الموطأ 1817 — مالك: بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، وعلى ذلك الأمر عندنا

الموطأ 1817 — مالك: بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، وعلى ذلك الأمر عندنا

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب البيوع
Mentions
مالك بن أنس· عمر بن عبد العزيز
Basis for
الجائحة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره· الموطأ 357 — عمر بن عبد العزيز ينهى إماماً بالعقيق لا يُعرف أبوه· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه· الموطأ 1785 — مالك: لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، تام أم ناقص، حي أم ميت· الموطأ 1786 — مالك: من اشترى عبدا أو وليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم البائع فسأل المشتري أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها نقدا أو إلى أجل، فلا بأس، أما إن ندم المشتري وسأل البائع أن يقيله بزيادة عشرة إلى أجل أبعد، فلا ينبغي

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1817 — مالك: بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، وعلى ذلك الأمر عندنا”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1817/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره