الموطأ، كتاب الفرائض

الموطأ، كتاب الفرائض

The Book of Inheritance Shares, thirteenth book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997), the first book of volume 2: 40 reports (1449–1488) in fifteen babs, PDF pp. 5–26 of volume 2, from the inheritance of children, spouses, parents, siblings, grandparents and the kalala, to the inheritance of those whose death order is unknown and of children of li'an and zina.

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

كتاب الفرائض هو الكتاب الثالث عشر من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو أول كتب المجلد الثاني. يشغل الصفحات 5 إلى 26 بترقيم ملف PDF، ويضم 40 نصاً مرقماً (1449–1488) في خمسة عشر باباً. يعنى بـالفرائض والمواريث: نصيب الولد والزوجين والأبوين والإخوة والأجداد والجدات، والكلالة، وميراث العصبة، وأهل الملل، والمجهول أمره. 1 2

ما يجمعه الكتاب

  • الورثة الأصليون (1449–1458): ميراث الولد من والديه، وميراث الزوجين، وميراث الأب والأم من ولدهما، وميراث الإخوة للأم والإخوة للأب والأم والإخوة للأب، وميراث الجد. 1 3
  • الجدات والكلالة (1459–1468): حكم الجدة أم الأم وأم الأب، وقضاء أبي بكر وعمر في السدس، وأن الكلالة على وجهين. 4 5
  • العمة وولاية العصبة (1469–1473): كتاب عمر في شأن العمة، وترتيب العصبة من الأخ الشقيق إلى ابن العم وولاء الموالي. 6 7
  • من لا ميراث له وأهل الملل (1474–1481): الذين لا يرثون بالرحم، وأن المسلم لا يرث الكافر، وقضاء عمر في ميراث أهل الذمة. 7 8
  • المجهول أمره وولد الملاعنة (1482–1488): توارث من قتل معا، وما يعلم أيهما مات أولا، وولد الملاعنة وولد الزنا. 8 2

طريقة مالك في الكتاب

يبدأ مالك كثيرا بعبارة «الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا»، فيجعل عمل أهل المدينة أصلا. ويستشهد بآيات النساء والبقرة والأنفال والأحزاب، ويرجع إلى قضاء الصحابة الأولين، كأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت، ويذكر الخلاف في الجدة والجد. 1 5

حواشي المحقق

يثبت المحقق الرواة عن مالك، وينقل كلام ابن عبد البر في الإرسال والوصل، ويذكر أن الترمذي رأى أن الصواب في حديث «لا يرث المسلم الكافر» عمرو بن عثمان لا عمر، وأن أكثر رواة الموطأ قالوا كما قال يحيى. كما ينقل أن حديث الكلالة مرسل عند يحيى. 9 5

موضعه في المتحف

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر الفرائض لمواضع الأحكام في الكتاب. 1

