ 51 — مالك: لا وضوء من القلس· الموطأ 53 — مالك: لا وضوء من القيء· الموطأ 77 — مالك: لا مسح على العمامة ولا الخمار· الموطأ 78 — مالك فيمن نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه· الموطأ 83 — مالك: لا يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهر· الموطأ 84 — مالك فيمن سها عن المسح على الخفين حتى صلى· الموطأ 85 — مالك فيمن غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء· الموطأ 87 — ابن شهاب يبين صفة المسح على الخفين، ومالك يستحبها· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 126 — مالك فيمن وجد أثر الاحتلام ولا يدري متى كان· الموطأ 132 — مالك في إصابة الرجل نساءه وجواريه قبل أن يغتسل· الموطأ 133 — مالك: الجنب يدخل أصبعه في الماء ليعرف حره من برده· الموطأ 135 — مالك: يتيمم لكل صلاة· الموطأ 136 — مالك: إمامة المتيمم للمتوضئين· الموطأ 137 — مالك: من تيمم ودخل في الصلاة ثم جاء الماء أتمها· الموطأ 138 — مالك: ليس واجد الماء بأطهر من المتيمم· الموطأ 139 — مالك: الجنب يتيمم ويقرأ حزبه ويتنفل· الموطأ 142 — مالك في صفة التيمم: ضربة للوجه وضربة لليدين· الموطأ 144 — مالك فيمن احتلم في سفر ولا يجد إلا قدر الوضوء· الموطأ 145 — مالك: التيمم بتراب السباخ والصلاة فيها· الموطأ 152 — مالك: الحائض تطهر ولا تجد ماء تتيمم· الموطأ 154 — ابن شهاب: الحامل ترى الدم تكف عن الصلاة· الموطأ 162 — مالك: المستحاضة والنفساء بعد أقصى الدم يصيبهما زوجاهما· الموطأ 163 — مالك: الأمر في المستحاضة على حديث هشام عن أبيه· الموطأ 168 — مالك: أحب أن أغسل الفرج من البول· الموطأ 179 — مالك: لا نداء للجمعة إلا بعد الزوال· الموطأ 180 — مالك: الإقامة لا تثنى، والقيام إليها على قدر الطاقة· الموطأ 181 — مالك: الجماعة الحاضرة تجزئها الإقامة بلا أذان· الموطأ 182 — مالك: لم يبلغني تسليم المؤذن على الإمام في الزمان الأول· الموطأ 183 — مالك: المؤذن الذي صلى وحده لا يعيد مع من جاء بعده· الموطأ 184 — مالك: إقامة غير المؤذن تجزئ· الموطأ 185 — مالك: الصبح ينادى لها قبل الفجر دون سائر الصلوات· الموطأ 192 — مالك: لا بأس بالأذان راكباً· الموطأ 203 — ابن شهاب: من أدرك الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأته· الموطأ 204 — مالك فيمن نسي تكبيرة الافتتاح والركوع مع الإمام· الموطأ 205 — مالك: المنفرد ينسى تكبيرة الافتتاح يستأنف· الموطأ 206 — مالك: الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح يعيد ويعيد من خلفه· الموطأ 227 — نافع بن جبير يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه، ومالك يستحبه· الموطأ 229 — مالك: يقرأ المأموم في السرية ويترك في الجهرية· الموطأ 244 — ابن شهاب ونافع: المسبوق يتشهد مع الإمام وإن كان له وتراً· الموطأ 246 — مالك: من سها فرفع قبل الإمام رجع، لأن الإمام جُعل ليؤتم به· الموطأ 251 — مالك: سجود النقصان قبل السلام وسجود الزيادة بعده· الموطأ 258 — مالك فيمن سها فقام بعد إتمام الأربع· الموطأ 271 — مالك: غسل الجمعة يكون لرواحه لا أول النهار· الموطأ 272 — مالك: من انتقض وضوؤه بعد غسل الجمعة فعليه الوضوء فقط· الموطأ 278 — ابن شهاب: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يكبر· الموطأ 280 — مالك: على ذلك أهل العلم بالمدينة، لحديث من أدرك ركعة· الموطأ 281 — مالك فيمن أصابه زحام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود· الموطأ 282 — مالك: من رعف والإمام يخطب فلم يرجع صلى أربعاً· الموطأ 283 — مالك فيمن ركع ركعة مع الإمام ثم رعف فخرج· الموطأ 284 — مالك: من رعف لا يستأذن الإمام في الخروج· الموطأ 285 — ابن شهاب: كان عمر يقرأ «فامضوا إلى ذكر الله»· الموطأ 286 — مالك: السعي في كتاب الله العمل والفعل لا الاشتداد· الموطأ 287 — مالك: الإمام المسافر يجمّع بقرية تجب فيها الجمعة· الموطأ 288 — مالك: لا جمعة بقرية لا تجب فيها الجمعة وإن جمّع الإمام· الموطأ 289 — مالك: لا جمعة على مسافر· الموطأ 295 — مالك: السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة· الموطأ 313 — بلاغ عن ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى· الموطأ 327 — سعد يوتر بعد العتمة بواحدة، ومالك: أدنى الوتر ثلاث· الموطأ 329 — مالك: من أوتر أول الليل ثم قام صلى مثنى مثنى· الموطأ 335 — القاسم بن محمد: إني لأوتر بعد الفجر، ومالك: لا يتعمد ذلك أحد· الموطأ 354 — مالك: لا بأس بالإعادة مع الإمام إلا المغرب فإنها تكون شفعاً· الموطأ 357 — عمر بن عبد العزيز ينهى إماماً بالعقيق لا يُعرف أبوه· الموطأ 370 — بلاغ: علي وابن عباس: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، ومالك يختاره· الموطأ 377 — مالك: من صلى في القميص الواحد جعل على عاتقيه ثوباً أو عمامة· الموطأ 385 — ابن عباس: صلى الظهر والعصر جميعاً في غير خوف ولا سفر· الموطأ 398 — بلاغ: ابن عباس يقصر فيما بين مكة والطائف وعسفان وجدة· الموطأ 399 — مالك: لا يقصر المسافر حتى يخرج من بيوت القرية· الموطأ 402 — سعيد بن المسيب: من أجمع إقامة أربع ليال أتم· الموطأ 403 — مالك: صلاة الأسير مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافراً· الموطأ 410 — مالك: لا بأس بالنافلة في السفر بالليل والنهار· الموطأ 427 — بلاغ: سعد يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة، ومالك يراه واسعاً· الموطأ 436 — عبد الكريم: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليمنى على اليسرى· الموطأ 441 — الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث· الموطأ 448 — أبو سلمة يعيب على عمر بن عبيد الله الجلوس قبل أن يركع، ومالك: حسن وليس بواجب· الموطأ 487 — لا نداء ولا إقامة في الفطر والأضحى منذ زمان النبي· الموطأ 493 — سعيد بن المسيب: كان الناس يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو· الموطأ 495 — نافع: أبو هريرة يكبر في العيد سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة· الموطأ 496 — مالك فيمن وجد الناس قد انصرفوا من صلاة العيد· الموطأ 501 — مالك: يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة· الموطأ 502 — مالك: لا ينصرف المصلي يوم الفطر حتى ينصرف الإمام· الموطأ 506 — يوم الخندق: ما صلى النبي الظهر والعصر حتى غابت الشمس؛ ومالك يفضل حديث القاسم· الموطأ 512 — مالك: صلاة الاستسقاء ركعتان ثم خطبة قائماً وتحويل الرداء· الموطأ 515 — مالك فيمن فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة· الموطأ 535 — مالك: لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر· الموطأ 536 — مالك في آية الواقعة: إنما هي بمنزلة الآيات التي في سورة عبس· الموطأ 552 — مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد· الموطأ 553 — مالك: عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء· الموطأ 554 — مالك: لا يقرأ أحد سجدة بعد الصبح ولا بعد العصر لأن السجدة من الصلاة· الموطأ 555 — مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران· الموطأ 556 — مالك: إنما تجب السجدة على من يأتم بالقارئ، لا على من سمعها من غير إمامه· الموطأ 579 — عروة: إنما أنزلت آية الإسراء في عدم الجهر بالصلاة ولا المخافتة بها في الدعاء؛ ومالك: لا بأس بالدعاء في المكتوبة· الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف· الموطأ 1450 — مالك: ميراث الرجل من امرأته النصف إذا لم تترك ولدا، والربع إذا تركت ولدا، وميراث المرأة من زوجها الربع والثمن· الموطأ 1451 — مالك: ميراث الأب من ابنه السدس فريضة إذا ترك المتوفى ولدا، وميراث الأم الثلث أو السدس بحسب الإخوة والأبوين· الموطأ 1452 — مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ولا مع الأب ولا مع الجد، ويرثون فيما سوى ذلك السدس أو الثلث· الموطأ 1453 — مالك: الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب، ويرثون مع البنات ويبدأ بأهل الفرائض· الموطأ 1454 — مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، إلا في الفريضة المشتركة· الموطأ 1458 — مالك: الجد أبو الأب لا يرث مع الأب شيئا، ويفرض له السدس مع الولد الذكر أو ولد الابن الذكر· الموطأ 1459 — مالك: إذا شرك الجد والإخوة للأب والأم أحد بفريضة مسماة، يخير الجد بين الثلث مما بقي أو مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال· الموطأ 1460 — مالك: ميراث الإخوة للأب مع الجد كميراث الإخوة للأب والأم، إلا أن الأخت الواحدة للأب والأم تعادل الجد بإخوتها للأب· الموطأ 1464 — مالك: الجدة أم الأم لا ترث مع الأم شيئا، والجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب، وإذا اجتمعتا فالقربى تأخذ السدس· الموطأ 1465 — مالك: لا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأن النبي ورث الجدة، وأبو بكر سأل حتى أتاه الثبت، ثم أنفذ لها السدس· الموطأ 1466 — مالك: لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم· الموطأ 1468 — مالك: الكلالة على وجهين، الآية في أول سورة النساء حيث لا يرث الإخوة للأم مع ولد ولا والد، والآية في آخرها حيث يرث الإخوة عصبة مع الجد· الموطأ 1471 — مالك: الأخ لأب وأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم، ثم بنو الأخ، ثم الأعمام على هذا الترتيب· الموطأ 1472 — مالك: كل ما سئلت عنه من ميراث العصبة فعلى هذا النحو، انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، واستشهد بآية أولي الأرحام· الموطأ 1473 — مالك: الجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي· الموطأ 1474 — مالك: من لا يرث بالرحم، كابن الأخ للأم والجد للأم والعم للأم والخال والجدة أم الأم وبنت الأخ والعمة والخالة، لا يرثون شيئا· الموطأ 1480 — مالك: إن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعت في أرض العرب، فهو ولدها يرثها وترثه ميراثها في كتاب الله· الموطأ 1481 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن المسلم لا يرث الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم، ولا يحجب أحدا عن ميراثه· الموطأ 1483 — مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه أن المتوارثين إذا هلكا بغرق أو قتل أو موت، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحدهما من صاحبه· الموطأ 1484 — مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث إلا باليقين من العلم والشهداء، فميراث الرجل يكون لأولى الناس به من الأحياء· الموطأ 1485 — مالك: أخوان لأب وأم يموتان، لأحدهما ولد والآخر لا ولد له، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء· الموطأ 1486 — مالك: العمة وابن أخيها، أو ابنة الأخ وعمها، إذا هلكا ولم يعلم أيهما مات قبل، لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا ابن الأخ من عمته· الموطأ 1488 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدهم· الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها· الموطأ 1510 — مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فصدقت عليه· الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 1513 — مالك: إن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها· الموطأ 1515 — مالك: إذا اشترط الرجل للمرأة في عقدة النكاح أن لا ينكح عليها ولا يتسرى، فليس ذلك بشيء إلا أن يكون فيه يمين بطلاق أو عتاقة فيلزمه· الموطأ 1519 — مالك في المحلل: لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها· الموطأ 1524 — مالك: إذا تزوج الرجل امرأة ثم نكح أمها فأصابها، حرمت عليه امرأته، ويفارقهما جميعا، وتحرمان عليه أبدا إذا أصاب الأم· الموطأ 1525 — مالك: إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكح أمها فأصابها، فالأم لا تحل له أبدا، ولا لأبيه ولا لابنه، وتحرم عليه امرأته· الموطأ 1526 — مالك: الزنا لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال· الموطأ 1527 — مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها، إنه ينكح ابنتها، وينكحها ابنه إن شاء، لأن ما أصابه حرام· الموطأ 1528 — مالك: لو نكح رجل امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه، وألحق الولد بأبيه· الموطأ 1533 — مالك: الأمر عندنا في الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا، فإن ارتابت من حيضتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها· الموطأ 1536 — مالك: لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا أن يتزوجها إذا لم يجد طولا إلا أن يخشى العنت، والعنت الزنا· الموطأ 1539 — مالك سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها· الموطأ 1540 — مالك: الأمة التي ولدت من الرجل وهي لغيره لا تكون أم ولد له بذلك الولد، حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها· الموطأ 1541 — مالك: إن اشترى الأمة وهي حامل منه فوضعت عنده، كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى· الموطأ 1545 — مالك: الأمة عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها، لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة· الموطأ 1546 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها، فإني قد كشفتها· الموطأ 1550 — مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله ذكر المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، وذكر الإماء المؤمنات في النساء· الموطأ 1551 — مالك: إنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية· الموطأ 1552 — مالك: الأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين· الموطأ 1555 — مالك: كل من أدركت كان يقول تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها· الموطأ 1556 — مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه· الموطأ 1557 — مالك: الأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق، فإن نكاحه إياها وهي أمة لا يحصنها، حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها· الموطأ 1558 — مالك: الأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها، إنه يحصنها إذا أعتقت وهي عنده، إذا أصابها بعد أن تعتق· الموطأ 1559 — مالك: الحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها· الموطأ 1562 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ينكح العبد أربع نسوة، وهذا أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1563 — مالك: إن أذن السيد لعبده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال· الموطأ 1564 — مالك: إذا ملكت المرأة زوجها العبد أو الزوج يملك امرأته، فذلك فسخ بغير طلاق، ولا يتراجعان إلا بنكاح جديد· الموطأ 1569 — مالك: إذا أسلم الرجل قبل امرأته، وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لقول الله لا تمسكوا بعصم الكوافر· الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها· الموطأ 1599 — مالك: المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل شيئا، فليس بيدها شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما· الموطأ 1600 — علي بن أبي طالب: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء· الموطأ 1603 — مالك: بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة، وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب· الموطأ 1604 — مالك: الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع، فإن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها إلا لعذر· الموطأ 1605 — مالك: من آلى ثم طلق فانقضت عدة الطلاق ولم يوقف، فإن لم يصبها قبل انقضاء عدتها فلا سبيل إليها· الموطأ 1606 — مالك: الإيلاء مع طلاق يكون تطليقتين إن وقف ولم يفئ، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق· الموطأ 1607 — مالك: من حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من أربعة أشهر فليس ذلك إيلاء، والإيلاء في أكثر من أربعة أشهر· الموطأ 1608 — مالك: من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فليس ذلك إيلاء، وقد سئل علي بن أبي طالب فلم يره إيلاء· الموطأ 1613 — مالك عن ربيعة: مثل ذلك، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 1614 — مالك: من تظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فعليه كفارة واحدة، فإن كفر ثم تظاهر بعد أن كفر فعليه الكفارة أيضا· الموطأ 1615 — مالك: من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر، فعليه كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله· الموطأ 1616 — مالك: الظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء· الموطأ 1617 — مالك: ليس على النساء ظهار· الموطأ 1618 — مالك في تفسير آية المجادلة في الظهار: أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة· الموطأ 1619 — مالك: الرجل يتظاهر من أمته، إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها· الموطأ 1620 — مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره· الموطأ 1622 — ابن شهاب: ظهار العبد نحو ظهار الحر، أي أنه يقع عليه كما يقع على الحر· الموطأ 1623 — مالك: ظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران· الموطأ 1624 — مالك: العبد الذي يتظاهر من امرأته لا يدخل عليه إيلاء، لأنه لو ذهب يصوم كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه· الموطأ 1627 — مالك: إن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق، ولا خيار لها بعد أن يمسها· الموطأ 1630 — مالك: الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة· الموطأ 1631 — ابن شهاب: إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس ذلك بطلاق، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1632 — مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال لم أخيرك إلا واحدة فليس ذلك له· الموطأ 1633 — مالك: إن خيرها فقالت قبلت واحدة، وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، فلم تقبل إلا واحدة، أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقا· الموطأ 1636 — مالك: في المفتدية إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وظلمها، مضى الطلاق ورد عليها مالها· الموطأ 1637 — مالك: لا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها· الموطأ 1640 — مالك في المفتدية: لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن تزوجها ففارقها قبل أن يمسها لم تكن عليه عدة من الطلاق الآخر· الموطأ 1641 — مالك: إذا افتدت المرأة بشيء على أن يطلقها، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت، فإن كان بينهما صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء· الموطأ 1644 — مالك: ذكر الله حكم الذين يرمون أزواجهم ولا شهداء لهم إلا أنفسهم، بأربع شهادات ثم الخامسة في اللعن والغضب· الموطأ 1645 — مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد، والولد يلحق به، ولا ترجع إليه أبدا· الموطأ 1646 — مالك: إذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه أن يكون الحمل منه· الموطأ 1647 — مالك: إذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني، جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها لاعنها· الموطأ 1648 — مالك: العبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد· الموطأ 1649 — مالك: الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها· الموطأ 1650 — مالك: العبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية أو اليهودية، لاعنها· الموطأ 1651 — مالك: الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، ما لم يلتعن في الخامسة، فإنه يجلد الحد ولا يفرق بينهما· الموطأ 1652 — مالك: الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل، فإن أنكر زوجها حملها لاعنها· الموطأ 1653 — مالك: الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطؤها وإن ملكها، لأن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا· الموطأ 1654 — مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصف الصداق· الموطأ 1656 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدهم· الموطأ 1660 — مالك: الثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1663 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: بلغه أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته الطلاق، فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلما طهرت أعلمته فطلقها البتة وهو مريض، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها· الموطأ 1665 — ابن شهاب: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه· الموطأ 1666 — مالك: إن طلقها وهو مريض قبل الدخول فلها نصف الصداق والميراث ولا عدة، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث، والبكر والثيب سواء· الموطأ 1667 — مالك: بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة· الموطأ 1671 — مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف، في قليلها ولا كثيرها· الموطأ 1677 — مالك: لا نفقة على حر ولا عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا وإن كانت حاملا إذا لم تكن له عليها رجعة· الموطأ 1678 — مالك: ليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك إلا بإذن سيده· الموطأ 1680 — مالك: إن تزوجت بعد انقضاء عدتها، دخل بها زوجها أو لم يدخل، فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وإن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها· الموطأ 1681 — مالك: أدرك الناس ينكرون ما قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أن زوجها الأول يخير إذا جاء في صداقها أو في امرأته· الموطأ 1682 — مالك: بلغه أن عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته فتزوجت، إن دخل بها الآخر أو لم يدخل فلا سبيل للأول إليها· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها· الموطأ 1691 — ابن شهاب: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت· الموطأ 1692 — يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار: سألت امرأته الطلاق، فقال إذا حضت فآذنيني، ثم إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت طلقها، وهذا أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1698 — ابن شهاب: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع· الموطأ 1699 — مالك: إذا طلق العبد الأمة وهي أمة ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها· الموطأ 1700 — مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد· الموطأ 1701 — مالك: الحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء· الموطأ 1702 — مالك في الرجل تكون تحته الأمة فيبتاعها فيعتقها: تعتد حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها فعليها الاستبراء بحيضة· الموطأ 1706 — مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيها اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل تمام الثلاثة استقبلت الحيض· الموطأ 1707 — مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة، فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، فإنها تستأنف عدة مستقبلة من يوم طلقها· الموطأ 1708 — مالك: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ثم أسلم، فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإنما فسخها الإسلام بغير طلاق· الموطأ 1709 — علي بن أبي طالب: في الحكمين اللذين ذكرهما الله في سورة النساء، إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع· الموطأ 1710 — مالك: ذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن قول الحكمين يجوز بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع· الموطأ 1712 — عبد الله بن مسعود: فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق: إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1713 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، ومالي صدقة إن لم يفعل كذا فحنث: امرأته تطلق كما قال، وأما كل امرأة فلا يلزمه إلا بتسمية، ويتصدق بثلث ماله· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1715 — مالك سأل ابن شهاب: متى يضرب الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم يرافعه إلى السلطان؟ فقال من يوم يرافعه إلى السلطان· الموطأ 1716 — مالك: الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها، لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما· الموطأ 1717 — ابن شهاب: أمر النبي رجلا من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن، واختلف الرواة فيه وأرجح المرسل عند أهل الحديث· الموطأ 1720 — عبد الله بن دينار: سمع ابن عمر يقرأ آية الطلاق بقراءة لقبل عدتهن، قال مالك يعني أن يطلق في كل طهر مرة· الموطأ 1723 — سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: سئلا عن طلاق السكران، فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به· الموطأ 1724 — سعيد بن المسيب: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدنا· الموطأ 1729 — يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب: الفريعة بنت مالك بن سنان سألت النبي أن ترجع إلى أهلها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله· الموطأ 1730 — مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج· الموطأ 1731 — يحيى بن سعيد: توفي السائب بن خباب، فسألت امرأته ابن عمر أن تبيت في حرثهم بقناة، فنهاها، فكانت تخرج سحرا وترجع مساء· الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا· الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها· الموطأ 1734 — يحيى بن سعيد: القاسم بن محمد أنكر على يزيد بن عبد الملك تفريقه أمهات الأولاد بعد الموت، وقرأ آية البقرة في المتوفى عنهن أزواجهن· الموطأ 1735 — نافع عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة· الموطأ 1736 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، وإن لم تكن ممن تحيض فثلاثة أشهر· الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال· الموطأ 1738 — مالك عن ابن شهاب مثل ذلك: عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال· الموطأ 1739 — مالك في العبد يطلق أمته طلاقا رجعيا ثم يموت وهي في عدتها: تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، فإن عتقت ثم مات وهي في عدة طلاقه اعتدت عدة الحرة· الموطأ 1740 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز: سأل أبا سعيد الخدري عن العزل، فذكر غزوة بني المصطلق وقول النبي ما عليكم أن لا تفعلوا· الموطأ 1741 — أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد عن أبيه: كان يعزل· الموطأ 1742 — أبو النضر عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب: كان يعزل· الموطأ 1743 — نافع عن ابن عمر: كان لا يعزل، وكان يكره العزل· الموطأ 1744 — ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية: سأل رجل من أهل اليمن زيد بن ثابت عن العزل عن جواريه، فقال زيد أفته يا حجاج، فقال هو حرثك· الموطأ 1745 — حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف: سأل ابن عباس عن العزل، فقال هو ذلك، وأما أنا فأفعله· الموطأ 1746 — مالك: لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم· الموطأ 1747 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة: حديث أم حبيبة في الطيب وقول النبي في الإحداد· الموطأ 1748 — زينب بنت أبي سلمة: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب ومست منه، وقالت مثل ما قالت أم حبيبة· الموطأ 1749 — زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: امرأة سألت النبي عن كحل ابنتها المتوفى عنها زوجها، فقال لا، إنما هي أربعة أشهر وعشرا· الموطأ 1750 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة: حديث الإحداد ثلاثة أيام إلا على الزوج، مع اختلاف الرواة في تعيين الراوية· الموطأ 1751 — مالك: بلغه أن أم سلمة قالت لمرأة حادّ على زوجها اشتكت عينيها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار· الموطأ 1752 — مالك: بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أن المتوفى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من رمد تكتحل وتتداوى ولو كان فيه طيب· الموطأ 1753 — مالك: إذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر· الموطأ 1754 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان· الموطأ 1755 — مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبهه إذا لم يكن فيه طيب· الموطأ 1756 — مالك: لا تلبس الحاد على زوجها شيئا من الحلي، ولا ثوبا مصبوغا إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه· الموطأ 1757 — مالك: بلغه أن النبي دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار· الموطأ 1758 — مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي بلغت المحيض· الموطأ 1759 — مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال، مثل عدتها· الموطأ 1760 — مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج· الموطأ 1761 — مالك عن أم سلمة: كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت، وينبه المحقق إلى أن الحديث الطويل عن أم سلمة اختصره مالك وأرسله· الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة· الموطأ 1763 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: عمها من الرضاعة استأذن عليها، فسألت النبي فقال إنه عمك فأذني له، وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة· الموطأ 1764 — ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليها بعد نزول الحجاب، فأبت حتى أمرها النبي أن تأذن له· الموطأ 1765 — مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس: ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم· الموطأ 1766 — ابن شهاب عن عمرو بن الشريد: سئل ابن عباس عن امرأتين أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، فقال لا، اللقاح واحد· الموطأ 1767 — نافع عن ابن عمر: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير· الموطأ 1768 — نافع عن سالم بن عبد الله: أرسلت عائشة سالما وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم ليرضعته عشر رضعات حتى يدخل عليها، فأرضعته ثلاثا ثم مرضت، فلم تتم العشر· الموطأ 1769 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أرسلت حفصة عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر لترضعه عشر رضعات ليدخل عليها، ففعلت فكان يدخل عليها· الموطأ 1770 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كانت عائشة يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها· الموطأ 1771 — مالك عن إبراهيم بن عقبة: سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال كل ما كان في الحولين فهو يحرم، وما كان بعدهما فإنما هو طعام، ثم سأل عروة فقال مثل ذلك· الموطأ 1772 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم· الموطأ 1773 — مالك عن ابن شهاب: الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم· الموطأ 1774 — يحيى عن مالك: الرضاعة في الحولين قليلها وكثيرها تحرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم شيئا وهو بمنزلة الطعام· الموطأ 1775 — ابن شهاب عن عروة: أبو حذيفة بن عتبة تبنى سالما فزوجه بنت أخيه، فلما نزلت آية الأحزاب ردوا الأدعياء إلى آبائهم، فجاءت سهلة بنت سهيل تشكو فأمرها النبي أن ترضعه خمس رضعات· الموطأ 1776 — عبد الله بن دينار: سأل رجل ابن عمر عن رضاعة الكبير، فحكى ابن عمر أن رجلا جاء عمر بن الخطاب يشكو أن امرأته أرضعت جاريته، فقال له عمر: أوجعها، وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير· الموطأ 1777 — يحيى بن سعيد: سأل رجل أبا موسى الأشعري عن امرأته التي مص من ثديها لبنا، فقال أبو موسى أراها قد حرمت عليك، ثم قال لابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما كان هذا الحبر بين أظهركم· الموطأ 1778 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وينبه المحقق إلى أن ابن عبد البر رأى الواو في الإسناد خطأ· الموطأ 1779 — محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة عن جدامة بنت وهب: هم النبي أن ينهى عن الغيلة، ثم ذكر أن الروم وفارس يفعلونها فلا تضر أولادهم· الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه· الموطأ 1785 — مالك: لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، تام أم ناقص، حي أم ميت· الموطأ 1786 — مالك: من اشترى عبدا أو وليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم البائع فسأل المشتري أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها نقدا أو إلى أجل، فلا بأس، أما إن ندم المشتري وسأل البائع أن يقيله بزيادة عشرة إلى أجل أبعد، فلا ينبغي· الموطأ 1787 — مالك: لا يصلح أن يبيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يبتاعها بأكثر من ثمنها إلى أبعد من ذلك الأجل، كأن يبيعها بثلاثين إلى شهر ثم يبتاعها بستين إلى سنة· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1789 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، وأن مال العبد ليس فيه زكاة على سيده، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء· الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة· الموطأ 1791 — مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة فهو من البائع، وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة برئ البائع من العهدة كلها· الموطأ 1792 — مالك: من باع عبدا أو وليدة بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، ولا عهدة عند مالك إلا في الرقيق· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1794 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من اشترى وليدة فحملت، أو عبدا فأعتقه، أو أمرا فات رده، فقامت البينة أن العيب كان عند البائع، فإن العبد يقوم وبه العيب ويقوم بغير عيب، فيرد من الثمن قدر ما بينهما· الموطأ 1795 — مالك: إذا اشترى الرجل عبدا فوجد به عيبا يرد منه، وحدث عنده عيب آخر مفسد كالقطع أو العور، فالمشتري بخير النظرين، فإن مات العبد عنده أقيم بالعيب يوم اشتراه، ووضع عنه ما بين القيمتين· الموطأ 1796 — مالك: من رد وليدة من عيب وجده بها، وقد أصابها، فإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته شيء لأنه كان ضامنا لها· الموطأ 1797 — مالك: من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه· الموطأ 1798 — مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحداهما عيب ترد منه، تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، ثم تقام الجاريتان بغير العيب، ويقسم ثمن الجارية المباعة عليهما، فيرد بقدر حصة المعيبة· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1800 — مالك: فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد فيهم عبدا مسروقا أو عيبا، فإن كان هو وجه الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى ردت الصفقة كلها، وإن كان قليلا لا يضعف الصفقة رد وحده بقدر حصته من الثمن· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء· الموطأ 1803 — مالك: فيمن اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها ولا يهبها، لا ينبغي للمشتري أن يطأها، لأنه لا يملك بيعها ولا هبتها، فلم يملكها ملكا تاما، وكان بيعا مكروها· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1805 — مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج، فردها· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه· الموطأ 1809 — مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة· الموطأ 1810 — مالك: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر· الموطأ 1811 — مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا· الموطأ 1812 — مالك: بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر جائز إذا بدا صلاحه، ويكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره، وإذا أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا وضعت عن المشتري· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1814 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود· الموطأ 1815 — مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست لها مكيلة، وإنما رخص فيها لأنها بمنزلة التولية والإقالة والشركة· الموطأ 1816 — يحيى عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله فنقص، فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو يقيله فحلف أن لا يفعل، فذكرت أم المشتري ذلك للنبي فقال: تألى أن لا يفعل خيرا، فسمع رب الحائط فقال: هو له· الموطأ 1817 — مالك: بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 1818 — مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري هي الثلث فصاعدا، وما دون ذلك لا يكون فيه جائحة· الموطأ 1819 — يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه· الموطأ 1820 — مالك عن عبد الله بن أبي بكر: أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفراق بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا· الموطأ 1821 — مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: كانت تبيع ثمارها وتستثني منها· الموطأ 1822 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، فله أن يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس به· الموطأ 1823 — مالك: إذا استثنى من ثمر حائطه نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فلا بأس بذلك، لأنه استثنى شيئا من حائط نفسه· الموطأ 1824 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: التمر بالتمر مثلا بمثل، وأن عامل خيبر كان يأخذ الصاع بالصاعين، فأمره النبي أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا· الموطأ 1825 — مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: استعمل النبي رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا· الموطأ 1826 — مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش: سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالشلت، فنهاه عنه، لأنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا· الموطأ 1828 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء التمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة· الموطأ 1829 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر، والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة· الموطأ 1831 — مالك: تفسير المزابنة أن يضمن الرجل لصاحب الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده كيلا أو وزنا أو عددا معلوما، على أن يكون له ما زاد وعليه ما نقص، وهذا ليس بيعا بل مخاطرة وغرر وقمار· الموطأ 1832 — مالك: ومن ذلك أن يضمن الرجل للرجل ثوبه بكذا وكذا ظهارة قلنسوة، أو قميصا، أو يقطع جلود البقر والإبل نعالا، أو يعصر حب البان، وكل ذلك يرجع إلى المزابنة· الموطأ 1833 — مالك: لا بأس بشراء ثمر من نخل مسماة، أو حائط مسمى، أو لبن من غنم مسماة، إذا كان يؤخذ عاجلا، مثل راوية زيت يبتاع منها بدينار فيكيل له منها· الموطأ 1834 — مالك: كل شيء حاضر يشترى على وجهه، كاللبن إذا حلب والرطب يجتنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس، فإن فنى قبل الاستيفاء رد البائع ذهبه بحساب ما بقي، ويكره أن يفارقه قبل أن يأخذ· الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1836 — مالك: من اشترى رطبا من صاحب الحائط، فأسلفه دينارا، ثم ذهب رطب الحائط، يحاسب صاحب الحائط، ثم يأخذ ما بقي له من دينار· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1838 — مالك: لا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه، إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب، ولا يصلح في ذلك تأخير ولا أجل· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1840 — مالك: إنما فرق بين ذلك القبض، فمن قبض ما استأجر أو استكرى خرج من الغرر والسلف المكروه، ومثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 1842 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من ابتاع فاكهة رطبا أو يابسا لا يبيعها حتى يستوفيها، ولا يباع بعضها ببعض إلا يدا بيد، وإن اختلف صنفاها فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1844 — مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما· الموطأ 1845 — مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز· الموطأ 1846 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: صائغ سأل ابن عمر عن بيع الذهب بأكثر من وزنه ليستفضل أجر صنعته، فنهاه، وقال الدينار بالدينار لا فضل بينهما· الموطأ 1847 — مالك عن جده مالك بن أبي عامر: قال عثمان بن عفان إن رسول الله قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين· الموطأ 1848 — مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: باع معاوية سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فأنكر أبو الدرداء، فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1851 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب قال الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1853 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض· الموطأ 1854 — مالك: لا بأس بشراء الذهب بالفضة جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، أما الدراهم والدنانير المعدودة فلا يشترى شيء منها جزافا حتى يعد، لأنه غرر· الموطأ 1855 — مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة، بدنانير أو دراهم، فينظر إلى قيمته: فإن كانت قيمته الثلثين، وقيمة الذهب الثلث، فجائز إذا كان يدا بيد· الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين· الموطأ 1858 — يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، يفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى· الموطأ 1859 — مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب، أو الورق بالورق، مراطلة، أنه لا بأس به، أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء، وإن تفاضل العدد، والدراهم بمنزلة الدنانير· الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا· الموطأ 1861 — مالك: من راطل رجلا فأعطاه الذهب الجياد وجعل معها تبرا غير جيدة، وأخذ منه ذهبا كوفية مكروهة عند الناس، فلا يصلح، لأن صاحب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر· الموطأ 1862 — مالك: كل شيء من الذهب والورق والطعام لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا يجعل مع الصنف الجيد شيء رديء ليجاز به البيع· الموطأ 1863 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه· الموطأ 1864 — مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه· الموطأ 1865 — مالك عن نافع عن ابن عمر: كانوا يبتاعون الطعام في زمن النبي، فيبعث من يأمرهم بنقله من المكان الذي ابتاعوه فيه قبل أن يبيعوه· الموطأ 1866 — مالك عن نافع: ابتاع حكيم بن حزام طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباعه قبل أن يستوفيه، فرده عمر عليه، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه· الموطأ 1867 — مالك: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس الصكوك قبل أن يستوفوها، فأنكر زيد بن ثابت ومعه صاحب للنبي، فبعث مروان الحرس لينتزعوا الصكوك· الموطأ 1868 — مالك: بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فأراه البائع الصبر، فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فنهاهما ابن عمر عن ذلك· الموطأ 1869 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إنه يبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ثم يبيع الطعام المضمون عليه إلى أجل، فنهاه سعيد· الموطأ 1870 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من اشترى طعاما، من بر أو شعير أو سلت أو ذرة أو دخن، أو شيئا من الحبوب القطنية، أو من الأدم كله، لا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه· الموطأ 1871 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب· الموطأ 1872 — مالك عن كثير بن فرقد: سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بيع الطعام بالذهب إلى أجل، ثم شراء التمر بالذهب قبل قبضه، فكره ذلك ونهى عنه· الموطأ 1873 — مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك· الموطأ 1874 — مالك: إنما نهى سعيد وسليمان وأبو بكر وابن شهاب أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب تمرا قبل قبض الذهب من بيعه، أما شراؤه بالذهب تمرا من غير بائعه فلا بأس به، وقد سأل مالك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا· الموطأ 1875 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في ثمر لم يبد صلاحه· الموطأ 1876 — مالك: من أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل، فحل الأجل فلم يجد عند البائع وفاء، فأقاله: لا ينبغي أن يأخذ إلا ورقه أو ذهبه الذي دفع، ولا يشتري بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه· الموطأ 1877 — مالك: من أسلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، وكذلك من أسلف في صنف فلا بأس أن يأخذ خيرا أو أدنى بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء· الموطأ 1878 — يحيى عن مالك: بلغه أن سليمان بن يسار قال: فنى علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله· الموطأ 1879 — مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: فنى علف دابة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله· الموطأ 1880 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك، وهو الأمر عندنا· الموطأ 1881 — مالك: الأمر المجتمع عليه أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله، إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما· الموطأ 1882 — مالك: لا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا شيء من الحبوب والأدم إذا كان من صنف واحد، وإنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب· الموطأ 1883 — مالك: إذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، كصاع من تمر بصاعين من حنطة، وإن دخل الأجل فلا يحل· الموطأ 1884 — مالك: لا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، لأنه لا بأس أن تشترى الحنطة بالتمر جزافا· الموطأ 1885 — مالك: كل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه· الموطأ 1886 — مالك: من صبر صبرة طعام، وقد علم كيلها، ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها، فلا يصلح، فإن أحب المشتري رد الطعام على البائع رده· الموطأ 1887 — مالك: لا خير في الخبز، قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فإن كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن· الموطأ 1888 — مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل ما وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة آصع من عجوة· الموطأ 1889 — مالك: الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباعه بمد حنطة لم يصلح· الموطأ 1890 — يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم: سأل سعيد بن المسيب عن شراء الطعام بالجار، فيشتري بدينار ونصف درهم، فهل يعطى بالنصف طعاما؟ فقال سعيد: لا، بل أعط درهما وخذ بقيته طعاما· الموطأ 1891 — مالك: بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض· الموطأ 1892 — مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل، فلما حل الأجل قال المدين لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل، فهذا لا يصلح لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى· الموطأ 1893 — مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثله، فقال المدين لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي، فإن كان الطعام الذي عليه طعاما ابتاعه فلا يصلح، وإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس· الموطأ 1894 — مالك: مما يشبه ذلك أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بينهما لأن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وبيع العرايا على وجه المعروف· الموطأ 1895 — مالك: لا ينبغي أن يشتري الرجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطي بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس بأن يبتاع طعاما بكسر من درهم إلى أجل ثم يعطي درهما ويأخذ ببقية درهمه سلعة· الموطأ 1896 — مالك: لا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما، ثم يأخذ منه برعب أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم فهو غرر لا يحل· الموطأ 1897 — مالك: من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فلا يصلح إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه، وهو الثلث فما دونه· الموطأ 1898 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا، فلا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب فيحتكروه على الناس، وأيما جالب جلب على عمود كبده فذلك ضيف عمر· الموطأ 1899 — مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب: مر عمر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا· الموطأ 1900 — مالك: بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة· الموطأ 1901 — يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي: باع علي بن أبي طالب جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل· الموطأ 1902 — مالك عن نافع: اشترى عبد الله بن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة· الموطأ 1903 — مالك سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال لا بأس بذلك· الموطأ 1904 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم جائز يدا بيد، والجمل بالجمل والدراهم إلى أجل، لا خير في الدراهم إلى أجل مع الجمل نقدا· الموطأ 1905 — مالك: لا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو الأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، فإذا اختلفت واضحا فلا بأس بالاثنين بواحد إلى أجل، وإن أشبه بعضها بعضا فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل· الموطأ 1906 — مالك: تفسير المكروه أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا نقدت ثمنه· الموطأ 1907 — مالك: من أسلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، فوصفه وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم· الموطأ 1908 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها· الموطأ 1909 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة· الموطأ 1910 — مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه، على أن ينقد ثمنه، لا قريبا ولا بعيدا· الموطأ 1911 — مالك: إنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا· الموطأ 1912 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الحيوان باللحم· الموطأ 1913 — مالك عن داود بن الحصين: سمع سعيد بن المسيب يقول إن بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين من ميسر أهل الجاهلية· الموطأ 1914 — مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب: نهي عن بيع الحيوان باللحم، وذكر أبو الزناد أن الكتب كانت تكتب بالنهي في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل· الموطأ 1915 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبهها من الوحوش لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل· الموطأ 1916 — مالك: لا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبهها من الوحوش، اثنين بواحد وأكثر، يدا بيد، فإن دخل الأجل فلا خير فيه· الموطأ 1917 — مالك: لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا بأس بأن يشترى بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء منها إلى أجل· الموطأ 1918 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن· الموطأ 1919 — مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله عن ثمن الكلب· الموطأ 1920 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيع وسلف· الموطأ 1921 — مالك: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد البيع على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان البيع جائزا· الموطأ 1922 — مالك: لا بأس بشراء الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق، واحدا باثنين أو ثلاثة يدا بيد، وإن دخلته نسيئة فلا خير فيه· الموطأ 1923 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا نقدت ثمنه· الموطأ 1924 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: سمع ابن عباس يقال له عن رجل أسلف في سبائب ثم أراد بيعها قبل قبضها، فقال ابن عباس تلك الورق بالورق، وكره ذلك· الموطأ 1925 — مالك: وذلك فيما نرى، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس· الموطأ 1926 — مالك: من أسلف في سلعة إلى أجل، فلا يبيع المشتري ما ابتاعه من البائع بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه، فيكون ذلك ربا، فيرد إليه ما سلفه ويزيده من عنده· الموطأ 1927 — مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل، فإذا حل الأجل جاز أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع بعرض يعجله، إلا الطعام فلا يبيعه حتى يقبضه· الموطأ 1928 — مالك: من سلف في سلعة إلى أجل، وكانت مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها، ولا ينبغي أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره· الموطأ 1929 — مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل لم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فيعطيه ثمانية أثواب من ثيابه بها، فلا بأس إن أخذ الأثواب قبل أن يفترقا، ولا يصلح بعد الأجل أو قبله إلا أن تكون من صنف غير صنف ما سلف· الموطأ 1930 — مالك: الأمر عندنا فيما يوزن من غير الذهب والفضة، كالنحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد· الموطأ 1931 — مالك: لا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس، أما ما يشبه صنفا آخر وإن اختلف في الاسم، كالرصاص والآنك والشبه والصفر، فإنه يكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل· الموطأ 1932 — مالك: ما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه، إذا قبضت ثمنه، إذا اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، لأن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا· الموطأ 1933 — مالك: فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، كالعصفر والنوى والخبط والكتم، يؤخذ من كل صنف اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل· الموطأ 1934 — مالك: كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كان الحصباء أو القصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد بمثله وزيادة شيء إلى أجل فهو ربا· الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1936 — مالك: بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فكره عبد الله بن عمر ذلك ونهى عنه· الموطأ 1937 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه· الموطأ 1938 — مالك: في رجل ابتاع سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، وقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة فإنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل· الموطأ 1939 — مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، أن ذلك مكروه، لأن النبي نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1940 — مالك: في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا، أو الصيحاني عشرة آصع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة آصع بدينار، وقد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل، وهو مما نهي عنه من بيعتين في بيعة· الموطأ 1941 — يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الغرر· الموطأ 1942 — مالك: من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين· الموطأ 1943 — مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا، وهل يكون حسنا أم قبيحا، أتاما أم ناقصا، أذكرا أم أنثى· الموطأ 1944 — مالك: لا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، كأن يقول الرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة· الموطأ 1945 — مالك: لا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن من يشتري الحب بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، وكذلك اشتراء حب البان بالسليخة· الموطأ 1946 — مالك: من باع سلعة لرجل على أنه لا نقصان على المبتاع، فإن ذلك بيع غير جائز ومن المخاطرة، كأنه استأجره برمح، إن كان في تلك السلعة ربح، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له· الموطأ 1947 — مالك: أما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني. فيأبى البائع ويقول: بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له· الموطأ 1948 — يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة· الموطأ 1949 — مالك: المساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه، لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ويظهر ما فيهما، لأنه من الغرر والملامسة· الموطأ 1950 — مالك: بيع الأغدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه، والأمر المعمول به عند الناس في ذلك، وهو ما مضى من عمل الأئمة· الموطأ 1951 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، أنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء البيت، وكراء البز في حملانه يحسب في أصل الثمن· الموطأ 1952 — مالك: القصارة والخياطة والصباغ وما أشبهها بمنزلة البز، يحسب فيها الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا منها فلا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز حسب الكراء ولم يحسب عليه ربح، وإن لم يفت فالبيع مفسوخ· الموطأ 1953 — مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو الورق، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة على صرف يوم البيع: إن كان المبتاع بالخيار إن لم يفت المتاع، فإن فات كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع· الموطأ 1954 — مالك: إذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك فقال إنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة، خير البائع بين قيمة سلعته يوم قبضت، وبين الربع على التسعين· الموطأ 1955 — مالك: إن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين، خير المبتاع: إن شاء أعطى قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه، إلا أن يكون أقل من الثمن· الموطأ 1956 — مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة، البز أو الرقيق، فيسمع بها رجل فيقول لأحدهم: هل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فإذا رآه قبيحا واستغلاه، فذلك لازم له إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة· الموطأ 1957 — مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، فيقرأ عليهم برنامجه، فيشترون الأغدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه· الموطأ 1958 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار· الموطأ 1959 — مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه· الموطأ 1960 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع، أو يتراددان، وذكر المحقق أن الحديث مشهور عند العلماء ولا إسناد صحيح له· الموطأ 1961 — مالك: فيمن باع سلعة وقال البائع عند المواجبة: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، فإن ندم المشتري قبل أن يستشير البائع، فالبيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع· الموطأ 1962 — مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها بخمسة دنانير: يقال للبائع: إن شئت فأعطها بما قال، وإن شئت فاحلف ما بعت إلا بما قلت، ثم يقال للمشتري مثل ذلك· الموطأ 1963 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح: باع بزا لأهل دار نخلة إلى أجل، فعرضوا أن يضع عنهم بعض الثمن وينقدوه، فسأل زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله· الموطأ 1964 — مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: سئل عن رجل له دين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه· الموطأ 1965 — مالك عن زيد بن أسلم: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل· الموطأ 1966 — مالك: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وهو عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله، ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه لا شك فيه· الموطأ 1967 — مالك: في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال المدين: بعني سلعة ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل، فهذا بيع لا يصلح، لأنه يعطيه ثمن ما باعه ويؤخر المائة الأولى، ويزداد خمسين دينارا في تأخيره· الموطأ 1968 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع· الموطأ 1969 — مالك عن موسى بن ميسرة: سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب: إني رجل أبيع بالدين، فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك· الموطأ 1970 — مالك: من اشترى سلعة على أن يوفيه البائع إياها إلى أجل مسمى، ثم أخلفه البائع عن ذلك الأجل، فليس للمشتري رد السلعة، والبيع لازم له، ولو جاء البائع بالسلعة قبل الأجل لم يكره المشتري على أخذها· الموطأ 1971 — مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبره أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فإن بيع بنقد فلا بأس به، وإن بيع إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، لأنه ذريعة إلى الربا· الموطأ 1972 — مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، لأن شراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم· الموطأ 1973 — مالك: إنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، لأن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل· الموطأ 1974 — مالك: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، فإن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس، وإن لم يشترط فهو شريك في عدد البز، لأن الثوبين رقمهما واحد وبينهما تفاوت في الثمن· الموطأ 1975 — مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ربح أو وضيعة أو تأخير صار بيعا· الموطأ 1976 — مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك عند البيع· الموطأ 1977 — مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح، لأنه إنما هو سلف يسلفه إياه على أن يبيع له، فإن هلكت السلعة أخذ الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، وهذا من السلف الذي يجر منفعة· الموطأ 1978 — مالك: لو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا، وهو بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر· الموطأ 1979 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به· الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره· الموطأ 1981 — مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع: إن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن فرق المبتاع بعضه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، وإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب رده وقبض ما وجد من متاعه، فذلك له· الموطأ 1982 — مالك: من اشترى بقعة أرض فبنى فيها دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس، فلرب البقعة أن يأخذها بما فيها من البنيان ليس له ذلك، بل تقوم البقعة وما أصلحه المشتري، ويكونان شريكين فيها· الموطأ 1983 — مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له· الموطأ 1984 — مالك: فيما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، ثم نفقت وارتفع ثمنها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن نقص ثمنها خير البائع· الموطأ 1985 — مالك: فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فالجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء فيعطوه حقه كاملا ويمسكوه· الموطأ 1986 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله: استسلف النبي بكرا، فجاءت إبل من الصدقة فأمره أن يقضي الرجل، فأعطاه جملا خيارا رباعيا لأن خيار الناس أحسنهم قضاء· الموطأ 1987 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: استسلف عبد الله بن عمر دراهم من رجل، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة· الموطأ 1988 — مالك: لا بأس أن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط أو عادة، فإن كان على شرط أو عادة فهو مكروه· الموطأ 1989 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب كره أن يسلف الرجل الرجل طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، وقال فأين الحمل؟· الموطأ 1990 — مالك: بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر: فذلك الربا. وقال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا· الموطأ 1991 — مالك عن نافع: سمع ابن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه· الموطأ 1992 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف، فهو ربا· الموطأ 1993 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة، فلا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف فيه الذريعة إلى إحلال ما لا يحل· الموطأ 1994 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض· الموطأ 1995 — مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها· الموطأ 1996 — مالك: تفسير قول رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض، فيما نرى، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب· الموطأ 1997 — مالك: لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها، أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على البائعين في سلعهم المكروه· الموطأ 1998 — مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن النجش، وتفسيره أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها، فيقتدي بك غيرك· الموطأ 1999 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ذكر رجل للنبي أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة· الموطأ 2000 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها· الموطأ 2001 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى· الموطأ 2002 — مالك: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق، أو شيئا من العروض جزافا: إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا· الموطأ 2003 — مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها ويسمي له ثمنا، ويسمي له أجرا معلوما إذا باع، فلا بأس به، وإن لم يبع فلا شيء له· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2005 — مالك: فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له، فهذا غرر لا يدرى كم جعل له· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح· الموطأ 2008 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أعطاه عثمان بن عفان مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما· الموطأ 2009 — مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في سفره بقدر المال إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال· الموطأ 2010 — مالك: لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما· الموطأ 2011 — مالك: لا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع، إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط· الموطأ 2012 — مالك: فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا: إن ذلك جائز، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه· الموطأ 2013 — مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد، أو يمسك، مخافة أن يكون قد أعسر بماله، فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه· الموطأ 2014 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي على شرطهما· الموطأ 2015 — مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، وأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ويستشهد مالك بآية في سورة البقرة في رد الربا· الموطأ 2016 — يحيى عن مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا يشتري إلا سلعة كذا، أو نهاه أن يشتري سلعة بعينها: فلا بأس أن يشترط ألا يشتري حيوانا أو سلعة بعينها، ويكره أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا سلعة كذا إلا أن تكون كثيرة موجودة لا تختلف· الموطأ 2017 — مالك: فيمن دفع مالا قراضا، وشرط عليه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه: فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه، أو ثلثه، أو ربعه، فإن كل ما سمي من ذلك حلال· الموطأ 2018 — يحيى عن مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا للعامل شيئا خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع أو كراء أو عمل أو سلف أو مرفق يشترطه أحدهما لنفسه· الموطأ 2019 — مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين لأجل يسمياه، لأن القراض لا يكون إلى أجل· الموطأ 2020 — مالك: لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ولا أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان· الموطأ 2021 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه الضمان: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، فإن نما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإن تلف المال لم ير على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل· الموطأ 2022 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دوابا لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك، ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع· الموطأ 2023 — مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به، على أن يقوم معه الغلام في المال، إذا لم يعد أن يعينه في المال، لا يعينه في غيره· الموطأ 2024 — يحيى عن مالك: لا يصلح القراض إلا في العين، ولا يكون في العروض، لأن القراض فيها يقع على وجهين، وفيهما غرر، ويقوم عمل العامل بأجرة إن جهل الأمر حتى يمضي· الموطأ 2025 — يحيى عن مالك: فيمن دفع مالا قراضا فاشترى به متاعا وحمله إلى بلد التجارة فبار عليه، فتكارى إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وما بقي من الكراء بعد أصل المال فعلى العامل لا على رب المال· الموطأ 2026 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إليه مالا قراضا فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال: تؤخذ قيمة الجارية من ماله إن كان له مال فيجبر به المال، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها· الموطأ 2027 — مالك: فيمن دفع إليه مالا قراضا فتعدى، فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده: صاحب المال بالخيار، إن شاء أخذ السلعة وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده· الموطأ 2028 — مالك: فيمن أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي· الموطأ 2029 — مالك: فيمن تعدى فتسلف مما في يديه من مال القراض، فابتاع به سلعة لنفسه: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان· الموطأ 2030 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا، واشترى به سلعة لنفسه: إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها، وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى· الموطأ 2031 — يحيى عن مالك: إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فله أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال من يكفيه بعض مؤونته فيما لا يعمله هو، كتقاضي الدين ونقل المتاع وشده، وليس له أن ينفق من المال مقيما في أهله· الموطأ 2032 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فخرج به وبمال نفسه: يجعل النفقة من القراض ومن ماله، على قدر حصص المال· الموطأ 2033 — يحيى عن مالك: فيمن معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي: لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فإن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد التفضل عليهم، فإن تعمد ذلك فعليه أن يتحلله رب المال· الموطأ 2034 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن دفع مالا قراضا فاشترى به سلعة، ثم باعها بدين، فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض: إن أراد ورثته أن يقبضوا المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم إذا كانوا أمناء، وإن كرهوا فليس عليهم شيء· الموطأ 2035 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له: إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه· الموطأ 2036 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، ثم استسلف أو أسلفه رب المال، أو أبضع معه بضاعة يبيعها أو دنانير يشتري بها سلعة: إن كان ذلك على وجه المعروف، لا شرطا في أصل القراض، ولم يخف أن يكون لأجل إبقاء المال عنده، فهو جائز· الموطأ 2037 — يحيى عن مالك: فيمن أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا: لا يحب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء، أو يمسكه· الموطأ 2038 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفا: لا يحب ذلك حتى يقبض منه ماله، مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص، فذلك مكروه لا يجوز· الموطأ 2039 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه· الموطأ 2040 — مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال، فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما· الموطأ 2041 — مالك: فيمن أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وعليه دين، فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما· الموطأ 2042 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح، فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله· الموطأ 2043 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مال مالك وافر عندي: لا يحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ثم يقتسمان الربح، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، ومخافة أن يكون العامل قد نقص فيه يجب حضور المال· الموطأ 2044 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، وقال العامل: لا أرى وجه بيع: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها· الموطأ 2045 — مالك: فيمن أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا، وإنما قلت لك ذلك لتتركه عندي: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره، ويؤخذ بإقراره على نفسه، إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله· الموطأ 2046 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فربح، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال رب المال: على أن لك الثلث: القول قول العامل مع اليمين إذا كان يشبه قراض مثله، فإن جاء بأمر يستنكر لم يصدق ورد إلى قراض مثله· الموطأ 2047 — مالك: فيمن أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم سرقت المائة قبل أن يدفعها إلى رب السلعة: يلزم العامل أداء ثمنها إلى البائع، ويخير رب المال بين