الموطأ، كتاب الطلاق

الموطأ، كتاب الطلاق

The Book of Divorce, fifteenth book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997), in volume 2: 181 reports (1581–1761) in thirty-five babs, PDF pp. 59–117 of volume 2, from the irrevocable word al-batta and the words of divorce, through delegation, the oath of abstinence, zihar, khul', li'an, the divorce during illness and of slaves, the 'idda and the two arbiters, the term for a husband who does not touch his wife, the widow's 'idda and residence, the umm walad, 'azl, and mourning.

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

كتاب الطلاق هو الكتاب الخامس عشر من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 59 إلى 117 بترقيم ملف PDF، ويضم 181 نصا مرقوما (1581–1761) في خمسة وثلاثين بابا. يعنى بـالطلاق وأنواعه، وبـالإيلاء والظهار والخلع واللعان، وبعدة المطلقة والمتوفى عنها. 1 2

ما يجمعه الكتاب

  • البتة وألفاظ الطلاق (1581–1590): ما يقع بالبتة، والخلية والبرية والبائن، وقول عمر بن عبد العزيز إن البتة تبقي شيئا. 1 3
  • التمليك والخيار (1591–1633): من ملك امرأته أمرها، وتخيير الزوجة وما يترتب عليه، والمخيرة إذا اختارت نفسها، وحديث بريرة. 3 4
  • الإيلاء والظهار (1600–1624): مدة الإيلاء الأربعة الأشهر والوقف، وإيلاء العبد، وظهار الحر والعبد وكفارته. 5 6
  • الخلع واللعان (1634–1654): حديث حبيبة بنت سهل، وعدة المختلعة، ولعان عويمر وعاصم، وما يترتب على اللعان. 4 7
  • طلاق المريض والبكر والعبد والمتعة (1655–1686): ميراث المطلقة في المرض، وقضية نفيع مكاتب أم سلمة، والمتعة. 8 9
  • عدة المطلقة، والحكمان، وأيمان الطلاق (1687–1713): الأقراء، وحديث فاطمة بنت قيس، وعدة الأمة، وعدة المفقود، وحكم الحكمين، ويمين الطلاق قبل النكاح. 10 11
  • أجل من لا يمس امرأته، وعدة المتوفى عنها، والعزل، والإحداد (1714–1761): ضرب الأجل لمن لا يمس امرأته، وطلاق الرجعة والإمساك ضرارا، وطلاق السكران، وعدة الحامل، وعدة أم الولد والأمة، وما جاء في العزل، والإحداد على المتوفى عنها زوجها. 12 2

طريقة مالك في الكتاب

يبني مالك أحكام الطلاق على أقوال الصحابة وفقهاء المدينة، فيقول «الأمر عندنا» و«أحسن ما سمعت» كثيرا، ويجمع بين ما قاله عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر. ويعرض الخلاف، كما في عدة المطلقة التي ترفعها حيضتها، بتفصيل للمراحل. 13 14

حواشي المحقق

يثبت المحقق الرواة عن مالك، وينقل كلام ابن عبد البر في اختلاف الرواة، كما في حديث فاطمة بنت قيس وفي اسم أبي جهم، وفي حديث عائشة في الأقراء. وينبه إلى أن رواية عثمان في توريث المطلقة في المرض موافقة لرواية أكثر أصحاب مالك. 15 9

موضعه في المتحف

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر الطلاق لمواضع الأحكام في الكتاب. 1

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Has part
الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1583 — يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: سأل عمر بن عبد العزيز عن البتة، فقال أبو بكر كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر لو كان الطلاق ألفا لأبقت البتة منه شيئا· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1585 — عمر بن الخطاب: كتب إليه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فأمر بإحضاره بمكة، فقال أردت الفراق· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما· الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها· الموطأ 1591 — يحيى: بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها، فقال أراه كما قالت· الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف· الموطأ 1593 — خارجة بن زيد بن ثابت: كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه محمد بن أبي عتيق يبكي، لأنه ملك امرأته أمرها ففارقته، فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة· الموطأ 1594 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: رجل من ثقيف ملك امرأته أمرها، فقالت أنت الطلاق، ثم قال بفيك الحجر، فحكم مروان بأنه لم يملكها إلا واحدة· الموطأ 1595 — عائشة: خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية، فزوجوه، ثم عتبوا عليه، فجعل أمرها بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا· الموطأ 1596 — عائشة: زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم قال مثلي يصنع هذا به، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا· الموطأ 1597 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق· الموطأ 1598 — سعيد بن المسيب: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق· الموطأ 1599 — مالك: المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل شيئا، فليس بيدها شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما· الموطأ 1600 — علي بن أبي طالب: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء· الموطأ 1601 — نافع عن ابن عمر: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق حتى يوقف· الموطأ 1602 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن: في الرجل يولي من امرأته، إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما كانت في العدة· الموطأ 1603 — مالك: بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة، وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب· الموطأ 1604 — مالك: الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع، فإن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها إلا لعذر· الموطأ 1605 — مالك: من آلى ثم طلق فانقضت عدة الطلاق ولم يوقف، فإن لم يصبها قبل انقضاء عدتها فلا سبيل إليها· الموطأ 1606 — مالك: الإيلاء مع طلاق يكون تطليقتين إن وقف ولم يفئ، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق· الموطأ 1607 — مالك: من حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من أربعة أشهر فليس ذلك إيلاء، والإيلاء في أكثر من أربعة أشهر· الموطأ 1608 — مالك: من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فليس ذلك إيلاء، وقد سئل علي بن أبي طالب فلم يره إيلاء· الموطأ 1609 — ابن شهاب: إيلاء العبد نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران· الموطأ 1610 — سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد: رجل جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر· الموطأ 1611 — مالك: بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، فقالا إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر· الموطأ 1612 — هشام بن عروة عن أبيه: في رجل تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة· الموطأ 1613 — مالك عن ربيعة: مثل ذلك، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 1614 — مالك: من تظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فعليه كفارة واحدة، فإن كفر ثم تظاهر بعد أن كفر فعليه الكفارة أيضا· الموطأ 1615 — مالك: من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر، فعليه كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله· الموطأ 1616 — مالك: الظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء· الموطأ 1617 — مالك: ليس على النساء ظهار· الموطأ 1618 — مالك في تفسير آية المجادلة في الظهار: أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة· الموطأ 1619 — مالك: الرجل يتظاهر من أمته، إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها· الموطأ 1620 — مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره· الموطأ 1621 — هشام بن عروة: سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال يجزيه عتق رقبة· الموطأ 1622 — ابن شهاب: ظهار العبد نحو ظهار الحر، أي أنه يقع عليه كما يقع على الحر· الموطأ 1623 — مالك: ظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران· الموطأ 1624 — مالك: العبد الذي يتظاهر من امرأته لا يدخل عليه إيلاء، لأنه لو ذهب يصوم كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه· الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي· الموطأ 1626 — نافع عن ابن عمر: الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها· الموطأ 1627 — مالك: إن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق، ولا خيار لها بعد أن يمسها· الموطأ 1628 — زبراء مولاة بني عدي عن عروة بن الزبير: كانت تحت عبد وهي أمة فعتقت، فأرسلت إليها حفصة زوج النبي فقالت أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فطلقت نفسها ثلاثا· الموطأ 1629 — سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت· الموطأ 1630 — مالك: الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة· الموطأ 1631 — ابن شهاب: إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس ذلك بطلاق، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1632 — مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال لم أخيرك إلا واحدة فليس ذلك له· الموطأ 1633 — مالك: إن خيرها فقالت قبلت واحدة، وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، فلم تقبل إلا واحدة، أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقا· الموطأ 1634 — يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن: حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس، فجاءت إلى النبي في الغلس تشكو، فقال خذ منها، فجلست في أهلها· الموطأ 1635 — نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك ابن عمر· الموطأ 1636 — مالك: في المفتدية إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وظلمها، مضى الطلاق ورد عليها مالها· الموطأ 1637 — مالك: لا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها· الموطأ 1638 — نافع عن ربيع بنت معوذ بن عفراء: اختلعت من زوجها في زمان عثمان، فلم ينكره عثمان، وعدتها عدة المطلقة عند ابن عمر· الموطأ 1639 — بلغ مالكا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء· الموطأ 1640 — مالك في المفتدية: لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن تزوجها ففارقها قبل أن يمسها لم تكن عليه عدة من الطلاق الآخر· الموطأ 1641 — مالك: إذا افتدت المرأة بشيء على أن يطلقها، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت، فإن كان بينهما صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء· الموطأ 1642 — سهل بن سعد الساعدي عن ابن شهاب: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي يسأل عن رجل يجد مع امرأته رجلا، فسأل عاصم النبي فكره المسائل، ثم تلاعنا· الموطأ 1643 — نافع عن ابن عمر: لاعن رجل امرأته في زمان رسول الله، وانتفى من ولدها، ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة· الموطأ 1644 — مالك: ذكر الله حكم الذين يرمون أزواجهم ولا شهداء لهم إلا أنفسهم، بأربع شهادات ثم الخامسة في اللعن والغضب· الموطأ 1645 — مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد، والولد يلحق به، ولا ترجع إليه أبدا· الموطأ 1646 — مالك: إذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه أن يكون الحمل منه· الموطأ 1647 — مالك: إذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني، جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها لاعنها· الموطأ 1648 — مالك: العبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد· الموطأ 1649 — مالك: الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها· الموطأ 1650 — مالك: العبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية أو اليهودية، لاعنها· الموطأ 1651 — مالك: الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، ما لم يلتعن في الخامسة، فإنه يجلد الحد ولا يفرق بينهما· الموطأ 1652 — مالك: الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل، فإن أنكر زوجها حملها لاعنها· الموطأ 1653 — مالك: الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطؤها وإن ملكها، لأن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا· الموطأ 1654 — مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصف الصداق· الموطأ 1655 — عروة بن الزبير: في ولد الملاعنة وولد الزنا، إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم، وما بقي للمسلمين· الموطأ 1656 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدهم· الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك· الموطأ 1658 — عطاء بن يسار: سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها· الموطأ 1660 — مالك: الثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1661 — ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن: طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها· الموطأ 1662 — عبد الله بن الفضل عن الأعرج: ورث عثمان نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض· الموطأ 1663 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: بلغه أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته الطلاق، فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلما طهرت أعلمته فطلقها البتة وهو مريض، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها· الموطأ 1664 — يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: كانت عند جده حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، طلق الأنصارية وهي ترضع، فحكم لها عثمان بالميراث، وقال هذا عمل ابن عمك· الموطأ 1665 — ابن شهاب: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه· الموطأ 1666 — مالك: إن طلقها وهو مريض قبل الدخول فلها نصف الصداق والميراث ولا عدة، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث، والبكر والثيب سواء· الموطأ 1667 — مالك: بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة· الموطأ 1668 — نافع عن ابن عمر: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها· الموطأ 1669 — ابن شهاب: لكل مطلقة متعة· الموطأ 1670 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك· الموطأ 1671 — مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف، في قليلها ولا كثيرها· الموطأ 1672 — أبو الزناد عن سليمان بن يسار: نفيع مكاتب أم سلمة كانت تحته حرة فطلقها اثنتين، فأمره أزواج النبي أن يأتي عثمان، فقالا حرمت عليك· الموطأ 1673 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نفيع طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان فقال حرمت عليك· الموطأ 1674 — عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: نفيع استفتى زيد بن ثابت أنه طلق حرة تطليقتين، فقال حرمت عليك· الموطأ 1675 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان· الموطأ 1676 — نافع عن ابن عمر: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد لا بيد غيره، وأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه فلا جناح عليه· الموطأ 1677 — مالك: لا نفقة على حر ولا عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا وإن كانت حاملا إذا لم تكن له عليها رجعة· الموطأ 1678 — مالك: ليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك إلا بإذن سيده· الموطأ 1679 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل· الموطأ 1680 — مالك: إن تزوجت بعد انقضاء عدتها، دخل بها زوجها أو لم يدخل، فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وإن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها· الموطأ 1681 — مالك: أدرك الناس ينكرون ما قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أن زوجها الأول يخير إذا جاء في صداقها أو في امرأته· الموطأ 1682 — مالك: بلغه أن عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته فتزوجت، إن دخل بها الآخر أو لم يدخل فلا سبيل للأول إليها· الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس· الموطأ 1684 — ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة: حفصة بنت عبد الرحمن انتقلت حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة· الموطأ 1685 — ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول قول عائشة في الأقراء· الموطأ 1686 — نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار: الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، فكتب زيد بن ثابت أنها بانت منه ولا يرث أحدهما الآخر· الموطأ 1687 — القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر وسليمان وابن شهاب: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها· الموطأ 1689 — الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري: كان القاسم وسالم يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت· الموطأ 1690 — سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار: عدة المختلعة ثلاثة قروء· الموطأ 1691 — ابن شهاب: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت· الموطأ 1692 — يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار: سألت امرأته الطلاق، فقال إذا حضت فآذنيني، ثم إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت طلقها، وهذا أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1693 — القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: طلق يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأنكرت عائشة على مروان بن الحكم· الموطأ 1694 — نافع عن ابن عمر: بنت سعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر· الموطأ 1695 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأة له في مسكن حفصة، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت حتى راجعها· الموطأ 1696 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: الكراء في بيت المطلقة على الزوج، فإن لم يكن فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير· الموطأ 1697 — فاطمة بنت قيس: طلقها أبو عمرو بن حفص البتة وهو غائب بالشام، فلم تأخذ نفقة، فأمرها النبي أن تعتد في بيت أم شريك، ثم في بيت ابن أم مكتوم، ثم زوجها أسامة بن زيد· الموطأ 1698 — ابن شهاب: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع· الموطأ 1699 — مالك: إذا طلق العبد الأمة وهي أمة ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها· الموطأ 1700 — مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد· الموطأ 1701 — مالك: الحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء· الموطأ 1702 — مالك في الرجل تكون تحته الأمة فيبتاعها فيعتقها: تعتد حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها فعليها الاستبراء بحيضة· الموطأ 1703 — عمر بن الخطاب عن سعيد بن المسيب: المرأة المطلقة التي حاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر· الموطأ 1704 — سعيد بن المسيب: الطلاق للرجال، والعدة للنساء· الموطأ 1705 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة· الموطأ 1706 — مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيها اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل تمام الثلاثة استقبلت الحيض· الموطأ 1707 — مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة، فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، فإنها تستأنف عدة مستقبلة من يوم طلقها· الموطأ 1708 — مالك: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ثم أسلم، فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإنما فسخها الإسلام بغير طلاق· الموطأ 1709 — علي بن أبي طالب: في الحكمين اللذين ذكرهما الله في سورة النساء، إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع· الموطأ 1710 — مالك: ذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن قول الحكمين يجوز بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع· الموطأ 1711 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان كانوا يقولون إن حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم حنث، فإن ذلك لازم له إذا نكحها· الموطأ 1712 — عبد الله بن مسعود: فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق: إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1713 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، ومالي صدقة إن لم يفعل كذا فحنث: امرأته تطلق كما قال، وأما كل امرأة فلا يلزمه إلا بتسمية، ويتصدق بثلث ماله· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1715 — مالك سأل ابن شهاب: متى يضرب الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم يرافعه إلى السلطان؟ فقال من يوم يرافعه إلى السلطان· الموطأ 1716 — مالك: الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها، لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما· الموطأ 1717 — ابن شهاب: أمر النبي رجلا من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن، واختلف الرواة فيه وأرجح المرسل عند أهل الحديث· الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها· الموطأ 1719 — ثابت بن الأحنف: تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فدعاه عبد الله بن عبد الرحمن، فرأى السياط والقيدين، فأمره بطلاقها، ثم خرج يسأل ابن عمر وابن الزبير، فلم يعدا ذلك طلاقا· الموطأ 1720 — عبد الله بن دينار: سمع ابن عمر يقرأ آية الطلاق بقراءة لقبل عدتهن، قال مالك يعني أن يطلق في كل طهر مرة· الموطأ 1721 — هشام بن عروة عن أبيه: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل انقضاء عدتها كان ذلك له، فنزلت آية الطلاق مرتان، فاستقبل الناس الطلاق جديدا· الموطأ 1722 — ثور بن زيد الديلي: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ليطول عليها العدة ويضارها، فأنزل الله النهي عن الإمساك ضرارا· الموطأ 1723 — سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: سئلا عن طلاق السكران، فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به· الموطأ 1724 — سعيد بن المسيب: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدنا· الموطأ 1725 — أبو سلمة بن عبد الرحمن: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت، فسألت أم سلمة عن سبيعة الأسلمية· الموطأ 1726 — نافع عن ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، ورجل من الأنصار أخبره أن عمر قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت· الموطأ 1727 — هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة: نفست سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها النبي قد حللت فانكحي من شئت· الموطأ 1728 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: اختلف عبد الله بن عباس وأبو سلمة في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فأرسلوا كريبا إلى أم سلمة، فأخبر أنها قالت إن سبيعة وضعت بليال، فقال النبي قد حللت· الموطأ 1729 — يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب: الفريعة بنت مالك بن سنان سألت النبي أن ترجع إلى أهلها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله· الموطأ 1730 — مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج· الموطأ 1731 — يحيى بن سعيد: توفي السائب بن خباب، فسألت امرأته ابن عمر أن تبيت في حرثهم بقناة، فنهاها، فكانت تخرج سحرا وترجع مساء· الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا· الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها· الموطأ 1734 — يحيى بن سعيد: القاسم بن محمد أنكر على يزيد بن عبد الملك تفريقه أمهات الأولاد بعد الموت، وقرأ آية البقرة في المتوفى عنهن أزواجهن· الموطأ 1735 — نافع عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة· الموطأ 1736 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، وإن لم تكن ممن تحيض فثلاثة أشهر· الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال· الموطأ 1738 — مالك عن ابن شهاب مثل ذلك: عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال· الموطأ 1739 — مالك في العبد يطلق أمته طلاقا رجعيا ثم يموت وهي في عدتها: تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، فإن عتقت ثم مات وهي في عدة طلاقه اعتدت عدة الحرة· الموطأ 1740 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز: سأل أبا سعيد الخدري عن العزل، فذكر غزوة بني المصطلق وقول النبي ما عليكم أن لا تفعلوا· الموطأ 1741 — أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد عن أبيه: كان يعزل· الموطأ 1742 — أبو النضر عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب: كان يعزل· الموطأ 1743 — نافع عن ابن عمر: كان لا يعزل، وكان يكره العزل· الموطأ 1744 — ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية: سأل رجل من أهل اليمن زيد بن ثابت عن العزل عن جواريه، فقال زيد أفته يا حجاج، فقال هو حرثك· الموطأ 1745 — حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف: سأل ابن عباس عن العزل، فقال هو ذلك، وأما أنا فأفعله· الموطأ 1746 — مالك: لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم· الموطأ 1747 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة: حديث أم حبيبة في الطيب وقول النبي في الإحداد· الموطأ 1748 — زينب بنت أبي سلمة: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب ومست منه، وقالت مثل ما قالت أم حبيبة· الموطأ 1749 — زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: امرأة سألت النبي عن كحل ابنتها المتوفى عنها زوجها، فقال لا، إنما هي أربعة أشهر وعشرا· الموطأ 1750 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة: حديث الإحداد ثلاثة أيام إلا على الزوج، مع اختلاف الرواة في تعيين الراوية· الموطأ 1751 — مالك: بلغه أن أم سلمة قالت لمرأة حادّ على زوجها اشتكت عينيها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار· الموطأ 1752 — مالك: بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أن المتوفى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من رمد تكتحل وتتداوى ولو كان فيه طيب· الموطأ 1753 — مالك: إذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر· الموطأ 1754 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان· الموطأ 1755 — مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبهه إذا لم يكن فيه طيب· الموطأ 1756 — مالك: لا تلبس الحاد على زوجها شيئا من الحلي، ولا ثوبا مصبوغا إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه· الموطأ 1757 — مالك: بلغه أن النبي دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار· الموطأ 1758 — مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي بلغت المحيض· الموطأ 1759 — مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال، مثل عدتها· الموطأ 1760 — مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج· الموطأ 1761 — مالك عن أم سلمة: كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت، وينبه المحقق إلى أن الحديث الطويل عن أم سلمة اختصره مالك وأرسله
Part of
الموطأ
Mentions
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· ابن عبد البر
Basis for
الطلاق· الإيلاء· الظهار· الخلع· اللعان

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري· عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع المدني· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· سعيد بن المسيب· سليمان بن يسار· القاسم بن محمد

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.59
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.117
  3. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.62
  4. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.74
  5. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.65
  6. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.71
  7. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.81
  8. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.82
  9. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.90
  10. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.91
  11. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.98
  12. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.99
  13. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.96
  14. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.92
  15. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.93
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب الطلاق”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-15-talaq/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

مالك بن أنس

Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.