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Has part
الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف· الموطأ 1450 — مالك: ميراث الرجل من امرأته النصف إذا لم تترك ولدا، والربع إذا تركت ولدا، وميراث المرأة من زوجها الربع والثمن· الموطأ 1451 — مالك: ميراث الأب من ابنه السدس فريضة إذا ترك المتوفى ولدا، وميراث الأم الثلث أو السدس بحسب الإخوة والأبوين· الموطأ 1452 — مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ولا مع الأب ولا مع الجد، ويرثون فيما سوى ذلك السدس أو الثلث· الموطأ 1453 — مالك: الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب، ويرثون مع البنات ويبدأ بأهل الفرائض· الموطأ 1454 — مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، إلا في الفريضة المشتركة· الموطأ 1455 — يحيى بن سعيد: كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد أنه لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، وقد حضر الخليفتين قبله· الموطأ 1456 — ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: فرض عمر بن الخطاب للجد الفريضة التي يفرضها الناس له اليوم· الموطأ 1457 — سليمان بن يسار: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث· الموطأ 1458 — مالك: الجد أبو الأب لا يرث مع الأب شيئا، ويفرض له السدس مع الولد الذكر أو ولد الابن الذكر· الموطأ 1459 — مالك: إذا شرك الجد والإخوة للأب والأم أحد بفريضة مسماة، يخير الجد بين الثلث مما بقي أو مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال· الموطأ 1460 — مالك: ميراث الإخوة للأب مع الجد كميراث الإخوة للأب والأم، إلا أن الأخت الواحدة للأب والأم تعادل الجد بإخوتها للأب· الموطأ 1461 — ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: جاءت الجدة إلى أبي بكر، فقال لا شيء لك في كتاب الله، فسأل الناس حتى شهد المغيرة ومحمد بن مسلمة أن النبي أعطاها السدس· الموطأ 1462 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: أتت الجدتان أبا بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان يرث منها· الموطأ 1463 — عبد ربه بن سعيد: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين· الموطأ 1464 — مالك: الجدة أم الأم لا ترث مع الأم شيئا، والجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب، وإذا اجتمعتا فالقربى تأخذ السدس· الموطأ 1465 — مالك: لا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأن النبي ورث الجدة، وأبو بكر سأل حتى أتاه الثبت، ثم أنفذ لها السدس· الموطأ 1466 — مالك: لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم· الموطأ 1467 — زيد بن أسلم: سأل عمر النبي عن الكلالة، فقال يكفيك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء· الموطأ 1468 — مالك: الكلالة على وجهين، الآية في أول سورة النساء حيث لا يرث الإخوة للأم مع ولد ولا والد، والآية في آخرها حيث يرث الإخوة عصبة مع الجد· الموطأ 1469 — ابن مرسى مولى قريش: كان عمر يطلب كتابا كتبه في شأن العمة، فمحاه بالماء ثم قال لو رضيها الله أقرها· الموطأ 1470 — محمد بن أبي بكر بن حزم: سمع أباه يقول كان عمر يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث· الموطأ 1471 — مالك: الأخ لأب وأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم، ثم بنو الأخ، ثم الأعمام على هذا الترتيب· الموطأ 1472 — مالك: كل ما سئلت عنه من ميراث العصبة فعلى هذا النحو، انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، واستشهد بآية أولي الأرحام· الموطأ 1473 — مالك: الجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي· الموطأ 1474 — مالك: من لا يرث بالرحم، كابن الأخ للأم والجد للأم والعم للأم والخال والجدة أم الأم وبنت الأخ والعمة والخالة، لا يرثون شيئا· الموطأ 1475 — ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر· الموطأ 1476 — ابن شهاب عن علي بن حسين: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي، فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب· الموطأ 1477 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: عمة محمد بن الأشعث اليهودية أو النصرانية، فقال عمر يرثها أهل دينها· الموطأ 1478 — يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم: نصراني أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك، فأمره أن يجعل ماله في بيت المال· الموطأ 1479 — سعيد بن المسيب: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا من ولد في العرب· الموطأ 1480 — مالك: إن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعت في أرض العرب، فهو ولدها يرثها وترثه ميراثها في كتاب الله· الموطأ 1481 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن المسلم لا يرث الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم، ولا يحجب أحدا عن ميراثه· الموطأ 1482 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن علماء: لم يتوارث من قتل يوم الجمل وصفين والحرة، ثم يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه إلا من علم أنه قتل قبله· الموطأ 1483 — مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه أن المتوارثين إذا هلكا بغرق أو قتل أو موت، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحدهما من صاحبه· الموطأ 1484 — مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث إلا باليقين من العلم والشهداء، فميراث الرجل يكون لأولى الناس به من الأحياء· الموطأ 1485 — مالك: أخوان لأب وأم يموتان، لأحدهما ولد والآخر لا ولد له، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء· الموطأ 1486 — مالك: العمة وابن أخيها، أو ابنة الأخ وعمها، إذا هلكا ولم يعلم أيهما مات قبل، لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا ابن الأخ من عمته· الموطأ 1487 — عروة بن الزبير: في ولد الملاعنة وولد الزنا، إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم، وما بقي فللمسلمين· الموطأ 1488 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدهم
Part of
الموطأ
Mentions
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· عمر بن الخطاب· زيد بن ثابت
Basis for
الفرائض والمواريث

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

مالك بن أنس· عمر بن الخطاب· الموطأ، كتاب النكاح· أبو بكر الصديق· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.5
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.26
  3. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.13
  4. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.14
  5. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.17
  6. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.18
  7. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.20
  8. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.24
  9. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.21
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب الفرائض”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-13-faraid/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

مالك بن أنس

Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.