الموطأ 1640 — مالك في المفتدية: لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن تزوجها ففارقها قبل أن يمسها لم تكن عليه عدة من الطلاق الآخر

الموطأ 1640 — مالك في المفتدية: لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن تزوجها ففارقها قبل أن يمسها لم تكن عليه عدة من الطلاق الآخر

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الطلاق
Mentions
مالك بن أنس
Basis for
الخلع· الطلاق

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها· الموطأ 1599 — مالك: المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل شيئا، فليس بيدها شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما· الموطأ 1600 — علي بن أبي طالب: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1640 — مالك في المفتدية: لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن تزوجها ففارقها قبل أن يمسها لم تكن عليه عدة من الطلاق الآخر”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1640/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا