محمد بن شهاب الزهري

محمد بن شهاب الزهري

The scholar who read out Sulayman's sealed succession at Marj Dabiq — 'do you accept whom the Commander named in his will?' — naming 'Umar then Yazid 1.

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 1/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

ابن شهاب الزهري عالم من علماء المدينة. كان مع سليمان بن عبد الملك بمرج دابق حين حضرته الوفاة، فكتب وصيته وأشهده عليها مع رجاء بن حيوة ومكحول. فلما دُفن قام الزهري وسأل الناس: أرضيتم بمن سماه أمير المؤمنين في وصيته؟ ثم قرأ الكتاب، فإذا فيه اسم عمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك. 2

يذكر الصلابي أن عمر بن عبد العزيز أمره بجمع السنن، فكتبها دفتراً دفتراً وبعث بها إلى كل أرض عليها سلطان. ويروي عن عمر قوله: عليكم بابن شهاب، فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه. 3

توفي سنة 123هـ بحسب المسعودي، وذكر الواقدي أنه مات سنة 124هـ. 4

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Taught
الليث بن سعد
Participated in
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة· استشهاد فروة بن عمرو الجذامي
Mentioned in
الموطأ 1 — حديث جبريل في مواقيت الصلاة· الموطأ 2 — عائشة: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها· الموطأ 11 — أنس: يذهب الذاهب إلى قباء والشمس مرتفعة· الموطأ 15 — من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة· الموطأ 25 — النوم عن الصبح في طريق العودة من خيبر· الموطأ 30 — من أكل الثوم فلا يقرب مساجدنا· الموطأ 34 — من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر· الموطأ 79 — وضوء النبي في غزوة تبوك ومسحه على الخفين· الموطأ 87 — ابن شهاب يبين صفة المسح على الخفين، ومالك يستحبها· الموطأ 104 — ابن عمر يتوضأ بعد الغسل لأنه قد يمس ذكره· الموطأ 106 — ابن عمر: القبلة والجس باليد من الملامسة وفيهما الوضوء· الموطأ 108 — ابن شهاب: من قبلة الرجل امرأته الوضوء· الموطأ 110 — كان يغتسل من إناء هو الفرق· الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 127 — أم سليم تسأل عن احتلام المرأة: نعم فلتغتسل· الموطأ 154 — ابن شهاب: الحامل ترى الدم تكف عن الصلاة· الموطأ 165 — ابن أم قيس يبول في حجر النبي فينضحه ولا يغسله· الموطأ 169 — يوم الجمعة عيد: اغتسلوا وتطيبوا وعليكم بالسواك· الموطأ 171 — أبو هريرة: لأمرهم بالسواك مع كل وضوء· الموطأ 173 — إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن· الموطأ 195 — ابن أم مكتوم أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت· الموطأ 196 — رفع اليدين حذو المنكبين عند الافتتاح والرفع من الركوع· الموطأ 197 — علي بن حسين: كان يكبر كلما خفض ورفع· الموطأ 199 — أبو هريرة: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله· الموطأ 200 — ابن عمر يكبر كلما خفض ورفع· الموطأ 203 — ابن شهاب: من أدرك الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأته· الموطأ 207 — جبير بن مطعم: سمعته يقرأ بالطور في المغرب· الموطأ 208 — أم الفضل: آخر ما سمعته يقرأ به في المغرب سورة المرسلات· الموطأ 230 — ما لي أنازع القرآن؟· الموطأ 231 — إذا أمّن الإمام فأمّنوا· الموطأ 240 — عمر يعلّم الناس التشهد على المنبر· الموطأ 244 — ابن شهاب ونافع: المسبوق يتشهد مع الإمام وإن كان له وتراً· الموطأ 249 — بلاغ أبي بكر بن سليمان: ذو الشمالين وسلام النبي من اثنتين· الموطأ 250 — مثله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، واضطراب الزهري في حديث ذي اليدين· الموطأ 256 — ابن بحينة: قام من الركعتين فلم يجلس وسجد قبل السلام· الموطأ 263 — الشيطان يلبس على المصلي حتى لا يدري كم صلى فليسجد سجدتين· الموطأ 268 — عمر يخطب فيدخل رجل لم يغتسل: والوضوء أيضاً؟· الموطأ 274 — ثعلبة بن أبي مالك: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام· الموطأ 278 — ابن شهاب: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يكبر· الموطأ 279 — ابن شهاب: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى· الموطأ 285 — ابن شهاب: كان عمر يقرأ «فامضوا إلى ذكر الله»· الموطأ 299 — صلى بالناس ليالي في رمضان ثم امتنع خشية أن تفرض· الموطأ 300 — من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه· الموطأ 301 — عمر يجمع الناس على أبي بن كعب: نعمت البدعة هذه· الموطأ 314 — عائشة: كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة· الموطأ 327 — سعد يوتر بعد العتمة بواحدة، ومالك: أدنى الوتر ثلاث· الموطأ 342 — صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً· الموطأ 347 — عمر يفقد سليمان بن أبي حثمة في الصبح: لأن أشهد الصبح أحب إلي من قيام ليلة· الموطأ 358 — صرع عن فرسه فصلى قاعداً: إنما جعل الإمام ليؤتم به· الموطأ 362 — وباء المدينة والناس يصلون قعوداً: صلاة القاعد نصف صلاة القائم· الموطأ 363 — حفصة: ما رأيته صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام· الموطأ 372 — أو لكلكم ثوبان؟· الموطأ 373 — أبو هريرة: إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب· الموطأ 387 — سالم: الجمع في السفر كصلاة الناس بعرفة· الموطأ 389 — ابن عمر في صلاة السفر: إنما نفعل كما رأيناه يفعل· الموطأ 393 — ابن عمر يركب إلى ريم فيقصر، ومالك: نحو أربعة برد· الموطأ 396 — ابن عمر يقصر في مسيره اليوم التام· الموطأ 400 — ابن عمر: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة· الموطأ 404 — عمر بمكة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر· الموطأ 407 — ابن عمر يعود عبد الله بن صفوان فيصلي بهم ركعتين ثم يتمون· الموطأ 417 — عائشة: ما رأيته يصلي سبحة الضحى وإني لأستحبها· الموطأ 420 — عبد الله بن عتبة يصلي الضحى خلف عمر فيقربه عن يمينه· الموطأ 426 — ابن عباس يمر على أتان بين يدي بعض الصف بمنى فلا يُنكر عليه· الموطأ 429 — ابن عمر: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي· الموطأ 454 — زيد بن ثابت يركع ثم يدب حتى يصل الصف· الموطأ 470 — سعيد بن المسيب: ما صلاة يُجلس في كل ركعة منها؟ المغرب إذا فاتتك منها ركعة· الموطأ 474 — أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ أليس يصلي؟ أولئك الذين نهاني الله عنهم· الموطأ 476 — عتبان بن مالك الأعمى يسأل النبي أن يصلي في بيته مكاناً يتخذه مصلى· الموطأ 477 — رأى النبي مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى· الموطأ 478 — عمر وعثمان كانا يستلقيان في المسجد كذلك· الموطأ 489 — كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة· الموطأ 491 — أبو عبيد مولى ابن أزهر يشهد العيد مع عمر ثم عثمان ثم علي· الموطأ 493 — سعيد بن المسيب: كان الناس يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو· الموطأ 538 — عمر: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه أدركه· الموطأ 540 — عمر وهشام بن حكيم في سورة الفرقان: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف· الموطأ 550 — عمر يقرأ سورة النجم فيسجد ثم يقوم فيقرأ بسورة أخرى· الموطأ 559 — حميد بن عبد الرحمن: سورة الإخلاص ثلث القرآن، وسورة الملك تجادل عن صاحبها· الموطأ 569 — يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي· الموطأ 570 — ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر: من يدعوني فأستجيب له· الموطأ 590 — السائب بن يزيد: رأى عمر يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر· الموطأ 1433 — ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني: أكل كل ذي ناب من السباع حرام· الموطأ 1436 — ابن عباس: مر النبي بشاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة، فقال أفلا انتفعتم بجلدها، إنما حرم أكلها· الموطأ 1456 — ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: فرض عمر بن الخطاب للجد الفريضة التي يفرضها الناس له اليوم· الموطأ 1461 — ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: جاءت الجدة إلى أبي بكر، فقال لا شيء لك في كتاب الله، فسأل الناس حتى شهد المغيرة ومحمد بن مسلمة أن النبي أعطاها السدس· الموطأ 1475 — ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر· الموطأ 1508 — ابن شهاب عن زيد بن ثابت: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول· الموطأ 1537 — ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1539 — مالك سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها· الموطأ 1542 — ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: سئل عمر عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، فقال ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه· الموطأ 1543 — قبيصة بن ذؤيب: سأل رجل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك· الموطأ 1553 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا· الموطأ 1554 — ابن شهاب عن القاسم بن محمد: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته· الموطأ 1560 — علي بن أبي طالب: نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية· الموطأ 1565 — ابن شهاب: بنت الوليد بن المغيرة أسلمت يوم الفتح وزوجها صفوان بن أمية هرب من الإسلام، فأرسل إليه النبي الأمان بردائه، فشهد حنينا وهو كافر وامرأته مسلمة حتى أسلم· الموطأ 1566 — ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وإسلام امرأته نحو شهر· الموطأ 1567 — ابن شهاب: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها· الموطأ 1568 — ابن شهاب: أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، فلحقته باليمن ودعته إلى الإسلام، فأسلم، فثبتا على نكاحهما· الموطأ 1573 — ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله· الموطأ 1580 — ابن شهاب عن رافع بن خديج: تزوج بنت محمد بن مسلمة فآثر عليها شابة، فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم قال لها ما شئت، إنما بقيت واحدة، فاختارت أن تستقر على الأثرة· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1602 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن: في الرجل يولي من امرأته، إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما كانت في العدة· الموطأ 1603 — مالك: بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة، وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب· الموطأ 1609 — ابن شهاب: إيلاء العبد نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران· الموطأ 1622 — ابن شهاب: ظهار العبد نحو ظهار الحر، أي أنه يقع عليه كما يقع على الحر· الموطأ 1628 — زبراء مولاة بني عدي عن عروة بن الزبير: كانت تحت عبد وهي أمة فعتقت، فأرسلت إليها حفصة زوج النبي فقالت أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فطلقت نفسها ثلاثا· الموطأ 1631 — ابن شهاب: إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس ذلك بطلاق، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1639 — بلغ مالكا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء· الموطأ 1642 — سهل بن سعد الساعدي عن ابن شهاب: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي يسأل عن رجل يجد مع امرأته رجلا، فسأل عاصم النبي فكره المسائل، ثم تلاعنا· الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك· الموطأ 1661 — ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن: طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها· الموطأ 1665 — ابن شهاب: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه· الموطأ 1669 — ابن شهاب: لكل مطلقة متعة· الموطأ 1673 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نفيع طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان فقال حرمت عليك· الموطأ 1684 — ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة: حفصة بنت عبد الرحمن انتقلت حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة· الموطأ 1685 — ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول قول عائشة في الأقراء· الموطأ 1687 — القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر وسليمان وابن شهاب: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها· الموطأ 1690 — سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار: عدة المختلعة ثلاثة قروء· الموطأ 1691 — ابن شهاب: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت· الموطأ 1698 — ابن شهاب: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع· الموطأ 1705 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة· الموطأ 1711 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان كانوا يقولون إن حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم حنث، فإن ذلك لازم له إذا نكحها· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1715 — مالك سأل ابن شهاب: متى يضرب الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم يرافعه إلى السلطان؟ فقال من يوم يرافعه إلى السلطان· الموطأ 1717 — ابن شهاب: أمر النبي رجلا من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن، واختلف الرواة فيه وأرجح المرسل عند أهل الحديث· الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها· الموطأ 1738 — مالك عن ابن شهاب مثل ذلك: عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال· الموطأ 1764 — ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليها بعد نزول الحجاب، فأبت حتى أمرها النبي أن تأذن له· الموطأ 1766 — ابن شهاب عن عمرو بن الشريد: سئل ابن عباس عن امرأتين أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، فقال لا، اللقاح واحد· الموطأ 1773 — مالك عن ابن شهاب: الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم· الموطأ 1775 — ابن شهاب عن عروة: أبو حذيفة بن عتبة تبنى سالما فزوجه بنت أخيه، فلما نزلت