الموطأ 1567 — ابن شهاب: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها

الموطأ 1567 — ابن شهاب: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب النكاح
Mentions
محمد بن شهاب الزهري
Basis for
النكاح

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1508 — ابن شهاب عن زيد بن ثابت: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول· الموطأ 1537 — ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1539 — مالك سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها· الموطأ 1542 — ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: سئل عمر عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، فقال ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه· الموطأ 1543 — قبيصة بن ذؤيب: سأل رجل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك· الموطأ 1553 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا· الموطأ 1554 — ابن شهاب عن القاسم بن محمد: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1567 — ابن شهاب: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-14-1567/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1508 — ابن شهاب عن زيد بن ثابت: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق