الموطأ، كتاب البيوع
الموطأ، كتاب البيوع
The Book of Sales, seventeenth book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997), in volume 2: 226 reports (1781–2006) in forty-six babs, PDF pp. 129–220 of volume 2. It covers down-payment sales, the sale of a slave with property, warranty and defects, fruit and crops, calamity, the exchange of gold and silver, sale on credit, animals and meat, gharar, murabaha, the option of the parties, bankruptcy, advances (salaf), and the closing rules on sales.
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
كتاب البيوع هو الكتاب السابع عشر من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 129 إلى 220 بترقيم ملف PDF، ويضم 226 نصا مرقوما (1781–2006) في ستة وأربعين بابا. يعنى بـالبيع وشروطه وعيوبه، وبـالربا والسلف والغرر. 1 2
ما يجمعه الكتاب
- البيوع الأولى والعهدة والعيب (1781–1800): بيع العربون، ومال المملوك، والعهدة في الرقيق، وعيوب الرقيق وردها. 1 3
- الثمار والزرع والجوائح والعرايا (1801–1825): النهي عن بيع الثمار قبل صلاحها، وبيع العرايا، والجائحة، واستثناء الثمر، وبيع التمر بالتمر. 4 5
- الصرف والمراطلة والعينة (1826–1861): الذهب بالورق، والمزابنة والمحاقلة، والمراطلة، والعينة وبيع الطعام قبل استيفائه. 6 7
- الحيوان واللحم والكلب والسلف (1862–1925): بيع الحيوان، وبيع الحيوان باللحم، وثمن الكلب، والسلف في الحيوان والعروض. 8 9
- الغرر والملامسة والمرابحة والخيار والإفلاس (1926–2006): بيع الغرر، والملامسة والمنابذة، والمرابحة، والبرنامج، وبيع الخيار، والربا في الدين، والشركة والإقالة، وإفلاس الغريم، والسلف، والمساومة والنجش. 10 2
طريقة مالك في الكتاب
حواشي المحقق
موضعه في المتحف
تعلقات
- Has part
- الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه· الموطأ 1785 — مالك: لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، تام أم ناقص، حي أم ميت· الموطأ 1786 — مالك: من اشترى عبدا أو وليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم البائع فسأل المشتري أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها نقدا أو إلى أجل، فلا بأس، أما إن ندم المشتري وسأل البائع أن يقيله بزيادة عشرة إلى أجل أبعد، فلا ينبغي· الموطأ 1787 — مالك: لا يصلح أن يبيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يبتاعها بأكثر من ثمنها إلى أبعد من ذلك الأجل، كأن يبيعها بثلاثين إلى شهر ثم يبتاعها بستين إلى سنة· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1789 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، وأن مال العبد ليس فيه زكاة على سيده، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء· الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة· الموطأ 1791 — مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة فهو من البائع، وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة برئ البائع من العهدة كلها· الموطأ 1792 — مالك: من باع عبدا أو وليدة بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، ولا عهدة عند مالك إلا في الرقيق· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1794 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من اشترى وليدة فحملت، أو عبدا فأعتقه، أو أمرا فات رده، فقامت البينة أن العيب كان عند البائع، فإن العبد يقوم وبه العيب ويقوم بغير عيب، فيرد من الثمن قدر ما بينهما· الموطأ 1795 — مالك: إذا اشترى الرجل عبدا فوجد به عيبا يرد منه، وحدث عنده عيب آخر مفسد كالقطع أو العور، فالمشتري بخير النظرين، فإن مات العبد عنده أقيم بالعيب يوم اشتراه، ووضع عنه ما بين القيمتين· الموطأ 1796 — مالك: من رد وليدة من عيب وجده بها، وقد أصابها، فإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته شيء لأنه كان ضامنا لها· الموطأ 1797 — مالك: من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه· الموطأ 1798 — مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحداهما عيب ترد منه، تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، ثم تقام الجاريتان بغير العيب، ويقسم ثمن الجارية المباعة عليهما، فيرد بقدر حصة المعيبة· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1800 — مالك: فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد فيهم عبدا مسروقا أو عيبا، فإن كان هو وجه الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى ردت الصفقة كلها، وإن كان قليلا لا يضعف الصفقة رد وحده بقدر حصته من الثمن· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء· الموطأ 1803 — مالك: فيمن اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها ولا يهبها، لا ينبغي للمشتري أن يطأها، لأنه لا يملك بيعها ولا هبتها، فلم يملكها ملكا تاما، وكان بيعا مكروها· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1805 — مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج، فردها· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه· الموطأ 1809 — مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة· الموطأ 1810 — مالك: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر· الموطأ 1811 — مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا· الموطأ 1812 — مالك: بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر جائز إذا بدا صلاحه، ويكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره، وإذا أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا وضعت عن المشتري· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1814 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود· الموطأ 1815 — مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست لها مكيلة، وإنما رخص فيها لأنها بمنزلة التولية والإقالة والشركة· الموطأ 1816 — يحيى عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله فنقص، فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو يقيله فحلف أن لا يفعل، فذكرت أم المشتري ذلك للنبي فقال: تألى أن لا يفعل خيرا، فسمع رب الحائط فقال: هو له· الموطأ 1817 — مالك: بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 1818 — مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري هي الثلث فصاعدا، وما دون ذلك لا يكون فيه جائحة· الموطأ 1819 — يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه· الموطأ 1820 — مالك عن عبد الله بن أبي بكر: أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفراق بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا· الموطأ 1821 — مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: كانت تبيع ثمارها وتستثني منها· الموطأ 1822 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، فله أن يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس به· الموطأ 1823 — مالك: إذا استثنى من ثمر حائطه نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فلا بأس بذلك، لأنه استثنى شيئا من حائط نفسه· الموطأ 1824 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: التمر بالتمر مثلا بمثل، وأن عامل خيبر كان يأخذ الصاع بالصاعين، فأمره النبي أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا· الموطأ 1825 — مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: استعمل النبي رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا· الموطأ 1826 — مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش: سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالشلت، فنهاه عنه، لأنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا· الموطأ 1828 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء التمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة· الموطأ 1829 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر، والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1831 — مالك: تفسير المزابنة أن يضمن الرجل لصاحب الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده كيلا أو وزنا أو عددا معلوما، على أن يكون له ما زاد وعليه ما نقص، وهذا ليس بيعا بل مخاطرة وغرر وقمار· الموطأ 1832 — مالك: ومن ذلك أن يضمن الرجل للرجل ثوبه بكذا وكذا ظهارة قلنسوة، أو قميصا، أو يقطع جلود البقر والإبل نعالا، أو يعصر حب البان، وكل ذلك يرجع إلى المزابنة· الموطأ 1833 — مالك: لا بأس بشراء ثمر من نخل مسماة، أو حائط مسمى، أو لبن من غنم مسماة، إذا كان يؤخذ عاجلا، مثل راوية زيت يبتاع منها بدينار فيكيل له منها· الموطأ 1834 — مالك: كل شيء حاضر يشترى على وجهه، كاللبن إذا حلب والرطب يجتنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس، فإن فنى قبل الاستيفاء رد البائع ذهبه بحساب ما بقي، ويكره أن يفارقه قبل أن يأخذ· الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1836 — مالك: من اشترى رطبا من صاحب الحائط، فأسلفه دينارا، ثم ذهب رطب الحائط، يحاسب صاحب الحائط، ثم يأخذ ما بقي له من دينار· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1838 — مالك: لا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه، إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب، ولا يصلح في ذلك تأخير ولا أجل· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1840 — مالك: إنما فرق بين ذلك القبض، فمن قبض ما استأجر أو استكرى خرج من الغرر والسلف المكروه، ومثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 1842 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من ابتاع فاكهة رطبا أو يابسا لا يبيعها حتى يستوفيها، ولا يباع بعضها ببعض إلا يدا بيد، وإن اختلف صنفاها فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1844 — مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما· الموطأ 1845 — مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز· الموطأ 1846 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: صائغ سأل ابن عمر عن بيع الذهب بأكثر من وزنه ليستفضل أجر صنعته، فنهاه، وقال الدينار بالدينار لا فضل بينهما· الموطأ 1847 — مالك عن جده مالك بن أبي عامر: قال عثمان بن عفان إن رسول الله قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين· الموطأ 1848 — مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: باع معاوية سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فأنكر أبو الدرداء، فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1851 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب قال الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1853 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض· الموطأ 1854 — مالك: لا بأس بشراء الذهب بالفضة جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، أما الدراهم والدنانير المعدودة فلا يشترى شيء منها جزافا حتى يعد، لأنه غرر· الموطأ 1855 — مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة، بدنانير أو دراهم، فينظر إلى قيمته: فإن كانت قيمته الثلثين، وقيمة الذهب الثلث، فجائز إذا كان يدا بيد· الموطأ 1856 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان: التمس صرفا بمائة دينار فدعاه طلحة بن عبيد الله فتراوضا، وقال حتى يأتيني خازني من الغابة، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، وذكر قول النبي الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء· الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين· الموطأ 1858 — يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، يفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى· الموطأ 1859 — مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب، أو الورق بالورق، مراطلة، أنه لا بأس به، أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء، وإن تفاضل العدد، والدراهم بمنزلة الدنانير· الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا· الموطأ 1861 — مالك: من راطل رجلا فأعطاه الذهب الجياد وجعل معها تبرا غير جيدة، وأخذ منه ذهبا كوفية مكروهة عند الناس، فلا يصلح، لأن صاحب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر· الموطأ 1862 — مالك: كل شيء من الذهب والورق والطعام لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا يجعل مع الصنف الجيد شيء رديء ليجاز به البيع· الموطأ 1863 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه· الموطأ 1864 — مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه· الموطأ 1865 — مالك عن نافع عن ابن عمر: كانوا يبتاعون الطعام في زمن النبي، فيبعث من يأمرهم بنقله من المكان الذي ابتاعوه فيه قبل أن يبيعوه· الموطأ 1866 — مالك عن نافع: ابتاع حكيم بن حزام طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباعه قبل أن يستوفيه، فرده عمر عليه، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه· الموطأ 1867 — مالك: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس الصكوك قبل أن يستوفوها، فأنكر زيد بن ثابت ومعه صاحب للنبي، فبعث مروان الحرس لينتزعوا الصكوك· الموطأ 1868 — مالك: بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فأراه البائع الصبر، فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فنهاهما ابن عمر عن ذلك· الموطأ 1869 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إنه يبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ثم يبيع الطعام المضمون عليه إلى أجل، فنهاه سعيد· الموطأ 1870 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من اشترى طعاما، من بر أو شعير أو سلت أو ذرة أو دخن، أو شيئا من الحبوب القطنية، أو من الأدم كله، لا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه· الموطأ 1871 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب· الموطأ 1872 — مالك عن كثير بن فرقد: سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بيع الطعام بالذهب إلى أجل، ثم شراء التمر بالذهب قبل قبضه، فكره ذلك ونهى عنه· الموطأ 1873 — مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك· الموطأ 1874 — مالك: إنما نهى سعيد وسليمان وأبو بكر وابن شهاب أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب تمرا قبل قبض الذهب من بيعه، أما شراؤه بالذهب تمرا من غير بائعه فلا بأس به، وقد سأل مالك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا· الموطأ 1875 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في ثمر لم يبد صلاحه· الموطأ 1876 — مالك: من أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل، فحل الأجل فلم يجد عند البائع وفاء، فأقاله: لا ينبغي أن يأخذ إلا ورقه أو ذهبه الذي دفع، ولا يشتري بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه· الموطأ 1877 — مالك: من أسلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، وكذلك من أسلف في صنف فلا بأس أن يأخذ خيرا أو أدنى بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء· الموطأ 1878 — يحيى عن مالك: بلغه أن سليمان بن يسار قال: فنى علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله· الموطأ 1879 — مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: فنى علف دابة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله· الموطأ 1880 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك، وهو الأمر عندنا· الموطأ 1881 — مالك: الأمر المجتمع عليه أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله، إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما· الموطأ 1882 — مالك: لا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا شيء من الحبوب والأدم إذا كان من صنف واحد، وإنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب· الموطأ 1883 — مالك: إذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، كصاع من تمر بصاعين من حنطة، وإن دخل الأجل فلا يحل· الموطأ 1884 — مالك: لا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، لأنه لا بأس أن تشترى الحنطة بالتمر جزافا· الموطأ 1885 — مالك: كل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه· الموطأ 1886 — مالك: من صبر صبرة طعام، وقد علم كيلها، ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها، فلا يصلح، فإن أحب المشتري رد الطعام على البائع رده· الموطأ 1887 — مالك: لا خير في الخبز، قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فإن كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن· الموطأ 1888 — مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل ما وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة آصع من عجوة· الموطأ 1889 — مالك: الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباعه بمد حنطة لم يصلح· الموطأ 1890 — يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم: سأل سعيد بن المسيب عن شراء الطعام بالجار، فيشتري بدينار ونصف درهم، فهل يعطى بالنصف طعاما؟ فقال سعيد: لا، بل أعط درهما وخذ بقيته طعاما· الموطأ 1891 — مالك: بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض· الموطأ 1892 — مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل، فلما حل الأجل قال المدين لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل، فهذا لا يصلح لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى· الموطأ 1893 — مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثله، فقال المدين لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي، فإن كان الطعام الذي عليه طعاما ابتاعه فلا يصلح، وإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس· الموطأ 1894 — مالك: مما يشبه ذلك أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بينهما لأن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وبيع العرايا على وجه المعروف· الموطأ 1895 — مالك: لا ينبغي أن يشتري الرجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطي بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس بأن يبتاع طعاما بكسر من درهم إلى أجل ثم يعطي درهما ويأخذ ببقية درهمه سلعة· الموطأ 1896 — مالك: لا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما، ثم يأخذ منه برعب أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم فهو غرر لا يحل· الموطأ 1897 — مالك: من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فلا يصلح إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه، وهو الثلث فما دونه· الموطأ 1898 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا، فلا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب فيحتكروه على الناس، وأيما جالب جلب على عمود كبده فذلك ضيف عمر· الموطأ 1899 — مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب: مر عمر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا· الموطأ 1900 — مالك: بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة· الموطأ 1901 — يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي: باع علي بن أبي طالب جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل· الموطأ 1902 — مالك عن نافع: اشترى عبد الله بن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة· الموطأ 1903 — مالك سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال لا بأس بذلك· الموطأ 1904 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم جائز يدا بيد، والجمل بالجمل والدراهم إلى أجل، لا خير في الدراهم إلى أجل مع الجمل نقدا· الموطأ 1905 — مالك: لا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو الأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، فإذا اختلفت واضحا فلا بأس بالاثنين بواحد إلى أجل، وإن أشبه بعضها بعضا فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل· الموطأ 1906 — مالك: تفسير المكروه أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا نقدت ثمنه· الموطأ 1907 — مالك: من أسلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، فوصفه وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم· الموطأ 1908 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها· الموطأ 1909 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة· الموطأ 1910 — مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه، على أن ينقد ثمنه، لا قريبا ولا بعيدا· الموطأ 1911 — مالك: إنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا· الموطأ 1912 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الحيوان باللحم· الموطأ 1913 — مالك عن داود بن الحصين: سمع سعيد بن المسيب يقول إن بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين من ميسر أهل الجاهلية· الموطأ 1914 — مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب: نهي عن بيع الحيوان باللحم، وذكر أبو الزناد أن الكتب كانت تكتب بالنهي في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل· الموطأ 1915 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبهها من الوحوش لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل· الموطأ 1916 — مالك: لا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبهها من الوحوش، اثنين بواحد وأكثر، يدا بيد، فإن دخل الأجل فلا خير فيه· الموطأ 1917 — مالك: لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا بأس بأن يشترى بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء منها إلى أجل· الموطأ 1918 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن· الموطأ 1919 — مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله عن ثمن الكلب· الموطأ 1920 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيع وسلف· الموطأ 1921 — مالك: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد البيع على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان البيع جائزا· الموطأ 1922 — مالك: لا بأس بشراء الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق، واحدا باثنين أو ثلاثة يدا بيد، وإن دخلته نسيئة فلا خير فيه· الموطأ 1923 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا نقدت ثمنه· الموطأ 1924 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: سمع ابن عباس يقال له عن رجل أسلف في سبائب ثم أراد بيعها قبل قبضها، فقال ابن عباس تلك الورق بالورق، وكره ذلك· الموطأ 1925 — مالك: وذلك فيما نرى، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس· الموطأ 1926 — مالك: من أسلف في سلعة إلى أجل، فلا يبيع المشتري ما ابتاعه من البائع بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه، فيكون ذلك ربا، فيرد إليه ما سلفه ويزيده من عنده· الموطأ 1927 — مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل، فإذا حل الأجل جاز أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع بعرض يعجله، إلا الطعام فلا يبيعه حتى يقبضه· الموطأ 1928 — مالك: من سلف في سلعة إلى أجل، وكانت مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها، ولا ينبغي أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره· الموطأ 1929 — مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل لم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فيعطيه ثمانية أثواب من ثيابه بها، فلا بأس إن أخذ الأثواب قبل أن يفترقا، ولا يصلح بعد الأجل أو قبله إلا أن تكون من صنف غير صنف ما سلف· الموطأ 1930 — مالك: الأمر عندنا فيما يوزن من غير الذهب والفضة، كالنحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد· الموطأ 1931 — مالك: لا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس، أما ما يشبه صنفا آخر وإن اختلف في الاسم، كالرصاص والآنك والشبه والصفر، فإنه يكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل· الموطأ 1932 — مالك: ما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه، إذا قبضت ثمنه، إذا اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، لأن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا· الموطأ 1933 — مالك: فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، كالعصفر والنوى والخبط والكتم، يؤخذ من كل صنف اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل· الموطأ 1934 — مالك: كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كان الحصباء أو القصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد بمثله وزيادة شيء إلى أجل فهو ربا· الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1936 — مالك: بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فكره عبد الله بن عمر ذلك ونهى عنه· الموطأ 1937 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه· الموطأ 1938 — مالك: في رجل ابتاع سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، وقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة فإنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل· الموطأ 1939 — مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، أن ذلك مكروه، لأن النبي نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1940 — مالك: في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا، أو الصيحاني عشرة آصع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة آصع بدينار، وقد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل، وهو مما نهي عنه من بيعتين في بيعة· الموطأ 1941 — يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الغرر· الموطأ 1942 — مالك: من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين· الموطأ 1943 — مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا، وهل يكون حسنا أم قبيحا، أتاما أم ناقصا، أذكرا أم أنثى· الموطأ 1944 — مالك: لا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، كأن يقول الرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة· الموطأ 1945 — مالك: لا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن من يشتري الحب بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، وكذلك اشتراء حب البان بالسليخة· الموطأ 1946 — مالك: من باع سلعة لرجل على أنه لا نقصان على المبتاع، فإن ذلك بيع غير جائز ومن المخاطرة، كأنه استأجره برمح، إن كان في تلك السلعة ربح، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له· الموطأ 1947 — مالك: أما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني. فيأبى البائع ويقول: بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له· الموطأ 1948 — يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة· الموطأ 1949 — مالك: المساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه، لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ويظهر ما فيهما، لأنه من الغرر والملامسة· الموطأ 1950 — مالك: بيع الأغدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه، والأمر المعمول به عند الناس في ذلك، وهو ما مضى من عمل الأئمة· الموطأ 1951 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، أنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء البيت، وكراء البز في حملانه يحسب في أصل الثمن· الموطأ 1952 — مالك: القصارة والخياطة والصباغ وما أشبهها بمنزلة البز، يحسب فيها الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا منها فلا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز حسب الكراء ولم يحسب عليه ربح، وإن لم يفت فالبيع مفسوخ· الموطأ 1953 — مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو الورق، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة على صرف يوم البيع: إن كان المبتاع بالخيار إن لم يفت المتاع، فإن فات كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع· الموطأ 1954 — مالك: إذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك فقال إنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة، خير البائع بين قيمة سلعته يوم قبضت، وبين الربع على التسعين· الموطأ 1955 — مالك: إن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين، خير المبتاع: إن شاء أعطى قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه، إلا أن يكون أقل من الثمن· الموطأ 1956 — مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة، البز أو الرقيق، فيسمع بها رجل فيقول لأحدهم: هل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فإذا رآه قبيحا واستغلاه، فذلك لازم له إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة· الموطأ 1957 — مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، فيقرأ عليهم برنامجه، فيشترون الأغدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه· الموطأ 1958 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار· الموطأ 1959 — مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه· الموطأ 1960 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع، أو يتراددان، وذكر المحقق أن الحديث مشهور عند العلماء ولا إسناد صحيح له· الموطأ 1961 — مالك: فيمن باع سلعة وقال البائع عند المواجبة: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، فإن ندم المشتري قبل أن يستشير البائع، فالبيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع· الموطأ 1962 — مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها بخمسة دنانير: يقال للبائع: إن شئت فأعطها بما قال، وإن شئت فاحلف ما بعت إلا بما قلت، ثم يقال للمشتري مثل ذلك· الموطأ 1963 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح: باع بزا لأهل دار نخلة إلى أجل، فعرضوا أن يضع عنهم بعض الثمن وينقدوه، فسأل زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله· الموطأ 1964 — مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: سئل عن رجل له دين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه· الموطأ 1965 — مالك عن زيد بن أسلم: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل· الموطأ 1966 — مالك: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وهو عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله، ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه لا شك فيه· الموطأ 1967 — مالك: في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال المدين: بعني سلعة ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل، فهذا بيع لا يصلح، لأنه يعطيه ثمن ما باعه ويؤخر المائة الأولى، ويزداد خمسين دينارا في تأخيره· الموطأ 1968 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع· الموطأ 1969 — مالك عن موسى بن ميسرة: سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب: إني رجل أبيع بالدين، فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك· الموطأ 1970 — مالك: من اشترى سلعة على أن يوفيه البائع إياها إلى أجل مسمى، ثم أخلفه البائع عن ذلك الأجل، فليس للمشتري رد السلعة، والبيع لازم له، ولو جاء البائع بالسلعة قبل الأجل لم يكره المشتري على أخذها· الموطأ 1971 — مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبره أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فإن بيع بنقد فلا بأس به، وإن بيع إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، لأنه ذريعة إلى الربا· الموطأ 1972 — مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، لأن شراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم· الموطأ 1973 — مالك: إنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، لأن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل· الموطأ 1974 — مالك: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، فإن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس، وإن لم يشترط فهو شريك في عدد البز، لأن الثوبين رقمهما واحد وبينهما تفاوت في الثمن· الموطأ 1975 — مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ربح أو وضيعة أو تأخير صار بيعا· الموطأ 1976 — مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك عند البيع· الموطأ 1977 — مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح، لأنه إنما هو سلف يسلفه إياه على أن يبيع له، فإن هلكت السلعة أخذ الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، وهذا من السلف الذي يجر منفعة· الموطأ 1978 — مالك: لو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا، وهو بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر· الموطأ 1979 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به· الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره· الموطأ 1981 — مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع: إن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن فرق المبتاع بعضه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، وإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب رده وقبض ما وجد من متاعه، فذلك له· الموطأ 1982 — مالك: من اشترى بقعة أرض فبنى فيها دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس، فلرب البقعة أن يأخذها بما فيها من البنيان ليس له ذلك، بل تقوم البقعة وما أصلحه المشتري، ويكونان شريكين فيها· الموطأ 1983 — مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له· الموطأ 1984 — مالك: فيما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، ثم نفقت وارتفع ثمنها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن نقص ثمنها خير البائع· الموطأ 1985 — مالك: فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فالجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء فيعطوه حقه كاملا ويمسكوه· الموطأ 1986 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله: استسلف النبي بكرا، فجاءت إبل من الصدقة فأمره أن يقضي الرجل، فأعطاه جملا خيارا رباعيا لأن خيار الناس أحسنهم قضاء· الموطأ 1987 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: استسلف عبد الله بن عمر دراهم من رجل، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة· الموطأ 1988 — مالك: لا بأس أن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط أو عادة، فإن كان على شرط أو عادة فهو مكروه· الموطأ 1989 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب كره أن يسلف الرجل الرجل طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، وقال فأين الحمل؟· الموطأ 1990 — مالك: بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر: فذلك الربا. وقال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا· الموطأ 1991 — مالك عن نافع: سمع ابن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه· الموطأ 1992 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف، فهو ربا· الموطأ 1993 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة، فلا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف فيه الذريعة إلى إحلال ما لا يحل· الموطأ 1994 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض· الموطأ 1995 — مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها· الموطأ 1996 — مالك: تفسير قول رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض، فيما نرى، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب· الموطأ 1997 — مالك: لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها، أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على البائعين في سلعهم المكروه· الموطأ 1998 — مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن النجش، وتفسيره أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها، فيقتدي بك غيرك· الموطأ 1999 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ذكر رجل للنبي أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة· الموطأ 2000 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها· الموطأ 2001 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى· الموطأ 2002 — مالك: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق، أو شيئا من العروض جزافا: إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا· الموطأ 2003 — مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها ويسمي له ثمنا، ويسمي له أجرا معلوما إذا باع، فلا بأس به، وإن لم يبع فلا شيء له· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2005 — مالك: فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له، فهذا غرر لا يدرى كم جعل له· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك
- Part of
- الموطأ
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي
- Basis for
- البيع· الربا· السلف· الغرر
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع المدني· سعيد بن المسيب· محمد بن شهاب الزهري· عمر بن الخطاب· عبد الله بن ذكوان أبو الزناد
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.129
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.220
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.138
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.139
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.147
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.148
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.167
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.181
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.188
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.194
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.169
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.197
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.209
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب البيوع”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-17-buyu/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.