أن يدفع المائة إلى العامل والسلعة بينهما قراضا، أو يبرأ من السلعة فتكون للعامل وعليه ثمنها· الموطأ 2048 — مالك: فيمن تفاصل مع المقارض فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب، فكل شيء تافه لا خطب له فهو للعامل، وما كان له ثمن، كالدابة أو الجمل أو الشاذكونة، فيرد ما بقي عنده منه إلا أن يتحلل صاحبه· الموطأ 2049 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ليهود خيبر يوم افتتحها: أقركم ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم· الموطأ 2050 — مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار: كان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا، فقال ابن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم· الموطأ 2051 — مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فلا يصلح، لأن الداخل يسقي له الأرض فذلك زيادة· الموطأ 2052 — مالك: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج، فإن اشترط الداخل أن البذر على رب المال فذلك غير جائز· الموطأ 2053 — مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل فيها ولا يجد الآخر ما يعمل به: يقال للذي يريد أن يعمل: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله، حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت· الموطأ 2054 — مالك: إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، فإنما هو أجير ببعض التمر، وذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه· الموطأ 2055 — مالك: كل مقارض أو مساق لا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، لأنه يصير أجيرا بذلك، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 2056 — مالك: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي منها شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجد الثمر، على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل أو أكثر إذا تراضيا، ولا يشترط صاحب الأصل ابتداء عمل جديد، كالبئر والعين والغراس وما يعظم فيه النفقة· الموطأ 2057 — مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، وإنما استأجره بشيء معروف معلوم، فإن لم يكن للحائط ثمر أو قل أو فسد فليس له إلا ذلك، والإجارة لا تجوز إلا بشيء مسمى· الموطأ 2058 — مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك، أو ثلثه، أو ربعه، أو أكثر من ذلك أو أقل· الموطأ 2059 — مالك: والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة· الموطأ 2060 — مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة، إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، لأن مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة· الموطأ 2061 — مالك: من ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه، فتلك المساقاة بعينها جائزة· الموطأ 2062 — مالك: لا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، لأنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبهها من الأثمان المعلومة· الموطأ 2063 — مالك: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها، فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا· الموطأ 2064 — مالك: إنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء، لأن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها· الموطأ 2065 — مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساقى السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر، وذلك الذي سمعت· الموطأ 2066 — مالك: وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل، يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل· الموطأ 2067 — مالك: المساقي لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده، ولا طعام ولا شيئا من الأشياء، لأن الزيادة فيما بينهما لا تصلح· الموطأ 2068 — مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر· الموطأ 2069 — مالك: فيمن يساقي الأرض فيها النخل والكرم وما أشبهه من الأصول، وفيها الأرض البيضاء: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم وأكثر فلا بأس بمساقاته، فإن كان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر، جاز فيه الكراء وحرمت فيه المساقاة· الموطأ 2070 — يحيى عن مالك: أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة أن يشترطهم المساقي على صاحب الأصل، لأنهم عمال المال، فلا بأس بذلك، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 2071 — مالك: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه· الموطأ 2072 — مالك: لا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، فإن مات أحد من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه· الموطأ 594 — مالك عن أهل العلم: المرأة تموت وليس معها نساء ولا محرم ولا زوج تُيمم؛ وكذلك الرجل مع النساء· الموطأ 595 — مالك: ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، ولكن يغسل فيطهر· الموطأ 605 — أبو هريرة ينهى أن يُتبع بعد موته بنار؛ ويحيى: سمعت مالكاً يكره ذلك· الموطأ 608 — ابن شهاب فيمن فاته بعض التكبير على الجنازة: يقضي ما فاته· الموطأ 619 — مالك: لم أر أحداً من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه· الموطأ 627 — بلاغ: علي يتوسد القبور ويضطجع عليها؛ مالك: إنما نُهي عن القعود على القبور للمذاهب· الموطأ 2073 — يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج: نهى رسول الله عن كراء المزارع، فسأل حنظلة رافعا عن الذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به· الموطأ 2074 — مالك عن ابن شهاب: سأل سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به· الموطأ 2075 — مالك عن ابن شهاب: سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، فقال ابن شهاب: إن رافع بن خديج كثر في حديثه، ولو كانت لي مزرعة أكريتها· الموطأ 2076 — مالك: بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، فأمر ورثته بقضاء شيء كان عليه من كرائها، ذهب أو ورق· الموطأ 2077 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: كان يكري أرضه بالذهب والورق· الموطأ 2078 — مالك: سئل عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك· الموطأ 2079 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه· الموطأ 2080 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء· الموطأ 2081 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك· الموطأ 2082 — مالك: فيمن اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان أو عرض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، فيحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن القيمة دون ذلك· الموطأ 2083 — مالك: من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته· الموطأ 2084 — مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة، فلم يثب منها، ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب· الموطأ 2085 — مالك: فيمن اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة: إن كان المشتري مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن خيف ألا يؤدي الثمن إلى الأجل فيأتي بحميل مليء ثقة· الموطأ 2086 — مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة· الموطأ 2087 — مالك: فيمن يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه، وهذا الأمر عندنا· الموطأ 2088 — مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، إذا تشاحوا فيها· الموطأ 2089 — مالك: فيمن اشترى حق شريكه، فقال أحد الشركاء: أنا آخذ بالشفعة بقدر حصتي، وقال المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع: فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها· الموطأ 2090 — مالك: فيمن يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أخذها بالشفعة: لا شفعة له إلا أن يعطيه قيمة ما عمر· الموطأ 2091 — مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال المشتري فأقاله: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به· الموطأ 2092 — مالك: فيمن اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فيأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء· الموطأ 2093 — مالك: من باع شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته: إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي· الموطأ 2094 — مالك: فيمن كان شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا حاضرا، فعرض عليه أن يأخذ بالشفعة أو يترك: لا يأخذ بحصته ويترك حصص شركائه، ولا شفعة له إن عرض عليه فلم يقبله· الموطأ 2095 — يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم: قال عثمان بن عفان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل· الموطأ 2096 — مالك: لا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح· الموطأ 2097 — مالك: الأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح· الموطأ 2098 — مالك: فيمن اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه بالخيار، فأراد شركاء البائع أخذ ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري: لا يكون لهم ذلك حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة· الموطأ 2099 — مالك: فيمن اشترى أرضا فمكثت في يديه حينا، ثم جاء رجل فأدرك فيها حقا بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه، وما أغلت الأرض فهو للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، فإن طال الزمان أو هلك الشهود انقطعت الشفعة· الموطأ 2100 — مالك: الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه، فليس عليهم فيه شفعة· الموطأ 2101 — مالك: لا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة، ولا بعير ولا بقرة ولا شاة، ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب، ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أن ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض· الموطأ 2102 — مالك: من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه، فتركوا ذلك حتى طال زمانه، فلا أرى ذلك لهم· الموطأ 2103 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: قال رسول الله إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا· الموطأ 2104 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: اختصم إلى عمر مسلم ويهودي فقضى لليهودي، فقال اليهودي: لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إن القاضي بالحق يكون عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ما دام مع الحق· الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها· الموطأ 2106 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على عمر رجل من أهل العراق يشكو أن شهادات الزور ظهرت بأرضهم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول· الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين· الموطأ 2108 — يحيى عن مالك: بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة· الموطأ 2109 — مالك: سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار· الموطأ 2110 — مالك: الأمر عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي، لقول الله في قاذف المحصنات، ويستشهد مالك بآية في سورة النور في ذلك· الموطأ 2111 — يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد· الموطأ 2112 — مالك عن أبي الزناد: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة، أن اقض باليمين مع الشاهد· الموطأ 2113 — مالك: بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم· الموطأ 2114 — مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل أحلف المطلوب، فإن حلف سقط الحق، وإن أبى ثبت عليه الحق· الموطأ 2115 — مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية· الموطأ 2116 — مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه، وبطل ذلك عنه· الموطأ 2117 — مالك: وكذلك السنة عندنا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها، أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق· الموطأ 2118 — مالك: فسنة الطلاق والعتاق عندنا في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، والعتاقة حد من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء· الموطأ 2119 — مالك: احتجاج محتج بأن رجلا لو أعتق عبده ثم جاء رجل يطلب سيد العبد بدين، فشهد له رجل وامرأتان، فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد، حتى ترد به عتاقته، وذلك ليس على ما قال· الموطأ 2120 — مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية· الموطأ 2121 — مالك: مما يفترق فيه القضاء: أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه، وليس مع المرأتين رجل ولا يمين، ولو شهدتا على درهم واحد لم تجز شهادتهما إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين· الموطأ 2122 — مالك: ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقوله تعالى في الشهادة، فيقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا، ألا يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس· الموطأ 2123 — يحيى عن مالك: الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء· الموطأ 2124 — يحيى عن مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن: كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا ادعى رجل على رجل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أحلف المدعى عليه، وإلا لم يحلفه· الموطأ 2125 — مالك: الأمر عندنا أن من ادعى على رجل بدعوى، نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل الحق، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي، فحلف طالب الحق أخذ حقه· الموطأ 2126 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة: كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح· الموطأ 2127 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز فيما بينهم من الجراح وحدها، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخبوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول قبل أن يتفرقوا· الموطأ 2128 — يحيى عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار· الموطأ 2129 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وإن كان قضيبا من أراك· الموطأ 2130 — يحيى عن مالك عن داود بن الحصين: سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم، فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر، فأبى زيد أن يحلف على المنبر إلا عند مقاطع الحقوق· الموطأ 2131 — مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم· الموطأ 2132 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله لا يغلق الرهن· الموطأ 2133 — مالك: تفسير ذلك فيما نرى أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل وإلا فالرهن لك بما فيه، فهذا لا يصلح ولا يحل، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له· الموطأ 2134 — يحيى عن مالك: فيمن رهن حائطا له إلى أجل، فثمر الحائط قبل ذلك الأجل ليس برهن مع الأصل إلا أن يشترط المرتهن، وإذا ارتهن الرجل جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها فإن ولدها معها· الموطأ 2135 — مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية، أن رسول الله قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 2136 — مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين، فذلك الجنين للمشتري، اشترطه أو لم يشترطه. ومن أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه· الموطأ 2137 — يحيى عن مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن: أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، ومن هلك في يد المرتهن ولا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو منه وهو لقيمته ضامن· الموطأ 2138 — يحيى عن مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق من أنظره، بيع له نصف الرهن، وإن خيف النقص بيع الرهن كله· الموطأ 2139 — يحيى عن مالك: في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال: إن مال العبد ليس برهن، إلا أن يشترطه المرتهن· الموطأ 2140 — يحيى عن مالك: فيمن ارتهن متاعا فهلك عند المرتهن، وأقر من عليه الحق بتسمية الحق، واختلفا في قيمة الرهن: يقال للذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم يقيم أهل المعرفة تلك الصفة، فإن كانت القيمة أكثر رد الفضل إلى الراهن، وإن كانت أقل أخذ المرتهن بقية حقه· الموطأ 2141 — يحيى عن مالك في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: رهنتكه بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن· الموطأ 2142 — يحيى عن مالك: إذا كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن الفضل، وإن كانت أقل أحلف على ما زعم ثم قاصه بقيمة الرهن، وخلف من عليه الحق على الفضل الباقي· الموطأ 2143 — يحيى عن مالك: فيمن استكرى دابة إلى مكان مسمى ثم تعدى وتقدم، فرب الدابة مخير: إن أحب أخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى إليه أعطيه وقبض دابته، وإن أحب أخذ قيمتها من المكان الذي تعدى منه، وله الكراء الأول إن كان استكراها للبدء، وإن كان ذاهبا وراجعا فله نصف الكراء· الموطأ 2144 — يحيى عن مالك: فيمن أخذ مالا قراضا، فقال له ربه: لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا، فيشتري ما نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال، فرب المال بالخيار: إن أحب دخل معه في السلعة على الربح المشترط، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على من تعدى· الموطأ 2145 — يحيى عن مالك: وكذلك الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف، فصاحب البضاعة بالخيار: إن أحب أخذ ما اشتري بماله، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له· الموطأ 2146 — مالك عن ابن شهاب: أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة، بصداقها على من فعل ذلك بها· الموطأ 2147 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة، بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة. وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه· الموطأ 2148 — يحيى عن مالك: فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه، فعليه قيمته يوم استهلكه، وليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، لأن القيمة أعدل في الحيوان والعروض· الموطأ 2149 — مالك: من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه، فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، والطعام بمنزلة الذهب والفضة، ولا يرد من الذهب إلا الذهب، والحيوان ليس بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به· الموطأ 2150 — يحيى عن مالك: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه، فإن الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه· الموطأ 2151 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم: قال رسول الله من غير دينه فاضربوا عنقه، ويرى مالك أن المقصود بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره ممن يظهر ذلك، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن أسر الكفر وأعلن الإسلام لا تقبل توبته· الموطأ 2152 — مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقتلوه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه؟· الموطأ 2153 — يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: سأل سعد بن عبادة رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال: نعم· الموطأ 2154 — مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: وجد رجل من أهل الشام يقال له ابن خيبري مع امرأته رجلا فقتله، فأشكل القضاء على معاوية، فكتب إلى أبي موسى، فسأل علي بن أبي طالب، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته· الموطأ 2155 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم: وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، فجاء به إلى عمر، فسأله عمر، فقال: وجدته ضائعة فأخذته، فقال عريفه: إنه رجل صالح، فقال عمر: اذهب فهو حر، وله ولاؤه، وعلينا نفقته· الموطأ 2156 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، يرثونه ويعقلون عنه· الموطأ 2157 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: عهد عتبة بن أبي وقاص إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال ابن أخي، فقام عبد بن زمعة فقال أخي، ولد على فراشه، فقضى النبي: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة· الموطأ 2158 — مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية: امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعد عدتها، فولدت لأقل من ستة أشهر، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية فأخبرته إحداهن أن الولد لأول الزوجين· الموطأ 2159 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: كان عمر يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر القائف، فقال: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر، ثم خيّر الغلام بين من يواليه· الموطأ 2160 — مالك: بلغه أن عمر أو عثمان قضى في امرأة غرت رجلا بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم، والقيمة أعدل في هذا· الموطأ 2161 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه أن الرجل إذا هلك وله بنون فقال أحدهم: أقر أبي أن فلانا ابنه، فإن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، ويعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال· الموطأ 2162 — مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا، أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده، وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته· الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا· الموطأ 2164 — مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر قال ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن· الموطأ 2165 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية، ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها· الموطأ 2166 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: قال رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وذكر مالك أن العرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق· الموطأ 2167 — مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 2168 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: بلغه أن رسول الله قال في سيل مهزور ومذينب: يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل· الموطأ 2169 — مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ· الموطأ 2170 — مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: أنها أخبرته أن رسول الله قال: لا يمنع نقع بئر· الموطأ 2171 — يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار· الموطأ 2172 — مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم· الموطأ 2173 — مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: ساق الضحاك بن خليفة خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فأمره عمر أن يخلي سبيله، فقال: لا، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فمر به الضحاك· الموطأ 2174 — مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد أن يحوله إلى ناحية هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فقضى عمر لعبد الرحمن بتحويله· الموطأ 2175 — يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي: بلغه أن رسول الله قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام· الموطأ 2176 — يحيى عن مالك: فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله، وأن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وإذا كانت الأموال بأرض واحدة متقاربة يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة· الموطأ 2177 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها· الموطأ 2178 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: سرق رقيق لحاطب ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فأمر عمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم، ثم قال: والله لأغرمنك غرما يشق عليك، وأعطاه ثمانمائة درهم· الموطأ 2179 — يحيى عن مالك: ليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أن الرجل إنما يغرم قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها· الموطأ 2180 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها· الموطأ 2181 — يحيى عن مالك: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل· الموطأ 2182 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى الغسال ثوبا ليصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ، وقال الغسال: بل أنت أمرتني، فالغسال مصدق في ذلك، والخياط والصائغ مثله، ويحلفون على ذلك، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم· الموطأ 2183 — يحيى عن مالك: في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه: لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، إذا لبسه على غير معرفة أنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن· الموطأ 2184 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه، أو مات فلم يدع وفاء، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، ولا يرجع على صاحبه الأول، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا· الموطأ 2185 — مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر، ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول· الموطأ 2186 — يحيى عن مالك: إذا ابتاع الرجل ثوبا به عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع، فشهد عليه بذلك أو أقر به، فأحدث فيه المبتاع حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب، فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه· الموطأ 2187 — يحيى عن مالك: وإن ابتاع رجل ثوبا به عيب من حرق أو عوار، فزعم البائع أنه لم يعلم، وقد قطع المشتري الثوب أو صبغه، فالمبتاع بالخيار: إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب ويمسكه، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمنه ويرده· الموطأ 2188 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير: أن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال رسول الله: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فارتجعه· الموطأ 2189 — مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن أبا بكر نحلها عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولو كنت جددته واحتزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث· الموطأ 2190 — مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري: قال عمر ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل· الموطأ 2191 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها، فإنها ثابتة للذي أعطيها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها· الموطأ 2192 — مالك: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها، فليس ذلك له، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها· الموطأ 2193 — مالك: من أعطى عطية ثم نكل المعطي، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى حلف المعطي، فإن أبى أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى إذا كان له شاهد واحد· الموطأ 2194 — مالك: ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها، ثم مات المعطى، فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، لأنه أعطي عطاء لم يقبضه· الموطأ 2195 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري: قال عمر بن الخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها· الموطأ 2196 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها· الموطأ 2197 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته، فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة· الموطأ 2198 — يحيى عن مالك: فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة، إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به، ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء، فليس لأبيه أن يعتصر شيئا بعد أن تكون عليه الديون· الموطأ 2199 — مالك: أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال، فتنكح المرأة الرجل إنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد الأب أن يعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك، إذا كان على ما وصفت لك· الموطأ 2200 — مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا· الموطأ 2201 — مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم: سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، فقال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا· الموطأ 2202 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل: هي لك ولعقبك· الموطأ 2203 — مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت قبض عبد الله المسكن ورأى أنه له· الموطأ 2204 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني: جاء رجل يسأل النبي عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، وسأله عن ضالة الغنم والإبل· الموطأ 2205 — مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني: أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال: عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها· الموطأ 2206 — مالك عن نافع: أن رجلا وجد لقطة، فجاء إلى عبد الله بن عمر فسأله، فقال له عبد الله: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها· الموطأ 2207 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وهو سنة: أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه· الموطأ 2208 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره أن يعرفه ثلاث مرات، فقال: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال عمر: أرسله حيث وجدته· الموطأ 2209 — مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قال عمر بن الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال· الموطأ 2210 — مالك: سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة، تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها· الموطأ 2211 — مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن أبيه عن جده: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم، فلما قدم ذكر ذلك له، فقال: هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، فتصدق بحائط سماه· الموطأ 2212 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قال رجل للنبي إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم· الموطأ 2213 — مالك: بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل النبي، فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك· الموطأ 2214 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة· الموطأ 2215 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق أو غير ذلك، يغير منها ما بدا له حتى يموت، وليس له تغيير التدبير، لأن كل موص يحبس ماله لو لم يملك تغيير وصيته· الموطأ 2216 — مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي: قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، وارثه بالشام، وهو ذو مال، فأوصى لابنة عمه بمال يقال له بئر جشم، فبيع بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2217 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فقال عمر: ليوص، وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2218 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به، فمن لم يكن معه من عقله ما يعرف به ما يوصي به، فلا وصية له· الموطأ 2219 — مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: جاءه رسول الله يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث، والثلث كثير، إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس· الموطأ 2220 — يحيى عن مالك: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاص الموصى له بالثلث ومن أوصي له بخدمته· الموطأ 2221 — مالك: فيمن يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، فيقول الورثة قد زاد على ثلثه: فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، أو يقسموا لأهل الوصايا ثلث المال· الموطأ 2222 — يحيى عن مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وقضاياها في مالها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف فصاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه، وأول الحمل بشر وسرور، فإذا مضت لها ستة أشهر لم يجز لها قضاء إلا في الثلث· الموطأ 2223 — مالك: في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف للقتال، لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه، ما كان بتلك الحال· الموطأ 2224 — يحيى عن مالك: في آية الوصية للوالدين والأقربين أنها منسوخة، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله· الموطأ 2225 — مالك: السنة الثابتة عندنا أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت، فإن أجاز بعضهم وأبى بعض، جاز حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه· الموطأ 2226 — مالك: في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض، ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه: ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز لهم ذلك صنع كل وارث مثله· الموطأ 2227 — مالك: أما أن يستأذن ورثته في وصية لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم أن يردوه إن شاءوا، وإنما يكون استئذانه جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله. ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك، فيعطيه ذلك، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له· الموطأ 2228 — مالك: فيمن أوصى بوصية وذكر أنه كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك: فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه· الموطأ 2229 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: كان عند أم سلمة مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية والنبي يسمع: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله: لا يدخلن هؤلاء عليكم· الموطأ 2230 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم فارقها، فوجد عمر ابنه عاصما يلعب، فأخذه فوضعه على الدابة، فنازعته جدته حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال: خل بينها وبينه· الموطأ 2231 — يحيى عن مالك: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد، فلصاحب السلعة قيمتها يوم قبضت منه، لا يوم يرد، لأنه ضمنها من يوم قبضها، وما زاد فيها أو نقص فهو له أو عليه· الموطأ 2232 — مالك عن يحيى بن سعيد: كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي: هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار· الموطأ 2233 — مالك: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال، ولمثله إجارة، فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب، وإن سلم فطلب سيده إجارته فذلك لسيده· الموطأ 2234 — مالك: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا: إن ماله يوقف بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئا، وإنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه من الرق· الموطأ 2235 — مالك: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال، ناضا كان أو عرضا، إن أراد الوالد ذلك· الموطأ 2236 — مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه: كان رجل من جهينة يسبق الحاج، فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال: إن الأسيفع رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، وقد دان معرضا، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة· الموطأ 2237 — يحيى عن مالك: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا، أو شيء اختلسه، أو حريسة احترسها، أو ثمر معلق جذه أو أفسده، فإن ذلك في رقبة العبد، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أسلمه· الموطأ 2238 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال عثمان بن عفان: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن ولاها أبوه· الموطأ 2239 — مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا، ثم هلك وهو يليه، فإنه لا شيء للابن من ذلك، إلا أن يكون الأب عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن· الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2241 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص، لأن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت بعد وفاة الميت· الموطأ 2242 — مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض، فبت عتقه، عتق عليه كله في ثلثه، لأنه ليس بمنزلة من يعتق ثلث عبده بعد موته، فإن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته، لو عاش رجع فيه· الموطأ 2243 — مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن النبي قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل· الموطأ 2244 — مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن البصري وابن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله بينهم، فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم· الموطأ 2245 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم· الموطأ 2246 — مالك عن ابن شهاب: أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله· الموطأ 2247 — مالك: مما يبين ذلك أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، لأن عقد الكتابة هو عقد الولاء، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، لأن السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 2249 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها، فأعتقها· الموطأ 2250 — مالك: الأمر عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، ولا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم، ولا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله حتى يلي ماله· الموطأ 2251 — مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم: أتيت النبي فقلت إن جارية لي كانت ترعى غنما، فجئتها وقد فقدت شاة، فسألتها فقالت: أكلها الذئب، فلطمت وجهها، وعلي رقبة، فقال لها النبي: أين الله؟ قالت: في السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، فقال: أعتقها· الموطأ 2252 — مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله بجارية له سوداء، فقال: إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها، فقال لها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ وأن محمدا رسول الله؟ وتوقنين بالبعث؟ قالت نعم، فقال: أعتقها· الموطأ 2253 — مالك: بلغه عن المقبري أنه قيل لأبي هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة، هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال: نعم، ذلك يجزئه· الموطأ 2254 — مالك: بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب رسول الله، أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة، هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال: نعم، ذلك يجزئ عنه· الموطأ 2255 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط؟ فقال: لا· الموطأ 2256 — مالك: لا تُشترى الرقبة الواجبة بشرط عتقها· الموطأ 2257 — مالك: جواز شراء الرقبة تطوعا بشرط عتقها· الموطأ 2258 — مالك: من لا يجزئ عتقه في الرقاب الواجبة· الموطأ 2259 — مالك: الرقبة المذكورة في القرآن يشترط فيها الإيمان· الموطأ 2260 — مالك: إطعام المساكين في الكفارات للمسلمين· الموطأ 2261 — عبد الرحمن بن أبي عمرة: عتق الابن عن أمه· الموطأ 2262 — يحيى بن سعيد: عائشة تعتق عن أخيها بعد وفاته· الموطأ 2263 — هشام عن أبيه عن عائشة: أفضل الرقاب أغلاها ثمنا· الموطأ 2264 — نافع عن ابن عمر: عتق ولد الزنا وأمه· الموطأ 2265 — حديث بريرة: الولاء لمن أعتق لا لمن اشترط· الموطأ 2266 — نافع عن ابن عمر: عائشة تشتري جارية لتعتقها· الموطأ 2267 — يحيى بن سعيد عن عمرة: عرض الدفع دفعة واحدة· الموطأ 2268 — ابن دينار عن ابن عمر: النهي عن بيع الولاء وهبته· الموطأ 2269 — مالك: لا يجوز أن يشتري العبد نفسه على أن يوالي من يشاء· الموطأ 2270 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الزبير وموالي أم بنيه· الموطأ 2271 — سعيد بن المسيب: ولاء ولد العبد من الحرة· الموطأ 2272 — مالك: ولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه· الموطأ 2273 — مالك: الملاعنة من العرب وولدها إذا اعترف به زوجها· الموطأ 2274 — مالك: جر جد العبد الولاء لولد ابنه الحر· الموطأ 2275 — مالك: ولاء الحمل من الأمة المعتقة إذا أعتق زوجها· الموطأ 2276 — مالك: عتق العبد بإذن سيده لا يرجع ولاؤه إلى السيد· الموطأ 2277 — عبد الله بن أبي بكر بن حزم: ولاء الموالي بعد موت الوارث· الموطأ 2278 — عبد الله بن أبي بكر بن حزم: قضاء أبان في ولاء موالي امرأة من جهينة· الموطأ 2279 — مالك: سعيد بن المسيب في ولاء الموالي بين الورثة· الموطأ 2280 — ابن شهاب عن السائبة: يوالي من شاء· الموطأ 2281 — مالك: أحسن ما قيل في السائبة· الموطأ 2282 — مالك: ولاء العبد المعتق من الكافر إذا أسلم· الموطأ 2283 — نافع عن ابن عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2284 — عروة وسليمان بن يسار: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2285 — مالك: رأيه في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2286 — مالك: ميراث المكاتب إذا ترك مالا يفي بالكتابة· الموطأ 2287 — حميد بن قيس المكي: مكاتب ابن المتوكل بمكة· الموطأ 2288 — مالك: لا يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا سأله· الموطأ 2289 — مالك: تفسير إعطاء المكاتب من مال الله بالحط عنه· الموطأ 2290 — مالك: ابن عمر يكاتب غلامه ويضع عنه من آخر الكتابة· الموطأ 2291 — مالك: ينتقل مال المكاتب مع الكتابة ولا ينتقل الولد· الموطأ 2292 — يحيى: المكاتب والجارية الحامل منه قبل الكتابة· الموطأ 2293 — مالك: ميراث المكاتب بين الزوج وابن امرأته· الموطأ 2294 — مالك: المكاتب يكاتب عبده تخفيفا عنه أو طلبا للمال· الموطأ 2295 — مالك: وطء المكاتبة وحملها· الموطأ 2296 — مالك: مكاتبة نصيب الشريك في عبد مشترك· الموطأ 2297 — مالك: بطلان الكتابة إذا جهل الشريك· الموطأ 2298 — مالك: مكاتب بين رجلين أنظره أحدهما واقتضى الآخر بعض حقه· الموطأ 2299 — مالك: العبيد المكاتبون كتابة واحدة يحمل بعضهم عن بعض· الموطأ 2300 — مالك: لا يتحمل أحد لسيد المكاتب بكتابة عبده· الموطأ 2301 — مالك: الكتابة الجماعية والحمالة بين المكاتبين· الموطأ 2302 — مالك: أم سلمة زوج النبي تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق· الموطأ 2303 — مالك: لا تجوز القطاعة لأحد الشريكين دون إذن الآخر· الموطأ 2304 — مالك: المكاتب بين رجلين فاقتضى أحدهما أكثر مما قاطع· الموطأ 2305 — مالك: قطاعة النصف مع العجز ومثال الربع والثلاثة أرباع· الموطأ 2306 — مالك: السيد المقاطِع لا يحاص غرماء المكاتب المعتَق· الموطأ 2307 — مالك: لا يجوز للمكاتب أن يقاطع سيده وعليه دين للناس· الموطأ 2308 — مالك: القطاعة بالذهب ليست كالدين المؤجل· الموطأ 2309 — مالك: المكاتب يجرح رجلا جرحا فيه عقل· الموطأ 2310 — مالك: القوم المكاتبون يجرح أحدهم جرحا فيه عقل· الموطأ 2311 — مالك: عقل المكاتب وولده في الكتابة يحسب من الكتابة· الموطأ 2312 — مالك: لا يبيع مشتري المكاتب مكاتبه بدين مؤجل· الموطأ 2313 — مالك: بيع المكاتب بعرض من العروض· الموطأ 2314 — مالك: المكاتب أحق بشراء كتابته إذا بيعت· الموطأ 2315 — مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب· الموطأ 2316 — مالك: لا بأس أن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض· الموطأ 2317 — مالك: بيع أم ولد الأب لإنقاذ أولاد المكاتب من العجز· الموطأ 2318 — مالك: من يرث المكاتب إذا اشترى الغير كتابته· الموطأ 2319 — عروة وسليمان بن يسار: بنو المكاتب يسعون في كتابة أبيهم· الموطأ 2320 — مالك: الأبناء الصغار لا ينتظر بهم أن يكبروا· الموطأ 2321 — مالك: أم الولد تسعى على أولاد المكاتب إن كانت مأمونة· الموطأ 2322 — مالك: الذين سعوا يرجعون على من عجز بحصة ما أدوا· الموطأ 2323 — حكاية مروان بن الحكم في مكاتب الفرافصة· الموطأ 2324 — مالك: للمكاتب أن يعجل أداء نجومه قبل محلها· الموطأ 2325 — مالك: المكاتب المريض يدفع نجومه كلها إلى سيده· الموطأ 2326 — بلغ مالكا عن ابن المسيب: مكاتب بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه· الموطأ 2327 — مالك: ميراث المكاتب إذا عتق لأولى الناس بمن كاتبه· الموطأ 2328 — مالك: ميراث كل معتَق لأقرب الناس ممن أعتقه· الموطأ 2329 — مالك: الإخوة في الكتابة يتوارثون ما لم يكن لأحدهم ولد· الموطأ 2330 — مالك: الشرط في الكتابة بالسفر والخدمة والضحية· الموطأ 2331 — مالك: المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين· الموطأ 2332 — مالك: المكاتب لا يسافر ولا ينكح ولا يخرج إلا بإذن سيده· الموطأ 2333 — مالك: عتق المكاتب عبده لا يجوز إلا بإذن سيده· الموطأ 2334 — مالك: مكاتب كاتب عبدا فعتق قبل سيده· الموطأ 2335 — مالك: ترك الدين من المكاتب ليس عتاقة، والولاء لمن عقد الكتابة· الموطأ 2336 — مالك: لا يعتق السيد أحد المكاتبين دون رضا أصحابه في الكتابة· الموطأ 2337 — مالك: جواز عتق الكبير الفاني أو الصغير من المكاتبين· الموطأ 2338 — مالك: المكاتب يموت وعليه بقية وقد ترك أم ولد· الموطأ 2339 — مالك: عتق المكاتب عبده أو صدقته قبل علم السيد· الموطأ 2340 — مالك: المكاتب الذي يعتقه سيده عند الموت يحسب من الثلث بقدر الكتابة· الموطأ 2341 — مالك: كتابة المكاتب عند الموت وصية في الثلث، والعتاقة تبدأ على الوصايا· الموطأ 2342 — مالك: وضع السيد عن المكاتب ألفا عند موته يُحسب بقدر قيمة الكتابة· الموطأ 2343 — مالك: إذا لم يُسمَّ الموضوع من أول الكتابة أو آخرها· الموطأ 2344 — مالك: توزيع الموضوع عن المكاتب على نجومه بقدر قربها من الأجل· الموطأ 2345 — مالك: الموصى له بربع المكاتب وورثة سيده في الفاضل· الموطأ 2346 — مالك: المكاتب الذي أعتقه سيده عند الموت يعتق بقدر ما يحمله الثلث· الموطأ 2347 — مالك: في الوصية بعتق غلام وكتابة آخر تُبدأ العتاقة على الكتابة· الموطأ 2348 — مالك: ولد الأمة المدبرة يتبعها في التدبير بعد موت أمهم· الموطأ 2349 — مالك: حكم ولد كل ذات رحم بحسب حال أمه· الموطأ 2350 — مالك: مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها· الموطأ 2351 — مالك: الجارية الحامل إذا بيعت يتبعها حملها· الموطأ 2352 — مالك: مكاتب أو مدبر وطئ جارية فحملت منه· الموطأ 2353 — مالك: المدبر يعجل عتقه على نجوم يؤديها إلى سيده· الموطأ 2354 — مالك: مدبر لسيد له مال حاضر وغائب· الموطأ 2355 — مالك: العتاقة في الوصية يردها الموصي متى شاء، أما التدبير فلا· الموطأ 2356 — مالك: ولد الأمة الموصى بعتقها غير المدبرة لا يعتق معها· الموطأ 2357 — مالك: الوصية في العتاقة تخالف التدبير· الموطأ 2358 — مالك: من دبر رقيقه جميعا في صحته أو في مرضه· الموطأ 2359 — مالك: مدبر ولا مال للسيد غيره، وللعبد مال· الموطأ 2360 — مالك: مدبر كاتبه سيده ثم مات السيد ولا مال غيره· الموطأ 2361 — مالك: من أعتق في مرضه بعد مدبر، والبدء بالمدبر· الموطأ 2362 — نافع عن ابن عمر: دبر جاريتين وكان يطؤهما· الموطأ 2363 — يحيى بن سعيد عن ابن المسيب: للسيد وطء المدبرة دون بيعها أو هبتها· الموطأ 2364 — مالك: لا يباع المدبر، ولا يحول عن موضعه، والدين لا يبيعه في حياة السيد· الموطأ 2365 — مالك: لا يجوز بيع المدبر إلا أن يشتري نفسه· الموطأ 2366 — مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر· الموطأ 2367 — مالك: العبد المدبر بين شريكين إذا دبر أحدهما حصته· الموطأ 2368 — مالك: نصراني دبر عبدا نصرانيا فأسلم العبد· الموطأ 2369 — عمر بن عبد العزيز: جراح المدبر يسلمه السيد إلى المجروح· الموطأ 2370 — مالك: المدبر إذا جرح وهلك سيده ولا مال له غيره· الموطأ 2371 — مالك: المدبر المسلم للمجروح مع دين على السيد· الموطأ 2372 — مالك: المدبر إذا جرح وله مال وأبى السيد أن يفتديه· الموطأ 2373 — مالك: جرح أم الولد وضمانه على السيد بقدر قيمتها· الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة· الموطأ 2375 — سعيد بن المسيب: الرجل الأسلمي الذي اعترف عند أبي بكر وعمر والنبي· الموطأ 2376 — سعيد بن المسيب: النبي قال لهزال لو سترته برداءك· الموطأ 2377 — ابن شهاب: الاعتراف الرجم وأخذ الرجل بإقراره· الموطأ 2378 — ابن أبي مليكة: المرأة الحامل التي زنت حتى تضع وترضع· الموطأ 2379 — ابن شهاب: الرجلان المختصمان في ابن الأجير الزاني بامرأة الآخر· الموطأ 2380 — أبو هريرة: سعد بن عبادة يسأل عن الرجل يجده مع امرأته· الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف· الموطأ 2382 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: رجل وجد رجلا مع امرأته وإقرار المرأة عند عمر· الموطأ 2383 — سعيد بن المسيب: خطبة عمر في آية الرجم وحد الزنا· الموطأ 2384 — عثمان وعلي: المرأة التي ولدت لستة أشهر لا رجم عليها· الموطأ 2385 — ابن شهاب: الذي يعمل عمل قوم لوط عليه الرجم أحصن أو لم يحصن· الموطأ 2386 — زيد بن أسلم: الرجل المعترف بالزنا يجلد بسوط جديد لان· الموطأ 2387 — صفية بنت أبي عبيد: أبو بكر يجلد من اعترف بالزنا ثم ينفيه إلى فدك· الموطأ 2388 — مالك: الرجوع عن الاعتراف بالزنا لا يقام به الحد إلا بالإقرار· الموطأ 2389 — مالك: لا نفي على العبيد إذا زنوا· الموطأ 2390 — ابن شهاب عن أبي هريرة وزيد بن خالد: الأمة إذا زنت ولم تحصن· الموطأ 2391 — نافع: عبد على رقيق الخمس استكره جارية فجلده عمر ونفاه· الموطأ 2392 — سليمان بن يسار: عمر يأمر بجلد الوليدات الإمارة خمسين خمسين في الزنا· الموطأ 2393 — مالك: المرأة الحامل التي لا زوج لها وتدعي الاستكراه أو النكاح· الموطأ 2394 — مالك: المغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ بثلاث حيض· الموطأ 2395 — أبو الزناد: عمر بن عبد العزيز يجلد عبدا في فرية ثمانين· الموطأ 2396 — رزيق بن حكيم: الرجل الذي قال لابنه يا زان وعفو الابن· الموطأ 2397 — مالك: العفو عن القذف الذي يخاف صاحبه أن تقوم عليه بينة· الموطأ 2398 — هشام بن عروة عن أبيه: من قذف جماعة فعليه حد واحد· الموطأ 2399 — عمرة بنت عبد الرحمن: رجلان استبا في زمن عمر فجلد الحد ثمانين· الموطأ 2400 — مالك: لا حد إلا في النفي أو القذف أو التعريض الذي يراد به أحدهما· الموطأ 2401 — مالك: من نفى رجلا من أبيه فعليه الحد وإن كانت أمه مملوكة· الموطأ 2402 — مالك: الأمة يقع بها الرجل ولها فيها شرك لا حد عليه· الموطأ 2403 — مالك: الرجل تحل له جارية فيصيبها، يدرأ عنه الحد بالقيمة· الموطأ 2404 — مالك: الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحد· الموطأ 2405 — ربيعة: عمر والرجل الذي وهبته امرأته جارية وأصابها· الموطأ 2406 — نافع عن ابن عمر: القطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم· الموطأ 2407 — عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل· الموطأ 2408 — عمرة عن عائشة: سارق الأترجة في زمن عثمان· الموطأ 2409 — عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا· الموطأ 2410 — عائشة وغلام بني أبي بكر: البرد المسروق واللبد· الموطأ 2411 — مالك: أحب ما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم· الموطأ 2412 — نافع: عبد ابن عمر سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه· الموطأ 2413 — رزيق بن حكيم: العبد الآبق السارق وكتاب عمر بن عبد العزيز· الموطأ 2414 — القاسم وسالم وعروة: العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع يقطع· الموطأ 2415 — مالك: لا خلاف عندنا أن العبد الآبق يُقطع إذا سرق ما يجب فيه القطع· الموطأ 2416 — ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله: صفوان بن أمية وسارق رداءه· الموطأ 2417 — ربيعة: الزبير يشفع لسارق يبلغ به السلطان فيلعن الشافع والمشفع· الموطأ 2418 — عبد الرحمن بن القاسم: الأقطع اليمني وعقد أسماء بنت عميس· الموطأ 2419 — مالك: الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه تقطع يده لمن سرق منه· الموطأ 2420 — أبو الزناد: عامل عمر بن عبد العزيز وأخذ الناس في الحرابة· الموطأ 2421 — مالك: من سرق المتاع المحرز في الأسواق بلغ قيمته ما يجب فيه القطع· الموطأ 2422 — مالك: السارق يوجد معه ما سرق فيرد لصاحبه وتقطع يده· الموطأ 2423 — مالك: القوم يسرقون بيتا ويحملون المتاع جميعا· الموطأ 2424 — مالك: الدار المغلقة حرز لصاحبها ولساكنيها· الموطأ 2425 — مالك: العبد الذي ليس من خدم السيد لا قطع عليه في سرقة متاع سيده· الموطأ 2426 — مالك: العبد الذي ليس من الخدم يسرق من متاع امرأة سيده تقطع يده· الموطأ 2427 — مالك: أمة المرأة التي ليست من خدمها لا قطع عليها في متاع سيدتها· الموطأ 2428 — مالك: أمة المرأة تسرق من متاع زوج سيدتها تقطع يدها· الموطأ 2429 — مالك: الزوج والزوجة يسرق كل منهما من متاع صاحبه· الموطأ 2430 — مالك: الصبي والأعجمي إذا سُرقا من حرزهما· الموطأ 2431 — مالك: نبش القبور وقطع يد النابش إذا أخرج ما يجب فيه القطع· الموطأ 2432 — يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: الغلام الذي سرق ودّيا وحكم رافع بن خديج· الموطأ 2433 — ابن شهاب عن السائب بن يزيد: خادم سرق مرآة امرأة سيده لا قطع عليه· الموطأ 2434 — ابن شهاب: مروان بن الحكم يسأل زيد بن ثابت عن المختلس· الموطأ 2436 — مالك: اعتراف العبيد جائز في الحد والعقوبة على أبدانهم لا في الغرم على السيد· الموطأ 2437 — مالك: الأجير والخادم إذا سرقا لا قطع عليهما لأنهما خائنان· الموطأ 2438 — مالك: المستعير الجاحد للعارية لا قطع عليه· الموطأ 2439 — مالك: السارق الذي وجد في البيت وقد جمع المتاع ولم يخرج به· الموطأ 2440 — مالك: ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يُقطع فيه أو لم يبلغ· الموطأ 2441 — السائب بن يزيد عن عمر: الرجل الذي وجد منه ريح شراب· الموطأ 2442 — ثور بن زيد الديلي: عمر يستشير في حد شارب الخمر، وعلي يرى ثمانين· الموطأ 2443 — ابن شهاب: حد العبد في الخمر نصف حد الحر· الموطأ 2444 — سعيد بن المسيب: ما من شيء إلا يحب الله أن يعفى عنه ما لم يكن حدا· الموطأ 2445 — مالك: كل من شرب شرابا مسكرا وجب عليه الحد سكر أو لم يسكر· الموطأ 2446 — نافع عن ابن عمر: النبي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت· الموطأ 2447 — العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: النهي عن النبيذ في الدباء والمزفت· الموطأ 2448 — زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: النهي عن نبذ البسر والرطب معا· الموطأ 2449 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب عن أبي قتادة: النهي عن شرب التمر والزبيب معا· الموطأ 2450 — مالك: الكراهة في نبذ الخليطين لنهي النبي· الموطأ 2451 — عائشة: سُئل النبي عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام· الموطأ 2452 — زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: النهي عن الغبيراء· الموطأ 2453 — نافع عن ابن عمر: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب حرمها في الآخرة· الموطأ 2454 — زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة: راوية الخمر التي أهديت للنبي· الموطأ 2455 — إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: كسر الجرار حين حرمت الخمر· الموطأ 2456 — محمود بن لبيد: عمر في الشام والشراب المطبوخ الذي سماه طلاء· الموطأ 2457 — نافع عن ابن عمر: لا يعصر الخمر ولا يبيعها ولا يسقيها· الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2464 — مالك: الكبير والصغير إذا قتلا رجلا عمدا· الموطأ 2465 — مالك: الحر والعبد يقتلان العبد عمدا· الموطأ 2466 — عراك بن مالك وسليمان بن يسار: الفرس الذي وطئ إصبع رجل من جهينة· الموطأ 2467 — ابن شهاب وسليمان وربيعة: أسنان دية الخطأ· الموطأ 2468 — مالك: لا قود بين الصبيان وعمدهم خطأ· الموطأ 2469 — مالك: القاتل خطأ عقله مال لا قود فيه ويجوز في ثلثه· الموطأ 2470 — مالك: الجرح خطأ لا يُعقل حتى يبرأ المجروح ويصح· الموطأ 2471 — مالك: الجراح إذا برئ وعاد لهيئته لا عقل فيه، والجائفة ثلث الدية· الموطأ 2472 — مالك: الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة عليه العقل· الموطأ 2473 — سعيد بن المسيب: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية· الموطأ 2474 — ابن شهاب وعروة: المرأة تعاقل الرجل وتبلغ النصف إذا بلغت ثلث الدية· الموطأ 2475 — مالك: تفسير معاقلة المرأة في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة· الموطأ 2476 — ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا جرح امرأته فعليه عقل الجرح ولا يقاد منه· الموطأ 2477 — مالك: المرأة إذا كان زوجها وولدها من غير عصبتها لا يعقلون عنها· الموطأ 2478 — أبو هريرة: امرأتان من هذيل رمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها فقضى النبي بغرة· الموطأ 2479 — سعيد بن المسيب: قضاء النبي في الجنين المقتول بغرة، واعتراض الغارم· الموطأ 2480 — ربيعة: الغرة تقوم خمسين دينارا أو ست مئة درهم، وعشر دية الحرة· الموطأ 2481 — مالك: لا تكون الغرة في الجنين حتى يسقط ميتا· الموطأ 2482 — مالك: الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة· الموطأ 2483 — مالك: لا حياة لجنين إلا بالاستهلال، وفي جنين الأمة عشر ثمن أمه· الموطأ 2484 — مالك: المرأة الحامل إذا قتلت ولم تقد حتى تضع· الموطأ 2485 — مالك: جنين اليهودية والنصرانية إذا طُرح فيه عشر دية أمه· الموطأ 2486 — سعيد بن المسيب: في الشفتين الدية كاملة، وفي السفلى ثلثاها· الموطأ 2487 — ابن شهاب: الأعور يفقأ عين الصحيح، والقود أو الدية· الموطأ 2488 — مالك: ما فيه الدية كاملة من الإنسان· الموطأ 2489 — مالك: في ثديي المرأة الدية كاملة· الموطأ 2490 — مالك: أخف ذلك عنده الحاجبان وثديا الرجل· الموطأ 2491 — مالك: إذا أُصيب الرجل في أطرافه أكثر من ديته فله ذلك· الموطأ 2492 — مالك: عين الأعور الصحيحة إذا فُقئت خطأ· الموطأ 2493 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: زيد بن ثابت في العين القائمة إذا أُطفئت· الموطأ 2494 — مالك: شتر العين وحجاجها اجتهاد إلا أن ينقص البصر· الموطأ 2495 — مالك: العين القائمة العوراء واليد الشلاء لا عقل مسمى فيهما· الموطأ 2496 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: الموضحة في الوجه كالرأس مع زيادة· الموطأ 2497 — مالك: المنقلة فيها خمس عشرة فريضة· الموطأ 2498 — مالك: المأمومة والجائفة لا قود فيهما· الموطأ 2499 — مالك عن ابن شهاب: لا قود في المأمومة· الموطأ 2500 — مالك: المأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ وتكون في الرأس· الموطأ 2501 — مالك: لا عقل فيما دون الموضحة من الشجاج· الموطأ 2502 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلث عقل كل عضو نافذ فيه· الموطأ 2503 — مالك: لا إجماع على ثلث عقل النافذة، والاجتهاد للإمام· الموطأ 2504 — مالك: المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس· الموطأ 2505 — مالك: اللحي الأسفل والأنف ليسا من الرأس في الجراح· الموطأ 2506 — ربيعة: عبد الله بن الزبير أقاد من المنقل· الموطأ 2507 — ربيعة عن سعيد بن المسيب: عقل أصابع المرأة· الموطأ 2508 — مالك: أصابع الكف إذا قُطعت تم عقلها بخمسين من الإبل· الموطأ 2509 — مالك: حساب الأصابع بالدنانير والفرائض من الإبل· الموطأ 2510 — أسلم مولى عمر: عمر قضى في الضرس والترقوة والضلع بجمل· الموطأ 2511 — سعيد بن المسيب: عمر جعل في الأضراس بعيرا بعيرا ومعاوية خمسة أبعرة· الموطأ 2512 — سعيد بن المسيب: السن إذا اسودت ففيها عقلها تاما· الموطأ 2513 — أبو غطفان بن طريف المري: مروان يسأل ابن عباس عن عقل الضرس· الموطأ 2514 — هشام بن عروة عن أبيه: التسوية بين الأسنان في العقل· الموطأ 2515 — مالك: عقل مقدم الفم والأضراس والأنياب سواء· الموطأ 2516 — يحيى: بلغ مالكا أن سعيد وسليمان بن يسار قالا في موضحة العبد نصف عشر ثمنه· الموطأ 2517 — مالك: مروان بن الحكم يقضي في العبد المجروح بقدر ما نقص من ثمنه· الموطأ 2518 — مالك: جراح العبد بحسب ثمنه، وما سوى الخصال الأربع يُقدَّر بالنقص· الموطأ 2519 — مالك: كسر يد العبد أو رجله إذا صح فلا شيء عليه إلا إن نقص· الموطأ 2520 — مالك: القصاص بين المماليك كقصاص الأحرار· الموطأ 2521 — مالك: العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني، وسيده يعقل عنه أو يسلمه· الموطأ 2522 — عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية الحر المسلم· الموطأ 2523 — مالك: لا يُقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله غيلة· الموطأ 2524 — سليمان بن يسار: دية المجوسي ثمانمائة درهم· الموطأ 2525 — مالك: جراح أهل الذمة على حساب جراح المسلمين في الدية· الموطأ 2526 — هشام بن عروة عن أبيه: لا عقل على العاقلة في قتل العمد· الموطأ 2527 — ابن شهاب: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئا إلا برضاها· الموطأ 2528 — يحيى بن سعيد: مثل ذلك· الموطأ 2529 — مالك عن ابن شهاب: الدية في قتل العمد على القاتل في ماله إذا عفا الأولياء· الموطأ 2530 — مالك: لا تجب الدية على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا· الموطأ 2531 — مالك: الدية في العمد المقبولة على القاتل لا على العاقلة· الموطأ 2532 — مالك: لا تعقل العاقلة من أصاب نفسه، واستدلال بآية البقرة في العفو· الموطأ 2533 — مالك: الصبي والمرأة اللذان لا مال لهما يضمنان في مالهما خاصة· الموطأ 2534 — مالك: العبد المقتول فيه القيمة يوم يقتل ولا تحمل عاقلة قاتله منها شيئا· الموطأ 2535 — ابن شهاب: عمر يسأل عن الدية فيقضي بميراث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها· الموطأ 2536 — عمرو بن شعيب: قتادة المدلجي وسراقة بن جعتم وإبل الدية· الموطأ 2537 — سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: تغليظ الدية في الشهر الحرام· الموطأ 2538 — مالك: فعل عمر بن الخطاب في عقل المدلجي· الموطأ 2539 — عروة بن الزبير: أحيحة بن الجلاح يقتل عمه الصغير فلا يرث القاتل· الموطأ 2540 — مالك: قاتل العمد لا يرث من الدية ولا من المال، والخطأ يرث من ماله· الموطأ 2541 — أبو هريرة: جرح العجماء جبار والبئر والمعدن جبار وفي الركاز الخمس· الموطأ 2542 — مالك: القائد والسائق والراكب ضامنون لما أصابت الدابة· الموطأ 2543 — مالك: من حفر بئرا على الطريق أو ربط الدابة فيها ضمان· الموطأ 2544 — مالك: من جذب من في البئر إلى نفسه فهلكا فالدية على عاقلة الجاذب· الموطأ 2545 — مالك: الذي يأمر الصبي بالنزول في البئر أو الصعود للنخلة ضامن· الموطأ 2546 — مالك: لا يجب العقل على النساء والصبيان مع العاقلة· الموطأ 2547 — مالك: عقل الموالي تلزمه العاقلة وتعاقل الناس في زمن النبي وأبي بكر· الموطأ 2548 — مالك: ما أُصيب من البهائم يُغرم قدر ما نقص من ثمنها· الموطأ 2549 — مالك: من عليه القتل فأصاب حدا لا يؤخذ به، والفرية تثبت· الموطأ 2550 — مالك: القتيل الموجود بين قوم لا يؤخذ به أقرب الناس إليه· الموطأ 2551 — مالك: الجماعة المقتتلة إذا وُجد بينها قتيل لا يُدرى قاتله· الموطأ 2552 — سعيد بن المسيب: عمر يقتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة· الموطأ 2553 — حفصة زوج النبي تقتل جارية سحرتها وكانت دبرتها· الموطأ 2554 — مالك: الساحر الذي يعمل السحر بنفسه يُقتل· الموطأ 2555 — عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة: عبد الملك بن مروان يقيد وليا بعصا· الموطأ 2556 — مالك: الضرب بالعصا أو الحجر عمدا يوجب القصاص إذا مات· الموطأ 2557 — مالك: صور قتل العمد، ومنها الضرب في النائرة ثم الموت بعد الانصراف· الموطأ 2558 — مالك: يُقتل الحر بالحر الواحد والمرأة بالمرأة والعبد بالعبد في العمد· الموطأ 2559 — مروان يكتب إلى معاوية في السكران الذي قتل رجلا فيأمره بقتله به· الموطأ 2560 — مالك: تأويل آية البقرة في الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى· الموطأ 2561 — مالك: من أمسك رجلا لآخر فقتله فيُقتل الاثنان إن أراد القتل· الموطأ 2562 — مالك: من قُتل أو فُقئت عينه قبل القصاص لا دية ولا قصاص لورثته· الموطأ 2563 — مالك: لا قود بين الحر والعبد في الجراح، والعبد يُقتل بالحر· الموطأ 2564 — يحيى: من أوصى أن يُعفى عن قاتله عمدا فذلك جائز له· الموطأ 2565 — مالك: العفو عن قتل العمد بعد الاستحقاق لا عقل فيه إلا بالشرط· الموطأ 2566 — مالك: القاتل عمدا إذا عُفي عنه يُجلد مائة ويُسجن سنة· الموطأ 2567 — مالك: عفو البنين جائز على البنات في قتل العمد· الموطأ 2568 — مالك: من كسر يدا أو رجلا عمدا يُقاد منه ولا يُعقل· الموطأ 2569 — مالك: لا يُقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه، وحكم الجراح المتفاوتة· الموطأ 2570 — مالك: الرجل يعمد إلى امرأته فيفقأ عينها أو يكسر يدها يُقاد منه· الموطأ 2571 — عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أبو بكر يُقيد من كسر الفخذ· الموطأ 2572 — أبو الزناد عن سليمان بن يسار: السائبة الذي قتل ابن رجل من بني عائذ· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها· الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 666 — مالك: من كان له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى أحصاها جميعاً وأخرج زكاتها· الموطأ 667 — مالك: من أفاد ذهباً أو ورقاً فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها· الموطأ 669 — مالك: لا يؤخذ من المعادن شيء حتى يبلغ ما يخرج منها النصاب، ففيه الزكاة مكانه· الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول· الموطأ 672 — مالك: الركاز دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا كبير عمل· الموطأ 675 — مالك: التبر والحلي الذي لا ينتفع به للبس فيه الزكاة كل عام، والمكسور الذي يراد إصلاحه بمنزلة المتاع· الموطأ 676 — مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة· الموطأ 681 — مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأموناً، ولا ضمان عليه· الموطأ 682 — مالك: من هلك ولم يؤد زكاة ماله تؤخذ من ثلث ماله وتبدى على الوصايا· الموطأ 683 — مالك: لا تجب على وارث زكاة في دين أو عرض أو دار أو رقيق ورثه حتى يحول الحول على ثمنه من يوم باعه وقبضه· الموطأ 684 — مالك: لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 688 — مالك: الدين لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وإن أقام سنين فزكاة واحدة؛ ويخرج زكاة كل شيء منه· الموطأ 689 — مالك: من عليه دين وعنده عروض وفاء له وناض سوى ذلك زكى الناض؛ وإن لم يكن إلا وفاء دينه فلا زكاة· الموطأ 691 — مالك: من زكى ماله ثم اشترى به عرضاً فباعه قبل الحول لم يزك حتى يحول الحول من يوم زكاه؛ وإن لم يبع سنين فزكاة واحدة· الموطأ 692 — مالك: من اشترى حنطة أو تمراً للتجارة وأمسكها حولاً ثم باعها فعليه الزكاة حين يبيعها· الموطأ 693 — مالك: المدير للتجارة يجعل له شهراً من السنة يقوم فيه عروضه ويحصي نقده فيزكي ما بلغ النصاب· الموطأ 694 — مالك: من تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 699 — مالك: الغنم على رعاء متفرقين في بلدان شتى تجمع كلها على صاحبها فيؤدي صدقتها· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها· الموطأ 701 — مالك: إن كانت الضأن أكثر أخذ المصدق منها، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، وإن استوتا فمن أيتهما شاء· الموطأ 702 — مالك: الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة، إنما هي إبل كلها· الموطأ 703 — مالك: البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها، إنما هي بقر كلها· الموطأ 704 — مالك: من أفاد ماشية فلا صدقة فيها حتى يحول الحول إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية· الموطأ 705 — مالك: من كانت له غنم دون النصاب فاشترى أو ورث غنماً كثيرة لم تجب فيها كلها صدقة حتى يحول الحول من يوم أفادها· الموطأ 706 — مالك: من له نصاب من كل صنف ثم أفاد بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته· الموطأ 707 — مالك في الفريضة لا توجد: بنت المخاض يؤخذ مكانها ابن لبون، وغيرها يبتاعها رب الإبل؛ ولا أحب أن يعطي قيمتها· الموطأ 708 — مالك: الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة· الموطأ 709 — مالك: الخليطان من كان الراعي والفحل والمراح والدلو واحداً، ولا تجب عليهما الصدقة حتى يكون لكل منهما نصاب· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 711 — مالك في تفسير قول عمر: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة· الموطأ 712 — سفيان بن عبد الله مصدقاً لعمر: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم· الموطأ 713 — مالك: الغنم تتوالد قبل مجيء المصدق بيوم فتبلغ النصاب بولادتها فعليه فيها الصدقة، لأن ولادة الغنم منها· الموطأ 714 — مالك: إبل مئة وجبت فيها صدقتان ثم هلكت إلا خمساً، يأخذ المصدق من الخمس شاتين، لأن الصدقة تجب يوم يصدق المال· الموطأ 717 — مالك: السنة أن لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا· الموطأ 719 — مالك: قسم الصدقات على وجه الاجتهاد من الوالي، وليس للعامل عليها فريضة مسماة· الموطأ 722 — مالك: من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها· الموطأ 725 — ابن شهاب: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق؛ ومالك: إنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال· الموطأ 726 — مالك: لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، تخرص حين يبدو صلاحها للتوسعة على الناس· الموطأ 727 — مالك: الحبوب التي تؤكل بعد الحصاد لا تخرص، وعلى أهلها فيها الأمانة· الموطأ 728 — مالك: النخيل تخرص على أهلها إذا طاب ثمرها، فإن أصابتها جائحة بعد الخرص فلا صدقة إلا فيما بقي إن بلغ خمسة أوسق· الموطأ 729 — مالك: قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال لا يبلغ كل منها النصاب تجمع ويؤدى زكاتها· الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر· الموطأ 731 — مالك: إنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق· الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره· الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي· الموطأ 734 — مالك: الحبوب التي تجب فيها الزكاة: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبهها· الموطأ 735 — مالك: عشر الزيتون لا ينظر فيه إلى النفقة، ويسأل أهله ويصدقون، فمن رفع خمسة أوسق أخذ من زيته العشر· الموطأ 736 — مالك: من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على المشتري زكاة· الموطأ 737 — مالك: لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء· الموطأ 738 — مالك في آية الأنعام عن إيتاء حقه يوم حصاده: أن ذلك الزكاة، والله أعلم· الموطأ 739 — مالك: من باع أصل حائطه وفيه ثمر لم يبد صلاحه فزكاته على المبتاع، وإن كان قد طاب فعلى البائع إلا أن يشترطه· الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض· الموطأ 741 — مالك: إن بلغ الصنف الواحد خمسة أوسق ففيه الزكاة، والتمر وإن اختلفت أسماؤه وألوانه يجمع بعضه إلى بعض· الموطأ 742 — مالك: الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت صنف واحد· الموطأ 743 — مالك: الزبيب كله أسوده وأحمره صنف واحد· الموطأ 744 — مالك: القطنية صنف واحد: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما عرفه الناس قطنية· الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً· الموطأ 746 — مالك: النخل بين رجلين يجذان منها ثمانية أوسق لا صدقة عليهما، والصدقة على من بلغ نصيبه خمسة أوسق· الموطأ 747 — مالك: الشركاء في كل زرع أو نخل أو كرم، الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق· الموطأ 748 — مالك: ما أخرجت زكاته من الثمار ثم أمسكه صاحبه سنين ثم باعه فلا زكاة في ثمنه حتى يحول الحول، إلا أن يكون للتجارة· الموطأ 749 — مالك: ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك· الموطأ 750 — مالك: لا في القضب ولا في البقول صدقة، ولا في أثمانها حتى يحول عليها الحول من يوم بيعها· الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم· الموطأ 759 — مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم· الموطأ 761 — مالك: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وإنما تؤخذ من الرجال البالغين· الموطأ 762 — مالك: لا صدقة على أهل الذمة والمجوس في نخيلهم وزروعهم ومواشيهم؛ فإن اتجروا في بلاد المسلمين أخذ منهم العشر· الموطأ 765 — ابن شهاب: كان العشر يؤخذ من النبط في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر· الموطأ 768 — مالك فيمن وجد صدقته تباع مع غير من تصدق بها عليه: تركها أحب إلي· الموطأ 770 — مالك: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته: مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم من كان منهم مسلماً· الموطأ 771 — مالك في العبد الآبق: إن كانت غيبته قريبة ترجى رجعته زكى عنه سيده، وإن طال إباقه ويئس منه فلا· الموطأ 772 — مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، لأن النبي فرضها على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 776 — مالك: الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور بالمد الأصغر مد النبي، إلا الظهار فبمد هشام الأعظم· الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى· الموطأ 779 — مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده· الموطأ 780 — مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا أجيره ولا رقيق امرأته زكاة الفطر إلا من يخدمه ولا بد له منه، ولا في رقيقه الكافر· الموطأ 2573 — أبو ليلى عن سهل بن أبي حثمة: قتل عبد الله بن سهل بخيبر والدية مائة ناقة· الموطأ 2574 — بشير بن يسار: محيصة وحويصة يطلبان دم عبد الله بن سهل وقول النبي· الموطأ 2575 — مالك: القسامة لا تجب إلا بقول المقتول أو بلوث من بينة، ويبدأ المدعون بالأيمان· الموطأ 2576 — مالك: السنة في القسامة أن يبدأ أهل الدم، وبدأ النبي الأحاريثيين في قتيل خيبر· الموطأ 2577 — مالك: لا يُقتل في القسامة إلا واحد، وتُرد الأيمان على من بقي من الورثة· الموطأ 2578 — مالك: فرق القسامة في الدم عن الأيمان في الحقوق· الموطأ 2579 — مالك: القوم المتهمون بالدم يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا· الموطأ 2580 — مالك: القسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم· الموطأ 2581 — مالك: لا تحلف النساء في القسامة في قتل العمد· الموطأ 2582 — مالك: العصبة والموالي أولى بالعفو والقود من النساء· الموطأ 2583 — مالك: لا يُقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا من المدعين· الموطأ 2584 — مالك: الجماعة الذين يضربون رجلا فيموت تحت أيديهم· الموطأ 2585 — مالك: القسامة في قتل الخطأ ويحلف الورثة خمسين يمينا على قسم مواريثهم· الموطأ 2586 — مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله· الموطأ 2587 — مالك: كل وارث يحلف بقدر ميراثه من الخمسين يمينا لاستحقاق حقه من الدية· الموطأ 2588 — مالك: العبيد لا قسامة فيهم في العمد ولا الخطأ، والسيد يحلف مع شاهد· الموطأ 2589 — مالك: إذا قتل العبد عبدا فلا قسامة على سيد المقتول إلا ببينة أو شاهد· الموطأ 2590 — إسحاق بن عبد الله عن أنس: دعاء النبي بالبركة في مكيال أهل المدينة وصاعهم ومدهم· الموطأ 2591 — سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة: دعاء النبي بالبركة على أول الثمر· الموطأ 2592 — قطن بن وهب عن يحنس مولى الزبير: ابن عمر ينهى المرأة عن الخروج من المدينة في الفتنة· الموطأ 2593 — جابر بن عبد الله: الأعرابي يطلب إقالة بيعته للإسلام حين أصابه الوعك بالمدينة· الموطأ 2594 — أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة: المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد· الموطأ 2595 — هشام بن عروة عن أبيه: من خرج من المدينة رغبة عنها أبدلها الله خيرا منه· الموطأ 2596 — سفيان بن أبي زهير: فتح اليمن والشام والعراق وخيرية المدينة لأهلها· الموطأ 2597 — ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة: تُترك المدينة حتى يدخلها الكلب والذئب· الموطأ 2598 — عمر بن عبد العزيز يلتفت إلى المدينة حين يخرج منها فيبكي· الموطأ 2599 — أنس بن مالك: النبي يحرم ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة· الموطأ 2600 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: لو رأيت الظباء بالمدينة لم أذعرها· الموطأ 2601 — أبو أيوب الأنصاري: غلمان ألجؤوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه· الموطأ 2602 — زيد بن ثابت يطلق طائرا أُخذ من يد الراوي بالأسواف· الموطأ 2603 — عائشة: دعاء النبي بحب المدينة وصحة هوائها ونقل حماها إلى الجحفة· الموطأ 2604 — يحيى بن سعيد عن عائشة: عامر بن فهيرة ينشد أن الجبان حتفه من فوقه· الموطأ 2605 — نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة: الملائكة على أنقاب المدينة لا يدخلها الطاعون· الموطأ 2606 — عمر بن عبد العزيز: آخر ما تكلم به النبي لعنة اليهود والنصارى ولا يبقى دينان بأرض العرب· الموطأ 2607 — ابن شهاب: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى عمر يهود خيبر· الموطأ 2608 — مالك: إجلاء عمر يهود نجران وفدك وتقويم نصيبهم من الثمر والأرض· الموطأ 2609 — هشام عن عروة: النبي يقول عن أحد هذا جبل يحبنا ونحبه· الموطأ 2610 — أسلم مولى عمر: عمر يستحسن النبيذ ويعاتب عبد الله بن عياش على تفضيل مكة· الموطأ 2611 — ابن عباس: عمر يرجع من سرغ عن الشام لأن الوباء وقع فيها· الموطأ 2612 — أسامة بن زيد: الطاعون رجز أُرسل على طائفة من بني إسرائيل· الموطأ 2613 — ابن شهاب عن عبد الله بن عامر: رجوع عمر من سرغ بعد حديث ابن عوف· الموطأ 2614 — ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: إنما رجع عمر بالناس عن حديث ابن عوف· الموطأ 2615 — مالك: لبيت بركة أحب إلى عمر من عشرة أبيات بالشام· الموطأ 2616 — أبو هريرة: احتجاج آدم على موسى بالقدر المكتوب قبل خلقه· الموطأ 2617 — زيد بن أبي أنيسة عن مسلم بن يسار: عمر يُسأل عن آية الذرية ويجيب بحديث النبي· الموطأ 2618 — مالك: بلغه أن النبي ترك فيهم كتاب الله وسنة نبيه· الموطأ 2619 — طاوس اليماني: أدركت ناسا من أصحاب النبي يقولون كل شيء بقدر· الموطأ 2620 — عبد الله بن الزبير في خطبته: الله هو الهادي والفاتن· الموطأ 2621 — أبو سهيل بن مالك: عمر بن عبد العزيز يسأل عن القدرية فيرى استتابتهم فإن أبوا فالسيف· الموطأ 2622 — أبو هريرة: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قُدر لها· الموطأ 2623 — محمد بن كعب القرظي: معاوية على المنبر لا مانع لما أعطى الله· الموطأ 2624 — بلغ مالكا دعاء: حسبي الله وكفى، ليس وراء الله مرمى· الموطأ 2625 — بلغ مالكا: لن يموت أحد حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب· الموطأ 2626 — مالك: معاذ بن جبل يروي آخر وصية النبي له أن يحسن خلقه للناس· الموطأ 2627 — عائشة: ما خُير النبي بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما· الموطأ 2628 — علي بن حسين عن النبي: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه· الموطأ 2629 — عائشة: بئس ابن العشيرة ثم ضحك النبي معه، فإن من شر الناس من اتقاه الناس لشره· الموطأ 2630 — عمه أبو سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار: انظروا ما يتبع العبد من حسن الثناء· الموطأ 2631 — يحيى بن سعيد: المرء يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل والظامئ بالهواجر· الموطأ 2632 — سعيد بن المسيب: إصلاح ذات البين خير من كثير من الصلاة والصدقة· الموطأ 2633 — بلغ مالكا: بعثت لأتمم حسن الأخلاق· الموطأ 2634 — سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن ركانة: لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء· الموطأ 2635 — ابن عمر: النبي يقول لمن يعظ أخاه في الحياء دعه فإن الحياء من الإيمان· الموطأ 2636 — حميد بن عبد الرحمن بن عوف: رجل يطلب كلمات يعيش بهن فقال لا تغضب· الموطأ 2637 — أبو هريرة: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب· الموطأ 2638 — عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال· الموطأ 2639 — أنس بن مالك: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا· الموطأ 2640 — أبو هريرة: إياكم والظن فإنه أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا· الموطأ 2641 — عطاء بن أبي مسلم عن النبي: تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا· الموطأ 2642 — سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس إلا لمن بينه وبين أخيه شحناء· الموطأ 2643 — مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة: تُعرض الأعمال كل جمعة مرتين· الموطأ 2644 — جابر بن عبد الله: النبي يأمر من ضيع ثوبيه بلبسهما في غزوة بني أنمار· الموطأ 2645 — بلغ مالكا: عمر يحب أن ينظر إلى القارئ أبيض الثياب· الموطأ 2646 — محمد بن سيرين: عمر يقول إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم· الموطأ 2647 — نافع عن ابن عمر: يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والزعفران· الموطأ 2648 — مالك: يكره للغلمان والرجال لبس شيء من الذهب لنهي النبي عن تختم الذهب· الموطأ 2649 — مالك: الملاحف المعصفرة لا يعلم فيها حراما وغيرها من اللباس أحب إليه· الموطأ 2650 — هشام بن عروة عن أبيه: عائشة تكسو عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه· الموطأ 2651 — علقمة بن أبي علقمة عن أمه: عائشة تشق خمار حفصة الرقيق وتكسوها كثيفا· الموطأ 2652 — أبو هريرة: نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها· الموطأ 2653 — ابن شهاب: النبي ينظر إلى أفق السماء ليلا ويأمر بإيقاظ صواحب الحجر· الموطأ 2654 — عبد الله بن دينار عن ابن عمر: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه· الموطأ 2655 — أبو الزناد عن الأعرج: لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا· الموطأ 2656 — نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم عن ابن عمر: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء· الموطأ 2657 — أبو سعيد الخدري: إزرة المسلم إلى أنصاف الساقين وما أسفل من ذلك في النار· الموطأ 2658 — أم سلمة: المرأة ترخي إزارها شبرا ثم ذراعا لا تزيد· الموطأ 2659 — أبو هريرة: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة· الموطأ 2660 — أبو هريرة: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال· الموطأ 2661 — كعب الأحبار: نعلا موسى كانتا من جلد حمار ميت· الموطأ 2662 — أبو هريرة: نهي عن لبستين وبيعتين والاحتباء في ثوب واحد والاشتمال· الموطأ 2663 — نافع عن ابن عمر: عمر يرى حلة سيراء تباع فيمنعه النبي من لبسها· الموطأ 2664 — إسحاق بن عبد الله عن أنس: عمر يرقع بين كتفيه بثلاث رقع· الموطأ 2665 — ربيعة عن أنس: صفة النبي وعمره وشيبه· الموطأ 2666 — نافع عن ابن عمر: رؤيا النبي للمسيح ابن مريم والمسيح الدجال عند الكعبة· الموطأ 2667 — سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: خمس من الفطرة· الموطأ 2668 — سعيد بن المسيب: إبراهيم أول من ضيّف الضيف واختتن وقص شاربه ورأى الشيب· الموطأ 2669 — مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة ولا يُجَز· الموطأ 2670 — جابر بن عبد الله السلمي: النهي عن الأكل بالشمال والمشي في نعل واحدة والاشتمال الصماء· الموطأ 2671 — ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر: الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله· الموطأ 2672 — أبو هريرة: ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان· الموطأ 2673 — زيد بن أسلم عن ابن بجيد عن جدته: ردوا المسكين ولو بظلف محرق· الموطأ 2674 — أبو هريرة: المسلم يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء· الموطأ 2675 — سهيل بن أبي صالح عن أبيه: الضيف الكافر يشرب حلاب سبع شياه ثم يسلم· الموطأ 2676 — نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن أم سلمة: الذي يشرب في آنية الفضة يجرجر نار جهنم· الموطأ 2677 — أبو المثنى الجهني: مروان يسأل أبا سعيد عن النهي عن النفخ في الشراب· الموطأ 2678 — بلغ مالكا: عمر وعلي وعثمان كانوا يشربون قياما· الموطأ 2679 — ابن شهاب: عائشة وسعد بن أبي وقاص لا يريان بشرب القائم بأسا· الموطأ 2680 — أبو جعفر القاري: رأى عبد الله بن عمر يشرب قائما· الموطأ 2681 — عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: كان يشرب قائما· الموطأ 2682 — ابن شهاب عن أنس: النبي يشرب من لبن شيب بماء البئر ثم يعطي الأيمن فالأيمن· الموطأ 2683 — أبو حازم عن سهل بن سعد: الغلام يأبى أن يؤثر بنصيبه من النبي أحدا· الموطأ 2684 — إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: أم سليم تطعم النبي ومعه الناس من خبز الشعير· الموطأ 2685 — أبو هريرة: طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة· الموطأ 2686 — جابر بن عبد الله: أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأطفئوا المصباح فإن الفويسقة تضرم البيت· الموطأ 2687 — أبو شريح الكعبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجاره· الموطأ 2688 — أبو هريرة: الرجل الذي سقى الكلب من البئر فغفر له· الموطأ 2689 — جابر بن عبد الله: جيش أبي عبيدة يقتات تمرة تمرة ثم يأكل من حوت البحر· الموطأ 2690 — زيد بن أسلم عن جدته: لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا· الموطأ 2691 — عبد الله بن أبي بكر: قاتل الله اليهود نهوا عن الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه· الموطأ 2692 — بلغ مالكا: عيسى ابن مريم يوصي بني إسرائيل بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير· الموطأ 2693 — بلغ مالكا: النبي يدخل المسجد فيجد أبا بكر وعمر جائعين فيطعمهم أبو الهيثم· الموطأ 2694 — يحيى بن سعيد: عمر يأكل الخبز بالسمن ثم يمتنع عنه حتى يحيا الناس· الموطأ 2695 — أنس بن مالك: عمر يأكل صاعا من التمر حتى يأكل حشفها· الموطأ 2696 — عبد الله بن عمر: عمر يتمنى قفعة يأكل منها الجراد· الموطأ 2697 — حميد بن مالك بن خثيم: أبو هريرة يطعم الضيوف من أكل أمه ويوصي براعي الغنم· الموطأ 2698 — وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة: النبي يقول سم الله وكل مما يليك· الموطأ 2699 — القاسم بن محمد: ابن عباس يجيز شرب لبن إبل اليتيم بشروط الرعاية· الموطأ 2700 — هشام بن عروة عن أبيه: الدعاء عند كل طعام وشراب ودواء· الموطأ 2701 — مالك: اجتماع المرأة مع الرجل في الطعام وكراهة الخلوة به· الموطأ 2702 — يحيى بن سعيد: عمر ينهى عن اللحم لأن له ضراوة كضراوة الخمر· الموطأ 2703 — عمر يدرك جابر بن عبد الله يحمل اللحم فينكر ذلك بآية الأحقاف· الموطأ 2704 — عبد الله بن عمر: النبي ينبذ خاتم الذهب فينبذ الناس خواتيمهم· الموطأ 2705 — صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب: أفتاه بلبس الخاتم· الموطأ 2706 — أبو بشير الأنصاري: النبي يأمر بقطع القلادة من وتر في رقبة البعير، ومالك يراه من العين· الموطأ 2707 — محمد بن أبي أمامة بن سهل: سهل بن حنيف يصاب بالعين فيُتوضأ له· الموطأ 2708 — ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل: عامر يُغسل له ويُبرأ سهل· الموطأ 2709 — حميد بن قيس عن حاضنة ابني جعفر: استرقوا لهما فإن العين تسرع إليهما· الموطأ 2710 — عروة عن النبي في بيت أم سلمة: صبي يبكي به العين فيقال استرقوا له· الموطأ 2711 — زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: الملكان يشهدان ما يقول العبد لعواده في مرضه· الموطأ 2712 — يزيد بن خصيفة عن عروة عن عائشة: ما يصيب المؤمن من مصيبة إلا كُفر بها من خطاياه· الموطأ 2713 — أبو هريرة: من يرد الله به خيرا يُصب منه· الموطأ 2714 — يحيى بن سعيد: الرجل الذي مات ولم يُبتل بمرض فقال عنه الرجل هنيئا له· الموطأ 2715 — عثمان بن أبي العاص: امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته· الموطأ 2716 — ابن شهاب عن عروة عن عائشة: النبي يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث· الموطأ 2717 — عمرة بنت عبد الرحمن: أبو بكر يأمر اليهودية أن ترقي عائشة بكتاب الله· الموطأ 2718 — زيد بن أسلم: الرجل الذي احتقن جرحه الدم فسأل النبي أيكما أطب· الموطأ 2719 — يحيى بن سعيد: أسعد بن زرارة اكتوى من الذبحة فمات· الموطأ 2720 — نافع: عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورُقي من العقرب· الموطأ 2721 — فاطمة بنت المنذر: أسماء بنت أبي بكر تصب الماء بين المرأة المحمومة وجيبها· الموطأ 2722 — هشام بن عروة عن أبيه: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء· الموطأ 2723 — جابر بن عبد الله: عائد المريض يخوض الرحمة حتى يقعد فتقر فيه· الموطأ 2724 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية: لا عدوى ولا هامة ولا صفر· الموطأ 2725 — أبو بكر بن نافع عن ابن عمر: أمر النبي بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى· الموطأ 2726 — معاوية على المنبر ينهى عن القُصة من الشعر: هلكت بنو إسرائيل حين اتخذتها نساؤهم· الموطأ 2727 — ابن شهاب: النبي سدل ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك· الموطأ 2728 — مالك: لا بأس بنظر الرجل إلى شعر امرأة ابنه أو أم امرأته· الموطأ 2729 — نافع عن ابن عمر: كان يكره الأخصاء ويقول فيه تمام الخلق· الموطأ 2730 — صفوان بن سليم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين· الموطأ 2731 — يحيى بن سعيد: أبو قتادة يسأل عن جمته أيرجلها فيقول النبي نعم وأكرمها· الموطأ 2732 — عطاء بن يسار: الرجل ثائر الرأس واللحية يُشار إليه بالخروج لإصلاح شعره· الموطأ 2733 — عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث: صبغ شعره بالحمرة بأمر من عائشة· الموطأ 2734 — مالك: صبغ الشعر بالسواد لم يثبت فيه شيء معلوم وغيره أحب إليه· الموطأ 2735 — مالك: ترك الصبغ كله واسع ليس على الناس فيه ضيق· الموطأ 2736 — مالك: لم يصبغ النبي وإلا لأرسلت عائشة بذلك إلى عبد الرحمن بن الأسود· الموطأ 2737 — يحيى بن سعيد: خالد بن الوليد يُروّع في منامه فيأمره النبي بالتعوذ بكلمات الله التامة· الموطأ 2738 — يحيى بن سعيد: العفريت الذي يطلب النبي بشعلة من نار ودعاء جبريل· الموطأ 2739 — سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: رجل من أسلم لدغته عقرب فيعلمه النبي دعاء الإمساء· الموطأ 2740 — كعب الأحبار: كلمات يقولها تحفظه من أن تجعله يهود حمارا· الموطأ 2741 — أبو هريرة: أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي· الموطأ 2742 — خبيب بن عبد الرحمن عن حفص: السبعة الذين يظلهم الله في ظله· الموطأ 2743 — سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه· الموطأ 2744 — أبو إدريس الخولاني: معاذ بن جبل في مسجد دمشق يقول إنه يحبه لله· الموطأ 2745 — بلغ مالكا عن ابن عباس: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة· الموطأ 2746 — أنس بن مالك: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة· الموطأ 2747 — أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: مثل ذلك عن رسول الله· الموطأ 2748 — أبو هريرة: النبي يسأل أصحابه عن الرؤيا بعد صلاة الغداة وليس بعده من النبوة إلا الرؤيا الصالحة· الموطأ 2749 — عطاء بن يسار: لن يبقى من النبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة· الموطأ 2750 — أبو قتادة بن ربعي: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فلينفث عن يساره· الموطأ 2751 — هشام بن عروة عن أبيه: البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة· الموطأ 2752 — أبو موسى الأشعري: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله· الموطأ 2753 — عائشة: أهل بيت في دارها يلعبون النرد فتهددهم بالإخراج· الموطأ 2754 — نافع عن ابن عمر: كان يضرب من يجده يلعب بالنرد ويكسرها· الموطأ 2755 — مالك: لا خير في الشطرنج وكره اللعب بها وبغيرها من الباطل· الموطأ 2756 — زيد بن أسلم: يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم· الموطأ 2757 — وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء: رجل من اليمن يسلم على ابن عباس فيقول إن السلام انتهى إلى البركة· الموطأ 2758 — مالك: السلام على المرأة المتجالة لا يكره والشابة لا يحبه· الموطأ 2759 — عبد الله بن عمر: اليهود يقولون السام عليكم فقل عليك· الموطأ 2760 — مالك: لا يستقيل المسلم من سلامه على اليهودي أو النصراني· الموطأ 2761 — النفر الثلاثة في المسجد: أوى إلى الله فآواه الله واستحيا فاستحيا الله وأعرض فأعرض الله· الموطأ 2762 — أنس بن مالك: عمر يرد السلام ويسأل الرجل كيف أنت فيحمد الله إليه· الموطأ 2763 — الطفيل بن أبي بن كعب: ابن عمر يسلم على كل من لقي في السوق· الموطأ 2764 — نافع أو ابن عمر: السلام عليك والغاديات والرائحات فيرد عليه ألفا· الموطأ 2765 — مالك: إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين· الموطأ 2766 — صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار: الرجل يستأذن على أمه· الموطأ 2767 — أبو موسى الأشعري عن النبي: الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع· الموطأ 2768 — أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر ثلاثا ثم يرجع فيشهد له أبو سعيد· الموطأ 2769 — عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: إذا عطس فشمّته ثلاثا ثم قل إنك مضنوك· الموطأ 2770 — نافع عن ابن عمر: إذا عطس فقيل له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم· الموطأ 2771 — رافع بن إسحاق عن أبي سعيد الخدري: الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير· الموطأ 2772 — أبو طلحة ينزع النمط المصور من تحته فيسأله سهل بن حنيف فيقول أطيب لنفسي· الموطأ 2773 — عائشة والنمرقة المصورة: أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة· الموطأ 2774 — سليمان بن يسار: ضباب في بيت ميمونة ومسألة الجارية· الموطأ 2775 — خالد بن الوليد يأكل الضب والنبي ينظر: لا حرام ولكنه ليس بأرض قومي· الموطأ 2776 — رجل يسأل النبي عن الضب: لست بآكله ولا بمحرمه· الموطأ 2777 — سفيان بن أبي زهير: من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط· الموطأ 2778 — ابن عمر: الكلب الضاري وكلب الماشية مستثنيان من نقص القيراطين· الموطأ 2779 — ابن عمر: أمر النبي بقتل الكلاب· الموطأ 2780 — أبو هريرة: رأس الكفر نحو المشرق والسكينة في أهل الغنم· الموطأ 2781 — أبو سعيد الخدري: خير مال المسلم غنم يفر بها بدينه من الفتن· الموطأ 2782 — ابن عمر: لا يحتلب أحد ماشية أحد بغير إذنه· الموطأ 2783 — بلاغ مالك: ما من نبي إلا رعى غنما وأنا كذلك· الموطأ 2784 — ابن عمر يقدم عشاءه ولا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته· الموطأ 2785 — ميمونة: الفأرة تقع في السمن فانزعوها وما حولها فاطرحوه· الموطأ 2786 — أبو حازم عن سهل بن سعد: الشؤم في الفرس والمرأة والمسكن· الموطأ 2787 — ابن عمر: الشؤم في الدار والمرأة والفرس· الموطأ 2788 — امرأة تشكو الدار: دعوها ذميمة· الموطأ 2789 — اللقحة تحلب: الذي يكره اسمه فيأمره النبي بالجلوس ثم يحلب من اسمه يعيش· الموطأ 2790 — عمر بن الخطاب والرجل الذي اسمه جمرة وابنه شهاب· الموطأ 2791 — أنس بن مالك: احتجم النبي فأعطى حجامه أبا طيبة صاعا من تمر· الموطأ 2792 — الحجامة دواء يبلغ الداء· الموطأ 2793 — ابن محيصة يستأذن في إجارة الحجام فيأمره النبي أن يعلف به ناضحه· الموطأ 2794 — ابن عمر: رأيت النبي يشير إلى المشرق والفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان· الموطأ 2795 — كعب الأحبار ينهى عمر عن الخروج إلى العراق· الموطأ 2796 — نافع عن أبي لبابة: نهى النبي عن قتل الحيات التي في البيوت· الموطأ 2797 — سائبة مولاة عائشة: نهى النبي عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبتر· الموطأ 2798 — أبو سعيد الخدري: الحية في بيت الفتى الأنصاري وأن الجن أسلموا بالمدينة· الموطأ 2799 — دعاء النبي عند وضع رجله في الغرز للسفر· الموطأ 2800 — خولة بنت حكيم: من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات· الموطأ 2801 — عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: الراكب شيطان والراكبان شيطانان· الموطأ 2802 — سعيد بن المسيب: الشيطان يهم بالواحد والاثنين لا بالثلاثة· الموطأ 2803 — أبو هريرة: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم· الموطأ 2804 — خالد بن معدان مرفوعا: إن الله رفيق يحب الرفق في السفر· الموطأ 2805 — أبو هريرة: السفر قطعة من العذاب فليعجل أحدكم إلى أهله· الموطأ 2806 — أبو هريرة: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف ما لا يطيق· الموطأ 2807 — عمر بن الخطاب يتفقد العبيد في العوالي فيضع عن العبد ما لا يطيق· الموطأ 2808 — عثمان بن عفان يخطب: لا تكلفوا الأمة الكسب ولا الصغير· الموطأ 2809 — ابن عمر: العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين· الموطأ 2810 — عمر ينكر على حفصة جارية ابنه عبيد الله التي تشبهت بالحرائر· الموطأ 2811 — ابن عمر: كنا نبايع النبي على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم· الموطأ 2812 — أميمة بنت رقيقة: مبايعة النساء على الإسلام وقوله لمائة امرأة كقوله لواحدة· الموطأ 2813 — عبد الملك بن مروان يرد على ابن عمر في البيعة فيما استطاع· الموطأ 2814 — ابن عمر: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما· الموطأ 2815 — أبو هريرة: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم· الموطأ 2816 — أبو هريرة: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر· الموطأ 2817 — عيسى بن مريم والخنزير: أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء· الموطأ 2818 — بلال بن الحارث المزني: الكلمة من رضوان الله أو من سخطه· الموطأ 2819 — أبو هريرة: الكلمة يهوي بها صاحبها في النار أو يرفعه الله بها في الجنة· الموطأ 2820 — زيد بن أسلم: رجلان من المشرق خطبا فقال النبي إن من البيان لسحرا· الموطأ 2821 — عيسى بن مريم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم· الموطأ 2822 — عائشة ترسل إلى أهلها بعد العتمة: ألا تريحون الكتاب· الموطأ 2823 — المطلب بن عبد الله بن حنطب: ما الغيبة؟ أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع· الموطأ 2824 — عطاء بن يسار: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة· الموطأ 2825 — عمر بن الخطاب يدخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه: إن هذا أوردني الموارد· الموطأ 2826 — عبد الله بن دينار: ابن عمر يطلب من الرجلين التأخر لأن النبي نهى عن المناجاة دون ثالث· الموطأ 2827 — ابن عمر: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد· الموطأ 2828 — صفوان بن سليم: رجل يسأل النبي أأكذب على امرأتي فيقول لا خير في الكذب· الموطأ 2829 — ابن مسعود: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر والبر إلى الجنة· الموطأ 2830 — لقمان الحكيم: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه· الموطأ 2831 — ابن مسعود: العبد يكذب فتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يكتب عند الله من الكاذبين· الموطأ 2832 — صفوان بن سليم: يكون المؤمن جبانا وبخيلا ولا يكون كذابا· الموطأ 2833 — سهيل بن أبي صالح: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا· الموطأ 2834 — أبو هريرة: من شر الناس ذو الوجهين· الموطأ 2835 — أم سلمة تسأل: أنهلك وفينا الصالحون؟ فيقول النبي نعم إذا كثر الخبث· الموطأ 2836 — عمر بن عبد العزيز: الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا لم يعمل المنكر جهارا· الموطأ 2837 — أنس بن مالك: عمر بن الخطاب في حائط يحاسب نفسه بخ بخ· الموطأ 2838 — القاسم بن محمد: أدركت الناس وما يعجبون بالقول، إنما يُنظر إلى العمل· الموطأ 2839 — عامر بن عبد الله بن الزبير: إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده· الموطأ 2840 — عائشة: لا نورث ما تركنا فهو صدقة· الموطأ 2841 — أبو هريرة: لا تقسم ورثتي دينارا، وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة· الموطأ 2842 — أبو هريرة: نار بني آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم· الموطأ 2843 — أبو هريرة: النار أسود من القار· الموطأ 2844 — أبو الحباب سعيد بن يسار: من تصدق بصدقة من كسب طيب يربيها الله كالفلو· الموطأ 2845 — أبو طلحة يتصدق ببيرحاء بعد نزول آية البر· الموطأ 2846 — زيد بن أسلم: أعطوا السائل وإن جاء على فرس· الموطأ 2847 — عمرو بن معاذ عن جدته: لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا· الموطأ 2848 — عائشة وهي صائمة تعطي المسكين الرغيف الوحيد فيهدى لها شاة· الموطأ 2849 — عائشة والعنب: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟· الموطأ 2850 — عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد: ومن يستعفف يعفه الله· الموطأ 2851 — ابن عمر: اليد العليا خير من اليد السفلى· الموطأ 2852 — عمر يرد عطاء النبي فيقول النبي إنما ذلك عن المسألة· الموطأ 2853 — أبو هريرة: لأن يحتطب أحدكم على ظهره خير له من أن يسأل الناس· الموطأ 2854 — رجل من بني أسد: لا يسأل من له أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا· الموطأ 2855 — العلاء بن عبد الرحمن: ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا· الموطأ 2856 — لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس· الموطأ 2857 — عامل الصدقة من بني عبد الأشهل يسأل النبي إبلا من الصدقة فيغضب النبي· الموطأ 2858 — عبد الله بن الأرقم: الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم· الموطأ 2859 — لقمان يوصي ابنه: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك· الموطأ 2860 — عمر يوصي هنيا مولاه على الحمى: اتق دعوة المظلوم· الموطأ 2861 — أسماء النبي الخمسة: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب· الموطأ 784 — بلاغ: رُئي الهلال في زمان عثمان بعشيّ فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس· الموطأ 785 — مالك: من رأى هلال رمضان وحده صام ولا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان· الموطأ 786 — مالك: من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، لأن الناس يتهمونه، ومن رآه نهاراً فليتم صيام يومه· الموطأ 787 — مالك: إذا صام الناس يوم الفطر يظنونه من رمضان ثم جاءهم ثبت أن الهلال رُئي قبل يوم، أفطروا· الموطأ 803 — عروة بن الزبير: لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير· الموطأ 812 — عمر: كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم· الموطأ 813 — مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم؛ ومن أراد الخروج في رمضان فطلع عليه الفجر بأرضه يصوم ذلك اليوم· الموطأ 814 — مالك: الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، فله أن يصيبها إن شاء· الموطأ 817 — مالك: لا كفارة على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله نهاراً، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم· الموطأ 821 — مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف؛ ومن احتجم في رمضان وسلم من الفطر فلا شيء عليه ولا قضاء· الموطأ 826 — مالك: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر· الموطأ 829 — مالك في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو ظهار فعرض له مرض يقطع صيامه: إن صح وقوي فليس له أن يؤخر، بل يبني على ما مضى· الموطأ 830 — مالك: كذلك المرأة يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها، فإذا طهرت لا تؤخر الصيام بل تبني على ما صامت· الموطأ 831 — مالك: ليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة: مرض أو حيضة، ولا أن يسافر فيفطر· الموطأ 832 — مالك: المريض إذا اشتد عليه الصيام فله أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة يصلي جالساً؛ ودين الله يسر· الموطأ 834 — مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك· الموطأ 835 — مالك: من مات وعليه نذر من رقبة أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى عنه من ماله، فالصدقة والبدنة في ثلثه ويُبدأ بها على الوصايا· الموطأ 836 — ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد· الموطأ 837 — عمر أفطر يوماً في رمضان في يوم ذي غيم ثم رأى أنه أمسى وغابت الشمس، فقال له رجل: طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا· الموطأ 842 — مالك: من فرّق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب إلي أن يتابع· الموطأ 843 — مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهياً أو ناسياً، أو في صيام واجب، فعليه قضاء يوم مكانه· الموطأ 845 — مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعاً· الموطأ 846 — مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة دم عبيط في غير أوان حيضتها: تفطر وتقضي، فإذا ذهب الدم اغتسلت وصامت· الموطأ 847 — مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إليه أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه في بعضه· الموطأ 849 — مالك: من أكل أو شرب ساهياً أو ناسياً في صيام تطوع فلا قضاء عليه، ويتم يومه ولا يفطره؛ ولا قضاء على من قطع صيامه لعذر· الموطأ 850 — مالك: لا ينبغي للرجل أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس ثم يقطعه؛ بل يتمه على سنته: الصلاة والصيام والحج والطواف· الموطأ 852 — مالك: لا أرى الفدية واجبة، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قوياً عليه؛ فمن فدى فإنما يطعم عن كل يوم مداً بمد النبي· الموطأ 853 — ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من حنطة بمد النبي· الموطأ 854 — مالك: أهل العلم يرون على الحامل القضاء كما قال الله تعالى، ويرون ذلك مرضاً من الأمراض مع الخوف على ولدها· الموطأ 856 — بلغ مالكاً عن سعيد بن جبير مثل ذلك· الموطأ 858 — مالك: أهل العلم ينهون عن صيام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوي به صيام رمضان؛ ومن صامه ثم ثبت أنه من رمضان فعليه قضاؤه، ولا بأس بصيامه تطوعاً· الموطأ 863 — مالك: لم يكرهوا السواك للصائم في رمضان في أي ساعة من النهار، لا في أوله ولا في آخره· الموطأ 864 — مالك: لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصوم ستة أيام بعد الفطر من رمضان، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، ويخافون بدعته· الموطأ 865 — مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأى بعض أهل العلم يصومه ويتحراه· الموطأ 868 — مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها، ولا يعود أحداً، إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، وإن خرج لحاجة أحد فأحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها· الموطأ 869 — مالك: لا يكون المعتكف معتكفاً حتى يجتنب ما يجتنبه المعتكف، من عيادة المريض والصلاة على الجنائز، ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان· الموطأ 870 — ابن شهاب سُئل عن المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف: نعم، لا بأس بذلك· الموطأ 871 — مالك: الأمر عندنا أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يُجمع فيه، ولا في المساجد التي لا تُجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده إلى الجمعة· الموطأ 872 — مالك: لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد؛ ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنارة· الموطأ 873 — مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل اعتكافه أول الليلة· الموطأ 874 — مالك: المعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره من التجارات، ولا بأس أن يأمر ببعض حاجته وبيع ماله ومصلحة أهله بما لا يشغله· الموطأ 875 — مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطاً، وإنما الاعتكاف عمل كالصلاة والصيام والحج، وقد اعتكف رسول الله وعرف المسلمون سنة الاعتكاف· الموطأ 876 — مالك: الاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء· الموطأ 878 — سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: اعتكف أبو بكر، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين· الموطأ 879 — مالك: رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس، وهذا أحب ما سمع إليه· الموطأ 881 — مالك عن رجل دخل المسجد لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان فأقام يوماً أو يومين ثم مرض فخرج: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح، في رمضان أو غيره· الموطأ 882 — زياد عن مالك: المتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما؛ ولم يبلغه أن النبي كان اعتكافه إلا تطوعاً· الموطأ 883 — مالك في المرأة المعتكفة: إذا حاضت في اعتكافها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر، ثم تبني على ما مضى· الموطأ 885 — مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها· الموطأ 886 — مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس· الموطأ 887 — مالك: والمرأة المعتكفة أيضاً تُنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس· الموطأ 888 — مالك: ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار· الموطأ 889 — مالك: لا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بشيء، بقبلة ولا غيرها، ولم يسمع أحداً يكره للمعتكف والمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس· الموطأ 895 — بلاغ: رجال من أصحاب رسول الله أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر· الموطأ 896 — بلاغ عمن يثق به من أهل العلم: أُري رسول الله أعمار الناس قبله، فتقاصر أعمار أمته، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر· الموطأ 897 — سعيد بن المسيب: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها· الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه· الموطأ 1004 — مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة· الموطأ 1012 — مالك عن لحم صيد يوجد على الطريق: يبتاعه المحرم؟ أما ما كان يعترض به فلا بأس، وأما ما كان يُقصد من أجل المحرمين فأكرهه وأنهى عنه· الموطأ 1013 — مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه: ليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله· الموطأ 1014 — مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك: إنه حلال للمحرم أن يصطاده· الموطأ 1018 — مالك في المحرم يُصاد من أجله صيد فيُصنع له، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد: فعليه جزاء ذلك الصيد كله· الموطأ 1019 — مالك سئل: المحرم يضطر إلى أكل الميتة، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ قال: بل يأكل الميتة، لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد رخص في الميتة على حال الضرورة· الموطأ 1020 — مالك: ما قتله المحرم أو ذبحه من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمداً· الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1023 — مالك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره· الموطأ 1024 — مالك: أحسن ما سمع في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1030 — مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور؛ أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه· الموطأ 1031 — مالك: أما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله، إلا ما سمى النبي الغراب والحدأة، وإن قتل المحرم شيئاً من الطير سواهما فداه· الموطأ 1032 — يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم؛ قال مالك: وأنا أكرهه· الموطأ 1035 — ابن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره؛ قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي· الموطأ 1037 — مالك سئل عن الرجل يشتكي أذنه، أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم؟ قال: لا أرى بذلك بأساً، ولو جعله في فيه لم أر بذلك بأساً· الموطأ 1038 — مالك: لا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه، إذا احتاج إلى ذلك· الموطأ 1040 — مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه، وليس عليه قضاء· الموطأ 1041 — بلغ مالكاً أن رسول الله حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت؛ ولم يعلم أنه أمر أحداً منهم بقضاء شيء· الموطأ 1043 — مالك: هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت· الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1050 — مالك: كل من حُبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض أو بغيره، أو بخطأ من العدد، أو خفي عليه الهلال: فهو محصر، وعليه ما على المحصر· الموطأ 1051 — يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق: فهو محصر، عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا أحصروا· الموطأ 1052 — مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على حضور الموقف: يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع فطاف وسعى ثم حل، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1058 — مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا· الموطأ 1063 — مالك: بلغه أن رسول الله إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة، استلم الركن الأسود قبل أن يخرج· الموطأ 1067 — مالك: سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه· الموطأ 1069 — مالك سئل: هل يجوز أن يتطوع الرجل بالطواف فيقرن بين أسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الأسابيع؟ قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين· الموطأ 1070 — مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف: يقطع إذا علم أنه زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بما زاد، ولا يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعاً· الموطأ 1071 — مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع· الموطأ 1072 — مالك: من أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة، فإن كان قد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين· الموطأ 1073 — مالك: أما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطعه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء· الموطأ 1077 — مالك: من طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو العصر، فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعاً، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب؛ وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس· الموطأ 1078 — مالك: لا بأس أن يطوف الرجل طوافاً واحداً بعد الصبح وبعد العصر، لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس· الموطأ 1080 — مالك في قول عمر: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، أن ذلك فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق· الموطأ 1083 — مالك: لو جهل رجل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر، لم أر عليه شيئاً، إلا أن يكون قريباً فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض· الموطأ 1086 — بلغ مالكاً أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع؛ قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله· الموطأ 1087 — مالك سئل: هل يقف الرجل في الطواف الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له· الموطأ 1088 — مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر· الموطأ 1094 — مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة، فإنه يرجع فيسعى؛ وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي· الموطأ 1095 — مالك سئل عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه؟ فقال: لا أحب ذلك له· الموطأ 1096 — مالك: من نسي من طوافه شيئاً أو شك فيه، فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه، ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن، ويركع ركعتي الطواف، ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة· الموطأ 1098 — مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت: يرجع فيطوف ثم يسعى، وإن جهل حتى خرج من مكة فيرجع فيطوف ويسعى، وإن أصاب النساء فيرجع فيطوف ويسعى ويهدي· الموطأ 1116 — مالك سأل عبد الله بن دينار: ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كُسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها· الموطأ 1125 — مالك: سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئاً· الموطأ 1126 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي؛ وقال علي: إذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما· الموطأ 1127 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: رجل وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل؛ فقال سعيد: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا، ثم عليهما الحج والهدي من قابل ويفترقان حتى يقضيا حجهما· الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل· الموطأ 1129 — مالك: الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه فيه الهدي: التقاء الختانين، وإن لم يكن ماء دافق· الموطأ 1130 — مالك: ويوجب ذلك أيضاً الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما من ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئاً· الموطأ 1131 — مالك: لو أن رجلاً قبّل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي· الموطأ 1132 — مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن أصابها في العمرة فعليها قضاء العمرة والهدي· الموطأ 1135 — مالك: من قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلاً، ويقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديين: هدياً لقرانه الحج مع العمرة، وهدياً لما فاته من الحج· الموطأ 1142 — مالك: الشاة هي الهدي الذي يحكم به في الجزاء، وهو الذي لا خلاف فيه عنده· الموطأ 905 — مالك: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق؛ فإذا رمى جمرة العقبة حل له قتل القمل وحلق الشعر ولبس الثياب· الموطأ 907 — مالك: لم أسمع بقول النبي: ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن النبي نهى عن لبس السراويلات ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين· الموطأ 911 — مالك: الثوب الذي مسه طيب ثم ذهب ريحه يحرم فيه ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس· الموطأ 913 — سعيد بن المسيب: لا بأس بالمنطقة تلبس تحت الثياب للمحرم إذا جعل في طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض، وهذا أحب ما سمع مالك إليه· الموطأ 917 — مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حياً، فإذا مات فقد انقضى عمله· الموطأ 923 — الصلت بن زبيد عن أهله: عمر وجد ريح طيب بالشجرة، فقال كثير بن الصلت: لبدت رأسي وأردت أن أحلق؛ فقال عمر: اذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه· الموطأ 925 — مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة· الموطأ 926 — مالك عن طعام فيه زعفران: ما مسته النار فلا بأس أن يأكله المحرم، وما لم تمسه النار فلا يأكله· الموطأ 935 — عبيد بن جريج يسأل ابن عمر عن أربع خصال يراه يصنعها: الأركان اليمانيين، والنعال السبتية، والصفرة، والإهلال حتى تنبعث به راحلته· الموطأ 939 — مالك: سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، لتسمع المرأة نفسها· الموطأ 940 — مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما· الموطأ 941 — مالك: سمع بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض· الموطأ 945 — مالك: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك؛ وذلك ما أدرك عليه أهل العلم ببلدنا· الموطأ 947 — مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئاً، ولم يحل من شيء حتى ينحر هدياً إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر· الموطأ 949 — مالك: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وصنع ذلك ابن عمر· الموطأ 950 — مالك: أهل أصحاب رسول الله بالعمرة عام حجة الوداع، ثم قال لهم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً· الموطأ 960 — مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم· الموطأ 961 — مالك: من أهل بالحج من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر· الموطأ 962 — مالك: سُئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ الواجب يؤخره، ويطوف ما بدا له ويصلي ركعتين لكل سبع· الموطأ 963 — مالك: هل يهل من أهل مكة بعمرة من جوف مكة؟ بل يخرج إلى الحل فيحرم منه· الموطأ 967 — مالك: من خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم حتى جاء الجحفة: لا أحب ذلك له، ولا يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله· الموطأ 968 — مالك: هل يخرج بالهدي غير محرم؟ نعم، لا بأس بذلك· الموطأ 969 — مالك: الأمر عندنا في تقليد الهدي لمن لا يريد الحج ولا العمرة قول عائشة: إن رسول الله بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء حتى نحر الهدي· الموطأ 976 — مالك فيمن اعتمر من التنعيم: يقطع التلبية حين يرى البيت· الموطأ 977 — مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت: المهل من المواقيت يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبلغه أن ابن عمر كان يصنع ذلك· الموطأ 981 — مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمراً في أشهر الحج فأقام بمكة حتى أنشأ الحج منها: إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام· الموطأ 982 — مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج يريد الإقامة حتى ينشئ الحج: أمتمتع هو؟ نعم، هو متمتع وليس مثل أهل مكة· الموطأ 984 — مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه فليس عليه هدي؛ إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج· الموطأ 985 — مالك: كل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وهو بمنزلة أهل مكة· الموطأ 986 — يحيى: سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو سفر ثم رجع يريد الإقامة، فدخل بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج: ليس عليه ما على المتمتع، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام· الموطأ 990 — بلغ مالكاً أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر لم يحط عن راحلته حتى يرجع· الموطأ 991 — مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها· الموطأ 992 — مالك: لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مراراً· الموطأ 993 — مالك في المعتمر يقع بأهله: عليه الهدي، وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد· الموطأ 994 — مالك: من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، ثم وقع بأهله، ثم ذكر: يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف، ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة مثل ذلك· الموطأ 995 — مالك: أما العمرة من التنعيم فمن شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فذلك مجزئ عنه، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله أو ما هو أبعد من التنعيم· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ، كتاب الصيام· الموطأ، كتاب الاعتكاف· الموطأ، كتاب الحج· الموطأ، كتاب الجهاد· الموطأ، كتاب النذور والأيمان· الموطأ، كتاب الضحايا· الموطأ، كتاب الذبائح· الموطأ، كتاب الصيد· الموطأ، كتاب العقيقة· الموطأ، كتاب الفرائض· الموطأ، كتاب النكاح· الموطأ، كتاب الطلاق· الموطأ، كتاب الرضاع· الموطأ، كتاب البيوع· الموطأ، كتاب القراض· الموطأ، كتاب المساقاة· الموطأ، كتاب كراء الأرض· الموطأ، كتاب الشفعة· الموطأ، كتاب الأقضية· الموطأ، كتاب الوصية
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ، كتاب الجامع· الموطأ، كتاب البيوع· يحيى بن يحيى الليثي· محمد بن شهاب الزهري· الموطأ، كتاب العقول· الموطأ، كتاب الطلاق· الموطأ، كتاب الأقضية· عمر بن الخطاب
ماخذ
- سير أعلام النبلاء — الذهبي (طبعة بيت الأفكار الدولية، 2004), ص3145
- سير أعلام النبلاء — الذهبي (طبعة بيت الأفكار الدولية، 2004), ص3151
- سير أعلام النبلاء — الذهبي (طبعة بيت الأفكار الدولية، 2004), ص3146
- سير أعلام النبلاء — الذهبي (طبعة بيت الأفكار الدولية، 2004), ص3147
- سير أعلام النبلاء — الذهبي (طبعة بيت الأفكار الدولية، 2004), ص3149
- سير أعلام النبلاء — الذهبي (طبعة بيت الأفكار الدولية، 2004), ص3150
- سير أعلام النبلاء — الذهبي (طبعة بيت الأفكار الدولية، 2004), ص3152
- الفهرست لابن النديم
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
- محمد قباني، الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط (دمشق، دار وحي القلم، 2006)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “مالك بن أنس”. islam.museum، https://islam.museum/ur/person/malik-ibn-anas/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.