الموطأ 1629 — سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت
الموطأ 1629 — سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الطلاق
- Mentions
- سعيد بن المسيب
- Basis for
- الطلاق
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1598 — سعيد بن المسيب: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق· الموطأ 1602 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن: في الرجل يولي من امرأته، إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما كانت في العدة· الموطأ 1639 — بلغ مالكا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء· الموطأ 1673 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نفيع طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان فقال حرمت عليك· الموطأ 1679 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل· الموطأ 1690 — سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار: عدة المختلعة ثلاثة قروء· الموطأ 1696 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: الكراء في بيت المطلقة على الزوج، فإن لم يكن فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير· الموطأ 1703 — عمر بن الخطاب عن سعيد بن المسيب: المرأة المطلقة التي حاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1629 — سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1629/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.