آية الأحزاب ردوا الأدعياء إلى آبائهم، فجاءت سهلة بنت سهيل تشكو فأمرها النبي أن ترضعه خمس رضعات· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1805 — مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج، فردها· الموطأ 1829 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر، والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1856 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان: التمس صرفا بمائة دينار فدعاه طلحة بن عبيد الله فتراوضا، وقال حتى يأتيني خازني من الغابة، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، وذكر قول النبي الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء· الموطأ 1873 — مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك· الموطأ 1874 — مالك: إنما نهى سعيد وسليمان وأبو بكر وابن شهاب أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب تمرا قبل قبض الذهب من بيعه، أما شراؤه بالذهب تمرا من غير بائعه فلا بأس به، وقد سأل مالك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا· الموطأ 1903 — مالك سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال لا بأس بذلك· الموطأ 1909 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة· الموطأ 1918 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن· الموطأ 1964 — مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: سئل عن رجل له دين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه· الموطأ 1979 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 2049 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ليهود خيبر يوم افتتحها: أقركم ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم· الموطأ 2050 — مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار: كان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا، فقال ابن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم· الموطأ 599 — عبد الله بن عمرو: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث· الموطأ 600 — ابن شهاب مرسلاً: كان النبي وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة· الموطأ 603 — ابن شهاب: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة· الموطأ 606 — نعى النبي النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه بالمصلى أربع تكبيرات· الموطأ 607 — المسكينة التي دُفنت ليلاً: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فصلى على قبرها أربع تكبيرات· الموطأ 608 — ابن شهاب فيمن فاته بعض التكبير على الجنازة: يقضي ما فاته· الموطأ 631 — لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم· الموطأ 643 — كعب بن مالك: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه· الموطأ 2074 — مالك عن ابن شهاب: سأل سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به· الموطأ 2075 — مالك عن ابن شهاب: سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، فقال ابن شهاب: إن رافع بن خديج كثر في حديثه، ولو كانت لي مزرعة أكريتها· الموطأ 2079 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه· الموطأ 2109 — مالك: سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار· الموطأ 2132 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله لا يغلق الرهن· الموطأ 2146 — مالك عن ابن شهاب: أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة، بصداقها على من فعل ذلك بها· الموطأ 2155 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم: وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، فجاء به إلى عمر، فسأله عمر، فقال: وجدته ضائعة فأخذته، فقال عريفه: إنه رجل صالح، فقال عمر: اذهب فهو حر، وله ولاؤه، وعلينا نفقته· الموطأ 2157 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: عهد عتبة بن أبي وقاص إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال ابن أخي، فقام عبد بن زمعة فقال أخي، ولد على فراشه، فقضى النبي: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة· الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا· الموطأ 2167 — مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 2172 — مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم· الموطأ 2177 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها· الموطأ 2188 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير: أن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال رسول الله: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فارتجعه· الموطأ 2189 — مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن أبا بكر نحلها عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولو كنت جددته واحتزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث· الموطأ 2190 — مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري: قال عمر ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل· الموطأ 2200 — مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا· الموطأ 2210 — مالك: سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة، تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها· الموطأ 2219 — مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: جاءه رسول الله يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث، والثلث كثير، إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس· الموطأ 2238 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال عثمان بن عفان: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن ولاها أبوه· الموطأ 2246 — مالك عن ابن شهاب: أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله· الموطأ 2252 — مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله بجارية له سوداء، فقال: إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها، فقال لها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ وأن محمدا رسول الله؟ وتوقنين بالبعث؟ قالت نعم، فقال: أعتقها· الموطأ 2280 — ابن شهاب عن السائبة: يوالي من شاء· الموطأ 2377 — ابن شهاب: الاعتراف الرجم وأخذ الرجل بإقراره· الموطأ 2379 — ابن شهاب: الرجلان المختصمان في ابن الأجير الزاني بامرأة الآخر· الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف· الموطأ 2385 — ابن شهاب: الذي يعمل عمل قوم لوط عليه الرجم أحصن أو لم يحصن· الموطأ 2390 — ابن شهاب عن أبي هريرة وزيد بن خالد: الأمة إذا زنت ولم تحصن· الموطأ 2416 — ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله: صفوان بن أمية وسارق رداءه· الموطأ 2433 — ابن شهاب عن السائب بن يزيد: خادم سرق مرآة امرأة سيده لا قطع عليه· الموطأ 2434 — ابن شهاب: مروان بن الحكم يسأل زيد بن ثابت عن المختلس· الموطأ 2441 — السائب بن يزيد عن عمر: الرجل الذي وجد منه ريح شراب· الموطأ 2443 — ابن شهاب: حد العبد في الخمر نصف حد الحر· الموطأ 2451 — عائشة: سُئل النبي عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2466 — عراك بن مالك وسليمان بن يسار: الفرس الذي وطئ إصبع رجل من جهينة· الموطأ 2467 — ابن شهاب وسليمان وربيعة: أسنان دية الخطأ· الموطأ 2474 — ابن شهاب وعروة: المرأة تعاقل الرجل وتبلغ النصف إذا بلغت ثلث الدية· الموطأ 2476 — ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا جرح امرأته فعليه عقل الجرح ولا يقاد منه· الموطأ 2478 — أبو هريرة: امرأتان من هذيل رمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها فقضى النبي بغرة· الموطأ 2486 — سعيد بن المسيب: في الشفتين الدية كاملة، وفي السفلى ثلثاها· الموطأ 2487 — ابن شهاب: الأعور يفقأ عين الصحيح، والقود أو الدية· الموطأ 2499 — مالك عن ابن شهاب: لا قود في المأمومة· الموطأ 2503 — مالك: لا إجماع على ثلث عقل النافذة، والاجتهاد للإمام· الموطأ 2527 — ابن شهاب: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئا إلا برضاها· الموطأ 2529 — مالك عن ابن شهاب: الدية في قتل العمد على القاتل في ماله إذا عفا الأولياء· الموطأ 2535 — ابن شهاب: عمر يسأل عن الدية فيقضي بميراث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها· الموطأ 2541 — أبو هريرة: جرح العجماء جبار والبئر والمعدن جبار وفي الركاز الخمس· الموطأ 658 — ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان· الموطأ 671 — في الركاز الخمس· الموطأ 685 — عثمان: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة· الموطأ 725 — ابن شهاب: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق؛ ومالك: إنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال· الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر· الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم· الموطأ 755 — بلاغ ابن شهاب: أخذ النبي الجزية من مجوس البحرين، وعمر من مجوس فارس، وعثمان من البربر· الموطأ 763 — ابن عمر: كان عمر يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة، ومن القطنية العشر· الموطأ 764 — السائب بن يزيد: كنت غلاماً عاملاً مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر فكنا نأخذ من النبط العشر· الموطأ 765 — ابن شهاب: كان العشر يؤخذ من النبط في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر· الموطأ 2600 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: لو رأيت الظباء بالمدينة لم أذعرها· الموطأ 2607 — ابن شهاب: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى عمر يهود خيبر· الموطأ 2613 — ابن شهاب عن عبد الله بن عامر: رجوع عمر من سرغ بعد حديث ابن عوف· الموطأ 2627 — عائشة: ما خُير النبي بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما· الموطأ 2628 — علي بن حسين عن النبي: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه· الموطأ 2635 — ابن عمر: النبي يقول لمن يعظ أخاه في الحياء دعه فإن الحياء من الإيمان· الموطأ 2636 — حميد بن عبد الرحمن بن عوف: رجل يطلب كلمات يعيش بهن فقال لا تغضب· الموطأ 2637 — أبو هريرة: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب· الموطأ 2638 — عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال· الموطأ 2639 — أنس بن مالك: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا· الموطأ 2653 — ابن شهاب: النبي ينظر إلى أفق السماء ليلا ويأمر بإيقاظ صواحب الحجر· الموطأ 2671 — ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر: الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله· الموطأ 2679 — ابن شهاب: عائشة وسعد بن أبي وقاص لا يريان بشرب القائم بأسا· الموطأ 2682 — ابن شهاب عن أنس: النبي يشرب من لبن شيب بماء البئر ثم يعطي الأيمن فالأيمن· الموطأ 2708 — ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل: عامر يُغسل له ويُبرأ سهل· الموطأ 2716 — ابن شهاب عن عروة عن عائشة: النبي يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث· الموطأ 2726 — معاوية على المنبر ينهى عن القُصة من الشعر: هلكت بنو إسرائيل حين اتخذتها نساؤهم· الموطأ 2727 — ابن شهاب: النبي سدل ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك· الموطأ 2775 — خالد بن الوليد يأكل الضب والنبي ينظر: لا حرام ولكنه ليس بأرض قومي· الموطأ 2785 — ميمونة: الفأرة تقع في السمن فانزعوها وما حولها فاطرحوه· الموطأ 2787 — ابن عمر: الشؤم في الدار والمرأة والفرس· الموطأ 2793 — ابن محيصة يستأذن في إجارة الحجام فيأمره النبي أن يعلف به ناضحه· الموطأ 2840 — عائشة: لا نورث ما تركنا فهو صدقة· الموطأ 2850 — عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد: ومن يستعفف يعفه الله· الموطأ 2861 — أسماء النبي الخمسة: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب· الموطأ 789 — عائشة وحفصة: مثل ذلك· الموطأ 792 — عمر وعثمان يصليان المغرب حين ينظران الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة في رمضان· الموطأ 806 — ابن عباس: خرج النبي إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس· الموطأ 815 — أبو هريرة: أفطر رجل في رمضان فأمره النبي أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، فلم يجد؛ فأُتي بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: ما أجد أحداً أحوج إليه مني، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله· الموطأ 819 — ابن شهاب: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان· الموطأ 823 — معاوية على المنبر يوم عاشوراء عام حج: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر· الموطأ 833 — سعيد بن المسيب: سئل عن رجل نذر صيام شهر، هل له أن يتطوع؟ فقال: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع· الموطأ 839 — ابن شهاب: ابن عباس وأبو هريرة اختلفا في قضاء رمضان: أحدهما يفرق والآخر لا يفرق، ولا أدري أيهما قال ماذا· الموطأ 848 — عائشة وحفصة: أصبحتا صائمتين متطوعتين فأُهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فقال النبي: اقضيا مكانه يوماً آخر· الموطأ 866 — عائشة: كان رسول الله إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان· الموطأ 867 — عائشة: كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف· الموطأ 870 — ابن شهاب سُئل عن المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف: نعم، لا بأس بذلك· الموطأ 880 — عمرة عن رسول الله: أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان وجد أخبية: خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال: البر تقولون بهن؟ فانصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال· الموطأ 884 — ابن شهاب: كان رسول الله يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف· الموطأ 1015 — الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم· الموطأ 1029 — ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم· الموطأ 1039 — ابن عباس: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجهه إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً؛ فقال: نعم، وذلك في حجة الوداع· الموطأ 1044 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب أو الدواء صنع ذلك وافتدى· الموطأ 1047 — ابن عمر: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة· الموطأ 1056 — ابن شهاب سمع بعض علمائنا يقول: ما حُجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله· الموطأ 1066 — عمر بن الخطاب للركن الأسود وهو يطوف: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك، ثم قبله· الموطأ 1074 — ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن: عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين· الموطأ 1102 — ابن شهاب: أن رسول الله بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف، يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله· الموطأ 1121 — سعيد بن المسيب: من ساق بدنة تطوعاً فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها· الموطأ 1123 — ابن شهاب: من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل· الموطأ 1187 — سالم: عبد الملك كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاءه ابن عمر يوم عرفة وقال الرواح إن كنت تريد السنة· الموطأ 1191 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: صلى النبي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا· الموطأ 1197 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: عمر صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر· الموطأ 1228 — ابن شهاب عن عروة عن عائشة: مثل ذلك· الموطأ 1266 — ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو: وقف النبي بمنى يسأله الناس، فقال لمن حلق قبل أن ينحر انحر ولا حرج· الموطأ 1271 — ابن شهاب عن أنس بن مالك: دخل النبي مكة عام الفتح، فلما نزع المغفر قيل إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه· الموطأ 1273 — ابن شهاب: مثل ذلك· الموطأ 1278 — مالك سأل ابن شهاب عن الاستئناء في الحج، فقال أو يصنع ذلك أحد، وأنكره· الموطأ 1281 — عائشة: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين الإهلال بالحج إلى يوم عرفة· الموطأ 1282 — سالم عن ابن عمر: مثل قول عائشة في صيام المتمتع· الموطأ 955 — ابن شهاب: كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت· الموطأ 974 — سعيد بن المسيب: استأذن عمر بن أبي سلمة عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج· الموطأ 978 — سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية: يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله؛ فقال سعد: بئس ما قلت، وقد صنعها رسول الله وصنعناها معه· الموطأ 1290 — ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك: نهى النبي الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان· الموطأ 1312 — القاسم بن محمد: سأل رجل ابن عباس عن الأنفال، فقال الفرس من النفل والسلب من النفل، ثم ضربه عمر لشبهه بصبيغ· الموطأ 1346 — أبو هريرة عن النبي: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، وفيها باب الجهاد وباب الريان· الموطأ 1351 — ابن عباس: سعد بن عبادة استفتى النبي عن أمه التي مات وعليها نذر لم تقضه، فقال اقضه عنها· الموطأ 1384 — عثمان بن حفص عن ابن شهاب: أبو لبابة لما تاب الله عليه قال أنخلع من مالي صدقة، فقال النبي يجزيك الثلث· الموطأ 1398 — ابن شهاب: ما نحر رسول الله عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

مالك بن أنس· الموطأ، كتاب الصلاة· محمد· الصلاة· عمر بن الخطاب· سعيد بن المسيب· أبو هريرة· الموطأ، كتاب الطلاق

ماخذ

  1. مروج الذهب — المسعودي, p. 172-173
  2. مروج الذهب — المسعودي, p.172-173
  3. الدولة الأموية: عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار — علي محمد الصلابي (الجزء الثاني، 2005), p.298-300
  4. مروج الذهب — المسعودي, p.192
  • محمد قباني، الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط (دمشق، دار وحي القلم، 2006)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “محمد بن شهاب الزهري”. islam.museum، https://islam.museum/ur/person/muhammad-ibn-shihab-al-zuhri/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

پہلو

لوگ

نبی، صحابہ، علماء، حکمران، سائنس دان، شاعر، مسافر: وہ مرد و خواتین جنہوں نے کہانی کو شکل دی۔
متعلقہ

مالك بن أنس

Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.